وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352135 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد بن المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته(١) .

[ ٦٣ ٢٨ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا، وفي المواقيت وفي الوضوء(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ(٣)

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله

[ ٦٣ ٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: بيت الله( هامش المخطوط ).

٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٢ من المواقيت وفي الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٢ من وجوب الحج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٩ / ٣.

٢٠١

أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٦٣ ٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن بشر، عن الحسن بن الزبرقان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: يا ربّ، حرّفوني وَمزّقوني، ويقول المسجد: يا رب، عطّلوني وضيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ، قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي: أنا أولى بذلك منك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب حريم المسجد والجوار

[ ٦٣ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الخصال: ١٤٢ / ١٦٣.

٢ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٥٤٤ / ٢٠.

(٤) يأتي في الباب ٨٦ و ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٠٢

٧ - باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها، ودخولها على سكينة ووقار

[ ٦٣ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة، إن شاء الله، فأتها سعياً، ولتكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلّ، وما سبقت به فأتمّه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ) (١) ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات(٢) .

٨ - باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، وأقلّه نصب أحجار، وتسوية الأرض للصلاة، ولو في الصحراء، واستحباب عمارتها

[ ٦٣ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة.

قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً، فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال: نعم.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ - باب ٧٣ -.

(١) الجمعة ٦٢ / ٩.

(٢) انكفت: انصرف الى المكان المراد. « انظر لسان العرب ٢: ٧٨ ».

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ١.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة نحوه (٢) .

[ ٦٣ ٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة(٣) بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذه من ذاك، قال: نعم.

[ ٦٣ ٣٥ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٦ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٤) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله ) بكلّ شبر منه، أو قال: بكلّ ذراع منه، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ، وياقوت، وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٨.

(٢) المحاسن: ٥٥ / ٨٥.

٢ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٤ و ٧٠٥.

(٣) مفحص قطاة: بفتح الميم والحاء: الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين ٤: ١٧٧ ».

٣ - ثواب الأعمال: ٢١١ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.

(٤) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) في نسخة: بنى الله له بيتاً في الجنة( هامش المخطوط ).

٢٠٤

[ ٦٣ ٣٧ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن داود المزني، عن هاشم الحلال (١) قال: دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو الصباح: ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال: بخّ بخّ، تيك أفضل المساجد، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفاً، وكراهة تعليته، وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفيّة بنائه

[ ٦٣ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً،

____________________

٥ - علل الشرائع: ٥٢١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.

٦ - المحاسن: ٥٥ / ٨٥، وعنه في البحار ٨٤: ١١ / ٨٦.

(١) في المصدر: الخلاّل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢٠٥

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد(١) فيه، فقال: نعم، فزيد(٢) فيه، وبناه بالسعيدة، ثمّ ‎ إنَّ المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال، نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبُني جداره بالأُنثى والذكر، ثم اشتدّ عليهم الحرّ، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلّل، فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا، عريش كعريش موسى( عليه‌السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مخالفتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٤) ، إلّا أنّه

____________________

(١) في نسخةٍ: فنزيد( هامش المخطوط ).

(٢ ‎ ) في المصدر: فأمر به فزيد فيه.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.

(٤) معاني الأخبار: ١٥٩ / ١.

٢٠٦

ترك قوله: وبناه بالسعيدة - إلى - فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.

[ ٦٣ ٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال: نعم ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: أيكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.

[ ٦٣ ٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، يكره القيام فيها ‎ ؟ قال: نعم، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.

[ ٦٣ ٤٢ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة، وفي صلاة العيد، وغير ذلك، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل، ولا حجاب، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٣ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٦.

٤ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٧.

(٢) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٠٧

١٠ - باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفاً

[ ٦٣ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

[ ٦٣ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في البيت فيريد(١) أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال: لا بأس بذلك، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في الدار، وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال: لا بأس( بهذا كلّه) (٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب الآتي.

(١) في نسخة: ويريد.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب الآتي.

(٣) في التهذيب: بذلك بدل بهذا كلّه.( هامش المخطوط ).

٢٠٨

[ ٦٣ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر، صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٤٧ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه، ويهدموا البنية(١) ؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٦٣ ٤٨ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته

[ ٦٣ ٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشّاً(٢) زماناً أن ينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: نعم، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.

____________________

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١١.

٥ - قرب الإِسناد: ٣١.

(١) هكذا في المصدر: وقد وردت في المخطوط: البتة وقد استظهر المصنف في هامشه: البنية.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب السابق.

