وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352435 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

قال: وروي أنّ الفريضة فيه بحجة، والنافلة بعمرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب استحباب اختيار الإِقامة في مسجد الكوفة والصلاة فيه على السفر إلى زيارة المسجد الأقصى

[ ٦٤ ٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة، عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه فقال: جعلت فداك إنّي أردت المسجد الأقصى فأردت أن أُسلّم عليك وأُودّعك، فقال له: وأيّ شيء أردت بذلك ؟ قال: الفضل جعلت فداك، قال: فبع راحلتك وكل زادك وصلّ في هذا المسجد فإنّ الصلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة، والنافلة عمرة مبرورة، والبركة منه على اثني عشر ميلاً، يمينه يمن ويساره مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين، وعين من ماء طاهر(٢) للمؤمنين منه سارت سفينة نوح، وكان فيه نسر ويغوث ويعوق وصلّى فيه سبعون نبيّاً وسبعون وصيّاً أنا أحدهم، وقال: بيده في صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلّا أجابه الله تعالى وفرج عنه كربته.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ١٤ من الباب ٥٧، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب المزار.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٩١ / ٢.

(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش الخطوط: طهر.

٢٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وقد روى أكثر الأحاديث السابقة والآتية في فضل المساجد بأسانيد كثيرة تركناها اختصاراً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٦ - باب عدم استحباب السفر للصلاة في شيء من المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ومسجد الكوفة

[ ٦٤ ٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه ومحمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي وأبي الصخر جميعاً يرفعانه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد الكوفة.

ورواه مرسلاً كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٥١ / ٦٨٩.

(٢) كامل الزيارات: ٣٢.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ١٤٣ / ١٦٦.

(٥) رواه مرسلاً كما مرّ في الحديث ١٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٦) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي ذلك في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٤٧ - باب استحباب الصلاة عند الاسطوانة السابعة والاسطوانة الخامسة من مسجد الكوفة

[ ٦٤ ٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج قال: قال معاوية بن وهب وأخذ بيدي وقال: قال لي أبو حمزة وأخذ بيدي قال: وقال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأراني الأُسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وكان الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) يصلّي عند الخامسة، فإذا غاب أمير المؤمنين صلّى فيها الحسن وهي من باب كندة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٤ ٩٨ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن بعض ولد ميثم قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يصلّي إلى الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة، وبينه وبين السابعة مقدار ممرّ عنز.

[ ٦٤ ٩٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن علي بن أسباط قال: وحدّثني غيره أنّه كان ينزل في كل ليلة ستّون ألف ملك، يصلّون عند السابعة ثمّ لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة.

[ ٦٥ ٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل يعني البرمكي وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن الحكم، عن سفيان بن السمط قال: قال

____________________

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٦.

٢٦٣

أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعدّ خمس أساطين، ثنتين منها في الظلال وثلاث(١) في الصحن، فعند الثالثة مصلّى إبراهيم وهي الخامسة من الحائط، قال: فلمّا كان أيّام أبي العباس دخل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلّى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت: أفتلك أسطوانة إبراهيم( عليه‌السلام ) ؟ فقال لي: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٠١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن سهل، عن ابن أسباط رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأُسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) والخامسة مقام جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ مرسلاً(٣) .

[ ٦٥ ٠٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمّد بن عمّار القطّان، عن الحسين بن علي بن الحكم الزعفراني، عن إسماعيل بن إبراهيم العبدي، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الأُسطوانة السابعة قائم يصلّي يحسن ركوعه وسجوده فسمعته يقول في سجوده، وذكر دعاءاً، قال: ثمّ انفتل وخرج من باب كندة(٤) حتى أتى مناخ الكلبيّين فمرّ بأسود فأمره بشيء لم أفهمه، فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا

____________________

(١) في نسخة: ثلاثة( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥١ / ٦٩٠.

٥ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٧.

(٣) التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٥.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٥٧ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: فتبعته.

