وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352040 / تحميل: 6922
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد بن المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته(١) .

[ ٦٣ ٢٨ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا، وفي المواقيت وفي الوضوء(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ(٣)

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله

[ ٦٣ ٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: بيت الله( هامش المخطوط ).

٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٢ من المواقيت وفي الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٢ من وجوب الحج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٩ / ٣.

٢٠١

أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٦٣ ٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن بشر، عن الحسن بن الزبرقان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: يا ربّ، حرّفوني وَمزّقوني، ويقول المسجد: يا رب، عطّلوني وضيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ، قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي: أنا أولى بذلك منك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب حريم المسجد والجوار

[ ٦٣ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الخصال: ١٤٢ / ١٦٣.

٢ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٥٤٤ / ٢٠.

(٤) يأتي في الباب ٨٦ و ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٠٢

٧ - باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها، ودخولها على سكينة ووقار

[ ٦٣ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة، إن شاء الله، فأتها سعياً، ولتكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلّ، وما سبقت به فأتمّه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ) (١) ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات(٢) .

٨ - باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، وأقلّه نصب أحجار، وتسوية الأرض للصلاة، ولو في الصحراء، واستحباب عمارتها

[ ٦٣ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة.

قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً، فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال: نعم.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ - باب ٧٣ -.

(١) الجمعة ٦٢ / ٩.

(٢) انكفت: انصرف الى المكان المراد. « انظر لسان العرب ٢: ٧٨ ».

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ١.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة نحوه (٢) .

[ ٦٣ ٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة(٣) بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذه من ذاك، قال: نعم.

[ ٦٣ ٣٥ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٦ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٤) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله ) بكلّ شبر منه، أو قال: بكلّ ذراع منه، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ، وياقوت، وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٨.

(٢) المحاسن: ٥٥ / ٨٥.

٢ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٤ و ٧٠٥.

(٣) مفحص قطاة: بفتح الميم والحاء: الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين ٤: ١٧٧ ».

٣ - ثواب الأعمال: ٢١١ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.

(٤) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) في نسخة: بنى الله له بيتاً في الجنة( هامش المخطوط ).

٢٠٤

[ ٦٣ ٣٧ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن داود المزني، عن هاشم الحلال (١) قال: دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو الصباح: ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال: بخّ بخّ، تيك أفضل المساجد، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفاً، وكراهة تعليته، وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفيّة بنائه

[ ٦٣ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً،

____________________

٥ - علل الشرائع: ٥٢١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.

٦ - المحاسن: ٥٥ / ٨٥، وعنه في البحار ٨٤: ١١ / ٨٦.

(١) في المصدر: الخلاّل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢٠٥

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد(١) فيه، فقال: نعم، فزيد(٢) فيه، وبناه بالسعيدة، ثمّ ‎ إنَّ المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال، نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبُني جداره بالأُنثى والذكر، ثم اشتدّ عليهم الحرّ، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلّل، فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا، عريش كعريش موسى( عليه‌السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مخالفتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٤) ، إلّا أنّه

____________________

(١) في نسخةٍ: فنزيد( هامش المخطوط ).

(٢ ‎ ) في المصدر: فأمر به فزيد فيه.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.

(٤) معاني الأخبار: ١٥٩ / ١.

٢٠٦

ترك قوله: وبناه بالسعيدة - إلى - فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.

[ ٦٣ ٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال: نعم ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: أيكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.

[ ٦٣ ٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، يكره القيام فيها ‎ ؟ قال: نعم، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.

[ ٦٣ ٤٢ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة، وفي صلاة العيد، وغير ذلك، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل، ولا حجاب، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٣ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٦.

٤ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٧.

(٢) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٠٧

١٠ - باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفاً

[ ٦٣ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

[ ٦٣ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في البيت فيريد(١) أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال: لا بأس بذلك، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في الدار، وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال: لا بأس( بهذا كلّه) (٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب الآتي.

(١) في نسخة: ويريد.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب الآتي.

(٣) في التهذيب: بذلك بدل بهذا كلّه.( هامش المخطوط ).

٢٠٨

[ ٦٣ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر، صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٤٧ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه، ويهدموا البنية(١) ؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٦٣ ٤٨ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته

[ ٦٣ ٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشّاً(٢) زماناً أن ينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: نعم، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.

____________________

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١١.

٥ - قرب الإِسناد: ٣١.

(١) هكذا في المصدر: وقد وردت في المخطوط: البتة وقد استظهر المصنف في هامشه: البنية.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب السابق.

(٢) الحُشّ: الكنيف أو المرحاض( لسان العرب ٦: ٢٨٨ ).

