وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352423 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أقول: ويأتي ما يدلّ على الفصل بركعتين(١) .

١٢ - باب استحباب الدعاء بين الأَذان الإِقامة بالمأثور وغيره

[ ٦٩ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن أسد(٢) ، عن جعفر بن محمّد بن يقظان(٣) ، رفعه إليهم( عليهم‌السلام ) قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأَذان وجلس: اللهم اجعل قلبي بارّاً،(٤) ورزقي دارّاً، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

١٣ - باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأَذان راكباً وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الإِقامة

[ ٦٩ ٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٢.

(٢) في التهذيب: راشد( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يقطين.( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: [ وعيشي قاراً ].

(٥) التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٣٠.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

الباب ١٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤٠١

( عليه‌السلام ) قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.

[ ٦٩ ٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ويؤذّن وهو راكب.

[ ٦٩ ٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك.

[ ٦٩ ٢٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب، ويقيم وهو على الأَرض قائم.

[ ٦٩ ٢٦ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال: نعم، ولا يقيم إلّا وهو قائم.

[ ٦٩ ٢٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلّا وهو قائم، وقال: تؤذّن وأنت راكب، ولا تقيم إلّا وأنت على الأَرض.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٧.

٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠١.

٤ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٣.

٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٤، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٨.

٦ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٥، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٦.

٤٠٢

[ ٦٩ ٢٨ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي، أو على ظهر دابّته، وعلى غير طهور ؟ فقال: نعم(١) ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٦٩ ٢٩ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً، أو ماشياً، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس، إلّا من علّة(٣) ، أو تكون في أرض ملصّة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٦٩ ٣٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال: نعم، قلت: فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال: لا، قلت: فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال: لا، قلت: فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال: لا، قلت: فاُقيم وأنا ماش ؟ قال:

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٨.

٨ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه: الا من عذر( هامش المخطوط ).

(٤) أرض مَلَصَّة: ذات لصوص( لسان العرب ٧: ٨٧ ).

(٥) الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٨.

٩ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٥.

٤٠٣

نعم، ماش إلى الصلاة، قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً، فإنّك في الصلاة، قال: قلت له: قد سألتك: اُقيم وأنا ماش ؟ قلت لي: نعم، فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال: نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإِمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.

[ ٦٩ ٣١ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: أجزأك ذلك، إلّا أنّه ترك قوله: فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ - الى قوله - اُقيم وأنا ماش.

[ ٦٩ ٣٢ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأَذان جالساً ؟ قال: لا يؤذّن جالساً إلّا راكب أو مريض.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لما سبق(١) .

[ ٦٩ ٣٣ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلّا أن يكون مريضاً، وليتمكّن في الإِقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإِقامة فهو في صلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٥٧ / ١٩٨.

١١ - التهذيب ٢: ٥٧ / ١٩٩، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢٠.

(١) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

١٢ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢١.

(٢) التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٧.

٤٠٤

[ ٦٩ ٣٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر، يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم، أقام على الأرض ؟ قال: نعم، لا بأس.

[ ٦٩ ٣٥ ] ١٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تؤذّن وأنت(١) جالس، ولا تقيم إلّا وأنت على الأَرض، وأنت قائم.

[ ٦٩ ٣٦ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الأَذان والإِقامة، أيصلح على الدابة ؟ قال: أمّا الأَذان فلا بأس، وأمّا الإِقامة فلا حتى ينزل على الأَرض.

١٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة، وعدم تأكّد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين

[ ٦٩ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

[ ٦٩ ٣٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٨٦.

١٤ - قرب الاسناد: ١٥٩، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: راكب و.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣٠٩.

الباب ١٤

وفيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٢.

٢ - التهذيب ٢: ٥٧ / ٢٠١.

٤٠٥

قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها.

[ ٦٩ ٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال: لا.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٦٩ ٤٠ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله.

[ ٦٩ ٤١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل.

[ ٦٩ ٤٢ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا( جماعة) (٢) ، الحديث.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٥٧ / ٢٠٠.

(١) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٨.

٤ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٩.

٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٩.

٦ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) في المصدر: ولا استلام الحجر ولم ترد( الجماعة) فيه.

٤٠٦

[ ٦٩ ٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة.

[ ٦٩ ٤٤ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة، عليها أذان وإقامة ؟ فقال: إن كانت سمعت(١) أذان القبيلة فليس عليها(٢) أكثر من الشهادتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، في ضمن حديث طويل أورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، والحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، والحديث ١٤ و ١٧ و ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، والحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمات النكاح، والحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرم، والحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح، والحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة، والحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) في المصدر: تسمع.

(٢) في المصدر زيادة: عليها شيء وإلّا فليس.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

٤٠٧

١٥ - باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنّه لا يجزي إلّا ما أسمع نفسه

[ ٦٩ ٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء، الحديث.