٢٦٤

علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقلت: جعلني الله فداك ما أقدمك هذا الموضع ؟ قال: الذي رأيت.

٤٨ - باب استحباب صلاة الحاجة في مسجد الكوفة وكيفيّتها

[ ٦٥ ٠٣ ] ١ - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في( مصباح الزائر) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في مسجد الكوفة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة: الحمد، والمعوّذتين والإِخلاص، والكافرون، والنصر، والقدر، وسبّح اسم ربّك الأعلى، فإذا سلّم سبّح تسبيح الزهراء (عليها‌السلام ) ثمّ سأل الله سبحانه أيّ حاجة شاء قضاها له واستجاب دعاءه.

قال الراوي: سألت الله سبحانه وتعالى بعد هذه الصلاة سعة الرزق فاتّسع رزقي(١) وحسن حالي(٢) ، قال: وعلمته رجلاً مقتراً عليه فوسع الله عليه.

٤٩ - باب استحباب الصلاة في مسجد السهلة، والاستجارة به، والدعاء فيه عند الكرب

[ ٦٥ ٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أخيه علي بن محمّد، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، هل شهدت عمّي ليلة خرج ؟ فقال: نعم، فقال: هل صلّى في مسجد سهيل ؟ قال: وأين

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - مصباح الزائر: ٣٥.

(١) في المصدر زيادة ‎ : وأتاني من الرزق ما لم احتسب.

(٢) في المصدر زيادة: ببركات آل محمد صوات الله عليهم وسلامه.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧ / ٧٦، وكامل الزيارات: ٢٩.

٢٦٥

مسجد سهيل لعلّك تعني مسجد السهلة ؟ قال: نعم، قال: أم أنّه لو صلّى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة، فقال أبو حمزة: بأبي أنت وأُمي هذا مسجد السهلة ؟ قال: نعم، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيّين( عليهم‌السلام ) وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيّين، وفيها المعراج، وهو الفارق(١) موضع منه وهو ممرّ الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة(٢) .

[ ٦٥ ٠٥ ] ٢ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلّي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله عزّ وجلّ إلّا فرج الله كربه.

[ ٦٥ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي داود، عن عبد الله بن أبان قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسألنا: أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علي ؟ فقال له رجل من القوم: أنا عندي من علم عمّك، كنّا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري إذا قال: انطلقوا بنا نصلّي في مسجد السهلة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وفعل ؟ فقال: لا، جاءه أمر فشغله عن الذهاب، فقال أما والله لو استعاذ الله به حولاً لأعاذه، أما علمت أنّه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط فيه، ومنه سار إبراهيم إلى اليمن بالعمالقة، ومنه سار داود إلى جالوت، وإنّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال كلّ نبي، ومن تحت تلك

____________________

(١) في كامل الزيارة: الفاروق، اسم لمكان فيه.

(٢) في نسخة زيادة: بغير حساب( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٨ / ٧٧.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٤ / ١.

٢٦٦

الصخرة أُخذت طينة كل نبي، وإنّه لمناخ الراكب.

قيل: ومن الراكب ؟ قال: الخضر( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ٦٥ ٠٧ ] ٤ -( وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين بن علي، عن عثمان، عن صالح بن أبي الأسود) (٢) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مسجد السهلة فقال: أما إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.

[ ٦٥ ٠٨ ] ٥ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن حسين(٣) بن بكر، عن عبد الرحمن بن سعيد الخزّاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: بالكوفة مسجد يقال له: مسجد السهلة لو أنّ عمّي زيداً أتاه فصلّى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة، فيه مناخ الراكب، وبيت إدريس النبي( عليه‌السلام ) ، وما أتاه مكروب قطّ فصلّى فيه بين العشائين ودعا الله إلّا فرج الله كربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وكذا الذي قبله(٤) .

[ ٦٥ ٠٩ ] ٦ - قال الكليني: وروي أنّ مسجد السهلة حدّه إلى الروحاء(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥١ / ٦٩٨.

