وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352081 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرّها ؟!

[ ٥٧ ٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغَيبة) بإسناده: عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري، عن كامل بن إبراهيم، أنّه دخل على أبي محمّد( عليه‌السلام ) فنظر إلى ثياب بياض ناعمة، قال: فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان، وينهانا عن لبس مثله، فقال: مبتسماً: يا كامل، وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله، وهذا لكم، الحديث.

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً

[ ٥٧ ٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال: لا بأس.

[ ٥٧ ٨١ ] ٢ - وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال: لا بأس، فلم أزل حتّى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت: بلى، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الغيبة: ١٤٨.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١١.

٢١

[ ٥٧ ٨٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال: نعم، قلت: عشرون ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون ؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

[ ٥٧ ٨٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد، والطيالسة، والقمص الكثيرة، يصون بعضها بعضاً، يتجمّل بها، أيكون مسرفاً ؟ فقال: لا، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (١) .

[ ٥٧ ٨٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم

[ ٥٧ ٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٢.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٥ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٦.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.

٢٢

القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

[ ٥٧ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التعرّي بالليل والنهار، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.

ورواه في( الأمالي )، مثله(١) .

[ ٥٧ ٨٧ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٢) ، وفي آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه

[ ٥٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورد بعض قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ - ٣٤٧.

٣ - الخصال: ٦٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٣ و ٩ وما بعده من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٨٤ / ٢٩.

٢٣

عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى إبراهيم أنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجاباً، فجعل شيئاً هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها

[ ٥٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض شهرة اللباس.

[ ٥٧ ٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره.

[ ٥٧ ٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الشهرة خيرها وشرّها في النار.

[ ٥٧ ٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد، عن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٤.

٢٤

يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.

أقول: هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرّمة كما يأتي(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي لبس المحرم المعصفر(٤) .

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب

[ ٥٧ ٩٣ ] ١ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في الرجل يجرّ ثيابه قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.

[ ٥٧ ٩٤ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبّه بالرجال في لباسها.

[ ٥٧ ٩٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: خير شبابكم من تشبّه بكهولكم، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي التجارة، ويأتي ما يدلّ على أن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٥

المراد بالكراهة التحريم إلّا في بعض الأفراد(١) .

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم

[ ٥٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٧ ٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثمّ نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمّة بيضاء، فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر: لو(٢) تشبّهت بالأنبياء، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء، الحديث.

[ ٥٧ ٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي

____________________

(١) يأتي في الباب٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده بطريق ‎ آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الكفن.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الايمان ‎

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة( لقد ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.

٢٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٥٧ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا ينخل له الدقيق، وكان( عليه‌السلام ) يقول: لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ ‎

[ ٥٨ ٠٠ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن علي الخزاز المقري، عن يحيى بن عمران أبي زكريا، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: فيه تكفين الموتى.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤ - المحاسن: ٤٤٠ / ٢٩٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

٦ - قرب الاسناد: ٧١.

٢٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي(٢) .

١٥ - باب استحباب لبس القطن

[ ٥٨ ٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو لباسنا.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف

[ ٥٨ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ و ٢٠ من ابواب لباس المصلي، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ الباب ١٨، وفي الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٣٠ والباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٤٦ / ٤.

(٣) الكافي ٥: ٤٥٠ / ٢ أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ والحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب والحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢٨

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

[ ٥٨ ٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي ) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً

[ ٥٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثوباً معصفراً فقال: إنّي تزوّجت امرأة من قريش.

[ ٥٨ ٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره المفدم(٣) إلا للعروس.

____________________

٢ - الخصال: ٦٢٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم في الأحاديث: ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٢١ من لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٥.

(٣) الثوب الـمُفْدم: المصبوع بالحمرة( مجمع البحرين ٦: ١٣٠ ).

٢٩

[ ٥٨ ٠٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه قصد أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، الحديث.

[ ٥٨ ٠٨ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صبغنا البهرمان(١) ، وصبغ بني أُميّة الزعفران ‎

[ ٥٨ ٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.

[ ٥٨ ١٠ ] ٦ - وبالإسناد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت له ملحفة مورّسة(٢) يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده.

[ ٥٨ ١١ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كنّا نلبس المعصفر في البيت.

