وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 533
المشاهدات: 301487
تحميل: 4633


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301487 / تحميل: 4633
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 5

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة(١) .

١٩ - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب ردّ الريق فيه، ودفنه إن بصق، وعدم وجوبه

[ ٦٣ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود، ولم يدفنه.

[ ٦٣ ٨٥ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مهران الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله.

[ ٨٣ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٣، والتهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٢.

(٢) في النسخة من التهذيب: وشماله( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٨.

٢٢١

طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وخلفه، على الحصى، ولا يغطّيه.

[ ٦٣ ٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد بن يحيى) (١) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارته دفنه(٢) .

[ ٦٣ ٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره، وتحت قدمه اليسرى.

[ ٦٣ ٨٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد (٣) ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده.

[ ٦٣ ٩٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٢.

(١) في نسخة: محمّد بن محمّد بن يحيى.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: دفنها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٦، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سنان.

٧ - المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٢٢٢

السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيّئة، وقال: لا تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته(١) .

٢٠ - باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها إن أخرجها

[ ٦٣ ٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من تنخّع(٢) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: من تنخّم(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبيه، عن ابن سنان، مثله (٤) .

[ ٦٣ ٩٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن يسار، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤.

(٢) في الهامش عن نسخة في الفقيه( تنخم ).

(٣) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ٣٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٣.

٢٢٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، مثله (١) .

[ ٦٣ ٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التنخّع في المساجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٩٤ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي( في المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن الحجّال، عن حنان، عن ابن العسل، رفعه، قال: إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.

[ ٦٣ ٩٥ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من(٣) النار(٤) ، إذا انقبضت واجتمعت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي القبلة(٦) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٣ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٤ - المحاسن: ٣٢٠ / ٥٨.

٥ - المجازات النبوية: ٢١١ / ١٧٣.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر زيادة: يقال انزوت الجلدة.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢٢٤

٢١ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً

[ ٦٣ ٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ الله أن يذكر فيها، فأدَّ فيها الفريضة(١) والنوافل، واقض ما فاتك.

[ ٦٣ ٩٧ ] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، رفعه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: فأدّ فيها الفريضة والنافلة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٤) ، وفي الجماعة(٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٦) ، وغير ذلك.

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفرائض.

(٢) الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب‏.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

٢٢ - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كرّاث، أو غيرها من المؤذيات

[ ٦٣ ٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم ؟ فقال: إنّما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة(١) فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٦٣ ٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكرّاث ؟ قال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.

[ ٦٤ ٠٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات - في حديث -

____________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في العلل: المنتنة( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن.‏

(٣) علل الشرائع: ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٢٦

أنَّه قصد أبا جعفر( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فقال: يا حسن، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت: نعم(١) ، قال: إنّي أكلت من هذه البقلة، يعني الثوم، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٤ ٠١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الوشّاء، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكرّاث ؟ فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن عبد الله بن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي الوشّا، مثله، إلّا أنّه قال: عن أكل البصل والكرّاث(٢) .

[ ٦٤ ٠٢ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل: إنّه(٣) حرام.

[ ٦٤ ٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٤) عن علي ‎( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.

[ ٦٤ ٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال

____________________

(١) في المصدر زيادة: جعلت فداك، كرهت أن أخرج ولا أراك.

٤ - المحاسن: ٥١٢ / ٦٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٥١٩ / ٢ الباب ٢٩٥.

٥ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ٣ الباب ٢٩٥ والمحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

أخرجه عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٢٨ من الأطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: إنها.

٦ - الخصال: ٦٣٠.

(٤) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

٧ - المجازات النبوية: ٧٨ / ٤٦.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا، يعني الثوم والكرّاث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.

[ ٦٤ ٠٥ ] ٨ - وفي رواية: فليمثهما(١) طبخاً.

[ ٦٤ ٠٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٢) .

٢٣ - باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد، وعند إرادة الدعاء

[ ٦٤ ٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين(٣) بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ، ومطرف الخزّ، وعمامة خزّ، وهو متغلّف بالغالية، فقال له: جعلت فداك، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟! قال: فقال: إلى مسجد جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.

____________________

٨ - المجازات النبوية: ٧٩ / ٤٦.

(١) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٨.

(٢ ‎ ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٥.

(٣) في نسخة: الحسن.( هامش المخطوط ).

٢٢٨

[ ٦٤ ٠٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال: خرج علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة وعليه جبّة خزّ، وكساء خزّ، قد غلّف لحيته بالغالية، فقالوا: في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟! فقال: إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه

[ ٦٤ ٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.