٤ - الكافي ٣: ٤٩٥ / ٢، والتهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٢.

(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن سيف( يوسف خ ل )، عن عثمان، عن( بن خ ل) أبي صالح، عن( بن خ ل) أبي الأسود.

٥ - الكافي ٣: ٤٩٥ / ٣.

(٣) في التهذيب: حسن( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٣.

٦ - الكافي ٣: ٤٩٥ / ٣.

(٥) الروحاء: ذكر ياقوت للروحاء مكانين( معجم البلدان ٣: ٧٦) وفي مرآة العقول ١٥: ٤٩١ ذكر أنه موضع غير معروف.

٢٦٧

[ ٦٥ ١٠ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء بن رزين قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تصلّي في المسجد الذي عندكم الذي تسمّونه مسجد السهلة ونحن نسمّيه مسجد الثرى ؟ قلت: إنّي لأُصلّي فيه جعلت فداك قال: ائته فإنّه لم يأته مكروب إلّا فرج الله كربته، أو قال: قضى حاجته وفيه زبرجدة فيها صورة كلّ نبي وكلّ وصي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٠ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف خصوصاً وسطه

[ ٦٥ ١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلّ في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذرعاً وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحواً من ذلك قال: فتحرّ ذلك وإن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل فإنّه قد صلّى فيه ألف نبي، وإنّما سمّي الخيف لأنّه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمّي خيفاً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٧٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ والحديث ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٩ / ٤.

(٢) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩١.

٢٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) . إلى قوله: ألف نبي.

[ ٦٥ ١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن المفضل، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي، وإنّ ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء، وإنّ آدم لفي حرم الله(٢) .

[ ٦٥ ١٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: صلّى في مسجد الخفيف سبعمائة نبي.

ورواه أيضاً مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة في مسجد الخيف، وست ّ ركعات في أصل الصومعة، والتسبيح والتهليل والتحميد فيه مائة مائة

[ ٦٥ ١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٩.

٢ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٧.

(٢) فيه إشعار بجواز الدفن في المسجد، ومثله كثير يأتي في الحج وغيره , لكن ليس فيه تصريح بجوازه في هذه الشريعة. فلعلّه منسوخ أو مخصوص بالأنبياء. إلّا أنّ النصّ بالمنع غير ظاهر، لكن حكم به بعض الفقهاء. ولم يوردوا به نصّاً، وفتواهم موافقة للاحتياط ‎( منه. قده ).

٣ - الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٨٩.

(٣) الفقيه ٢: ١٣٦ / ٥٨١.

(٤) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩٠.

٢٦٩

أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب(١) له كأجر عتق رقبة، ومن هلّل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجلّ.

[ ٦٥ ١٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

٥٢ - باب تأكّد استحباب الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي أمثاله عن أكثر من ركعة أداء وقضاء وان تضاعف ثوابها

[ ٦٥ ١٦ و ٦٥١٧ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كلّ صلاة صلاّها منذ يوم وجبت عليه الصلاة، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت.

ورواه أيضاً مرسلاً، نحوه(٣) ، إلّا أنّه قال: صلاة واحدة، وزاد: والصلاة فيه بمائة ألف صلاة.

____________________

(١) في نسخةٍ: كتب الله - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٤: ٥١٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٤٠.

الباب ٥٣

فيه ١٠ أحاديث

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨٠.

(٣) الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٩.

٢٧٠

[ ٦٥ ١٨ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.

[ ٦٥ ١٩ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد.

[ ٦٥ ٢٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي هذا(١) تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة.

[ ٦٥ ٢١ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن( أحمد بن محمّد) (٢) ، عن الحسن بن علي بن كيسان، عن موسى بن سلام قال: اعتمر أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فلمّا ودّع البيت وصار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ثم رفع يديه فدعا، ثم التفت إلينا فقال: نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بستّين سنة( وأشهر) (٣) ، فلمّا صار عند الباب قال: اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت.

