وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352433 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

قال: سأله ابن أبي يعفور كم أُصلّي ؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.

[ ٦٥ ٤٩ ] ٧ - وعنه، عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام.

[ ٦٥ ٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فانّها خير من ألف صلاة.

[ ٦٥ ٥١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المدينة، هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله ؟ قال: لا، إنّ الصلاة في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.

جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله (١) .

[ ٦٥ ٥٢ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٣.

٨ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٢.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠١.

(١) كامل الزيارات: ٢٠.

١٠ - كامل الزيارات: ٢١.

٢٨١

موسى بن القاسم، عمّن حدّثه، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي، الحديث.

[ ٦٥ ٥٣ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.

وعن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، مثله(١) .

[ ٦٥ ٥٤ ] ١٢ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.

[ ٦٥ ٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن سلمة، عن إسماعيل بن جعفر، عن رجل، عن مرازم، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد.

أقول: هذا وأمثاله محمول على ما عدا المسجد الحرام لما مرّ(٢) .

[ ٦٥ ٥٦ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن

____________________

١١ - كامل الزيارات: ٢١.

(١) كامل الزيارات: ٢١.

١٢ - كامل الزيارات: ٢٢.

١٣ - كامل الزيارات: ٢٢.

(٢) مَرَّ في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

١٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٩.

٢٨٢

الرضا (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: أربعة من قصور الجنّة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحج، إن شاء الله(٢) .

٥٨ - باب حدّ مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٥ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن حدّ مسجد الرسول قال: الأُسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمرّ الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.

[ ٦٥ ٥٨ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن أكيل، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : كم كان(٣) مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، وفي الأحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٨ من الباب ٤٤، والأحاديث ٣ و ٥ و ١٠ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيدين، وفي الأبواب ٩ و ١١ و ١٦ و ١٧ من أبواب المزار، وفي الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٣.

(٣) في نسخة من الفقيه زيادة: طول( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: تكسيراً( هامش المخطوط ).

٢٨٣

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام، مثله(٣) .

[ ٦٥ ٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الروضة في(٤) مسجد الرسول ‎ إلى طرف الظلال، وحدّ المسجد إلى الأُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان(٦) .

٥٩ - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت علي وفاطمة ( عليها السلام ) على الصلاة في الروضة

[ ٦٥ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الصلاة في بيت فاطمة (عليها‌السلام ) أفضل أو في الروضة ؟ قال: في بيت فاطمة.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٧.

(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٥ / ٦.

(٤) في التهذيب: من( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٨ / ١٤.

(٦) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٧.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٣.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الصلاة في بيت فاطمة (عليها‌السلام ) مثل الصلاة في الروضة ؟ قال: وأفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٠ - باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة وخصوصاً مسجد قبا

[ ٦٥ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدع إتيان المشاهد كلّها: مسجد قبا فانّه المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أُمّ إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، الحديث.

[ ٦٥ ٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى ؟ فقال: مسجد قبا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٨ / ١٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٧ و ١٨ من أبواب المزار.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ١، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المزار.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢ أخرجه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب المزار.

٢٨٥

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

[ ٦٥ ٦٥ ] ٤ - قال: وكان( عليه‌السلام ) يأتيه فيصلّي فيه بأذان وإقامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٢) .

٦١ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير وخصوصاً في ميسرته

[ ٦٥ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مكّة قال: فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسّان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٦.

٣ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٥.

٤ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٦.

(٣) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٨٨.

(٤) الكافي ٤: ٥٦٦ / ٢.

٢٨٦

[ ٦٥ ٦٧ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر ؟ فقال: صلّ فيه فانّ فيه فضلاً، وقد كان أبي( عليه‌السلام ) يأمر بذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أقام فيه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وهو موضع أظهر الله عزّ وجلّ فيه الحقّ.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد براثا

[ ٦٥ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٦٦ / ١، ورواه في التهذيب ٦: ١٨ / ٤١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المزار.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٧.

٣ - الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٦.

(٢) الكافي ٤: ٥٦٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ١٨ / ٤٢.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب المزار.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٥١ / ٦٩٩.

