وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352422 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ما يشاء، وأن يكون في تركته(١) الكندر، قال: وسمعته يقول: لا تدخلوا بالليل بيتاً مظلماً إلّا مع السراج.

١٢ - باب كراهة السراج في القمر

[ ٦٦ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها.

وفي( الخصال) (٢) بالإِسناد الآتي(٣) ، مثله.

[ ٦٦ ٧٢ ] ٢ - وعن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أربعة يذهبن ضياعاً: البذر في السبخة، والسراج في القمر، والأكل على الشبع، والمعروف إلى من ليس بأهله.

____________________

(١) في هامش الاصل: تراثه( بدل) تركته.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب آداب المائدة.

(٢) الخصال: ٢٦٤ / ١٤٣.

(٣) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ج ).

٢ - الخصال: ٢٦٣ / ١٤٢.

٣٢١

١٣ - باب استحباب تنظيف البيوت من حوك العنكبوت وكراهة تركه

[ ٦٦ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن ميمون، عن عيسى بن عبد الله، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت.

[ ٦٦ ٧٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: نظّفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فانّ تركه في بيت يورث الفقر.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن جابر بن الخليل القرشي، عن عبد الله بن ميمون، مثله(١) .

١٤ - باب استحباب جلوس الداخل حيث يأمره صاحب البيت

[ ٦٦ ٧٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١١.

٢ - قرب الاسناد: ٢٥.

(١) المحاسن: ٦٢٤ / ٧٨، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٣٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب العشرة.

٣٢٢

١٥ - باب استحباب التسليم على الأهل عند دخول الإِنسان منزله، وإلّا فعلى نفسه وقراءة الإِخلاص

[ ٦٦ ٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله يقول: السلام عليكم فان لم يكن له أهل فليقل: السلام علينا من ربنا وليقرأ: قل هو الله أحد حين يدخل منزله، فانه ينفي الفقر.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٦ - باب استحباب إغلاق الأبواب، وتغطية الأواني وإيكائها وإطفاء السراج وإخراج النار عند النوم وكراهة ترك ذلك

[ ٦٦ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج ؟ فقال: أغلق بابك فإنّ الشيطان لا يفتح باباً، وأطف السراج من الفويسقة وهي الفأرة لا تحرق بيتك، وأوك الإناء.

[ ٦٦ ٧٨ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّ الشيطان لا يكشف مخمراً يعني مغطّأً.

[ ٦٦ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٦٢٦.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٠ من أبواب العشرة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٢.

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٧٤ / ٣٤٨.

٣٢٣

أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطفئوا المصابيح بالليل لا تجرّها الفويسقة(٢) فتحرق البيت وما فيه.

[ ٦٦ ٨٠ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أجيفوا أبوابكم، وخمّروا آنيتكم وأوكو أسقيتكم فان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء، وأطفئوا سرجكم فانّ الفويسقة تضرم البيت على أهله، واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حين تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء.

[ ٦٦ ٨١ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنّ الشيطان إذا لم تغط الآنية بزق فيها، وأخذ ممّا فيها ما شاء.

[ ٦٦ ٨٢ ] ٦ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أطفئوا المصابيح لا تجرّها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه.

[ ٦٦ ٨٣ ] ٧ - وعنه( عليهم‌السلام ) قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.

____________________

(١) في المصدر: عيينة.

(٢) في نسخة: الفأرة( هامش المخطوط ).

٤ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢١ الباب ٣٨٥.

٥ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - مكارم الأخلاق: ١٢٨.

٧ - مكارم الأخلاق: ١٢٨.

٣٢٤

١٧ - باب كراهة النوم في بيت ليس له باب ولا ستر

[ ٦٦ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولا ستر.

[ ٦٦ ٨٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.

١٨ - باب استحباب كون الخروج من البيت في الصيف يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها، والدخول في الشتاء من البرد يوم الجمعة أو ليلتها

[ ٦٦ ٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، الحديث.

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٥.

٢ - قرب الاسناد: ٦٨.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٣، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.

٣٢٥

[ ٦٦ ٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.

[ ٦٦ ٨٨ ] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة.

[ ٦٦ ٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا خرج في الصيف من بيته خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.

[ ٦٦ ٩٠ ] ٥ - قال: وقد روي أنّه كان دخوله وخروجه يوم(١) الجمعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب استحباب التسمية وقراءة الإخلاص عشراً والدعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل في سفر أو حضر وعند دخوله

[ ٦٦ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: بسم الله آمنت بالله و(٣) توكّلت على الله

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٤.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٤.