[ ٥٨ ١٢ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٠.

(١) البهرمان: البهرم: العصفر وبهرم لحيته: حناها وتبهرم الرأس: إحمرّ( مجمع البحرين ٦: ١٩ ).

٥ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

(٢) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه وهو نبات كالسمسم ليس الا باليمن( مجمع بحرين ١٢١: ٤ ).

٧ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٦.

٣٠

عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.

[ ٥٨ ١٣ ] ٩ - وعنه، محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ثوباً عدسياً.

[ ٥٨ ١٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته، فقال لي: يا حكم، ما تقول في هذه ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك، فأمّا عندنا فإنّما يفعله الشاب المرهق، فقال: يا حكم، من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده(١) ، فأمّا هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس، وبيتي البيت الذي تعرف.

[ ٥٨ ١٥ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج، عن محمّد عن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بلبس المعصفر.

[ ٥٨ ١٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يلبس المعصفر والمنير.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: والطيبات من الرزق [ الاعراف ٧: ٣٢ ]. وهذا مما أخرج الله لعباده.

١١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٢.

١٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٨.

٣١

[ ٥٨ ١٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات البصري قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة ورديّة وقد حفّ لحيته، واكتحل فسألناه عن مسائل فلمّا قمنا قال لي: يا حسن، قلت: لبّيك، قال: إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك، فقلت: نعم جعلت فداك، فلمّا أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير وإذا عليه قميص غليظ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال: يا أخا أهل البصرة، إنّك دخلت عليّ أمس وأنا في بيت المر ‎ أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها، فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي، فلا يدخل قلبك شيء، فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كان، وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت.

[ ٥٨ ١٨ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن أبي الصهبان جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ أعرابيّاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج إليه في رداء ممشق، الحديث.

[ ٥٨ ١٩ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ، عن عمّه أحمد بن عبد الله بن حارثة الكرخي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فخرج إليّ وهو متّزر بإزار مورد ‎ ، الحديث.

____________________

١٣ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، رواه بطريق آخر في الحديث ٢ الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - معاني الأخبار: ١١٩ / ١.

١٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٢ / ٤٢.

٣٢

[ ٥٨ ٢٠ ] ١٦ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أخبرني جبرئيل انّي عن يمين العرش يوم القيامة وإنّ الله كساني ثوبين: أحدهما أخضر، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وانّ الله كساك ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون الوردي، فقال: يا أبان، إنّ الله عزّ وجلّ لمّا رفع المسيح ‎ إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة، وإنّ الله كساه ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال: إنّ الله يقول:( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب جواز لبس الأزرق

[ ٥٨ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) طيلساناً أزرق.

____________________

١٦ - مكارم الأخلاق: ١٠٦.

(١) الرحمن ٥٥: ٣٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١١.

٣٣

[ ٥٨ ٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن رشيد(١) ، عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.

[ ٥٨ ٢٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية أنّه كان اشترى طيلساناً طرازيّاً(٢) أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) فأرسل أبو الحسن( عليه‌السلام ) يطلبه فبعثه إليه ثمّ اشترى من قابل مثله فلمّا قدم طلبه فبعثه إليه.

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة

[ ٥٨ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ٣.

( ‎ ١) في المصدر: راشد.

٣ - قرب الاسناد: ١٤١ ذكرها المصنف باختصار.

(٢) الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي معرب، والطراز علم الثوب ونقشه.( أنظر لسان العرب ٥: ٣٦٨ ).

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) عن أمير المؤمنين - في حديث - أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علة.

وقال: إنّ الله جميل يحبّ الجمال، ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.

[ ٥٨ ٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) بإسناده الآتي(٢) عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض.

ورواه ورّام بن أبي فراس في كتابه(٣) ، وكذا الطبرسي في( مكارم الأخلاق) (٤) .

أقول: وتقدّم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة(٥) ،

____________________

٣ - لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع.

٤ - الخصال: ٦١٣.

(١) في المصدر زيادة: وهو لباسنا.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٩.

(٣) مجموعة ورام ٢: ٦٦.

(٤) مكارم الأخلاق: ٤٧١.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

٣٥

ويحتمل الحمل على نفي التحريم، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٢٩ ] ٦ - ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.