٢٨٧

أنّه قال: صلّى بنا علي( عليه‌السلام ) ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء عن(١) مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال: من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا: هذا، فأقبل إليه فسلّم عليه ثمّ قال: يا سيّدي، أنت نبي ؟ فقال: لا، النبي سيدي قد مات، قال: فأنت وصي نبي ؟ قال: نعم، ثمّ قال له: اجلس، كيف سألت عن هذا، قال: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة: انّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلّا نبي أو وصي نبي، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة، فقال له علي( عليه‌السلام ) : فمن صلّى هيهنا ؟ قال: صلّى عيسى بن مريم وأُمّه، فقال له علي( عليه‌السلام ) : فأُخبرك(٢) من صلّى ها هنا ؟ قال: نعم، قال: الخليل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن جابر بن عبد الله(٣) .

٦٣ - باب استحباب الصلاة فيما بين المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفي الحرمين

[ ٦٥ ٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أهما(٤) في الفضل سواء ؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة.

وراه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

(١) « عن »: ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: أفأفيدك.( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٧.

الباب ٦٣

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٦.

(٤) كتب المصنف( أهما) عن التهذيب.

٢٨٨

يعقوب بن يزيد، وفي نسخة عن أبيه باسناده عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: التسوية هنا في أصل الفضل لا في مقداره، أو في كون كلّ واحد منها أفضل من باقي المساجد.

[ ٦٥ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم.

٦٤ - باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق

[ ٦٥ ٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة، يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجّة، والنافلة تعدل عمرة.

[ ٦٥ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد النوفلي(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: صلاة في بيت المقدّس تعدل

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.

٢ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٨.

(٣) كتب المصنف( الرازي) عن ثواب الأعمال بدل( النوفلي ).

٢٨٩

ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ في( النهاية ): عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٦٥ ٧٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٦٥ - باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجصّ الذي يوقد عليه بالعذرة

[ ٦٥ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الأول( عليه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٣.

(٢) ثواب الأعمال: ٥١.

(٣) المحاسن: ٥٥ و ٥٧ و ٨٤ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١.

(٤) النهاية: ١٠٨.

٣ - المقنعة: ٢٦.

(٥) تقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ وما يدل عليه وفي الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب المزار.

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٠ وقرب الاسناد: ٩٧.

٢٩٠

السلام) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٥ ٧٦ ] ٢ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ‎ ؟ قال: لا بأس.

وعن الجصّ يطبخ بالعذرة(١) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٧٧ ] ٣ - عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته، وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت، أيصلّى فيه ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه(٣) .

٦٦ - باب حكم الوقوف على المساجد

[ ٦٥ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال: لا يجوز فانّ المجوس وقفوا(٤) على بيوت النار.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١١.

(١) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه: من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٢٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢٠.

(٤) في المصدر: أوقفوا.

٢٩١

[ ٦٥ ٧٩ ] ٢ - وفي( العلل ): عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبي الصحاري(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة(٢) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال: إنّ(٣) المجوس وقفوا على بيت النار.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه(٤) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك(٥) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.

ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلاّمة(٦) والشهيد(٧) على الوقف للتزويق والزخرفة، وحمله بعضهم(٨) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها، كما في الشرع السابق، والله أعلم.

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٥، والفقيه ٤: ١٨٥ / ٦٤٨، والتهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١١.

(١) في المصدر: أبي الضحاك.

(٢) غلة: نتاج الزروع والبساتين، وبيت الغلة: مخزنها أو ما يعرف ب‍( الأنبار) أنظر لسان العرب ١١: ٥٠٤ و ٥ / ١٩٠.

(٣) في بعض النسخ: لا لان( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ من كتاب الوقوف.

(٥) مَرّ في الأبواب ٨ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٦) التذكرة ١: ٩٠.

(٧) الذكرى: ١٥٨ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.

(٨) راجع جواهر الكلام ٢٨: ٣١ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.

٢٩٢

٦٧ - باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين

[ ٦٥ ٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس(١) .

٦٨ - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها

[ ٦٥ ٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، جاء أعرابي(٢) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شرّ بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في( معاني الأخبار) كما يأتي في آداب التجارة (٣) .

____________________

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب ١٥ و ١٧ من أبواب الجنابة والباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: من بني عامر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

٢٩٣

[ ٦٥ ٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لجبرئيل( عليه‌السلام ) ، يا جبرئيل، أيّ البقاع أحب إلى الله عزّ وجلّ ؟ قال: المساجد وأحبّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي (١) .

٦٩ - باب استحباب صلاة النوافل في المنزل، واتّخاذ بيت في الدار للصلاة، واخفاء النوافل دون الفرائض، واستصحاب طفل عند العبادة في الخلوة

[ ٦٥ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) ، وأسقط قوله: بتلاوة القرآن.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٢، وأورده في الحديث ٣٨ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.

(٣) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١٠.

