وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352434 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(١) .

٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة

[ ٦٨ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨ ٥١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨ ٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.

[ ٦٨ ٥٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال، عن

____________________

= من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث ١٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٨ أبواب المواقيت.

الباب ٤

وفيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٨.

٤ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٨.

٣٨١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفّين.

[ ٦٨ ٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي ليلى، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، لا يرى طرفاهما، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن ميمون، عن عبد المطّلب بن زياد، عن أبان بن تغلب، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن جعفر، يرفعه، عن علي( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٦٨ ٥٥ ] ٦ - قال: وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.

[ ٦٨ ٥٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة، قلت له: وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال: أقلّه ما بين المشرق الى المغرب(٢) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٩.

(١) ثواب الأعمال: ٥٤.

٦ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٧.

٧ - ثواب الأعمال: ٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخةٍ: والمغرب - هامش المخطوط -.

٣٨٢

[ ٦٨ ٥٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.

[ ٦٨ ٥٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن، ثمّ يقيم، ثمّ يصلّي، فيقول ربّك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم - إلى أن قال - يا أبا ذرّ، إذا كان العبد في أرض قيّ - يعني قفراء - فتوضّأ أو تيمّم، ثمّ أذّن وأقام وصلّى، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه، يركعون لركوعه(١) ، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذرّ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلّا ملكاه اللذان معه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره(٣) .

____________________

٨ - المقنعة: ١٥.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(١) في المصدر: بركوعه.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب الفرائض، وفي الحديث ٥ من الباب ٨، والحديث ٢ من الباب ١٤، والحديث ٧ و ١١ من الباب ١٩، والحديث ٣ من الباب ٢٢، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣١ والحديث ١ و ١١ من الباب ٣٢ من المواقيت، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٣٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ و ١٧ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٤٩ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من صلاة الجماعة، والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٥ - باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما

[ ٦٨ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يجزي في السفر إقامة بغير أذان.

[ ٦٨ ٦٠ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً(١) .

[ ٦٨ ٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٨ ٦٢ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.

[ ٦٨ ٦٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو

____________________

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٠.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٤ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».

٣ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧١.

٤ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بإذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.

[ ٦٨ ٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.

[ ٦٨ ٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجزيك إقامة في السفر.

[ ٦٨ ٦٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله ابن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.

[ ٦٨ ٦٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة، تجزي إقامة واحدة.

[ ٦٨ ٦٨ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال: نعم.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٥.

٧ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٢.

٨ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٤.

٩ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧٠.

١٠ - قرب الاسناد: ٧٦.

٣٨٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح

[ ٦٨ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.

[ ٦٨ ٧٠ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى، والإِقامة مثنى مثنى، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.

[ ٦٨ ٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد(٣) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار(٤) ، عن الصباح بن سيّابة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها، فإن تركته

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

وفيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٧ / ١ - باب ٣٥.

٣ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦١، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٤.

(٣) كتب المصنف:( وحماد) عن الاستبصار في( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الاستبصار: وابن عمار( هامش المخطوط ).

٣٨٦

فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنّه ليس فيها تقصير.

[ ٦٨ ٧٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب.

[ ٦٨ ٧٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.

[ ٦٨ ٧٤ ] ٦ - وبأسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال: ليس به بأس، وما اُحبّ أن يعتاد.

[ ٦٨ ٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٨، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٧.

٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٦، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.

٦ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٩، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٨.

٧ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.

(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٨٧

٧ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة

[ ٦٨ ٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته: أيجزىء أذان واحد ؟ قال: إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٨ - باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده، وإن تغاير المؤذّنان

[ ٦٨ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب السابق.

(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ وعلى اجزاء الإِقامة فقط في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٨٨

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة، واحدر(١) إقامتك حدراً.

[ ٦٨ ٧٨ ] ٢ - قال: وكان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مؤذّنان، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى، وكان يؤذّن قبل الصبح، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل(٢) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إنّ بلالاً يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.

[ ٦٨ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان بلال يؤذّن للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وابن اُمّ مكتوم، وكان أعمى يؤذّن بليل، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر، الحديث.

[ ٦٨ ٨٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلّى

____________________

(١) احدر اقامتك حدراً: أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل،( مجمع البحرين ٣: ٢٦٠ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩٣ / ٩٠٥، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) في المصدر: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٤ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٣٨٩

الله عليه وآله) قال: هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم.

[ ٦٨ ٨١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأَذان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٨ ٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

محمّد بن أدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد، عن الحسين، مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٦٨ ٨٣ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦.

٦ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ والحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الأذان.

٣٩٠

السلام )، قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال: أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.