(٢) الحُشّ: الكنيف أو المرحاض( لسان العرب ٦: ٢٨٨ ).

٢٠٩

[ ٦٣ ٥٠ ] ٢ - قال: وسئل أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون خبيثاً(١) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه، فهو أطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه،( عن عبد الله بن المغيرة) (٣) ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: ألق عليه من تراب حتى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.

[ ٦٣ ٥٣ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل: أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال: إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك، ويقطع ريحة، فلا بأس، وذلك لأنّ التراب يطهّره(٤) ، وبه مضت السنّة.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(١) في التهذيب والاستبصار: حشّا.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، والاستبصار ١: ٤٤٢ / ١٧٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب السابق.

(٣) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٢٩، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٢.

(٤) في التهذيب: طهور.

٢١٠

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

[ ٦٣ ٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مضارب(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.

[ ٦٣ ٥٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥٦ ] ٨ - وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة.

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب، وتنقطع رائحته.

١٢ - باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً

[ ٦٣ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٣١.

٦ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: مصادف.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٠.

٨ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي.

٢١١

البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(١) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦٣ ٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة

[ ٦٣ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال: نعم، وأمّا في المسجد الأكبر فلا، فإنّ جدّي( عليه‌السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً(٥) في المسجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في المصدر: نقضها.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض( مجمع البحرين ٤: ١٧٣ ).

٢١٢

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٦٣ ٦٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السيف، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال: أمّا في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٤ - باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن

[ ٦٣ ٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سمعتموه ينشد شعراً(٤) في المساجد فقولوا: فضّ الله فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٣ ٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من لباس المصلي وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٥.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: الشعر.

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢١٣

الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

[ ٦٣ ٦٤ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : يأتي في آخر الزمان قوم(٤) يأتون المساجد، فيقعدون(٥) حلقاً، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة.

أقول: ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف(٦) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.‏

٤ - تنبيه الخواطر ١: ٦٩.

(٤) في المصدر: ناس.

(٥) في المصدر: فيها.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٢١٤

١٥ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله

[ ٦٣ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله(١) ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف، فقال: كأنّه بيعة، وقال: إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٦.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٧.

(٣) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٩.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١.

٣ - قرب الإِسناد: ١٢١.

٢١٥

عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المسجد، يكتب(١) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن المسجد، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد ): عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : أبنوا المساجد واجعلوها(٢) جمّاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٤) ، ومكان المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٦ - باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط

[ ٦٣ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) في المصدر: كتب.

٤ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

٥ - المجازات النبوية: ٩٨ / ٦٦.

(٢) في المصدر: اتخذوها.

(٣) جما: يقال: الشاة الجماء التي لا قرن لها، وجاء في الحديث:( أمرنا أن نبني المساجد جمّا) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف.( معجم مقاييس اللغة ١: ٤٢١ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلى.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٧.

٢١٦

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة(١) الأعاجم في المساجد.

[ ٦٣ ٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة الأعاجم في المساجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء(٢) .

١٧ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل

[ ٦٣ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سل السيف في المسجد، وعن بري(٣) النبل في المسجد، قال: إنّما بني لغير ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

____________________

(١) الرطانة: الكلام بالأعجميّة، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم.( مجمع البحرين ٦: ٢٥٥ ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٣٩.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٨.

(٣) بري النبل: نحته والعمل فيه.( مجمع البحرين ١: ٥٢ ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٤.

٢١٧

[ ٦٣ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يسلّ السيف في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإسناد، مثله (١) .

[ ٦٣ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بإسناده رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه، وقال: إنّها لغير هذا بنيت.

[ ٦٣ ٧٥ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.

[ ٦٣ ٧٦ ] ٥ - وتقدّم في حديث آخر: إنَّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٦.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤.

٢١٨

١٨ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على كراهيّة في الجميع، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والأكل فيه

[ ٦٣ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،( عن يونس) (١) ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: نعم، فأين ينام الناس ؟!

[ ٦٣ ٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: لا بأس به، إلّا في المسجدين: مسجد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية، ثمّ يجلس، فيتحدث في المسجد الحرام، فربّما نام هو ونمت(٢) ، فقلت له في ذلك، فقال: إنّما يكره أن ينام في المسجد(٣) الذي كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فأمّا النوم(٤) في هذا الموضع فليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ١٠، ورواه في التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٠.

(١) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١١.