٢٠٩

[ ٦٣ ٥٠ ] ٢ - قال: وسئل أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون خبيثاً(١) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه، فهو أطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه،( عن عبد الله بن المغيرة) (٣) ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: ألق عليه من تراب حتى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.

[ ٦٣ ٥٣ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل: أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال: إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك، ويقطع ريحة، فلا بأس، وذلك لأنّ التراب يطهّره(٤) ، وبه مضت السنّة.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(١) في التهذيب والاستبصار: حشّا.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، والاستبصار ١: ٤٤٢ / ١٧٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب السابق.

(٣) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٢٩، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٢.

(٤) في التهذيب: طهور.

٢١٠

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

[ ٦٣ ٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مضارب(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.

[ ٦٣ ٥٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥٦ ] ٨ - وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة.

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب، وتنقطع رائحته.

١٢ - باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً

[ ٦٣ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٣١.

٦ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: مصادف.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٠.

٨ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي.

٢١١

البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(١) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦٣ ٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة

[ ٦٣ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال: نعم، وأمّا في المسجد الأكبر فلا، فإنّ جدّي( عليه‌السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً(٥) في المسجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في المصدر: نقضها.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض( مجمع البحرين ٤: ١٧٣ ).

٢١٢

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٦٣ ٦٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السيف، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال: أمّا في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٤ - باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن

[ ٦٣ ٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سمعتموه ينشد شعراً(٤) في المساجد فقولوا: فضّ الله فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٣ ٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من لباس المصلي وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٥.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: الشعر.

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢١٣

الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

[ ٦٣ ٦٤ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : يأتي في آخر الزمان قوم(٤) يأتون المساجد، فيقعدون(٥) حلقاً، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة.

أقول: ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف(٦) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.‏

٤ - تنبيه الخواطر ١: ٦٩.

(٤) في المصدر: ناس.

(٥) في المصدر: فيها.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٢١٤

١٥ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله

[ ٦٣ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله(١) ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف، فقال: كأنّه بيعة، وقال: إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٦.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٧.

(٣) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٩.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١.

٣ - قرب الإِسناد: ١٢١.

٢١٥

عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المسجد، يكتب(١) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن المسجد، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد ): عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : أبنوا المساجد واجعلوها(٢) جمّاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٤) ، ومكان المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٦ - باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط

[ ٦٣ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) في المصدر: كتب.

٤ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

٥ - المجازات النبوية: ٩٨ / ٦٦.

(٢) في المصدر: اتخذوها.

(٣) جما: يقال: الشاة الجماء التي لا قرن لها، وجاء في الحديث:( أمرنا أن نبني المساجد جمّا) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف.( معجم مقاييس اللغة ١: ٤٢١ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلى.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٧.

٢١٦

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة(١) الأعاجم في المساجد.

[ ٦٣ ٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة الأعاجم في المساجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء(٢) .

١٧ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل

[ ٦٣ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سل السيف في المسجد، وعن بري(٣) النبل في المسجد، قال: إنّما بني لغير ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

____________________

(١) الرطانة: الكلام بالأعجميّة، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم.( مجمع البحرين ٦: ٢٥٥ ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٣٩.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٨.

(٣) بري النبل: نحته والعمل فيه.( مجمع البحرين ١: ٥٢ ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٤.

٢١٧

[ ٦٣ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يسلّ السيف في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإسناد، مثله (١) .

[ ٦٣ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بإسناده رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه، وقال: إنّها لغير هذا بنيت.

[ ٦٣ ٧٥ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.

[ ٦٣ ٧٦ ] ٥ - وتقدّم في حديث آخر: إنَّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٦.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤.

٢١٨

١٨ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على كراهيّة في الجميع، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والأكل فيه

[ ٦٣ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،( عن يونس) (١) ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: نعم، فأين ينام الناس ؟!

[ ٦٣ ٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: لا بأس به، إلّا في المسجدين: مسجد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية، ثمّ يجلس، فيتحدث في المسجد الحرام، فربّما نام هو ونمت(٢) ، فقلت له في ذلك، فقال: إنّما يكره أن ينام في المسجد(٣) الذي كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فأمّا النوم(٤) في هذا الموضع فليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ١٠، ورواه في التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٠.

(١) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١١.

(٢)( ونمت ): ليس في التهذيب( هامش المخطوط ) ‎

(٣) في نسخة زيادة: الحرام( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: الذي( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٢٧١.

٢١٩

[ ٦٣ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وروى أصحابنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه، وقال: إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه، إلّا أنا وعلي والحسن والحسين، قال: ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي، فتكلّموا في ذلك، فقال: ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.