وهو محتمل لما ذكرنا، وللحمل على النسخ، وللتخصيص بلبس العباء، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم(٢) .

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية

[ ٥٨ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) الوشي.

[ ٥٨ ٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي، فقلت: كلّ للوشي ؟ فقال: وما للوشي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنّه حرام، قال: البس ما فيه قطن.

____________________

(١) مرَّ في الحديث: ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.

٦ - يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

* - الوشي: خلط لون بلون، وثوب وشي: مخلوط من نوعين من الخيوط.( أنظر لسان العرب ١٥: ٣٩٢ ).

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ١.

٣٦

أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني(٢) .

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس

[ ٥٨ ٣٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال: يا جارية، ردي(٣) ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأنّي لست علي بن الحسين.

[ ٥٨ ٣٤ ] ٢ - قال: وكان إذا مشى كأنّ الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله.

[ ٥٨ ٣٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: إنّ الجسد إذا لبس الثوب اللّين طغى.

[ ٥٨ ٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ صاحبكم ليشتري

____________________

(١) مَرَّ في الحديث: ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

(٣) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٤ - مكارم الأخلاق: ١١١، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث ١٢ الباب ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات.

٣٧

القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز كمّه(١) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه(٢) حذفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

[ ٥٨ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‎ ، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(٥) الثوب، ونكاح الإِماء.

وراوه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ٥٨ ٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٧) قال ‎‎‎ : فشمّر.

[ ٥٨ ٣٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن

____________________

(١) « كمه » ‎ : ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: كفيه.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تشمير الثوب: تقصيره.( القاموس المحيط ٢: ٦٣ ).

(٦) الفقيه ١: ٧٥ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١.

(٧) المدّثر ٧٤: ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٩.

٣٨

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي( عليه‌السلام ) الذي قتل فيه عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار، ورأيت فيه نضح دم.

[ ٥٨ ٤٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه قميص علي( عليه‌السلام ) الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس، وإذا أثر دم قال: فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً.

[ ٥٨ ٤١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن رجل، عن سلمة بيّاع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال أبو جعفر: يا بنيّ، ألا تطهّر قميصك ؟ فذهب فظنّنا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال: إنّهن(١) هكذا فقلنا: جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال: كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) .

[ ٥٨ ٤٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه، ثمّ شبر عرضه ستة أشبار ثمّ شقه، وقال: شدّوا

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ١٠.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: إنه.

(٢) المدثر ٧٤: ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١٣، باختلاف في الألفاظ.

٣٩

صنفته(١) ، وهدّبوا(٢) طرفيه.

[ ٥٨ ٤٣ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه، ثمّ رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائيّ، والله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣) قال: وثيابك ارفعها لا تجرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

[ ٥٨ ٤٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان(٤) قال: قال(٥) أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٦) وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير.

____________________

(١) صِنْفَة الثوب: حاشيه أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب.( القاموس المحيط ٣: ١٦٩) وفي المصدر: ضفته.

(٢) الهدب: خمل الثوب، القاموس المحيط ١: ١١٤( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ٢، باختلاف في الألفاظ.

(٣) المدثر ٧٤: ٤.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن رجل من ‎ أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيام حبس ببغداد، وهذه العبارة كانت موجودة في النسخة الخطية بلا كلمة( عن) في بدايتها وشطبها المصنف (رحمه‌الله )

(٥) في المصدر زيادة: لي.

(٦) المدثر ٧٤: ٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ونزل الناس، فقال علي( عليه‌السلام ) : أيّها الناس، إنّ هذه أرض ملعونة، قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات، وفي خبر آخر مرّتين، وهي تتوقّع الثالثة، وهي إحدى المؤتفكات(١) ، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن، وأنّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد أن يصلّي فليصلّ، ثمّ ذكر حديث ردّ الشمس، وأنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتى ردّت الشمس فصلّى مع علي( عليه‌السلام ) .

[ ٦٢ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أُم المقدام الثقفيّة قالت: قال لي جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) جسر الفرات(٢) في وقت العصر، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي(٣) فليصلّ، ثمّ ذكر نحوه.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، مثله (٤) .