(٢)( ونمت ): ليس في التهذيب( هامش المخطوط ) ‎

(٣) في نسخة زيادة: الحرام( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: الذي( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٢٧١.

٢١٩

[ ٦٣ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وروى أصحابنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه، وقال: إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه، إلّا أنا وعلي والحسن والحسين، قال: ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي، فتكلّموا في ذلك، فقال: ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.

[ ٦٣ ٨٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال: هل( للناس بدّ) (١) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٨١ ] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

[ ٦٣ ٨٢ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال: لا يصلح.

[ ٦٣ ٨٣ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث: إنّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٠.

(١) في المصدر: بد للناس من.

٥ - قرب الاسناد: ٦٩.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

٧ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

مصعب يسأله، وذكر نحوه، إلّا أنَّه قال: فإنَّه من الرمل والملح، والملح سبخ(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، مثله (٢) .

[ ٦٧ ٩٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٣ - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى

[ ٦٧ ٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.

وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) كشف الغمة ٢: ٣٨٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٢ / ٥ الباب ٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ٩.

(٣) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٩.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٣.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[ ٦٧ ٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب

[ ٦٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه(٥) الأرض ؟ قال: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٠.

(٣) قرب الاسناد: ٨٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ٧.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب السجود.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ٩.

(٥) في نسخة: جبهته.( هامش المخطوط) كذا في التهذيب.

(٦) التهذيب ٢: ٨٦ / ٣١٩.

٣٦٢

[ ٦٧ ٩٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان لا يسجد على الكمين، ولا العمامة.

[ ٦٧ ٩٩ ] ٤ - وبهذا الإِسناد أنّ علياً( عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٦٨ ٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك ؟ قال: لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض.

[ ٦٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣١.

(٢) التهذيب ٢: ٨٥ / ٣١٤.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١١٥٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨ / ١٢٠٣، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السجود.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٣ / ١٢٧٦، ومسائل علي بن جعفر: ٢٣٩ / ٥٦٠.

٦ - قرب الاسناد: ٩٢.

٣٦٣

عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال: لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

١٥ - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج

[ ٦٨ ٠٢ و ٦٨٠٣ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المريض، كيف يسجد ؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه(٣) إليه هو أفضل من الإِيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ، فاسجدوا على المروحة، وعلى السواك، وعلى عود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، إلّا أنه قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة، وذكر بقيّة الحديث، مثله(٤) .

[ ٦٨ ٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال: نعم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٦١.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب المصلي، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ و ٢ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٩.

(٣) في المصدر: يرفع.

(٤) التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٤.

٣ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلي.

٣٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله(١) .

[ ٦٨ ٠٥ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي عمرو السمّاك، عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي بكير الحنفي، عن سفيان، عن ابن الزبير، عن جابر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به، وقال على الأرض إن استطعت، وإلّا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

أقول: حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ(٢) أو على كون العود صغيراً جدّاً لا تتمكّن الجبهة منه، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٣) .

١٦ - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه‌السلام ) أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها، واستصحابها وإدارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار

[ ٦٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٩.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٦.

(٢) مَرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب مكان المصلي والباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب القيام.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٧٢٥.

٣٦٥

السجود على طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ينوّر إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها.

[ ٦٨ ٠٧ ] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، هل فيه فضل ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز ذلك وفيه الفضل.

قال: وسأله هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.

وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبّح، أو لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز ذلك والحمد لله.

[ ٦٨ ٠٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المصباح) بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : إنّ السجود على تربة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) يخرق الحجب السبع.

[ ٦٨ ٠٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: كان الصادق( عليه‌السلام ) لا يسجد إلّا على(١) تربة الحسين( عليه‌السلام ) تذلّلاً لله

____________________

٢ - الاحتجاج: ٤٨٩، ٤٩٠.

٣ - مصباح المتهجد: ٦٧٧.

٤ - إرشاد القلوب: ١١٥.

(١) في المصدر زيادة: تراب من.

٣٦٦

واستكانة إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات(٢) والتعقيب(٣) .

١٧ - باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها

[ ٦٨ ١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: السجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزّ وجلّ.

ورواه في( العلل) (٤) باسناده تقدّم في الباب الأوّل(٥) .

[ ٦٨ ١١ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنّة.

[ ٦٨ ١٢ ] ٣ - وفي رواية أُخرى: وعلى غير ذلك سنّة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب التعقيب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) علل الشرائع: ٣٤١ / ١ - الباب ٤٢.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢١، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.