٤ - الخصال: ٣٩١ / ٨٥.

٥ - الخصال: ٣٩١ / ٨٥.

(١) في نسخة: ليلة.( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦ و ٧ من أبواب آداب السفر.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١٢.

(٣) كتب المصنف على الواو في الهامش علامة نسخة.

٣٢٦

ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلّا بالله فتلقاه الشياطين فتنصرف وتصرف(١) الملائكة وجوهها، وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمّى الله و ‎ آمن به وتوكّل عليه، وقال: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٦٦ ٩٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) - في حديث - قال: من قال حين يخرج من منزله: بسم الله حسبي الله توكّلت على الله اللّهم إنّي أسألك خير أموري كلّها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.

[ ٦٦ ٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إذا خرج يقول: اللهم بك خرجت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت اللهم بارك لي في يومي هذا وارزقني فوزه وفتحه ونصره وطهوره وهداه وبركته واصرف عنّي شرّه وشرّ ما فيه، بسم الله وبالله والله أكبر والحمد لله ربّ العالمين، اللّهم إني قد خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به، قال: وإذا دخل منزله(٤) ، قال ذلك.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي(٥) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى، ومثله.

____________________

(١) في المصدر: وتضرب.

(٢) المحاسن: ٣٥٠، ورواه البرقي أيضاً في المحاسن عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط عن الرضا( عليه‌السلام ) ، وأخرجه المصنف عنه وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٣ / ٣، ورواه في المحاسن: ٣٥١ / ٣٧.

(٣) في المصدر: قال: استأذنت على أبي جعفر ( عليه‌السلام ) .

٣ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ٦.

(٤) كتب المصنف في الهامش عن نسخة( في منزله ).

(٥) المحاسن: ٣٥١ / ٣٥.

٣٢٧

[ ٦٦ ٩٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) إذا خرج من منزله قال: بسم الله الرحمن الرحيم خرجت بحول الله وقوّته لا بحول منّي ولا قوّتي بل بحولك وقوّتك يا ربّ، متعرّضاً لرزقك فأتني به في عافية.

[ ٦٦ ٩٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) من قرأ: قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل في حفظ الله عزّ وجلّ وكلاءته حتّى يرجع إلى منزله.

[ ٦٦ ٩٦ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا خرج من البيت قال: بسم الله خرجت وعلى الله توكّلت ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

[ ٦٦ ٩٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن سعيد، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، قال الملكان: هديت، فإن قال: لا حول ولا حول قوّة إلّا بالله، قالا: وقيت، فإن قال: توكّلت على الله قالا: كفيت، فيقول الشيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي.

وفي( المجالس) (١) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن

____________________

٤ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ٧، أورده أيضاً ‎ً في الحديث ١٢ من الباب ١٩ من أبواب آداب السفر.

٥ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ٣٩٤ / ١٠.

٧ - ثواب الأعمال: ١٩٥ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٧.

٣٢٨

الحسين(١) بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، مثله.

[ ٦٦ ٩٨ ] ٨ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب يرفعه إلى علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمّ فإنّه يفرّ الشيطان، وإذا دخل أحدكم بيته فليسمّ فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب تأكّد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده ومبيته على غمر *

[ ٦٦ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

٨ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب القراءة، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر، تقدم ما يدل على استحباب التسمية في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

الباب ٢٠

فيه ١٥ حديث

(*) الغَمَر: ريح اللحم والدسم يعلق بيد الآكل( لسان العرب ٥: ٣٢ ).

١ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة.

٣٢٩

السلام) قال: من تخلّى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائم(١) [ أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً ](٢) أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات، وأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج في سريّة فأتى وادي مجنّة(٣) فنادى أصحابه: ألا ليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلنّ رجل وحده، ولا يمضي رجل وحده قال: فتقدّم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأخذ بإبهامه فغمزها ثمّ قال: بسم الله اخرج حيث أنا رسول الله قال: فقام.

[ ٦٧ ٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبيه قال: نزلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال: يا ميمون، من يرقد معك بالليل، أمعك غلام ؟ قلت: لا قال: فلا تنم وحدك فإنّ أجرأ ما يكون الشيطان على الانسان إذا كان وحده.

[ ٦٧ ٠١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالانسان حين يكون وحده خيالياً لا أرى أن يرقد وحده.

[ ٦٧ ٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيت في بيت وحده فقال: إنّي لأكره ذلك وإن اضطرّ إلى

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: قائماً.