[ ٦٣ ٨٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال: هل( للناس بدّ) (١) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٨١ ] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

[ ٦٣ ٨٢ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال: لا يصلح.

[ ٦٣ ٨٣ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث: إنّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٠.

(١) في المصدر: بد للناس من.

٥ - قرب الاسناد: ٦٩.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

٧ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة(١) .

١٩ - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب ردّ الريق فيه، ودفنه إن بصق، وعدم وجوبه

[ ٦٣ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود، ولم يدفنه.

[ ٦٣ ٨٥ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مهران الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله.

[ ٨٣ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٣، والتهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٢.

(٢) في النسخة من التهذيب: وشماله( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٨.

٢٢١

طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وخلفه، على الحصى، ولا يغطّيه.

[ ٦٣ ٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد بن يحيى) (١) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارته دفنه(٢) .

[ ٦٣ ٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره، وتحت قدمه اليسرى.

[ ٦٣ ٨٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد (٣) ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده.

[ ٦٣ ٩٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٢.

(١) في نسخة: محمّد بن محمّد بن يحيى.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: دفنها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٦، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سنان.

٧ - المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٢٢٢

السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيّئة، وقال: لا تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته(١) .

٢٠ - باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها إن أخرجها

[ ٦٣ ٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من تنخّع(٢) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: من تنخّم(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبيه، عن ابن سنان، مثله (٤) .

[ ٦٣ ٩٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن يسار، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤.

(٢) في الهامش عن نسخة في الفقيه( تنخم ).

(٣) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ٣٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٣.

٢٢٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، مثله (١) .

[ ٦٣ ٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التنخّع في المساجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٩٤ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي( في المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن الحجّال، عن حنان، عن ابن العسل، رفعه، قال: إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.

[ ٦٣ ٩٥ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من(٣) النار(٤) ، إذا انقبضت واجتمعت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي القبلة(٦) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٣ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٤ - المحاسن: ٣٢٠ / ٥٨.

٥ - المجازات النبوية: ٢١١ / ١٧٣.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر زيادة: يقال انزوت الجلدة.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢٢٤

٢١ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً

[ ٦٣ ٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ الله أن يذكر فيها، فأدَّ فيها الفريضة(١) والنوافل، واقض ما فاتك.

[ ٦٣ ٩٧ ] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، رفعه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: فأدّ فيها الفريضة والنافلة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٤) ، وفي الجماعة(٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٦) ، وغير ذلك.

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفرائض.

(٢) الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب‏.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

٢٢ - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كرّاث، أو غيرها من المؤذيات

[ ٦٣ ٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم ؟ فقال: إنّما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة(١) فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٦٣ ٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكرّاث ؟ قال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.

[ ٦٤ ٠٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات - في حديث -

____________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في العلل: المنتنة( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن.‏

(٣) علل الشرائع: ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٢٦

أنَّه قصد أبا جعفر( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فقال: يا حسن، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت: نعم(١) ، قال: إنّي أكلت من هذه البقلة، يعني الثوم، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٤ ٠١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الوشّاء، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكرّاث ؟ فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن عبد الله بن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي الوشّا، مثله، إلّا أنّه قال: عن أكل البصل والكرّاث(٢) .

[ ٦٤ ٠٢ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل: إنّه(٣) حرام.

[ ٦٤ ٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٤) عن علي ‎( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.

[ ٦٤ ٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال

____________________

(١) في المصدر زيادة: جعلت فداك، كرهت أن أخرج ولا أراك.

٤ - المحاسن: ٥١٢ / ٦٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٥١٩ / ٢ الباب ٢٩٥.

٥ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ٣ الباب ٢٩٥ والمحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

أخرجه عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٢٨ من الأطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: إنها.

٦ - الخصال: ٦٣٠.

(٤) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

٧ - المجازات النبوية: ٧٨ / ٤٦.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا، يعني الثوم والكرّاث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.

[ ٦٤ ٠٥ ] ٨ - وفي رواية: فليمثهما(١) طبخاً.

[ ٦٤ ٠٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٢) .

٢٣ - باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد، وعند إرادة الدعاء

[ ٦٤ ٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين(٣) بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ، ومطرف الخزّ، وعمامة خزّ، وهو متغلّف بالغالية، فقال له: جعلت فداك، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟! قال: فقال: إلى مسجد جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.

____________________

٨ - المجازات النبوية: ٧٩ / ٤٦.

(١) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٨.

(٢ ‎ ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٥.

(٣) في نسخة: الحسن.( هامش المخطوط ).