(٦) علل الشرائع: ٣٤١ / ٢ - الباب ٤٢.

٣٦٧

ورواه الشيخ مرسلاً(١) .

[ ٦٨ ١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال: لا بأس، وان يسجد على الأرض أحبّ إليّ فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يحبّ ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض فأنا أُحبّ لك ما كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يحبّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القيام(٢) ، إن شاء الله.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٣.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب القيام وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب سجدتي الشكر، والباب ١٧ من صلاة العيدين، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١١ من الباب ٨٧ من أبواب الدفن.

وكتب المصنف في هامش الاصل هنا:« ثم بلغ قبالاً بتوفيق الله تعالى » .

٣٦٨

أبواب الأذان والإِقامة

١ - باب استحبابهما للصلوات الخمس خاصّة أداء وقضاء، جماعة وفرادى، دون النوافل وبقيّة الفرائض

[ ٦٨ ١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة والفضيل(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أُسري برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، فأذّن جبرئيل( عليه‌السلام ) وأقام، فتقدّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٦٨ ١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لمّا هبط جبرئيل( عليه‌السلام ) بالأَذان على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان رأسه في حجر عليّ( عليه‌السلام ) ، فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه ورسول الله( صلى الله عليه

____________________

أبواب الأذان والإِقامة

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: أو الفضيل - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٢.

٣٦٩

وآله) قال: يا عليّ، سمعت ؟ قال: نعم، قال: حفظت ؟ قال: نعم، قال: ادع بلالاً فعلّمه، فدعا علي( عليه‌السلام ) بلالاً فعلّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٦٨ ١٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ‎ ): عن ابن أبي عقيل، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخذ الأَذان من عبد الله بن زيد، فقال: ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأَذان من عبد الله بن زيد ؟!

أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب، وعلى تفضيل الأحكام المذكورة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١٠٩٩.

٣ - الذكرى: ١٦٨.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧، وفي الأحاديث ٤ و ٩ و ١٥ من الباب ١١ وفي الأبواب ١٤ و ١٩ و ٢٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الأَبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٤ و ٤٧ من هذه الأَبواب، وفي الحديثين ٢ و ١٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣، وفي الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة، وتقدّم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، ويأتي ما يدل على عدم استحبابهما في الباب ٧ من أبواب صلاة العيدين.

٣٧٠

٢ - باب استحباب تولّي أذان الاعلام، والمداومة عليه، ورفع الصوت به، وإكرام المؤذّنين، وحسن الظنّ بهم

[ ٦٨ ١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، مثله (٢) .

[ ٦٨ ١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأَذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ٦٨ ١٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بكر بن سالم، عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من أذّن سبع سنين( احتساباً) (٣) جاء يوم القيامة ولا ذنب له.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٤ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٦.

(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨١.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٢، علل الشرائع: لم نعثر عليه في العلل.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٨.

(٣) في ثواب الأَعمال: محتسباً « هامش المخطوط ».

٣٧١

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن علي، عن مصعب بن سلام، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٦٨ ٢٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله، إنَّهم يجتلدون(٣) على الأَذان(٤) قال: كلاّ، إنَّه يأتي على الناس زمان يطرحون الأَذان على ضعفائهم، وتلك لحوم حرّمها الله على النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى بن عبد الله، مثله(٦) .

[ ٦٨ ٢١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عليّ، عن مصعب ابن سلام، عن سعد بن ظريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أذّن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٣.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٢.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة من الفقيه: يختارون « هامش المخطوط » ويجلدون على الأذان: يتضاربون عليه ويتقاتلون « مجمع البحرين ٣: ٢٦ ».

(٤) في ثواب الأعمال: الأَذان والإِقامة - هامش المخطوط -

(٥) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٦٩.

(٦) ثواب الأعمال: ٥٣ / ١.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣١، يأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب الآتي وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب الآتي.

٣٧٢

عشر سنين محتسباً يغفر الله له مدّ بصره وصوته في السماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد ابن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد بن علي الكوفي(٢) .

ورواه في ‎( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن علي، مثله(٣) .

[ ٦٨ ٢٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:( إنّ من) (٤) أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذّنين(٥) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، نحوه(٦) .

[ ٦٨ ٢٣ ] ٧ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن جعفر، عن أبيه قال: دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٢.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٢.

(٣) الخصال: ٤٤٨ / ٥٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٢.

(٤) ليس في ثواب الأعمال.( هامش المخطوط ).

(٥) في ثواب الأعمال: المؤذّنون.( هامش المخطوط ).

