وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352401 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور

[ ٦٧ ٣٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.

[ ٦٧ ٣٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور

[ ٦٧ ٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ١١.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٤.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٢١.

٣٤١

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال: اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٣٤٢

أبواب ما يسجد عليه

١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ ٦٧ ٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، الحديث.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله(٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.

____________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٣٤٣

[ ٦٧ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده،عن حمّاد بن عثمان، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان.

[ ٦٧ ٤٣ ] ٤ - وبإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا على الخبز.

[ ٦٧ ٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

[ ٦٧ ٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٦.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ٣.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٤، و ٣١٣ / ١٢٧٤.

٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٤ - الخصال: ٦٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٥، والتهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٦، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ١.

٣٤٤

العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦٧ ٤٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٤٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، ‎ إلاّ أنّه قال: وعلى غير الأرض سنّة.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك(٢) ، وقد تقدّم في التيمّم(٣) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(٤) .

[ ٦٧ ٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤١.

٧ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٢.

(٥) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠٠.

٣٤٥

[ ٦٧ ٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال: نعم.

[ ٦٧ ٥٠ ] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب(١) .

٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦١.

١١ - تحف العقول: ٢٥٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الباب ١٣ و ١٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٢.

٣٤٦

الأرض(١) ، ولا على شيء من الرياش.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٣) ، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، ونحوه(٤) .

[ ٦٧ ٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٧ ٥٤ ] ٤ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في( المعتبر ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساط

____________________

(١) قال في الذكرىٰ: اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامّة على جوازه، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.( منه قِدهِ في هامش المخطوط ‎ ) راجع الذكرىٰ: ١٥٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٦، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١١.

(٣) في التهذيب: عبد الرحمن بن أبي عقبة.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٤.

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٥.

٤ - المعتبر: ١٥٨.

٣٤٧

والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.

[ ٦٧ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٦٧ ٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال: جائز.‏

أقول: حمله الشيخ على الضرورة.

[ ٦٧ ٥٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٧، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤١ / ٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٣.

٣٤٨

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا(١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ(٢) ، والله أعلم.

٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧ ٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(٣) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك(٤) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧ ٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٥.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣١.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٥.

٣٤٩

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧ ٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم، ليس به بأس.

[ ٦٧ ٦٢ ]٢ - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه(٣) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ - وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٣، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٢.

٣٥٠

رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد(١) المساجد.

[ ٦٧ ٦٦ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال: يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.

[ ٦٧ ٦٧ ] ٧ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.

(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ ) . - منه قده -.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٧.

٣٥١

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧ ٦٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧ ٦٩ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن ‎ إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخرّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٥٢

ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٧ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.

[ ٦٧ ٧٢ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة

[ ٦٧ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر(٤) ولا على الصاروج(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٤.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٨.

(٤) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير.( مجمع البحرين ٣: ٤٦٢ ).

(٥) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها.( مجمع البحرين ٢: ٣١٣ ).

٣٥٣

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر القفر(١) .

[ ٦٧ ٧٤ ] ٢ - ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها ؟ فقال: نعم.

[ ٦٧ ٧٥ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا.

[ ٦٧ ٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال: لا بأس به.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٧٨ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣١ / ٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٥.

(٢) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٨.

٥ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٢.

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٣٥٤

السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.

أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.

[ ٦٧ ٧٩ ] ٧ - وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القير من نبات الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة

[ ٦٧ ٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله( ٢ ) .

[ ٦٧ ٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد( ٣ ) أبا الحسن

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٥.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٢ - الاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٧.

(٣) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.

٣٥٥

( عليه‌السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(١) ، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق(٣) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦٧ ٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٥) .

٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٧ ٨٤ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٩.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٦.

(٤) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.

(٥) الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٢.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٧٢.

٣٥٦

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل(١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى(٣) والمدرة(٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره(٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس(٦) وغير ذلك(٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس(٨) ما يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً(٩) .

[ ٦٧ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎ إبراهيم(١٠) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر: أو أسفل.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٠.

(١٠) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦١.

٣٥٧

قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود(١) .

٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[ ٦٧ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي(٢) وغيره(٣) ‏.

١٠ - باب حكم السجود على الجص ّ

[ ٦٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه.

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، والتهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨.

٣٥٨

أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع، والله أعلم.

١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[ ٦٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر( عليه‌السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان( معمولاً) (١) بسيورة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن علي بن الريّان، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٩١ ] ٣ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه(٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختّم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، الحديث.

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.

(١) ليس في التهذيب.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٨.

٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(٣) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها

[ ٦٧ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن( أسأل) (٢) عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) ، ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) قال: وكتب إليه محمّد بن الحسين بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٤.

(٢) في المصدر: أسأله.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -.

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٧٠ ٧٨ ] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنّه زاد بعد قوله: بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حيال وجهه، وقال: الله أكبر، وزاد بعد قوله: حيال وجهه: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، ثمّ زاد بعد قوله: والأَنف: وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) وهي: الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان، ووضع الأنف على الأَرض سنّة، وقال: ثمّ قعد على فخذه الأَيسر، وزاد بعد قوله: فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١١ / ٨.