(٢) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط وأثبتناه من المصدر.

(٣) مَجَنَّة: موضع على أميال من مكة كان فيه سوق في الجاهلية( معجم البلدان ٥: ٥٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٤.

٣٣٠

ذلك فلا بأس، ولكن يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع.

[ ٦٧ ٠٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يتخوّف منها الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.

قال الكليني: هذه الأشياء إنّما كرهت لهذه العلّة وليست هي بحرام.

[ ٦٧ ٠٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي، الحديث.

[ ٦٧ ٠٥ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أُعطي فقد صغّر عظيماً، وعظم صغيراً.

[ ٦٧ ٠٦ ] ٨ -( وعن بعض أصحابنا وفي نسخة عن أبي عبد الله الأشعري) (١) رفعه، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل، فمن عقل عن

____________________

٥ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ١٠، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوه وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الملابس.

٦ - الكافي ٢: ٤٤٠ / ١٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٢ / ٧، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

٨ - الكافي ٢: ١٣ / ١٢.

(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم.

٣٣١

الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله وكان الله أُنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العلية ومعزّه من غير عشيرة، الحديث.

أقول: هذا محمول على الجواز وما مضى(١) ويأتي(٢) على كراهة، والأقرب إرادة اجتناب الأشرار دون الأخيار لما يأتي في محلّه(٣) .

[ ٦٧ ٠٧ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه،( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، يا علي، لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده، يا علي، ثلاث يتخوّف منهنّ الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.

[ ٦٧ ٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة منهم: النائم في بيت وحده.

[ ٦٧ ٠٩ ] ١١ - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: البائت في البيت وحده شيطان، والاثنان لمّة، والثلاثة أُنس.

[ ٦٧ ١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله

____________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية في هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب العشرة.

٩ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب آداب المائدة، وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

١٠ - الفقيه ٢: ١٨١ / ٨١٠، أخرجه بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب السفر.

١١ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨١٩.

١٢ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٣٣٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يبيتنّ أحدكم ويده غمرة، فان فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ٦٧ ١١ ] ١٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة: الآكل زاده وحده، والراكب في الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.

[ ٦٧ ١٢ ] ١٤ - وفي( المجالس) باسناد تقدّم (١) في حديث تقدّم قال: وكره أن ينام الرجل في بيت وحده.

[ ٦٧ ١٣ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينام في البيت وحده ؟ قال: تكره الخلوة وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١٣ - الخصال: ٩٣ / ٣٨، أخرج قطعة منه عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب آداب المائدة.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن، وفي ذيل الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٤.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٦ من أحكام الخلوة، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢١ و ٢٥ و ٣٠ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٣٣

٢١ - باب كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده

[ ٦٧ ١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإِنسان إذا كان وحده، فلا تبيتنّ وحدك، ولا تسافرنّ وحدك.

[ ٦٧ ١٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: لا تخل في بيت وحدك(١) فانّ الشيطان أسرعٍ ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّ وجلّ.

[ ٦٧ ١٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبيه ميمون، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال لمحمّد بن سليمان: أين نزلت ؟ قال: في مكان كذا وكذا، قال: أمعك أحد ؟ قال: لا، قال: لا تكن وحدك، تحوّل عنه يا ميمون، فانّ الشيطان أجرأ ما يكون على الانسان إذا كان وحده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) في المصدر زيادة: ولا تمش في نعل واحد.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٧ من الباب ٤، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٣٤

٢٢ - باب عدم جواز التطلّع في الدور

[ ٦٧ ١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يطلع الرجل في بيت جاره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب كراهة اتّخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، واتخاذ الزوجة لها

[ ٦٧ ١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى قال: نظر أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إلى فراش في دار رجل، فقال: فراش للرجل، وفراش لأهله، وفراش لضيفه، وفراش للشيطان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، مثله (٣) ، إلّا أنّه قال: والفراش الرابع للشيطان.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٦.

(٣) الخصال: ١٢٠ / ١١١.

٣٣٥

[ ٦٧ ١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي، فقال: هذا الذي تلمسه أرمني فقلت به: وما أنت والأرمني ؟! فقال: هذا متاع جاءت به أُمّ علي - امرأة له -، الحديث.

[ ٦٧ ٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مالك الجهني، عن عبد الله بن عطاء قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فرأيت في منزله بسطاً ووسائد وأنماطاً ومرافق، فقلت: ما هذا ؟ فقال: متاع المرأة.