[ ٦٩ ٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الأَذان جزم(١) بإفصاح الألف والهاء، والإِقامة حدراً(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦٩ ٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: التكبير جزم في الأَذان مع الافصاح بالهاء والأَلف.

____________________

الباب ١٥

وفيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٧.

٢ - لم يرد هذا النص في الكافي.

(١) الجزم: الإمساك عن اشباع الحركة والتعمّق فيها وقطعها أصلاً، يقال: جزمت الشيء جزماً - من باب ضرب - قطعته عن الحركة، وأسكنته، والجزم: القطع « مجمع البحرين ٦: ٢٩ ».

(٢) في نسخة: حدر « هامش المخطوط » وكذلك المصدر، الحَدْر: الاسراع من غير تأنٍ وترتيل « مجمع البحرين ٣: ٢٦٠ ».

(٣) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٤.

٤٠٨

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن نجيح، مثله(١) .

[ ٦٩ ٤٨ ] ٤ - وعن خالد بن نجيح، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: والأَذان والإِقامة مجزومان.

[ ٦٩ ٤٩ ] ٥ - قال ابن بابويه: وفي حديث آخر: موقوفان.

[ ٦٩ ٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك، أو فهمته، وافصح بالأَلف والهاء، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٦ - باب استحباب قيام المؤذّن على مرتفع، وكونه عدلاً، صيتاً، رافعاً صوته بالأَذان، ودون ذلك في الإِقامة، وحكم الأَذان في المنارة

[ ٦٩ ٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، أنّه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧١.

٤ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٤.

٥ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٤.

٦ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤٠٩

سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الأَذان ؟ فقال: اجهر به، وارفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، الحديث.

[ ٦٩ ٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجزؤك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم.

[ ٦٩ ٥٣ ] ٣ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يؤمّكم أقرؤكم، ويؤذّن لكم خياركم.

[ ٦٩ ٥٤ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: أفصحكم.

[ ٦٩ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت فلا تخفين صوتك، فإنّ الله يأجرك مدّ صوتك فيه.

[ ٦٩ ٥٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأَذان في المنارة، أسنّة هو ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الأَرض، ولم يكن(١) يومئذٍ منارة.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٠.

٤ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٨٠ ذيل الحديث.

٥ - التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٥.

٦ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب المساجد.

(١) في المصدر: تكن.

٤١٠

[ ٦٩ ٥٧ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان طول حائط مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قامة، فكان( عليه‌السلام ) يقول لبلال إذا أذّن: اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأَذان، فإنّ الله عزّ وجلّ قد وكّل بالأَذان ريحاً ترفعه إلى السماء، فإذا سمعته الملائكة قالوا: هذه أصوات اُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بتوحيد الله عزّ وجلّ، فيستغفرون لاُمّة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٧ - باب استحباب وضع المؤذّن اصبعيه في اُذنيه

[ ٦٩ ٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن السري، عن

____________________

٧ - المحاسن: ٤٨ / ٦٧، وأورد قطعة منه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١.

(٢) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على رفع الصوت في الحديث ٢ من الباب ١، والباب ٢ والباب ٣ والباب ٨، والحديث ٧ من الباب ١٠، والحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤، والأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٣، والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والأبواب ٣٠ و ٣٥ و ٣٨، والحديث ٤ من الباب ٣٩ والباب ٤١ والحديث ١ و ٢ من الباب ٤٣، والباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٣.

٤١١

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع إصبعيه في اُذنيه.

[ ٦٩ ٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن تضع إصبعيك(١) في اُذنيك في الأَذان.

١٨ - باب استحباب رفع الصوت بالأَذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد

[ ٦٩ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم، أنّه شكا إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) سقمه، وأنّه لا يولد له ولد(٢) فأمره أن يرفع صوته بالأَذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبرهيم(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٥.

(١) في نسخة: اصبعك. هامش المخطوط.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٣، أورده بسند آخر عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) كتب المصنف عليى كلمة( ولد) علامة نسخة.

(٣) الكافي ٦: ٩ / ٩.

(٤) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.

٤١٢

ورواه الشيخ بإسناد عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٦٩ ٦١ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: إذّن في بيتك فإنّه يطرد الشيطان، ويستحبّ من أجل الصبيان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب كيفيّة الأَذان والإِقامة، وعدد فصولهما، وجملة من أحكامهما

[ ٦٩ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الأَذان والإِقامة خمسة وثلاثون حرفاً، فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً، الأَذان ثمانية عشر حرفاً، والإِقامة سبعة عشر حرفاً.

[ ٦٩ ٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٣) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال:

____________________

(١) التهذيب ٢: ٥٩ / ٢٠٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٥.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠، والحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على الحكم الأول في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٩ من الباب ٢ والباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٢٥ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٣، والتهذيب ٢: ٥٩ / ٢٠٨، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣٢، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٥.

