وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352134 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد بن المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته(١) .

[ ٦٣ ٢٨ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا، وفي المواقيت وفي الوضوء(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ(٣)

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله

[ ٦٣ ٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: بيت الله( هامش المخطوط ).

٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٢ من المواقيت وفي الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٢ من وجوب الحج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٩ / ٣.

٢٠١

أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٦٣ ٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن بشر، عن الحسن بن الزبرقان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: يا ربّ، حرّفوني وَمزّقوني، ويقول المسجد: يا رب، عطّلوني وضيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ، قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي: أنا أولى بذلك منك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب حريم المسجد والجوار

[ ٦٣ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الخصال: ١٤٢ / ١٦٣.

٢ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٥٤٤ / ٢٠.

(٤) يأتي في الباب ٨٦ و ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٠٢

٧ - باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها، ودخولها على سكينة ووقار

[ ٦٣ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة، إن شاء الله، فأتها سعياً، ولتكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلّ، وما سبقت به فأتمّه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ) (١) ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات(٢) .

٨ - باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، وأقلّه نصب أحجار، وتسوية الأرض للصلاة، ولو في الصحراء، واستحباب عمارتها

[ ٦٣ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة.

قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً، فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال: نعم.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ - باب ٧٣ -.

(١) الجمعة ٦٢ / ٩.

(٢) انكفت: انصرف الى المكان المراد. « انظر لسان العرب ٢: ٧٨ ».

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ١.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة نحوه (٢) .

[ ٦٣ ٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة(٣) بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذه من ذاك، قال: نعم.

[ ٦٣ ٣٥ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٦ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٤) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله ) بكلّ شبر منه، أو قال: بكلّ ذراع منه، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ، وياقوت، وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٨.

(٢) المحاسن: ٥٥ / ٨٥.

٢ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٤ و ٧٠٥.

(٣) مفحص قطاة: بفتح الميم والحاء: الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين ٤: ١٧٧ ».

٣ - ثواب الأعمال: ٢١١ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.

(٤) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) في نسخة: بنى الله له بيتاً في الجنة( هامش المخطوط ).

٢٠٤

[ ٦٣ ٣٧ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي.

[ ٦٣ ٣٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن داود المزني، عن هاشم الحلال (١) قال: دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو الصباح: ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال: بخّ بخّ، تيك أفضل المساجد، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفاً، وكراهة تعليته، وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفيّة بنائه

[ ٦٣ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً،

____________________

٥ - علل الشرائع: ٥٢١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.

٦ - المحاسن: ٥٥ / ٨٥، وعنه في البحار ٨٤: ١١ / ٨٦.

(١) في المصدر: الخلاّل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢٠٥

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد(١) فيه، فقال: نعم، فزيد(٢) فيه، وبناه بالسعيدة، ثمّ ‎ إنَّ المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال، نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبُني جداره بالأُنثى والذكر، ثم اشتدّ عليهم الحرّ، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلّل، فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا، عريش كعريش موسى( عليه‌السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مخالفتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٤) ، إلّا أنّه

____________________

(١) في نسخةٍ: فنزيد( هامش المخطوط ).

(٢ ‎ ) في المصدر: فأمر به فزيد فيه.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.

(٤) معاني الأخبار: ١٥٩ / ١.

٢٠٦

ترك قوله: وبناه بالسعيدة - إلى - فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.

[ ٦٣ ٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال: نعم ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: أيكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.

[ ٦٣ ٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المساجد المظلّلة، يكره القيام فيها ‎ ؟ قال: نعم، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.

[ ٦٣ ٤٢ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة، وفي صلاة العيد، وغير ذلك، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل، ولا حجاب، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٣ - الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٦.

٤ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٧.

(٢) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٠٧

١٠ - باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفاً

[ ٦٣ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

[ ٦٣ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في البيت فيريد(١) أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال: لا بأس بذلك، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد يكون في الدار، وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال: لا بأس( بهذا كلّه) (٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب الآتي.

(١) في نسخة: ويريد.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب الآتي.

(٣) في التهذيب: بذلك بدل بهذا كلّه.( هامش المخطوط ).

٢٠٨

[ ٦٣ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر، صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٤٧ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه، ويهدموا البنية(١) ؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٦٣ ٤٨ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه، ولو بطرح تراب على نجاسته

[ ٦٣ ٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشّاً(٢) زماناً أن ينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: نعم، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.

____________________

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١١.

٥ - قرب الإِسناد: ٣١.

(١) هكذا في المصدر: وقد وردت في المخطوط: البتة وقد استظهر المصنف في هامشه: البنية.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٣، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب السابق.

(٢) الحُشّ: الكنيف أو المرحاض( لسان العرب ٦: ٢٨٨ ).

