وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352397 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

حديث تفسير الأَذان - أنّه قال فيه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أن محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.

وذكر في الإقامة: قد قامت الصلاة.

قال الصدوق: إنّما ترك الراوي حيّ على خير العمل، للتقيّة.

[ ٦٩ ٨٠ ] ١٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الأَذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وقال في آخره: لا إله إلّا الله مرّة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويحتمل التقيّة في آخره، ويحتمل كونه ذكر الأَذان والإِقامة معاً، ويكون التهليل مرّة واحدة في آخر الإِقامة لما مضى(٢) ويأتي(٣) فإنّ الأَذان قد يطلق عليهما(٤) .

[ ٦٩ ٨١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: قد روي أنّ الأَذان والإِقامة سبعة وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أول الإِقامة.

____________________

١٩ - المعتبر: ١٦٦، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب، ومضى من ان الأَذان قد يطلق على الإِقامة في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أفعال الصلاة.

٢٠ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨ بتصرف في النقل.

٤٢١

[ ٦٩ ٨٢ ] ٢١ - قال: وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلّا الله مرّة اُخرى الإِقامة.

[ ٦٩ ٨٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي إثنان وأربعون فصلاً، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأَذان مرّتين، وفي آخر الإِقامة مرّتين.

قال: الشيخ: فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً، انتهى.

[ ٦٩ ٨٤ ] ٢٣ - وفي( المصباح) قال: وروي اثنان وأربعون فصلاً، فيكون التكبير أربع مرّات في أوّل الأَذان وآخره، وأوّل الإِقامة وآخرها والتهليل مرّتين فيهما.

[ ٦٩ ٨٥ ] ٢٤ - قال: وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإِقامة الله أكبر أربع مرّات.

[ ٦٩ ٨٦ ] ٢٥ - وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي: هذا هو الأَذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأَذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله: أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرّتين، ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين، ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأَذان، وانّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة

____________________

٢١ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨.

٢٢ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٩.

٢٣ - المصباح المتهجّد: ٢٦.

٢٤ - المصباح المتهجّد: ٢٦.

٢٥ - الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٧.

٤٢٢

المتّهمون بالتفويض(١) المدلسون أنفسهم في جملتنا.

انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين (رضي‌الله‌عنه )

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به(٣) ، وفي كيفية الصلاة(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٦) .

٢٠ - باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة

[ ٦٩ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الأَذان والإِقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى(٧) ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلّا بالأَذان.

[ ٦٩ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن

____________________

(١) التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه. قده ».

(٢) يأتي في الباب ٢٠ والحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الأذان.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١١.

(٧) في المصدر زيادة: مثنى.

٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٨، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٢.

٤٢٣

عثمان، عن ابن مسكان، عن بريد(١) مولى الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لان اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن أؤذّن واُقيم واحداً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الجزاء(٢) فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة.

٢١ - باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر

[ ٦٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة.

[ ٦٩ ٩٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى(٣)

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط: يزيد.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٤، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٨، وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٩، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٣.

(٣) مضى في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٢٤

ويأتي(١) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.

[ ٦٩ ٩١ ] ٣ - وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإِقامة مرّة مرّة إلّا قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.

[ ٦٩ ٩٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.

[ ٦٩ ٩٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: يجزئك من الإِقامة طاق طاق(٢) في السفر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم

[ ٦٩ ٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة

____________________

(١) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٥، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٦، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠.

٥ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٤.

(٢) الإقامة طاق طاق: أي من غير تكرار، والطوق: الطاقة.( مجمع البحرين ٥: ٢٠٩ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٣.

٤٢٥

وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: ما نعرفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، مثله (٣) .

[ ٦٩ ٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله(٤) بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، - في حديث -: إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

قال الشيخ: لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.

أقول: وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك(٥) .

[ ٦٩ ٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٥.

(٢) الكافي ١: ٣٠٣ / ٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الرحمن بن أبي نجران.

(٥) أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢١، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٥.

٤٢٦

عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: النداء والتثويب في الإِقامة(١) من السنّة.