وروى الذي قبله عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن ابن أبي المقدام(٥) ، عن جويرية بن مسهر، مثله.

____________________

(١) الإِفك: أشدّ الكذب وأبلغه، وفي الخبر أيضاً « البصرة إحدىٰ المؤتفكات ».( مجمع البحرين ٥: ٢٥٤ ).

٣ - علل الشرائع: ٣٥٢ / ٤ الباب ٦١.

(٢) في المصدر: الصراة.

(٣) في المصدر زيادة: فيها.

(٤) بصائر الدرجات: ٢٣٩ / ٤، فيه: الصراط بدل الفرات.

(٥) في المصدر: أبي المقدام.

١٨١

[ ٦٢ ٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن صالح السكوني، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أُصلّي على الشاذكونة(١) وقد أصابها الجنابة ؟ قال: لا بأس.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة(٢) ، وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها هنا(٤) ، وفي أحاديث القيام(٥) .

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٢ ٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السطح ؟ قال: صلّ عليه.

[ ٦٢ ٧٧ ] ٢ - وبأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠.

(١) الشاذَكونة، بفتح الذال: ثياب غلاظ مُضَرَّبَة تعمل باليمن.( القاموس المحيط ٤: ٢٣٩ ).

(٢) تقدم في الباب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من أبواب القبلة.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٣، الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٥٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٢، الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٥٢٩.

١٨٢

كدس(١) حنطة مطيّن، أُصلّي فوقه ؟ فقال: لا تصلّ فوقه، قلت: فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال: لا تصلّ عليه.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود(٢) .

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة

[ ٦٢ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٦٢ ٧٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) الكُدس بالضم: الحب المحصود المجموع.( هامش المخطوط) عن القاموس الحيط ٢: ٢٤٥.

(٢) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٠.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٦.

٢ - قرب الاسناد: ٨٦.

١٨٣

عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال: إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.

[ ٦٢ ٨٠ ] ٣ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال: إن كان مريضاً فليضع مروحة(١) ، وأمّا العود فلا يصلح.

[ ٦٢ ٨١ ] ٤ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال: لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً.

[ ٦٢ ٨٢ ] ٥ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال: لا يصلح.

[ ٦٢ ٨٣ ] ٦ - وبالإِسناده قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٢ ٨٤ ] ٧ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال: فغضب وقال: لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.

____________________

٣ - قرب الأسناد: ٨٦.

(١) المروحة بالكسر: آلة يتروّح بها يقال تروّحت بالمروحة كأنّه من الطيب لأنّ الريح تلين به، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك، والجمع المراوح.( مجمع البحرين ٢: ٣٦٣ ).

٤ - قرب الأسناد: ٨٦.

٥ - قرب الأسناد: ٩٧.

٦ - قرب الأسناد: ٩٨.

٧ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.

١٨٤

[ ٦٢ ٨٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن( أبي عيينة) (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله وزاد فيه: أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه، الحديث.

أقول: هذا محمول على السجود عليه بالجبهة، أو على الكراهيّة، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ(٢) .

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف

[ ٦٢ ٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلّ أحدكم وبين يديه سيف، فانّ القبلة أمن.

ورواه في( الخصال) باسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد(٤) .

____________________

٨ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨.

(١) كذا وفي المصدر: عيينه.

(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١ الباب ٦٣، أخرجه عن الخصال أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وعنهما أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) الخصال: ٦١٦ يأتي الأسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّي، وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب المساجد.

١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

[ ٦٢ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( الامام إذا انصرف) (١) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك.

وبإسناده عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه ترك لفظ ركعتين(٢) .

[ ٦٢ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال: لا، بل ها هنا وها هنا(٣) فانّها تشهد له يوم القيامة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله (٥) .

قال الصدوق: يعني أن بقاع الأرض تشهد له.

____________________

الباب ٤٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢١ / ١٣١٤.

(١) في المصادر الثلاثة: إذا انصرف الامام.

(٢) التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣: ٢٨٤ / ٨٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨١.

(٣) في هامش الاصل عن الكافي: يفرقها ها هنا.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٨.

(٥) علل الشرائع: ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.

١٨٦

[ ٦٢ ٨٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل(١) ( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٦٢ ٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ٦٢ ٩١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عزّ وجلّ فيها، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.