٢٠٩

[ ٦٣ ٥٠ ] ٢ - قال: وسئل أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون خبيثاً(١) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه، فهو أطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه،( عن عبد الله بن المغيرة) (٣) ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال: ألق عليه من تراب حتى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.

[ ٦٣ ٥٣ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل: أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال: إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك، ويقطع ريحة، فلا بأس، وذلك لأنّ التراب يطهّره(٤) ، وبه مضت السنّة.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(١) في التهذيب والاستبصار: حشّا.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٠، والاستبصار ١: ٤٤٢ / ١٧٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب السابق.

(٣) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٢٩، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٢.

(٤) في التهذيب: طهور.

٢١٠

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

[ ٦٣ ٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مضارب(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.

[ ٦٣ ٥٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال: إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣ ٥٦ ] ٨ - وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة.

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب، وتنقطع رائحته.

١٢ - باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً

[ ٦٣ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٣١.

٦ - التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٧٠٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: مصادف.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٠.

٨ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي.

٢١١

البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(١) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦٣ ٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة

[ ٦٣ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال: نعم، وأمّا في المسجد الأكبر فلا، فإنّ جدّي( عليه‌السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً(٥) في المسجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في المصدر: نقضها.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٠ / ٧٣٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٤، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض( مجمع البحرين ٤: ١٧٣ ).

٢١٢

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٦٣ ٦٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السيف، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال: أمّا في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٤ - باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن

[ ٦٣ ٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سمعتموه ينشد شعراً(٤) في المساجد فقولوا: فضّ الله فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٣ ٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من لباس المصلي وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٣٠، وفي الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٥.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: الشعر.

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢١٣

الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

[ ٦٣ ٦٤ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : يأتي في آخر الزمان قوم(٤) يأتون المساجد، فيقعدون(٥) حلقاً، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة.

أقول: ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف(٦) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.‏

٤ - تنبيه الخواطر ١: ٦٩.

(٤) في المصدر: ناس.

(٥) في المصدر: فيها.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٢١٤

١٥ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله

[ ٦٣ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله(١) ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٦٣ ٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف، فقال: كأنّه بيعة، وقال: إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٦.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٧.

(٣) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٩.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١.

٣ - قرب الإِسناد: ١٢١.

٢١٥

عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المسجد، يكتب(١) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن المسجد، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد ): عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها.

[ ٦٣ ٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : أبنوا المساجد واجعلوها(٢) جمّاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٤) ، ومكان المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٦ - باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط

[ ٦٣ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) في المصدر: كتب.

٤ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

٥ - المجازات النبوية: ٩٨ / ٦٦.

(٢) في المصدر: اتخذوها.

(٣) جما: يقال: الشاة الجماء التي لا قرن لها، وجاء في الحديث:( أمرنا أن نبني المساجد جمّا) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف.( معجم مقاييس اللغة ١: ٤٢١ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلى.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٧.

٢١٦

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة(١) الأعاجم في المساجد.

[ ٦٣ ٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن رطانة الأعاجم في المساجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء(٢) .

١٧ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل

[ ٦٣ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سل السيف في المسجد، وعن بري(٣) النبل في المسجد، قال: إنّما بني لغير ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

____________________

(١) الرطانة: الكلام بالأعجميّة، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم.( مجمع البحرين ٦: ٢٥٥ ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٣٩.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ٨.

(٣) بري النبل: نحته والعمل فيه.( مجمع البحرين ١: ٥٢ ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٤.

٢١٧

[ ٦٣ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يسلّ السيف في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإسناد، مثله (١) .

[ ٦٣ ٧٤ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بإسناده رفعه، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه، وقال: إنّها لغير هذا بنيت.

[ ٦٣ ٧٥ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.

[ ٦٣ ٧٦ ] ٥ - وتقدّم في حديث آخر: إنَّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٦.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤.

٢١٨

١٨ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على كراهيّة في الجميع، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والأكل فيه

[ ٦٣ ٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،( عن يونس) (١) ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: نعم، فأين ينام الناس ؟!

[ ٦٣ ٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: لا بأس به، إلّا في المسجدين: مسجد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية، ثمّ يجلس، فيتحدث في المسجد الحرام، فربّما نام هو ونمت(٢) ، فقلت له في ذلك، فقال: إنّما يكره أن ينام في المسجد(٣) الذي كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فأمّا النوم(٤) في هذا الموضع فليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٩ / ١٠، ورواه في التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٠.

(١) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١١.

(٢)( ونمت ): ليس في التهذيب( هامش المخطوط ) ‎

(٣) في نسخة زيادة: الحرام( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: الذي( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٢٧١.

٢١٩

[ ٦٣ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وروى أصحابنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه، وقال: إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه، إلّا أنا وعلي والحسن والحسين، قال: ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي، فتكلّموا في ذلك، فقال: ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.