(١) الجنّ ٧٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الركوع.

٤٦١

اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان(١) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما، وأقم صلبك ومدّ عنقك، وليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما(٢) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع(٣) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق(٤) كفّيك بركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطاً، واقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض، وأطراف(٥) إبهامك اليمنى على الأَرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون(٦) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ٧٠ ٨٠ ] ٤ - وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

____________________

(١) في المصدر: فاذا.

(٢) في التهذيب: تضعهما،( هامش المخطوط ).

(٣) كتب المصنف:( الاسد) ثم شطب عليه وكتب( السبع) عن التهذيب في الهامش.

(٤) في المصدر: تلصق.

(٥) في التهذيب: طرف،( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكن،( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣٥ / ٢.

٤٦٢

قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس(١) كما يجلس(٢) الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة(٣) بالأَرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله: ليس كما يقعد الرجل(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٧٠ ٨١ ] ٥ - وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما(٦) لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفّر(٧) فانّما يفعل

____________________

(١) كلمة( ليس) لم ترد في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يقعد.

(٣) لاطئة بالأرض: أي لازقة بها.( مجمع البحرين ١: ٣٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٩٤ / ٣٥٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

(٦) في نسخة زيادة: يحسب( هامش المخطوط ).

(٧) التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، والتكفير =

٤٦٣

ذلك المجوس، ولا تلثم(١) ، ولا تحتفز، و(٢) تفرّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين:( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (٣) .

[ ٧٠ ٨٢ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، نحوه، وزاد بعد قوله: المجوس: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٠ ٨٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إنّي على سفر وإنّي عجلان، وقال الأَنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني

____________________

= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى.( مجمع البحرين ٣: ٤٧٧ ).

(١) لا تلثم ولا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى، وقولهم: هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنّه يريد القيام.( مجمع البحرين ٤: ١٦ ).

(٢) في المصدر: ولا.

(٣) النساء ٤: ١٤٢.

٦ - علل الشرائع: ٣٥٨ - ١ / الباب ٧٤.

٧ - الكافي ٤: ٢٦١ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٤٦٤

عن الصلاة ، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينيك في التراب، وصلّ صلاة مودّع، الحديث.

[ ٧٠ ٨٤ ] ٨ - ورواه الشهيد في( الأَربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

قال: وخرجه ابن أبي عمير، عن معاوية، عن رفاعة، ولم يذكر وضوءاً.

[ ٧٠ ٨٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود الخندقي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورّك، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد(١) مثل ذلك وإذا كان(٢) في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك، فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فانّ عليّاً( عليه‌السلام ) هكذا كان يفعل.

[ ٧٠ ٨٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن

____________________

٨ - أربعين الشهيد: ٤٤ / ١٥.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: فافعل.

(٢) في المصدر: كنت.

١٠ - علل الشرائع: ٣١٢ / ١ - الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٥

الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً، عن الصباح المزني(١) ، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن اُذينة كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، وسعد جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن نعمان الأَحول، وعمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عرج بنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأذّن جبرئيل فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال: يا محمّد، استقبل الحجر الأسود( وهو بحيالي) (٢) وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأن الحجب سبعة، وافتتح( القراءة) (٣) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً(٤) ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن

____________________

(١) في المصدر: السدي.

(٢) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٣) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ثلاث مرات( هامش المخطوط ).

٤٦٦

الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: الحمد لله ربّ العالمين، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في نفسه: شكراً، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمّد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين، فلمّا بلغ ولا الضالين، قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الحمد لله ربّ العالمين شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده، فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً، ثمّ قمت فقال: يا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقول فقال: يا محمّد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن

٤٦٧

قلت: بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأَسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمّد، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمّد، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة، والبركات أنت وذريّتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد، إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سمعت ضجّة الملائكة فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فأوحى الله إليه: اركع لربّك يا محمّد، فركع، فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي العظيم، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً(١) .

[ ٧٠ ٨٧ ] ١١ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، كيف صارت الصلاة

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٨٢ - ٤٨٥ / ١.

١١ - علل الشرائع: ٣٣٤ - الباب ٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال: اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم، إن أول صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنما صلاّها في السماء(١) بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش(٢) الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال: يا محمّد، اقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد(٣) ثمّ أمسك عنه القول فقال: كذلك الله، كذلك الله، كذلك الله، فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع، فقال له وهو راكع: قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله، فقال له: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً، فقال: قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال له استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح الله ثلاثاً، فقال: انتصب قائماً، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له: اقرأ يا محمّد، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى، ففعل ذلك، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح ايضاً، ثم قال له: ارفع رأسك ثبّتك الله، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد،

____________________

(١) كلمة( السماء) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.