[ ٦٢ ٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٣.

(١) في هامش الاصل: في العلل( موسى) بدل( الاول ).

(٢) قرب الاسناد: ١٢٤.

(٣) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٢ الباب ٢٢٢.

٤ - الكافي ١: ٣٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ و ٢ من الباب ٨٨ من أبواب الدفن.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٤.

٦ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٩، أخرجه بتمامه عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.

١٨٧

بواكيه إلّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها(١) ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، الحديث.

[ ٦٢ ٩٣ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة.

[ ٦٢ ٩٤ ] ٨ - وقد تقدّم في حديث حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، كان له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين.

[ ٦٢ ٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي (٢) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيته له: يا أباذر، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلّا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلّا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم، يا أبا ذر، ما من صباح ولا رواح إلّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا جارة، هل مرّ بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى ؟ فمن قائلة: لا، ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، اهتزّت وانشرحت وترى أنّ لها الفضل على جارتها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وبكته أثوابه.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٩٤ / ٨، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

٨ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

١٨٨

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة

[ ٦٢ ٩٦ ] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في بيت الحجّام(١) من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.

[ ٦٢ ٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال: إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.

[ ٦٢ ٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.

[ ٦٢ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تأمّل خلق(٢) امرأة( في الصلاة) (٣) فلا صلاة له.

____________________

الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩١.

(١) في المصدر: الحمّام.

٢ - قرب الاسناد: ٩١.

٣ - قرب الاسناد: ٩٤.

٤ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.

(٢) في المصدر: خلف.

(٣) ليس في المصدر.

١٨٩

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدّام المصلّي وغير ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة

[ ٦٣ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ما حدّه ؟ قال: إقامة(٢) ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.

[ ٦٣ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال: لا، قلت: فيتقدّم ؟ قال: نعم، ما شاء(٣) إلى القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٦٣ ٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٩٩ ومسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب الجماعة.

(٢) في البحار: قم.

٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب الجماعة.

(٣) في التهذيب: ماشياً.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٧.

٣ - الكافي ٣: ٣١٦ / ٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب القراءة.

١٩٠

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى المواضع الذي يريد ثمّ يقرأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٦٣ ٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون(٢) من عراجين ابن طاب(٣) فحكّها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.

[ ٦٣ ٠٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.

[ ٦٣ ٠٥ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا ؟ قال: نعم لا بأس.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠ / ١١٦٥.

٤ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.

(٢) العرجون: هو العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقىٰ علىٰ النخل يابساً، قال الأزهري: العرجون:، أصفر عريض شبه الله به الهلال لما عاد دقيقاً فقال سبحانه:( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) .( لسان العرب ١٣: ٢٨٤ ).

(٣) قال ابن الأثير: ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة منسوب الى ابن طاب - رجل من أهلها - يقال: عذق ابن طاب ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب.( النهاية ٣: ١٤٩ )، هذا وقد صنف آية الله السيد مهدي القزويني( قده) رسالة « نزهة الالباب في حديث ابن طاب ».

وتم نشر هذه الرسالة في العدد الثاني من نشرة( تراثنا) من السنة الأولىٰ.

٥ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.

٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب القواطع.

١٩١

[ ٦٣ ٠٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يقعد في المسجد ورجليه(١) خارجة منه، أو انتقل(٢) من المسجد وهو في صلاته(٣) ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٠٧ ] ٨ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل يكون في الصلاة، هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر أُخرى من غير مرض ولا علّة ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام، إن شاء الله(٦) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٩٥ باختلاف ومسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(١) في نسخة: رجله ‎( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: أو أسفل.

(٣) في المصدر زيادة: أيصلح له.

٨ - قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤ / ٢٦٢.

(٥) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ من قواطع الصلوة والباب ٤٦ من الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب القراءة.

١٩٢

أبواب احكام المساجد

١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة

[ ٦٣ ٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره - إلى أن قال: - فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٦٣ ٠٩ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يا فضل، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلّا وافدها، ومن كلّ أهل بيت إلّا نجيبها، يا فضل، لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث خصال: إما دعاء يدعو به يدخله الله به

____________________

أبواب أحكام المساجد

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ٤٥ تقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٢ من أبواب العشرة.