____________________

٣ - الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨١.

٤ - ثواب الأعمال: ٤٩.

٥ - ثواب الأعمال: ٥٠.

(١) كتب المصنف على كلمة( هذا) علامة نسخة.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤٢.

(٢) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٣) في المصدر: أو شهراً.

٢٧١

[ ٦٥ ٢٢ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.

[ ٦٥ ٢٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة، عن صامت، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.

[ ٦٥ ٢٤ ] ٩ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد أما أنّ لكل عبد رزقاً( يحاز إليه حوزاً) (١) .

[ ٦٥ ٢٥ ] ١٠ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث مسجد الرسول وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث مسجد الكوفة(٣) ، ويأتي في أحاديث

____________________

٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٤.

(١) في المصدر: يجاز إليه جوزاً.

١٠ - أمالي الطوسي ٢: ١٤١، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الأذان.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٥٣ و ٥٥ و ٥٧ و ٦٣ و ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ و ١٧ من أبواب المزار ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ من الباب ٣٣ وفي الحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٨ من الباب ٤٤ وتقدم ما يدل على حكم الصلاة في الكعبة في الباب ١٧ من أبواب القبلة وذيله،=

٢٧٢

القضاء ما يدلّ على عدم إجزاء ركعة في هذه الأماكن المشرفة عن أكثر من ركعة(٣) .

٥٣ - باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم ثم المقام الأوّل ثم الحجر ثم ما دنا من البيت

[ ٦٥ ٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يصلّي بمكّة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة ؟ فقال: لا بأس يصلّي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه، وأفضله الحطيم أو(٢) الحجر أو(٣) عند المقام، والحطيم حذاء الباب.

[ ٦٥ ٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أفضل موضع في المسجد يصلّى فيه ؟ قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي ذلك في الفضل ؟ فذكر أنّه عند مقام إبراهيم، قلت: ثم الذي يليه في الفضل ؟ قال: في الحجر، قلت: ثم الذي يلي ذلك ؟ قال: كل ما دنا من البيت.

[ ٦٥ ٢٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

= ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب الصلاة في مواضع أخرى في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات .

الباب ٥٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٩.

(٢ و ٣) في المصدر: و.

٢ - الكافي ٤: ٥٢٥ / ١.

٣ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب الطواف.

٢٧٣

العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) طاف بالبيت ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.

[ ٦٥ ٢٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين عن البيت، فقلت له: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلّي بحيال(١) الميزاب، فقال: هذا مصلّى شبّر وشبير ابني هارون.

[ ٦٥ ٣٠ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخرّاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الصلاة في الحرم كلّه سواء ؟ فقال: يا أبا عبيدة، ما الصلاة في المسجد الحرام كلّه سواء، فكيف يكون في الحرم كلّه سواء، قلت: فأيِّ بقاعه أفضل ؟ قال: ما بين الباب إلى الحجر الأسود.

[ ٦٥ ٣١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحطيم ؟ فقال: ما بين الحجر الأسود وبين الباب، وسألته لم سمّي الحطيم ؟ فقال: لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٩.

(١) هذا الموضع في المخطوط ممحوّ أثبتناه كما في المصدر.

٥ - الكافي ٤: ٥٢٥ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١٢.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٥.

٢٧٤

[ ٦٥ ٣٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إن تهيّأ لك أن تصلّي صلاتك(١) كلّها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم وبعده الصلاة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي(٢) وباب البيت وهو(٣) الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة وما قرب من البيت فهو أفضل.

[ ٦٥ ٣٣ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً عن داود الصرمي،( عن بشر بن بشّار) (٤) قال: سألته يعني علي بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الصلاة بمكّة في أيّ موضع أفضل ؟ فقال: عند مقام إبراهيم الأوّل فإنّه مقام إبراهيم وإسماعيل ومحمّد (عليهم‌السلام )

أقول: مقام إبراهيم الأوّل عند الحطيم كما يأتي في الحج، إن شاء الله(٥) .