[ ٦٣ ٨٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال: هل( للناس بدّ) (١) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٣ ٨١ ] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

[ ٦٣ ٨٢ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال: لا يصلح.

[ ٦٣ ٨٣ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث: إنّما نصبت المساجد للقرآن.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٠.

(١) في المصدر: بد للناس من.

٥ - قرب الاسناد: ٦٩.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٠.

٧ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(١) .

٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة

[ ٦٨ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨ ٥١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨ ٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.

[ ٦٨ ٥٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال، عن

____________________

= من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث ١٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٨ أبواب المواقيت.

الباب ٤

وفيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٨.

٤ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٨.

٣٨١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفّين.

[ ٦٨ ٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي ليلى، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، لا يرى طرفاهما، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن ميمون، عن عبد المطّلب بن زياد، عن أبان بن تغلب، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن جعفر، يرفعه، عن علي( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٦٨ ٥٥ ] ٦ - قال: وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.

[ ٦٨ ٥٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة، قلت له: وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال: أقلّه ما بين المشرق الى المغرب(٢) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٩.

(١) ثواب الأعمال: ٥٤.

٦ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٧.

٧ - ثواب الأعمال: ٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخةٍ: والمغرب - هامش المخطوط -.

٣٨٢

[ ٦٨ ٥٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.

[ ٦٨ ٥٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن، ثمّ يقيم، ثمّ يصلّي، فيقول ربّك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم - إلى أن قال - يا أبا ذرّ، إذا كان العبد في أرض قيّ - يعني قفراء - فتوضّأ أو تيمّم، ثمّ أذّن وأقام وصلّى، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه، يركعون لركوعه(١) ، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذرّ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلّا ملكاه اللذان معه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره(٣) .

____________________

٨ - المقنعة: ١٥.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(١) في المصدر: بركوعه.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب الفرائض، وفي الحديث ٥ من الباب ٨، والحديث ٢ من الباب ١٤، والحديث ٧ و ١١ من الباب ١٩، والحديث ٣ من الباب ٢٢، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣١ والحديث ١ و ١١ من الباب ٣٢ من المواقيت، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٣٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ و ١٧ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٤٩ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من صلاة الجماعة، والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٥ - باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما

[ ٦٨ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يجزي في السفر إقامة بغير أذان.

[ ٦٨ ٦٠ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً(١) .

[ ٦٨ ٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٨ ٦٢ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.

[ ٦٨ ٦٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو

____________________

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٠.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٤ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».

٣ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧١.

٤ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بإذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.

[ ٦٨ ٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.

[ ٦٨ ٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجزيك إقامة في السفر.

[ ٦٨ ٦٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله ابن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.

[ ٦٨ ٦٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة، تجزي إقامة واحدة.

[ ٦٨ ٦٨ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال: نعم.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٥.

٧ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٢.

٨ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٤.

٩ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧٠.

١٠ - قرب الاسناد: ٧٦.

٣٨٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح

[ ٦٨ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.

[ ٦٨ ٧٠ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى، والإِقامة مثنى مثنى، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.

[ ٦٨ ٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد(٣) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار(٤) ، عن الصباح بن سيّابة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها، فإن تركته

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

وفيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٧ / ١ - باب ٣٥.

٣ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦١، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٤.

(٣) كتب المصنف:( وحماد) عن الاستبصار في( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الاستبصار: وابن عمار( هامش المخطوط ).

٣٨٦

فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنّه ليس فيها تقصير.

[ ٦٨ ٧٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب.

[ ٦٨ ٧٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.

[ ٦٨ ٧٤ ] ٦ - وبأسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال: ليس به بأس، وما اُحبّ أن يعتاد.

[ ٦٨ ٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٨، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٧.

٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٦، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.

٦ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٩، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٨.

٧ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.

(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٨٧

٧ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة

[ ٦٨ ٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته: أيجزىء أذان واحد ؟ قال: إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٨ - باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده، وإن تغاير المؤذّنان

[ ٦٨ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب السابق.

(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ وعلى اجزاء الإِقامة فقط في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٨٨

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة، واحدر(١) إقامتك حدراً.

[ ٦٨ ٧٨ ] ٢ - قال: وكان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مؤذّنان، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى، وكان يؤذّن قبل الصبح، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل(٢) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إنّ بلالاً يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.

[ ٦٨ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان بلال يؤذّن للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وابن اُمّ مكتوم، وكان أعمى يؤذّن بليل، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر، الحديث.

[ ٦٨ ٨٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلّى

____________________

(١) احدر اقامتك حدراً: أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل،( مجمع البحرين ٣: ٢٦٠ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩٣ / ٩٠٥، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) في المصدر: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٤ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٣٨٩

الله عليه وآله) قال: هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم.