(٣) كتب المصنف في الهامش:( عن حريز) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار.

٤١٣

يا زرارة، تفتتح الأَذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن( عبد الرحمن بن أبي نجران) (٢) ، عن حمّاد بن عيسى.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٦٩ ٦٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي وأبي منصور، عن أبي الربيع، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الاسراء - قال: ثم أمر جبرئيل( عليه‌السلام ) فأذّن شفعاً، وأقام شفعاً، وقال في أذانه: حيّ على خير العمل، ثم تقدّم محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فصلّى بالقوم.

[ ٦٩ ٦٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الأَذان مثنى مثنى، والإِقامة مثنى مثنى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٦٩ ٦٦ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان ؟ فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨.

(٢) في التهذيب: عبد الله بن نجران.

(٣) التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٣.

أورد ذيله عن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٨: ١٢٠ / ٩٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤١.

٥ - التهذيب ٢: ٥٩ / ٢٠٩، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣٣.

٤١٤

أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه قصد إفهام السائل كيفيّة التلفّظ بالتكبير، وكان معلوماً عنده أنّ التكبير في أول الأَذان أربع مرات، وحمله غيره على الإِجزاء، وبقيّة الأَحاديث على الأَفضليّة، ولذلك استقرّ عليه عمل الشيعة.

[ ٦٩ ٦٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يؤذّن فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.

وبالإِسناد، مثله، إلّا أنّه ترك: حيّ على خير العمل، وقال مكانه: حتى فرغ من الأَذان، وقال في آخره: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله(١) .

[ ٦٩ ٦٨ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأذان مثنى مثنى، والإِقامة واحدة.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة أو العجلة لما يأتي(٢) .

____________________

٦ - الاستبصار ١: ٣٠٦ / ١١٣٦.

(١) التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٢.

٧ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٤، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١١٣٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤١٥

[ ٦٩ ٦٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لـمّا اُسري برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة، فأذّن جبرئيل وأقام، فتقدّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وصفّ الملائكة و النبيّون خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: فقلنا له: كيف أذّن ؟ فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، والإقامة مثلها، إلا أنّ فيها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بين حيّ على الخير العمل، حيّ على الخير العمل، وبين الله أكبر،(١) ، فأمر بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بلالاً، فلم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٦٩ ٧٠ ] ٩ - وعنه،( عن أحمد، عن الحسين) (٢) ، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكير الحضرمي وكليب الأَسدي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه حكى لهما الأَذان فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٦٠ / ٢١٠، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: الله أكبر. هامش المخطوط.

٩ - التهذيب ٢: ٦٠ / ٢١١، والاستبصار ١: ٣٠٦ / ١١٣٥.

(٢) في نسخة التهذيب: أحمد بن الحسن. وفي الاستبصار: أحمد، عن الحسين( هامش المخطوط ).

٤١٦

خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، والإِقامة كذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي، مثله(١) ، وزاد: ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حيّ على خير العمل: الصلاة خير من النوم، مرّتين للتقيّة.

أقول: التشبيه هنا محمول على الأَغلب أو مخصوص بما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٦٩ ٧١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفض بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لما اُسري برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وحضرت الصلاة فأذّن جبرئيل( عليه‌السلام ) ، فلمّا قال: الله أكبر، الله أكبر، قالت الملائكة: الله أكبر، الله أكبر، فما قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، قالت الملائكة: خلع الأَنداد، فلمّا قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، قالت الملائكة: نبيّ بعث، فلمّا قال: حيّ على الصلاة، قالت الملائكة: حثّ على عبادة ربّه، فلمّا قال: حيّ على الفلاح، قالت الملائكة: أفلح من اتبعه.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، مثله (٤) .

[ ٦٩ ٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ بلالاً كان عبداً صالحاً فقال: لا أُؤذّن لأحد بعد رسول الله( صلّى الله

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٧.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٤.

(٤) معاني الأخبار: ٣٨٧.

١١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٢.

٤١٧

عليه وآله )، فترك يومئذ حيّ على خير العمل.

[ ٦٩ ٧٣ ] ١٢ - قال: وكان ابن النبّاح يقول في أذانه: حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، فإذا رآه عليّ( عليه‌السلام ) قال: مرحباً بالقائلين عدلاً، وبالصلاة مرحباً أهلاً.

[ ٦٩ ٧٤ ] ١٣ - قال: وقد أذّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكان يقول: أشهد أنّي رسول الله، وقد كان يقول فيه: أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لأَنّ الأَخبار قد وردت بهما جميعاً.