[ ٦٤ ١٠ ] ٢ - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جنّبوا مساجدكم النجاسة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٣.

(١) الكافي ٦: ٥١٦ ذيل الحديث.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب الملابس.

٢ - راجع تذكرة الفقهاء ١: ٩١.

٢٢٩

[ ٦٤ ١١ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.

وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب، والحائض، والمستحاضة، والنفساء، في المساجد(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد، ودخولها، والصلاة فيها، والجلوس بها عموماً(٣) .

٢٥ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه

[ ٦٤ ١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأذان في المنارة، أسنّة هو ‎ ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الأرض، فلم تكن يومئذ منارة.

[ ٦٤ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد.

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ١٢٣.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٠.

٢٣٠

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٦٤ ١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.

٢٦ - باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه، أو إلى مسجد آخر

[ ٦٤ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله، إلّا أنّه قال: ما حول البيت(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢ يأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٢ وأخرجه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١١.

٢٣١

[ ٦٤ ١٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخذت سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيّات ؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى فردّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .

[ ٦٤ ١٧ ] ٣ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال: فردّها أو اطرحها في مسجد.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحّام، إلّا أنّه قال: وفي ثوبي حصاة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦٤ ١٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١١.

(٤) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٨.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٩.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

٢٣٢

٢٧ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الأحكام، واقامة الحدود، ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل

[ ٦٤ ١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى (١) .

ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، الحديث.

[ ٦٤ ٢١ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذر، الكلمة الطيّبة صدقة،

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٢.

(١) علل الشرائع: ٣١٩ / ٢ - الباب ٦.

(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذا المقطع ومذكور في البحار ٧٧: ٨٥ عن مكارم الأخلاق، وذكر في نهاية الوصية: ورواها الشيخ في أماليه.

٢٣٣

وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر، من أجاب داعي الله، وأحسن عمارة مساجد الله، كان ثوابه من الله الجنّة، فقلت: كيف يعمر مساجد الله ؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يُشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلّا نفسك.

[ ٦٤ ٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالّة، والحدود، والأحكام.

[ ٦٤ ٢٣ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، قال: رفع الصوت في المساجد يكره.

٢٨ - باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة

[ ٦٤ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الضالّة، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٦.

٥ - علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث، تقدم ما يدل على جواز مساءلة العلم فيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ و ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٣.

٢٣٤

عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ٦٤ ٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سمع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: قولوا له: لا ردّ الله عليك، فإنّها لغير هذا بنيت.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، وذكر مثله (٢) .

[ ٦٤ ٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر، أو تنشد الضالّة في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام

[ ٦٤ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٥.

(٢) علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ١.

٢٣٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

[ ٦٤ ٢٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

[ ٦٤ ٢٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

[ ٦٤ ٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(١) .

٣٠ - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها

[ ٦٤ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٤.

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف ‎

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٢٣٦

[ ٦٤ ٣٢ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٣ ] ٣ - قال: وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.

[ ٦٤ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٥ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.

٣١ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد

[ ٦٤ ٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنّها مذابح اليهود.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٤.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٣٣، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب الجمعة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٦.

(١) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٨.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٧.

٢٣٧

أقول: نقل الشهيد في( الذكرى) (١) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيّة.

٣٢ - باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة، وتأكّده ليلة الجمعة

[ ٦٤ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبيد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٦٤ ٣٨ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

____________________

(١) الذكرى: ١٥٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٣.

(٢) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠١.

(٣) ثواب الأعمال: ٥١ / ١.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٥.

٢ - أمالي الصدوق: ١٥١ / ١.

٢٣٨

محمّد بن تسنيم، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن سلام بن غانم، عن الصادق، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.

ورواه أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، مثله(١) .

٣٣ - باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة

[ ٦٤ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام ‎ ؟ فقال: وحده.

[ ٦٤ ٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين (٢) بن سعيد، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه ابن قولويه في( المزار) كما يأتي (٣) .

[ ٦٤ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٦ / ٨٧.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١١.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٠.

(٢) في نسخة: الحسن( منه قده ).

(٣) يأتي في الحديث ٢٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٤.

٢٣٩

الحكم، عن عقبة بن مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال: المسجد أحبّ إليّ.

[ ٦٤ ٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة ؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.

أقول: هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ(١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم(٢) ، أو مع إمام، أو مع مرجّح آخر.

[ ٦٤ ٤٣ ] ٥ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله شيء، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلّى تبعه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

أقول: هذا غير صريح في المساواة، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٨.

(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.‏

٢٤٠