٢٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل، مثله(١) .

[ ٦٥ ٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٨٥ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) قد اتّخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي.

[ ٦٥ ٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت(٣) معه فيصلي فيه.

أقول: ويأتي في المساكن ما يدلّ على كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الصلوات المندوبة وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - قرب الاسناد: ٧٥.

٤ - المحاسن: ٦١٢ / ٣٠.

(٣) كذا في المخطوط والنسخ الحجرية، وفي المصدر: ليبيت.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن.

٢٩٥

[ ٦٥ ٨٧ ] ٥ - وعن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان لعلي( عليه‌السلام ) بيت ليس فيه شيء إلّا فراش وسيف ومصحف وكان يصلّي فيه، أو قال: كان يقيل فيه.

[ ٦٥ ٨٨ ] ٦ - وعن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: كتب إليّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أُحبّ لك أن تتّخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك، ثمّ تلبس ثوبين طمرين غليظين ثمّ تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنّة، ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي.

[ ٦٥ ٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) باسناده الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي: وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزّ وجلّ يطلب بها وجه الله تعالى، يا أبا ذر، ما دمت في صلاة فانّك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له، يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلّا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش، ووكّل به ملك ينادي يا بن آدم، لو تعلم مالك في صلاتك ومن تناجي ما سأمت ولا التفت، يا أباذر، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة، يا أباذر، ما يتقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفيّ، يا أبا ذر، أذكر الله ذكراً خاملاً، قلت: وما الذكر الخامل ؟ قال: الخفيّ - إلى أن قال - يا أبا ذر، إنّ ربّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر فيؤذّن ثمّ يقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك عزّ وجلّ

____________________

٥ - المحاسن: ٦١٢ / ٢٩.

٦ - المحاسن: ٦١٢ / ٣١.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٤١، وأورده مع قطعة أخرى في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الأذان، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

٢٩٦

للملائكة: أنظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل يصلّي وحده فسجد ونام وهو ساجد فيقول الله تعالى: أنظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد، ورجل في زحف ففرّ أصحابه وثبت هو فقاتل حتّى قتل.

[ ٦٥ ٩٠ ] ٨ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : من صلّى ركعتين في خلأ( لا يريد أحداً إلّا الله عزّ وجلّ) (١) كانت له براءة من النار.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المساكن وقراءة القرآن وغير ذلك(٣) .

٧٠ - باب وجود تعظيم المساجد

[ ٦٥ ٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة في تعظيم المساجد ؟ فقال: إنما أُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - تنبيه الخواطر ١: ٥.

(١) في المصدر: لا يراه إلا الله عز وجل والملائكة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب المساكن، والباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣١٨.

(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ وغيرها من هذه الأبواب.

وكتب المصنف في هامش الاصل:« ثم بلغ قبالاً، بتوفيق الله تعالى » .

٢٩٧

٢٩٨

أبواب أحكام المساكن

١ - باب استحباب سعة المنزل وكثرة الخدم

[ ٦٥ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السعادة سعة المنزل.

[ ٦٥ ٩٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أُخت يخرجها من منزله إمّا بموت أو تزويج.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن علي بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن علي بن خالد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، مثله (١) .

____________________

أبواب أحكام المساكن

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ١، والمحاسن: ٦١٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣، والمحاسن: ٦١٠ / ١٨، أخرجه بطريق آخر عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٦.

٢٩٩

[ ٦٥ ٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن بشير قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: العيش السعة في المنزل والفضل في الخدم.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) ، وزاد قال: وكان أبو الحسن( عليه‌السلام ) في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كلّ واحد منهم معنى، فسئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: سعة المنزل والفضل في الخدم.

[ ٦٥ ٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد، عن غير واحد أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) سئل عن فضل عيش الدنيا ؟ قال: سعة المنزل وكثرة المحبين.

[ ٦٥ ٩٦ ] ٥ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.

[ ٦٥ ٩٧ ] ٦ - وبهذا الإِسناد قال: شكا رجل من الأنصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ الدور قد اكتنفته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسّع عليك(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي والأحاديث التي قبله كما ذكر والأوّل عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٦١١ / ٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٥، والمحاسن: ٦١١ / ٢٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٨.

(٢) الظاهر أن المراد به رفع الصوت بالدعاء بقرينة ما بعده وعلى بعد ارادة رفع الصوت بالاذان لما يأتي( منه قده ).

(٣) المحاسن: ٦١٠ / ١٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533