[ ٦٨ ٨١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأَذان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٨ ٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

محمّد بن أدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد، عن الحسين، مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٦٨ ٨٣ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦.

٦ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ والحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الأذان.

٣٩٠

السلام )، قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال: أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.

[ ٦٨ ٨٤ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة

[ ٦٨ ٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.

[ ٦٨ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان،

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٨.

(١) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١١.

٣٩١

عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، مثله(١) .

[ ٦٨ ٨٧ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء.

[ ٦٨ ٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ، ) ،قال: سألته عن الرجل، يؤذّن على غير طهور ؟ قال: نعم.

[ ٦٨ ٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.

[ ٦٨ ٩٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول - في حديث -: ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨٠.

٣ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٩.

٤ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.

٣٩٢

[ ٦٨ ٩١ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة(١) .

[ ٦٨ ٩٢ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك ؟ قال: أمّا الأَذان فلا بأس، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلّي بإقامته ؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جواز الكلام في الأَذان، وكراهته في الإِقامة، وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها

[ ٦٨ ٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام.

أقول: المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي(٣) .

____________________

٧ - قرب الإِسناد: ٨٥.

(١) في المصدر: إقامة.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٧.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٩.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

٣٩٣

[ ٦٨ ٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.

ورواه في المجالس(١) باسناد تقدّم(٢) وزاد: حتى تقضى الصلاة.

[ ٦٨ ٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.

[ ٦٨ ٩٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الإِقامة ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٦٨ ٩٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

[ ٦٨ ٩٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٢٢، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩١، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٢، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١١٠.

(٣) الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٠.

٥ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩٠، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٧.

٦ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٣.

٣٩٤

المؤذّن، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال: لا بأس حين(١) يفرغ من أذانه.

[ ٦٨ ٩٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

[ ٦٩ ٠٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٩ ٠١ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم.

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

أقول: هذا لم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره.

[ ٦٩ ٠٢ ] ١٠ - وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء.

____________________

(١) في نسخة: حتى.( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٩، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٦.

٨ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٦، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٣.

٩ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٤.

١٠ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٨.

٣٩٥

وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن شهاب، مثله(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير (٢) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة، أو على كلام يتعلّق بالصلاة، وهو بعيد، مع ملاحظة قوله( عليه‌السلام ) : إن شاء، وغير ذلك، والأقرب حملها على الجواز، وحمل ما سبق على الكراهة.

[ ٦٩ ٠٣ ] ١١ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٩ ٠٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا أبا هارون، الإِقامة من الصلاة، فإذا أقمت(٣) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٦٩ ٠٥ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٥.

١١ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٤.

١٢ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ٢٠.

(٣) في المصدر: أقمته.

(٤) التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٥.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٤ يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٣٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس، أو سجود

[ ٦٩ ٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.

[ ٦٩ ٠٧ ] ٢ - وعنه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.

[ ٦٩ ٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٦٩ ٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح.

____________________

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦٢، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

[ ٦٩ ١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً.

سئل: ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال: يقول: الحمد لله.

[ ٦٩ ١١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦٩ ١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن بعض أصحابنا، عن ابن فرقد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بين كلّ أذانين قعدة، إلّا المغرب، فانّ بينهما نفساً.

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٦٩.

٧ - الاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥٠، والتهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩ وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.

(٣) كتب المصنف:( عن ابن فرقد) عن الاستبصار.

٣٩٨

[ ٦٩ ١٣ ] ٨ - قال الشيخ: وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.

[ ٦٩ ١٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.

[ ٦٩ ١٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق الجريري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان، مثله (١) .

أقول: هذا محمول على الجلوس الخفيف، وما سبق على الجلوس الطويل.

[ ٦٩ ١٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، - في حديث - قال: سألته: كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال: الحمد لله.

[ ٦٩ ١٧ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩.

٩ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٣١، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥١.

(١) المحاسن: ٥٠ / ٧٠.

١١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧، تقدم صدره في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٥٨، أورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٩٩

بينهما نافلة، الحديث.

[ ٦٩ ١٨ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن رزيق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.

[ ٦٩ ١٩ ] ١٤ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( فلاح السائل) على ما نقله عنه بعض الثقات، بإسناده عن هارون بن موسى، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن مابنداد (١) ، عن أحمد بن هليل الكرخي، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول لأصحابه: من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً، يقول الله: ملائكتي - وعزّتي وجلالي - لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين.

[ ٦٩ ٢٠ ] ١٥ - وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيته أذّن ثم أهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة، فلمّا رفع رأسه قال: قال: يا أبا عمير، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها، وقال: من أذّن ثم سجد فقال: لا إله إلّا أنت ربّي، سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر الله له ذنوبه.

____________________

١٣ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

١٤ - فلاح السائل: ١٥٢.

(١) في المصدر: ما ينداد.

١٥ - فلاح السائل: ١٥٢.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533