(٢) وضع المصنف على كلمة:( عرش) علامة نسخة.

(٣) في نسخة بعد الصمد: ففعل( هامش المخطوط ).

٤٦٩

كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم تقبّل شفاعته(١) وارفع درجته، ففعل، فقال له: [ سلّم ](٢) يا محمّد، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد.

قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، الحديث.

[ ٧٠ ٨٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد العرش(٣) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.

[ ٧٠ ٨٩ ] ١٣ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم.

[ ٧٠ ٩٠ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: شفاعته في الله.( هامش المخطوط )، وفي المصدر: شفاعته في أمته.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - علل الشرائع: ٣٣٥ / ٢ - الباب ٣٢.

(٣) في المصدر: عكرمة بن عبد العزيز.

١٣ - المحاسن: ٣٢٣ / ٦٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٤ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من =

٤٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال( عليه‌السلام ) : القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والتكبير سنّة، ولا ينقض السنّة الفريضة.

أقول: قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا(١) .

[ ٧٠ ٩١ ] ١٥ - وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.

[ ٧٠ ٩٢ ] ١٦ - وباسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره) (٢) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره، وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده(٣) الى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه(٤) من الحور العين، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة

____________________

= أبواب القراءة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهّد وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(١) قد عرفت معنى السنة في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

١٥ - الخصال: ٦٠٤، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.

١٦ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) في المصدر: بين يدي الله جلّ جلاله فليرفع يده حذاء صدره.

(٣) في المصدر: يديه.

(٤) في المصدر: يزوّجه.

٤٧١

مودّع، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.

[ ٧٠ ٩٣ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها(٢) فرائض وهي الأربعة المذكورة،( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور) (٣) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة،( من أحبّها يعمل بها) (٤) فهذا ذكر حدود الصلاة.

[ ٧٠ ٩٤ ] ١٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب( الأربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن موسى الهذلي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أتى الثقفي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأل عن الصلاة فقال: إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك

____________________

١٧ - رسالة المحكم والمتشابه: ٧٧ تقدّم صدره في الحديث ٣٥ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: منها.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من أجلها عمل بها.

١٨ - أربعين الشهيد: ١٠.

٤٧٢

يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، ولا تنقره كنقرة الديك.

[ ٧٠ ٩٥ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى(١) .

٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع

[ ٧٠ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع(٢) والاقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٣) .

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، ويأتي أيضاً في الباب ١٧ من أبواب القيام، وفي الحديث ١١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٣.

(٢) في المصدر: بالتخشع.

(٣) المؤمنون ٢٣: ٢.

٤٧٣

[ ٧٠ ٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام إلى(١) الصلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض(٢) عرقاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركت(٤) الريح منه.

[ ٧٠ ٩٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال لي: والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.

[ ٧١ ٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٥.

(١) في المصدر: في.

(٢) يرفض عرقاً: أي يسيل ويجزي،( مجمع البحرين ٤: ٢٠٧ ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٤.

(٤) في المصدر: حركه.

٤ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٧ - الباب ١٦٥.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١٠.

٤٧٤

أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) :( يا عبد الله) (٢) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها(٣) ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.

[ ٧١ ٠١ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلّا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه.

وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد، نحوه (٤) .

[ ٧١ ٠٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن يوسف(٥) ، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه

____________________

(١) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن، وأما سنده في المصدر فهو: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٦ - لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق، ورواه في البحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٤ عن الثواب وأمالي المفيد.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٣، أورده في الحديث ١٦ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٧ - ثواب الأعمال: ٦٧.

(٥) في المصدر: الحسين بن سيف.

٤٧٥

وبين الله ذنب إلّا غفر له.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٧١ ٠٣ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار

[ ٧١ ٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - معاني الأخبار: ٢٣٦، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الأبواب والباب ١٦ من أبواب القيام، والحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٤.

٤٧٦

ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٧١ ٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.

ورواه الصدوق كما تقدّم(٢) .

[ ٧١ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.

[ ٧١ ٠٧ ] ٤ - وفي( الخصال) باسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.

[ ٧١ ٠٨ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٢.

(٢) ورواه الصدوق كما مرّ في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٢.

٤ - الخصال ٢: ٦١٣ / ١٠.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٧ / ١، والبحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٣.

٤٧٧

عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.

[ ٧١ ٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه(١) قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك ؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٥.

(١) في المصدر: منكبيه.

(٢) علل الشرئع: ٢٣١ / ٨ - الباب ١٦٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ و ١٧ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من جهاد النفس.

٤٧٨

٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي

[ ٧١ ١٠ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أسرق الناس من سرق من صلاته، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.

[ ٧١ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.

أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات(١) .

[ ٧١ ١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنّك مرائيّ فليطل(٢) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإن(٣) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث(٤) ما بدا له، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من أبواب الذكر.

٢ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢، صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: فليبطل.

(٣) وفيه: وإذا.

(٤) وفيه: فليمكث.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

٤٧٩

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533