____________________

٧ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٩.

(١) في المصدر: صلواتك.

(٢) في نسخة: العراقي. هامش المخطوط وكذا في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: الموضع.

٨ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٥.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الطواف، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٧٥

٥٤ - باب عدم كراهة صلاة الفريضة في الحجر وأنّه ليس فيه شيء من الكعبة

[ ٦٥ ٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت أُصلّي في الحجر فقال لي رجل: لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع فإنّ في الحجر من البيت، فقال: كذب، صلّ فيه حيث شئت.

[ ٦٥ ٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعبدالله الحجال جميعاً(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر.

[ ٦٥ ٣٦ ] ٣ - وقد تقدّم حديث أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين من البيت، الحديث.

٥٥ - باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام

[ ٦٥ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قال له الطيار وأنا حاضر: هذا الذي زيد هو

____________________

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٧٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٣.

(١) « جميعا »: ليس في المصدر.

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٨.

٢٧٦

من المسجد ؟ فقال: نعم، إنّهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل (عليهما‌السلام )

[ ٦٥ ٣٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسن بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا زادوا في المسجد الحرام ؟ فقال: إنّ إبراهيم وإسماعيل حدّا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة.

[ ٦٥ ٣٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان خطّ(١) إبراهيم بمكّة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي كان خطّ(٢) إبراهيم( عليه‌السلام ) يعني المسجد.

ورواه الكلينيّ أيضاً مرسلاً(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٦٥ ٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا زاد في المسجد الحرام عن الصلاة فيه ؟ فقال: إنّ إبراهيم وإسماعيل( عليهما‌السلام ) حدّا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجّون من المسجد إلى الصفا.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٢٠٩ / ١١.

٣ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١٠.

(١) في نسخة: حق( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: خطه.

(٣) الكافي ٤: ٢١٠ / ١٢.

(٤) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٥.

٤ - التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٤.

٢٧٧

٥٦ - باب أنّ من سبق الى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضّأ

[ ٦٥ ٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه، قال: من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته.

[ ٦٥ ٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٣، وأخرجه عن التهذيب، وكامل الزيارات في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب المزار.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٧ و ٥: ٥٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة.

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣١.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٠، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة.

٢٧٨

٥٧ - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول وخصوصاً بين القبر والمنبر وفي بيت علي ( عليه‌السلام ) وفاطمة ( عليها‌السلام ) ، واختياره على ما عدا المسجد الحرام، وان ّ الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان

[ ٦٥ ٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة( عليهما‌السلام ) ما بين البيت الذي فيه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر ثمّ سمّى سائر البيوت، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فهو أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٥ ٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة قال: الصلاة في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تعدل عشرة آلاف صلاة.

[ ٦٥ ٤٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان(٢) ، عن أبي الصامت قال: قال أبو

____________________

الباب ٥٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٥٥ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٨ / ١٥.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١١.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٢.

(٢) والمراد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبيه إسماعيل، عن ابن مسكان وهو غريب =

٢٧٩

عبدالله( عليه‌السلام ) : صلاة في مسجد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تعدل بعشرة آلاف صلاة ‎

ورواه ابن قولويه في( المزار ): عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٦٥ ٤٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنّة ومنبري على ترعة من ترع الجنّة وصلاة في مسجدي تعدل( عشرة آلاف) (٢) صلاة فيما سواه من المساجد، إلّا المسجد الحرام.

قال جميل: قلت له: بيوت النبي وبيت علي منها ؟ قال: نعم وأفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: تعدل ألف صلاة(٣) .

[ ٦٥ ٤٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فانّه أفضل منه.

[ ٦٥ ٤٨ ] ٦ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

= والظاهر أنه سهو.( منه قده ).

(١) كامل الزيارات: ٢١.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٠.

(٢) في المصدر: ألف.

(٣) التهذيب ٦: ٧ / ١٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣١.

٦ - التهذيب ٦: ١٤ / ٣٠.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533