أقول: يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول: الصلاة خير من النوم(٢) ، فلعلّ المراد غيره، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٦٩ ٩٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٣) .

قال الشيخ: هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما.

أقول: هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما.

[ ٦٩ ٩٨ ] ٥ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل(٤) ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان.

____________________

(١) في الاستبصار: في الأذان.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٢، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٣.

٥ - المعتبر: ١٦٦.

(٤) في المصدر زيادة: وقل بعد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

٤٢٧

أقول: هذا محمول على التقيّة لما تقدّم(١) .

٢٣ - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلّا للإِشعار

[ ٦٩ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً(٢) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم في كيفية الأَذان(٤) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك(٥) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم(٦) .

٢٤ - باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة

[ ٧٠ ٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن

____________________

(١) لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٤.

(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: إنّما.

(٣) التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من =

٤٢٨

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: احدر إقامتك حدراً.

[ ٧٠ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الأَذان جزم بافصاح الأَلف والهاء، والإِقامة حدر.

أقول: هذا الحديث: رواه الشيخ، عن الكليني(١) ولم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته.

[ ٧٠ ٠٢ ] ٣ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الأَذان ترتيل، والإِقامة حدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥ - باب سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة

[ ٧٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢ - لم نجده في الكافي، لاحظ الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٣.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٢، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٢.

٤٢٩

صالح(١) بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال: ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.

[ ٧٠ ٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي( عليه‌السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله، إلّا أنّه قال: وقد صلّى بالناس(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن سعيد. هامش المخطوط.

وفي ترتيب التهذيب ١: ٢٦٧ خالد بن سعيد.

(٢) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

(٣) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

(٤) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.

٤٣٠

[ ٧٠ ٠٦ ] ٤ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.

[ ٧٠ ٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

٢٦ - باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه

[ ٧٠ ٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الأَذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف،

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٥.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٠.

(٢) تقدم في أحاديث نفس الباب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٤٣١

فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً

[ ٧٠ ٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال: لا، ولكن يؤذّن ويقيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٦٨.

٤٣٢

٢٨ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى

[ ٧٠ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال: لا يعيد.

[ ٧٠ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السّندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

[ ٧٠ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: وهو مقيّد بما قبل الركوع، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

____________________

الباب ٢٨

وفيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٨، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٩، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٣٣

٢٩ - باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً

[ ٧٠ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال: فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة.

[ ٧٠ ١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شيء.

[ ٧٠ ١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك.

[ ٧٠ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة، قال: إن

____________________

الباب ٢٩

وفيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٩، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٠، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٣، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٧.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٢.

٤٣٤

كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وليقم(١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٠ ١٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال: فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ يقيم ويصلّي، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.

[ ٧٠ ١٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن إسحاق بن آدم، عن أبي العباس الفضل(٤) بن حسان الدالاني، عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأَبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.

أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب.

____________________

(١) « وليقم » ليس في الاستبصار،( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٤.

(٣) الاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٥، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٩.

٦ - الاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٨، والتهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٤.

(٤) في التهذيب: المفضل.

٤٣٥

[ ٧٠ ١٩ ] ٧ - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن أبي جميلة(١) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ينسى الأَذان والإِقامة حتى يكبّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

[ ٧٠ ٢٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ؟ قال: إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ونفي الوجوب، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة.

[ ٧٠ ٢١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي وآله وليقم، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيمن نسى بعض الأَذان والإِقامة(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٦، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢١.

(١) في المصدر، وفي نسخة في هامش المخطوط: ابن جبلة.

٨ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٧، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٢.

٩ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٣٦

٣٠ - باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وإن كان المؤذّن منفرداً، وكذا المنفرد، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه

[ ٧٠ ٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه، الحديث.

[ ٧٠ ٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.

[ ٧٠ ٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله(١) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئكم أذان جاركم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤١.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: عبيد الله.

(٢) ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٤٣٧

٣١ - باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة

[ ٧٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله( عليه‌السلام ) كان يؤذّن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذّن غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٠ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.

[ ٧٠ ٢٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليه‌السلام ) يؤذّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذّن غيره.