[ ٦٧ ٢١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) في بيت منجد ثمّ عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلّا حصير وعليه قميص غليظ، فقال: الذي رأيته ليس بيتي إنّما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.

[ ٦٧ ٢٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) فقالوا: يابن رسول الله، نرى في منزلك أشياء نكرهها، رأوا في منزله بسطاً ونمارق، فقال( عليه‌السلام ) : إنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٦، يأتي ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٥، تقدم الحديث مفصلاً بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب الملابس.

٥ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١.

٣٣٦

[ ٦٧ ٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن عمر بن حفص، عن سليمان بن الأشعث، عن يزيد بن خالد، عن أبي وهب، عن ابن هاني، عن عبد الرحمن البجلي، عن جابر بن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان.

٢٤ - باب جواز توسّد الريش

[ ٦٧ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الريش أذكّي هو ؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.

٢٥ - باب كراهة تشييد البناء واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة

[ ٦٧ ٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كلّ بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (١) .

____________________

٦ - الخصال: ١٢١ / ١١٢.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٥.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ٧، أورد في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) المحاسن: ٦٠٨.

٣٣٧

[ ٦٧ ٢٦ ] ٢ - وعن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن أبي شيخ يرفعه قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بباب رجل قد بناه من آجر فقال: لمن هذا الباب ؟ فقيل: لمغرور الفلاني، ثمّ مرّ بباب آخر قد بناه صاحبه بالآجر فقال: هذا مغرور آخر.

[ ٦٧ ٢٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من بنى فوق ما يسكنه كلف حمله يوم القيامة.

[ ٦٧ ٢٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ومن بنى بنياناً رياءً وسمعة حمله الله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار يشتعل منه ثمّ يطوّق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلّا أن يتوب فقيل: يا رسول الله، كيف يبني رياء وسمعة ؟ فقال: يبني فضلاً على ما يكفيه استطالة به على جيرانه ومباهاة لأخوانه.

[ ٦٧ ٢٩ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ لله تبارك وتعالى بقاعاً تسمى المنتقمة، فإذا أعطى الله عبداً مالاً لم يخرج حق الله عزّ وجلّ منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها.

[ ٦٧ ٣٠ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي

____________________

٢ - المحاسن: ٦٠٨.

٣ - المحاسن: ٦٠٨.

٤ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٢٩٩ / ٩٠٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ١٥٩ / ٢٠٥، وأورد عنه وعن الكافي والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٣٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كسب مالاً من غير حلّه سلّط الله عليه البناء والماء والطين.

[ ٦٧ ٣١ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين ثمّ يطوّقه ناراً توقد في عنقه ثم يرمى به في النار، فقلنا: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، كيف يبني رياء وسمعة ؟ فقال: يبني فضلاً على ما يكفيه أو يبني مباهاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٦ - باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل وجوازه للنزهة، وكراهة تسمية الطريق السكة

[ ٦٧ ٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السيّاري، عن شيخ من أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء.

[ ٦٧ ٣٣ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) (٤) : عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣١.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الحديث ٩ من الباب ٦٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٦٤، وفي الحديث ٩ من الباب ٧٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.

٢ - المحاسن: ٦٢٢ / ٦٨، أخرجه أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣٣٩

السلام) وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمّد، فقلت: ما حوّلك إلى هذا المنزل ؟ فقال: طلب النزهة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٦٧ ٣٤ ] ٣ - وعن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يجلون البصر، النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن.

[ ٦٧ ٣٥ ] ٤ - وعن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفع الحديث إلى علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تسمّوا الطريق السكّة فإنّه لا سكّة إلّا سكك الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب تحريم أذى الجار وتضييع حقه

[ ٦٧ ٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقّ حرمه الله ريح الجنّة ومأواه النار، ألا وإنّ الله يسأل الرجل عن حقّ جاره، ومن ضيع حق جاره فليس منّا، ومن منع الماعون من جاره إذا

____________________

(١) الكافي ٢: ١٩ / ١٤.

٣ - المحاسن: ٦٢٢ / ٦٩.

٤ - المحاسن: ٦٣٣ / ٧٤، أخرجه عن العلل في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على الجواز في الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، والحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٣.

٣٤٠

احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور

[ ٦٧ ٣٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.

[ ٦٧ ٣٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور

[ ٦٧ ٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ١١.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٤.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٢١.

٣٤١

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال: اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٣٤٢

أبواب ما يسجد عليه

١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ ٦٧ ٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، الحديث.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله(٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.