[ ٦٨ ٨٤ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة

[ ٦٨ ٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.

[ ٦٨ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان،

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٨.

(١) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١١.

٣٩١

عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، مثله(١) .

[ ٦٨ ٨٧ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء.

[ ٦٨ ٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ، ) ،قال: سألته عن الرجل، يؤذّن على غير طهور ؟ قال: نعم.

[ ٦٨ ٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.

[ ٦٨ ٩٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول - في حديث -: ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨٠.

٣ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٩.

٤ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.

٣٩٢

[ ٦٨ ٩١ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة(١) .

[ ٦٨ ٩٢ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك ؟ قال: أمّا الأَذان فلا بأس، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلّي بإقامته ؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جواز الكلام في الأَذان، وكراهته في الإِقامة، وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها

[ ٦٨ ٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام.

أقول: المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي(٣) .

____________________

٧ - قرب الإِسناد: ٨٥.

(١) في المصدر: إقامة.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٧.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٩.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

٣٩٣

[ ٦٨ ٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.

ورواه في المجالس(١) باسناد تقدّم(٢) وزاد: حتى تقضى الصلاة.

[ ٦٨ ٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.

[ ٦٨ ٩٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الإِقامة ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٦٨ ٩٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

[ ٦٨ ٩٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٢٢، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩١، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٢، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١١٠.

(٣) الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٠.

٥ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩٠، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٧.

٦ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٣.

٣٩٤

المؤذّن، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال: لا بأس حين(١) يفرغ من أذانه.

[ ٦٨ ٩٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

[ ٦٩ ٠٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٩ ٠١ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم.

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

أقول: هذا لم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره.

[ ٦٩ ٠٢ ] ١٠ - وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء.

____________________

(١) في نسخة: حتى.( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٩، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٦.

٨ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٦، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٣.

٩ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٤.

١٠ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٨.

٣٩٥

وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن شهاب، مثله(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير (٢) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة، أو على كلام يتعلّق بالصلاة، وهو بعيد، مع ملاحظة قوله( عليه‌السلام ) : إن شاء، وغير ذلك، والأقرب حملها على الجواز، وحمل ما سبق على الكراهة.

[ ٦٩ ٠٣ ] ١١ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٩ ٠٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا أبا هارون، الإِقامة من الصلاة، فإذا أقمت(٣) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٦٩ ٠٥ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٥.

١١ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٤.

١٢ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ٢٠.

(٣) في المصدر: أقمته.

(٤) التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٥.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٤ يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٣٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس، أو سجود

[ ٦٩ ٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.

[ ٦٩ ٠٧ ] ٢ - وعنه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.

[ ٦٩ ٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٦٩ ٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح.

____________________

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦٢، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

[ ٦٩ ١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً.

سئل: ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال: يقول: الحمد لله.

[ ٦٩ ١١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦٩ ١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن بعض أصحابنا، عن ابن فرقد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بين كلّ أذانين قعدة، إلّا المغرب، فانّ بينهما نفساً.

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٦٩.

٧ - الاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥٠، والتهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩ وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.

(٣) كتب المصنف:( عن ابن فرقد) عن الاستبصار.

٣٩٨

[ ٦٩ ١٣ ] ٨ - قال الشيخ: وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.

[ ٦٩ ١٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.

[ ٦٩ ١٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق الجريري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان، مثله (١) .

أقول: هذا محمول على الجلوس الخفيف، وما سبق على الجلوس الطويل.

[ ٦٩ ١٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، - في حديث - قال: سألته: كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال: الحمد لله.

[ ٦٩ ١٧ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩.

٩ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٣١، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥١.

(١) المحاسن: ٥٠ / ٧٠.

١١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧، تقدم صدره في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٥٨، أورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٩٩

بينهما نافلة، الحديث.

[ ٦٩ ١٨ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن رزيق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.

[ ٦٩ ١٩ ] ١٤ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( فلاح السائل) على ما نقله عنه بعض الثقات، بإسناده عن هارون بن موسى، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن مابنداد (١) ، عن أحمد بن هليل الكرخي، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول لأصحابه: من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً، يقول الله: ملائكتي - وعزّتي وجلالي - لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين.

[ ٦٩ ٢٠ ] ١٥ - وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيته أذّن ثم أهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة، فلمّا رفع رأسه قال: قال: يا أبا عمير، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها، وقال: من أذّن ثم سجد فقال: لا إله إلّا أنت ربّي، سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر الله له ذنوبه.

____________________

١٣ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

١٤ - فلاح السائل: ١٥٢.

(١) في المصدر: ما ينداد.

١٥ - فلاح السائل: ١٥٢.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533