وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352425 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور

[ ٦٧ ٣٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.

[ ٦٧ ٣٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور

[ ٦٧ ٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ١١.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٤.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٢١.

٣٤١

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال: اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٣٤٢

أبواب ما يسجد عليه

١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ ٦٧ ٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، الحديث.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله(٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.

____________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٣٤٣

[ ٦٧ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده،عن حمّاد بن عثمان، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان.

[ ٦٧ ٤٣ ] ٤ - وبإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا على الخبز.

[ ٦٧ ٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

[ ٦٧ ٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٦.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ٣.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٤، و ٣١٣ / ١٢٧٤.

٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٤ - الخصال: ٦٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٥، والتهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٦، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ١.

٣٤٤

العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦٧ ٤٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٤٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، ‎ إلاّ أنّه قال: وعلى غير الأرض سنّة.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك(٢) ، وقد تقدّم في التيمّم(٣) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(٤) .

[ ٦٧ ٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤١.

٧ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٢.

(٥) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠٠.

٣٤٥

[ ٦٧ ٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال: نعم.

[ ٦٧ ٥٠ ] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب(١) .

٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦١.

١١ - تحف العقول: ٢٥٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الباب ١٣ و ١٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٢.

٣٤٦

الأرض(١) ، ولا على شيء من الرياش.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٣) ، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، ونحوه(٤) .

[ ٦٧ ٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٧ ٥٤ ] ٤ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في( المعتبر ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساط

____________________

(١) قال في الذكرىٰ: اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامّة على جوازه، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.( منه قِدهِ في هامش المخطوط ‎ ) راجع الذكرىٰ: ١٥٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٦، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١١.

(٣) في التهذيب: عبد الرحمن بن أبي عقبة.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٤.

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٥.

٤ - المعتبر: ١٥٨.

٣٤٧

والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.

[ ٦٧ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٦٧ ٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال: جائز.‏

أقول: حمله الشيخ على الضرورة.

[ ٦٧ ٥٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٧، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤١ / ٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٣.

٣٤٨

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا(١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ(٢) ، والله أعلم.

٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧ ٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(٣) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك(٤) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧ ٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٥.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣١.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٥.

٣٤٩

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧ ٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم، ليس به بأس.

[ ٦٧ ٦٢ ]٢ - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه(٣) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ - وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٣، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٢.

٣٥٠

رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد(١) المساجد.

[ ٦٧ ٦٦ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال: يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.

[ ٦٧ ٦٧ ] ٧ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.

(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ ) . - منه قده -.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٧.

٣٥١

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧ ٦٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧ ٦٩ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن ‎ إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخرّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٥٢

ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٧ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.

[ ٦٧ ٧٢ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة

[ ٦٧ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر(٤) ولا على الصاروج(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٤.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٨.

(٤) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير.( مجمع البحرين ٣: ٤٦٢ ).

(٥) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها.( مجمع البحرين ٢: ٣١٣ ).

٣٥٣

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر القفر(١) .

[ ٦٧ ٧٤ ] ٢ - ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها ؟ فقال: نعم.

[ ٦٧ ٧٥ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا.

[ ٦٧ ٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال: لا بأس به.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٧٨ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣١ / ٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٥.

(٢) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٨.

٥ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٢.

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٣٥٤

السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.

أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.

[ ٦٧ ٧٩ ] ٧ - وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القير من نبات الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة

[ ٦٧ ٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله( ٢ ) .

[ ٦٧ ٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد( ٣ ) أبا الحسن

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٥.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٢ - الاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٧.

(٣) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.

٣٥٥

( عليه‌السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(١) ، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق(٣) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦٧ ٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٥) .

٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٧ ٨٤ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٩.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٦.

(٤) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.

(٥) الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٢.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٧٢.

٣٥٦

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل(١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى(٣) والمدرة(٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره(٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس(٦) وغير ذلك(٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس(٨) ما يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً(٩) .

[ ٦٧ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎ إبراهيم(١٠) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر: أو أسفل.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٠.

(١٠) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦١.

٣٥٧

قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود(١) .

٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[ ٦٧ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي(٢) وغيره(٣) ‏.

١٠ - باب حكم السجود على الجص ّ

[ ٦٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه.

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، والتهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨.

٣٥٨

أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع، والله أعلم.

١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[ ٦٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر( عليه‌السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان( معمولاً) (١) بسيورة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن علي بن الريّان، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٩١ ] ٣ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه(٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختّم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، الحديث.

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.

(١) ليس في التهذيب.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٨.

٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(٣) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها

[ ٦٧ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن( أسأل) (٢) عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) ، ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) قال: وكتب إليه محمّد بن الحسين بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٤.

(٢) في المصدر: أسأله.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -.

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533