____________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٣٤٣

[ ٦٧ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده،عن حمّاد بن عثمان، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان.

[ ٦٧ ٤٣ ] ٤ - وبإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا على الخبز.

[ ٦٧ ٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

[ ٦٧ ٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٦.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ٣.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٤، و ٣١٣ / ١٢٧٤.

٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٤ - الخصال: ٦٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٥، والتهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٦، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ١.

٣٤٤

العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦٧ ٤٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٤٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، ‎ إلاّ أنّه قال: وعلى غير الأرض سنّة.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك(٢) ، وقد تقدّم في التيمّم(٣) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(٤) .

[ ٦٧ ٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤١.

٧ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٢.

(٥) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠٠.

٣٤٥

[ ٦٧ ٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال: نعم.

[ ٦٧ ٥٠ ] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب(١) .

٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦١.

١١ - تحف العقول: ٢٥٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الباب ١٣ و ١٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٢.

٣٤٦

الأرض(١) ، ولا على شيء من الرياش.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٣) ، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، ونحوه(٤) .

[ ٦٧ ٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٧ ٥٤ ] ٤ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في( المعتبر ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساط

____________________

(١) قال في الذكرىٰ: اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامّة على جوازه، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.( منه قِدهِ في هامش المخطوط ‎ ) راجع الذكرىٰ: ١٥٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٦، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١١.

(٣) في التهذيب: عبد الرحمن بن أبي عقبة.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٤.

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٥.

٤ - المعتبر: ١٥٨.

٣٤٧

والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.

[ ٦٧ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٦٧ ٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال: جائز.‏

أقول: حمله الشيخ على الضرورة.

[ ٦٧ ٥٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٧، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤١ / ٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٣.

٣٤٨

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا(١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ(٢) ، والله أعلم.

٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧ ٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(٣) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك(٤) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧ ٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٥.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣١.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٥.

٣٤٩

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧ ٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم، ليس به بأس.

[ ٦٧ ٦٢ ]٢ - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه(٣) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ - وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٣، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٢.

٣٥٠

رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد(١) المساجد.

[ ٦٧ ٦٦ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال: يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.

[ ٦٧ ٦٧ ] ٧ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.

(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ ) . - منه قده -.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٧.

٣٥١

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧ ٦٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧ ٦٩ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن ‎ إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخرّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٥٢

ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٧ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.

[ ٦٧ ٧٢ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة

[ ٦٧ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر(٤) ولا على الصاروج(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٤.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٨.

(٤) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير.( مجمع البحرين ٣: ٤٦٢ ).

(٥) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها.( مجمع البحرين ٢: ٣١٣ ).

٣٥٣

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر القفر(١) .

[ ٦٧ ٧٤ ] ٢ - ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها ؟ فقال: نعم.

[ ٦٧ ٧٥ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا.

[ ٦٧ ٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال: لا بأس به.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٧٨ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣١ / ٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٥.

(٢) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٨.

٥ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٢.

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٣٥٤

السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.

أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.

[ ٦٧ ٧٩ ] ٧ - وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القير من نبات الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة

[ ٦٧ ٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله( ٢ ) .

[ ٦٧ ٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد( ٣ ) أبا الحسن

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٥.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٢ - الاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٧.

(٣) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.

٣٥٥

( عليه‌السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(١) ، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق(٣) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦٧ ٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٥) .

٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٧ ٨٤ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٩.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٦.

(٤) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.

(٥) الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٢.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٧٢.

٣٥٦

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل(١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى(٣) والمدرة(٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره(٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس(٦) وغير ذلك(٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس(٨) ما يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً(٩) .

[ ٦٧ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎ إبراهيم(١٠) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر: أو أسفل.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٠.

(١٠) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦١.

٣٥٧

قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود(١) .

٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[ ٦٧ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي(٢) وغيره(٣) ‏.

١٠ - باب حكم السجود على الجص ّ

[ ٦٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه.

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، والتهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨.

٣٥٨

أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع، والله أعلم.

١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[ ٦٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر( عليه‌السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان( معمولاً) (١) بسيورة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن علي بن الريّان، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٩١ ] ٣ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه(٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختّم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، الحديث.

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.

(١) ليس في التهذيب.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٨.

٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(٣) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها

[ ٦٧ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن( أسأل) (٢) عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) ، ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) قال: وكتب إليه محمّد بن الحسين بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٤.

(٢) في المصدر: أسأله.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -.

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533