(٦) ثواب الأعمال: ٥٢.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٣.

٣٧٣

له: إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة بلال، قال: ولمَ ؟ قال: لأَنّه أوّل من أَذّن.

[ ٦٨ ٢٤ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المؤذّن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله، القاتل بين الصفّين.

[ ٦٨ ٢٥ ] ٩ - وقال: من أذّن احتساباً سبع سنين جاء يوم القيامة ولا ذنب له.

[ ٦٨ ٢٦ ] ١٠ - قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : يحشر المؤذّنون يوم القيامة طوال الأَعناق.

[ ٦٨ ٢٧ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المؤذّن يغفر له مدّ(١) صوته، ويشهد له كلّ شيء سمعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٦٨ ٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، رفعه قال: قال: ثلاثة يوم القيامة على كثبان(٣) المسك، أحدهم مؤذّن أذّن احتساباً.

____________________

٨ - المحاسن: ٤٨ / ٦٨.

٩ - المحاسن: ٤٩ / ٦٨.

١٠ - المحاسن: ٤٩ / ٦٨.

١١ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٨.

(١) في المصدر: مدى.

(٢) التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٥.

١٢ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٧.

(٣) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب، والجمع كُثُب بضمتين وكثبان( مجمع البحرين ٢: ١٥٦ ).

٣٧٤

[ ٦٨ ٢٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده. عن عبد الله بن علي، عن بلال مؤذّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث طويل - قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من أذّن أربعين عاماً محتسباً ‎ً بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة وله عمل أربعين صدّيقاً، عملاً مبروراً متقبّلاً.

[ ٦٨ ٣٠ ] ١٤ - قال: وسمعته يقول: من أذّن عشرين عاماً بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء.

[ ٦٨ ٣١ ] ١٥ - قال: وسمعته يقول: من أذّن عشر سنين أسكنه الله عزّ وجلّ مع إبراهيم الخليل في قبّته أو في درجته.

[ ٦٨ ٣٢ ] ١٦ - قال: وسمعته يقول: من أذّن سنة واحدة بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلّها، بالغة ما بلغت، ولو كانت مثل زنة جبل اُحد.

[ ٦٨ ٣٣ ] ١٧ - قال: وسمعته يقول: من أذّن في سبيل الله صلاة واحدة إيماناً واحتساباً وتقرّباً إلى الله عزّ وجلّ غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة.

[ ٦٨ ٣٤ ] ١٨ - قال: وسمعته يقول: إذا كان يوم القيامة وجمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد بعث الله عزّ وجلّ إلى المؤذّنين ملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور، يقودون جنائب أزمّتها زبرجد أخضر، وحفايفها(١)

____________________

١٣ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، وأمالي الصدوق: ١٧٦ / ١ مجلس ٣٨.

١٤ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، ضمن الحديث، وأماليه: ١٧٦.

١٥ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، ضمن الحديث، وأماليه: ١٧٦.

١٦ - الفقيه ١: ١٩٠ / ٩٠٥، وأمالي الصدوق: ١٧٦.

١٧ - الفقيه ١: ١٩١ / ٩٠٥، وأمالي الصدوق: ١٧٦.

١٨ - الفقيه ١: ١٩١ / ٩٠٥.

(١) في أمالي الصدوق: حقائبها.( هامش المخطوط ).

٣٧٥

المسك الأَذفر، يركبها المؤذّنون، فيقومون عليها قياماً تقودهم الملائكة، ينادون بأعلى صوتهم بالأَذان، الحديث، وفيه، أنّ بلالاً كان يأمره بكتابة هذه الأَحاديث.

ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه، مثله (١) .

[ ٦٨ ٣٥ ] ١٩ - قال: وروي أنّ الملائكة إذا سمعت الأَذان من أهل الأرض قالت: هذه أصوات أُمة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بتوحيد الله تعالى، فيستغفرون الله لاُمّة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

[ ٦٨ ٣٦ ] ٢٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف شهيد ‎ ، وأربعين ألف صدّيق، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء من اُمّتي إلى الجنّة، ألا وإنّ المؤذّن إذا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، صلّى عليه سبعون ألف ملك، واستغفروا(٢) له، وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ويكتب ثواب قوله: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أربعون ألف ملك.

[ ٦٨٣٧ ] ٢١ - وفي( عيون الأَخبار ): عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ١٧٦ / ١.

١٩ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٤.

٢٠ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٢) في المصدر: ويستغفرون.