٢٢٨

[ ٦٤ ٠٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال: خرج علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة وعليه جبّة خزّ، وكساء خزّ، قد غلّف لحيته بالغالية، فقالوا: في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟! فقال: إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه

[ ٦٤ ٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.

[ ٦٤ ١٠ ] ٢ - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جنّبوا مساجدكم النجاسة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٣.

(١) الكافي ٦: ٥١٦ ذيل الحديث.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب الملابس.

٢ - راجع تذكرة الفقهاء ١: ٩١.

٢٢٩

[ ٦٤ ١١ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.

وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب، والحائض، والمستحاضة، والنفساء، في المساجد(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد، ودخولها، والصلاة فيها، والجلوس بها عموماً(٣) .

٢٥ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه

[ ٦٤ ١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأذان في المنارة، أسنّة هو ‎ ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الأرض، فلم تكن يومئذ منارة.

[ ٦٤ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد.

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ١٢٣.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٠.

٢٣٠

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٦٤ ١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.

٢٦ - باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه، أو إلى مسجد آخر

[ ٦٤ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله، إلّا أنّه قال: ما حول البيت(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢ يأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٢ وأخرجه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١١.

٢٣١

[ ٦٤ ١٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخذت سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيّات ؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى فردّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .

[ ٦٤ ١٧ ] ٣ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال: فردّها أو اطرحها في مسجد.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحّام، إلّا أنّه قال: وفي ثوبي حصاة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦٤ ١٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١١.

(٤) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٨.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٩.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

٢٣٢

٢٧ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الأحكام، واقامة الحدود، ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل

[ ٦٤ ١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى (١) .

ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، الحديث.

[ ٦٤ ٢١ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذر، الكلمة الطيّبة صدقة،

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٢.

(١) علل الشرائع: ٣١٩ / ٢ - الباب ٦.

(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذا المقطع ومذكور في البحار ٧٧: ٨٥ عن مكارم الأخلاق، وذكر في نهاية الوصية: ورواها الشيخ في أماليه.

٢٣٣

وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر، من أجاب داعي الله، وأحسن عمارة مساجد الله، كان ثوابه من الله الجنّة، فقلت: كيف يعمر مساجد الله ؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يُشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلّا نفسك.

[ ٦٤ ٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالّة، والحدود، والأحكام.

[ ٦٤ ٢٣ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، قال: رفع الصوت في المساجد يكره.

٢٨ - باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة

[ ٦٤ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الضالّة، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٦.

٥ - علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث، تقدم ما يدل على جواز مساءلة العلم فيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ و ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٣.

٢٣٤

عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ٦٤ ٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سمع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: قولوا له: لا ردّ الله عليك، فإنّها لغير هذا بنيت.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، وذكر مثله (٢) .

[ ٦٤ ٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر، أو تنشد الضالّة في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام

[ ٦٤ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٥.

(٢) علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ١.

٢٣٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

[ ٦٤ ٢٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

[ ٦٤ ٢٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

[ ٦٤ ٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(١) .

٣٠ - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها

[ ٦٤ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٤.

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف ‎

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٢٣٦

[ ٦٤ ٣٢ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٣ ] ٣ - قال: وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.

[ ٦٤ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٥ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.

٣١ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد

[ ٦٤ ٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنّها مذابح اليهود.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٤.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٣٣، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب الجمعة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٦.

(١) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٨.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٧.

٢٣٧

أقول: نقل الشهيد في( الذكرى) (١) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيّة.

٣٢ - باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة، وتأكّده ليلة الجمعة

[ ٦٤ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبيد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٦٤ ٣٨ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

____________________

(١) الذكرى: ١٥٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٣.

(٢) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠١.

(٣) ثواب الأعمال: ٥١ / ١.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٥.

٢ - أمالي الصدوق: ١٥١ / ١.

٢٣٨

محمّد بن تسنيم، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن سلام بن غانم، عن الصادق، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.

ورواه أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، مثله(١) .

٣٣ - باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة

[ ٦٤ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام ‎ ؟ فقال: وحده.

[ ٦٤ ٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين (٢) بن سعيد، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه ابن قولويه في( المزار) كما يأتي (٣) .

[ ٦٤ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٦ / ٨٧.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١١.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٠.

(٢) في نسخة: الحسن( منه قده ).

(٣) يأتي في الحديث ٢٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٤.

٢٣٩

الحكم، عن عقبة بن مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال: المسجد أحبّ إليّ.

[ ٦٤ ٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة ؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.

أقول: هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ(١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم(٢) ، أو مع إمام، أو مع مرجّح آخر.

[ ٦٤ ٤٣ ] ٥ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله شيء، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلّى تبعه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

أقول: هذا غير صريح في المساواة، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٨.

(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.‏

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533