[ ٦٩ ٧٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّما اُمر الناس بالأَذان لعلل كثيرة، منها أن يكون تذكيراً للناس(١) ، وتنبيهاً للغافل(٢) ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون المؤذّن بذلك داعياً الى عبادة الخالق، ومرغباً فيهما، مقرّاً له بالتوحيد، مجاهراً(٣) بالإِيمان، معلناً بالإِسلام، مؤذناً لمن ينساها، وإنما يقال له: مؤذّن لأنّه يؤذّن بالأَذان بالصلاة، وإنّما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأنّ الله عزّ وجلّ أراد أن يكون الإِبتداء بذكره واسمه، واسم الله في التكبير في أوّل الحرف، وفي التهليل في آخره، وإنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين، مؤكّداً عليهم، إن سها أحد عن الأَوّل لم يسه عن الثاني، ولأَنّ الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأَذان مثنى مثنى، وجعل التكبير في أوّل الأَذان أربعاً، لأَن أوّل الأذان إنما يبدو غفلة، وليس قبله كلام ينبه المستمع له، فجعل الأَوليان(٤) تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأَذان، وجعل بعد التكبير

____________________

١٢ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.

١٣ - الفقيه ١: ١٩٣ / ٩٠٥.

١٤ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٥.

(١) في علل الشرائع: للساهي - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: للغافلين.

(٣) في المصدر، وفي نسخة في هامش المخطوط: مجاهداً.

(٤) في المصدر: الأولتان.

٤١٨

الشهادتان، لأَن أوّل الإِيمان هو التوحيد والإِقرار لله بالوحدانية، والثاني(١) الإِقرار للرسول بالرسالة، وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان، ولأنّ أصل الإِيمان إنما هو الشهادتان، فجعل شهادتين شهادتين، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان، فاذا أقرّ العبد لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة، وأقرّ للرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإِيمان، لأنّ أصل الإِيمان إنّما هو الإِقرار(٢) بالله وبرسوله، وإنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأَذان إنّما وضع لموضع الصلاة، وإنّما هو نداء الى الصلاة في وسط الأَذان، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه.

[ ٦٩ ٧٦ ] ١٥ - ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي، (٣) إلّا أنّه قال: وإنّما هو نداء الى الصلاة، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان، فقدّم المؤذّن(٤) قبلها أربعاً: التكبيرتين والشهادتين، وأخّر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثّاً على البرّ والصلاة، ثمّ دعا إلى خير العمل مرغّباً فيها، وفي عملها، وفي أدائها، ثمّ نادى بالتكبير والتهليل ليتمّ بعدها أربعاً كما أتمّ قبلها أربعاً، وليختم كلامه بذكر الله تعالى(٥) كما فتحه( بذكر الله تعالى) (٦) ، وإنّما جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوّلها التكبير، لأنّ التهليل اسم الله( في آخره) (٧) ، فأحبّ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه، وإنّما لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في

____________________

(١) « الثاني »: في نسخة - هامش المخطوط -.

(٢) « الاقرار »: في نسخة - هامش المخطوط -.

١٥ - علل الشرائع: ٢٥٨ / ٩ - الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٠٥.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: وتحميده.

(٦) في المصدر: بذكره وتحميده.

(٧) في المصدر: في آخر الحرف منه.

٤١٩

( آخرهما) (١) لأنّ التهليل هو إقرار لله بالتوحيد، وخلع الأَنداد من دون الله، وهو أوّل الإِيمان وأعظم من التسبيح والتحميد.

[ ٦٩ ٧٧ ] ١٦ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن حيّ على خير العمل، لم تركت من الأَذان ؟ قال: تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة ؟ قلت: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا العلّة الظاهرة فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة، وأمّا الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأَذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاء إليها.

[ ٦٩ ٧٨ ] ١٧ - وعن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن القاسم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: إنّه لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثمّ قال لي: تقدّم يا محمّد، الحديث.

[ ٦٩ ٧٩ ] ١٨ - وفي( معاني الأَخبار) وكتاب( التوحيد ): عن أحمد بن محمّد الحاكم المقري، عن محمّد بن جعفر الجرجاني، عن محمّد بن الحسن الموصلي، عن محمّد بن عاصم الطريفي، عن عياش بن يزيد (٢) ، عن أبيه يزيد بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) - في

____________________

(١) في المصدر: آخر الحرف من هذين الحرفين.

١٦ - علل الشرائع: ٣٦٨ / ٤ - الباب ٨٩.

١٧ - علل الشرائع: ٦ / ١ - الباب ٧، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٨ - معاني الأخبار: ٣٨، والتوحيد: ٢٣٨.

(٢) في المصدر: عباس بن يزيد بن الحسن الكحال مولى زيد بن علي، وقد ورد في كتب الصدوق تارة عباس واخرى عياش.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533