١٩٣

الجنّة، وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا، وإمّا أخ يستفيده في الله، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً(١) .

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته

[ ٦٣ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.

قال: الشيخ: إنّما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.

[ ٦٣ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن أُناساً كانوا على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.

[ ٦٣ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٢١ و ٣٣ و ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب العشرة.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٩٢ / ٢٤٤.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٧، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٥.

١٩٤

لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.

[ ٦٣ ١٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.

[ ٦٣ ١٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.

[ ٦٣ ١٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اشترط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم(١) لا يأتون الصلاة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح(٢) .

ورواه في( الأمالي ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٦٣ ١٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٩، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.

٥ - قرب الاسناد: ٦٨.

٦ - المحاسن: ٨٤ / ٢٠.

(١) في هامش الاصل( لانهم) من الامالي.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٢.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٤.

٧ - أمالي الشيخ الطوسي ٢ / ٣٠٧، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).

١٩٥

قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالكوفة أنّ قوماً ‎ً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال( عليه‌السلام ) : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.

[ ٦٣ ١٧ ] ٨ - وعن رزيق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنّتي.

[ ٦٣ ١٨ ] ٩ - وعنه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بلغه أنّ قوماً ‎ً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إنّ قوماً ‎ً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.

[ ٦٣ ١٩ ] ١٠ - وعن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٨ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.

٩ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٨.

١٠ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب الجماعة.

١٩٦

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة

[ ٦٣ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإِسكاف، عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ،عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله، أو علماً مستطرفاً، أو آية محكمة، أو يسمع(١) كلمة تدلّه على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال والخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد (٣) .

وفي( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، نحوه، إلّا أنّه ترك قوله: عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود(٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن الحسين، عن يزيد بن هارون، عن العلاء بن راشد، عن سعد بن طريف، عن عمير بن المأمون، عن الحسين بن علي، عن جدّه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، نحوه(٥) .

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٨١، النهاية: ١٠٧.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: سمع.

(٢) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٤.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٦، والخصال: ٤٠٩ / ١٠.

(٤) أمالي الصدوق: ٣١٨.

(٥) المحاسن: ٤٨ / ٦٦. وفيه عمير المأمون.

١٩٧

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن الحسن بن علي، نحوه(١) .

[ ٦٣ ٢١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ‎ إبرهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) .

ورواه في( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني(٣) .

ورواه الشيخ( في النهاية) عن السكوني (٤) ، والذي قبله عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٦٣ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات، والولدان يتعلّمون القرآن (رحمهم‌الله )(٥) فأخّر ذلك عنهم.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن هشام، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،

____________________

(١) قرب الاسناد: ٣٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٧.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٧ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الصدوق: ٤٠٥ / ١٦.

(٤) النهاية: ١٠٨.

٣ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.

(٥ ‎ ) لفظة الجلالة في نسخة( هامش المخطوط ).

١٩٨

مثله(١) وزاد بعد أحداً: إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات.

[ ٦٣ ٢٣ ] ٤ - وفي( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن مصعب، عن مالك، عن أبي عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانا في طاعة الله عزّ وجلّ فاجتمعا على ذلك وتفرّقا، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إنّي أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه.

وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن الحسن بن اشكيب، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي بكر الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عباس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، نحوه(٢) .

[ ٦٣ ٢٤ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ في التوراة مكتوباً: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.

[ ٦٣ ٢٥ ] ٦ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) عن علي( عليه‌السلام ) قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة، لأنّ الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربّي.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٤٧ / ٣، ٦١ / ١.

٤ - الخصال: ٣٤٢ / ٧ أخرج قطعة منه عن المجمع في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٢) الخصال: ٣٤٣ / ٨.

٥ - المقنع: ٢٧.

٦ - ارشاد القلوب: ٢١٨.

١٩٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة في المواقيت(٣) ، وفي إسباغ الوضوء(٤) ، وما يدلّ على استحباب قصد المسجد على طهارة في الوضوء(٥) .

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد

[ ٦٣ ٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعلى بن حمزة، عن الحجّال، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٦) .

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعلى بن حمزة، عن الحجّال، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

[ ٦٣ ٢٧ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ و ٣٩ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٦.

(٦) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٢.

(٧) ثواب الأعمال: ٤٦.

٢ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533