[ ٧٠ ٢٨ ] ٤ - وفي( عيون الأَخبار ): عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن

____________________

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٧.

(١) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٨.

٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٢.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٦٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٣٨

آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدّم يا محمّد - الى أن قال - فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.

[ ٧٠ ٢٩ ] ٥ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا اُسري برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة، فقال: يا محمّد تقدّم، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تقدّم يا جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدّم على الآدميين منذ اُمرنا بالسجود لآدم.

[ ٧٠ ٣٠ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن عمر بن عمران، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن جبلة المكّي، عن طاوس اليماني، عن ابن عبّاس - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل ثمّ قيل لي: ادن يا محمّد، فتقدّمت فصلّيت بأهل السماء الرابعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - علل الشرائع: ٨ / ٤ - الباب ٧.

٦ - علل الشرائع: ١٨٣ / ٢ - الباب ١٤٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٦، وفي الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤٣٩

٣٢ - باب جواز أذان غير البالغ

[ ٧٠ ٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.

[ ٧٠ ٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٢، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٧٠ ٧٨ ] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنّه زاد بعد قوله: بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حيال وجهه، وقال: الله أكبر، وزاد بعد قوله: حيال وجهه: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، ثمّ زاد بعد قوله: والأَنف: وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) وهي: الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان، ووضع الأنف على الأَرض سنّة، وقال: ثمّ قعد على فخذه الأَيسر، وزاد بعد قوله: فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١١ / ٨.

(١) الجنّ ٧٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الركوع.

٤٦١

اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان(١) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما، وأقم صلبك ومدّ عنقك، وليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما(٢) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع(٣) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق(٤) كفّيك بركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطاً، واقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض، وأطراف(٥) إبهامك اليمنى على الأَرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون(٦) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ٧٠ ٨٠ ] ٤ - وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

____________________

(١) في المصدر: فاذا.

(٢) في التهذيب: تضعهما،( هامش المخطوط ).

(٣) كتب المصنف:( الاسد) ثم شطب عليه وكتب( السبع) عن التهذيب في الهامش.

(٤) في المصدر: تلصق.

(٥) في التهذيب: طرف،( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكن،( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣٥ / ٢.

٤٦٢

قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس(١) كما يجلس(٢) الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة(٣) بالأَرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله: ليس كما يقعد الرجل(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٧٠ ٨١ ] ٥ - وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما(٦) لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفّر(٧) فانّما يفعل

____________________

(١) كلمة( ليس) لم ترد في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يقعد.

(٣) لاطئة بالأرض: أي لازقة بها.( مجمع البحرين ١: ٣٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٩٤ / ٣٥٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

(٦) في نسخة زيادة: يحسب( هامش المخطوط ).

(٧) التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، والتكفير =

٤٦٣

ذلك المجوس، ولا تلثم(١) ، ولا تحتفز، و(٢) تفرّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين:( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (٣) .

[ ٧٠ ٨٢ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، نحوه، وزاد بعد قوله: المجوس: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٠ ٨٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إنّي على سفر وإنّي عجلان، وقال الأَنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني

____________________

= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى.( مجمع البحرين ٣: ٤٧٧ ).

(١) لا تلثم ولا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى، وقولهم: هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنّه يريد القيام.( مجمع البحرين ٤: ١٦ ).

(٢) في المصدر: ولا.

(٣) النساء ٤: ١٤٢.

٦ - علل الشرائع: ٣٥٨ - ١ / الباب ٧٤.

٧ - الكافي ٤: ٢٦١ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٤٦٤

عن الصلاة ، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينيك في التراب، وصلّ صلاة مودّع، الحديث.

[ ٧٠ ٨٤ ] ٨ - ورواه الشهيد في( الأَربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

قال: وخرجه ابن أبي عمير، عن معاوية، عن رفاعة، ولم يذكر وضوءاً.

[ ٧٠ ٨٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود الخندقي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورّك، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد(١) مثل ذلك وإذا كان(٢) في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك، فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فانّ عليّاً( عليه‌السلام ) هكذا كان يفعل.