٢١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦١ / ٢٤٩، باختلاف في السند.

٣٧٦

[ ٦٨ ٣٨ ] ٢٢ - وفي( أمالي) بإسناده الآتي (١) قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل، إلى أن قال أعلمهم: أخبرني عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيّين وأعطى اُمّتك من بين الاُمم ؟ قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعطاني الله عزّ وجلّ: فاتحة الكتاب، والأَذان، والجماعة في المسجد، ويوم الجمعة، والاجهار في ثلاث صلوات، والرخص لاُمّتي عند الأَمراض والسفر، والصلاة على الجنائز، والشفاعة لأَصحاب الكبائر من اُمّتي، قال اليهودي: صدقت يا محمّد، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب ؟ فقال رسول الله: من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كلّ آية اُنزلت من السماء، فيجري بها ثوابها، وأمّا الأَذان فإنّه يحشر المؤذّنون من اُمّتي مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين.

[ ٦٨ ٣٩ ] ٢٣ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من تولّى أذان مسجد من مساجد الله فأذّن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف نبيّ - إلى أن قال - وإذا أذّن المؤذّن فقال: أشهد أن لا إله إلّا الله اكتنفه أربعون ألف ألف ملك، كلّهم يصلّون عليه، ويستغفرون له، وكان في ظلّ رحمة الله حتى يفرغ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ٦٨ ٤٠ ] ٢٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن

____________________

٢٢ - أمالي الصدوق: ١٦٢ / ١.

وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة، وتقدمت قطعة من الحديث في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ح ).

٢٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٢.

(٢) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٢٤ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٦.

٣٧٧

علي بن محبوب: عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - يحشر بلال على ناقة من نوق الجنّة، يؤذّن: أشهد أَن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإذا نادى كسي حلّة من حلل الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة

[ ٦٨ ٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صلِّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت‏.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦٨ ٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: المؤذّن مؤتمن، والإِمام ضامن.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ و ٨ و ١٦ و ١٨، وفي الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التسليم، وفي الباب ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٨٩ / ٨٩٩.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢١.

٣٧٨

[ ٦٨ ٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم والحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ؟ فقال: إنّما ذلك(١) على المؤذّنين.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، نحوه(٢) .

[ ٦٨ ٤٤ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذّن المؤذّن، وقعد وأطال الجلوس حتى شكّ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ؟ قال: أجزأه أذانهم.

أقول: ويأتي في حديث اشتراط إيمان المؤذّن ما يفيد أنّه لا يقتدى بأذان غير العارف(٣) .

[ ٦٨ ٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) - في حديث -: المؤذّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.

[ ٦٨ ٤٦ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في المؤذّنين: إنّهم الأُمناء.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٧.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: ذلك.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦١.

٤ - قرب الاسناد: ٨٥.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٢، وأورده بتمامه عنه وعن كتب اُخرى في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٨٩٨.

٣٧٩

[ ٦٨ ٤٧ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الله بن علي، عن بلال - في حديث - قال: سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: المؤذّنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم، وصومهم، ولحومهم، ودمائهم، لا يسألون الله عزّ وجلّ شيئاً إلّا أعطاهم، ولا يشفعون في شيء إلّا شفّعوا.

ورواه في( المجالس) كما يأتي (١) .

[ ٦٨ ٤٨ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يغفر للمؤذّن مدّ صوته وبصره، ويصدّقه كلّ رطب ويابس، وله من كلّ من يصلّي بأذانه حسنة.

[ ٦٨ ٤٩ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن سعيد الأَعرج قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا، وهو يقول: تصلّون قبل أن تزول الشمس ؟ قال: وهم سكوت، قال: فقلت: أصلحك الله، ما نصلّي حتى يؤذن مؤذّن مكّة، قال: فلا بأس، أمّا إنّه إذا أذّن فقد زالت الشمس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي المواقيت(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٥، أورد عدّة قطعات منه في الباب ٢، وأورد قطعة من أصل الحديث بأسانيد اُخرىٰ عن البرقي وعن الكليني والشيخ في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) أمالي الصدوق: ١٧٥ ولم نعثر على الحديث فيما يأتي.

٨ - المقنعة: ١٥، أورد نحوه عن كتب اُخرىٰ في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٩ - تفسير العياشي ٢: ٣٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

(٤) يأتي في الباب ٨، والأحاديث ٥ و ٨ من الباب ١٤ والأحاديث ٣ و ٤ من الباب ١٦، والأحاديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٣ و ٢٦، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533