[ ٧٠ ٨٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن

____________________

٨ - أربعين الشهيد: ٤٤ / ١٥.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: فافعل.

(٢) في المصدر: كنت.

١٠ - علل الشرائع: ٣١٢ / ١ - الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٥

الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً، عن الصباح المزني(١) ، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن اُذينة كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، وسعد جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن نعمان الأَحول، وعمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عرج بنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأذّن جبرئيل فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال: يا محمّد، استقبل الحجر الأسود( وهو بحيالي) (٢) وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأن الحجب سبعة، وافتتح( القراءة) (٣) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً(٤) ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن

____________________

(١) في المصدر: السدي.

(٢) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٣) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ثلاث مرات( هامش المخطوط ).

٤٦٦

الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: الحمد لله ربّ العالمين، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في نفسه: شكراً، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمّد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين، فلمّا بلغ ولا الضالين، قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الحمد لله ربّ العالمين شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده، فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً، ثمّ قمت فقال: يا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقول فقال: يا محمّد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن

٤٦٧

قلت: بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأَسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمّد، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمّد، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة، والبركات أنت وذريّتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد، إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سمعت ضجّة الملائكة فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فأوحى الله إليه: اركع لربّك يا محمّد، فركع، فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي العظيم، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً(١) .

[ ٧٠ ٨٧ ] ١١ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، كيف صارت الصلاة

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٨٢ - ٤٨٥ / ١.

١١ - علل الشرائع: ٣٣٤ - الباب ٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال: اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم، إن أول صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنما صلاّها في السماء(١) بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش(٢) الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال: يا محمّد، اقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد(٣) ثمّ أمسك عنه القول فقال: كذلك الله، كذلك الله، كذلك الله، فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع، فقال له وهو راكع: قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله، فقال له: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً، فقال: قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال له استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح الله ثلاثاً، فقال: انتصب قائماً، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له: اقرأ يا محمّد، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى، ففعل ذلك، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح ايضاً، ثم قال له: ارفع رأسك ثبّتك الله، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد،

____________________

(١) كلمة( السماء) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.

(٢) وضع المصنف على كلمة:( عرش) علامة نسخة.

(٣) في نسخة بعد الصمد: ففعل( هامش المخطوط ).

٤٦٩

كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم تقبّل شفاعته(١) وارفع درجته، ففعل، فقال له: [ سلّم ](٢) يا محمّد، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد.

قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، الحديث.

[ ٧٠ ٨٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد العرش(٣) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.

[ ٧٠ ٨٩ ] ١٣ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم.

[ ٧٠ ٩٠ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: شفاعته في الله.( هامش المخطوط )، وفي المصدر: شفاعته في أمته.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - علل الشرائع: ٣٣٥ / ٢ - الباب ٣٢.

(٣) في المصدر: عكرمة بن عبد العزيز.

١٣ - المحاسن: ٣٢٣ / ٦٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٤ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من =

٤٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال( عليه‌السلام ) : القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والتكبير سنّة، ولا ينقض السنّة الفريضة.

أقول: قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا(١) .

[ ٧٠ ٩١ ] ١٥ - وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.

[ ٧٠ ٩٢ ] ١٦ - وباسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره) (٢) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره، وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده(٣) الى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه(٤) من الحور العين، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة

____________________

= أبواب القراءة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهّد وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(١) قد عرفت معنى السنة في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

١٥ - الخصال: ٦٠٤، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.

١٦ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) في المصدر: بين يدي الله جلّ جلاله فليرفع يده حذاء صدره.

(٣) في المصدر: يديه.

(٤) في المصدر: يزوّجه.

٤٧١

مودّع، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.

[ ٧٠ ٩٣ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها(٢) فرائض وهي الأربعة المذكورة،( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور) (٣) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة،( من أحبّها يعمل بها) (٤) فهذا ذكر حدود الصلاة.

[ ٧٠ ٩٤ ] ١٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب( الأربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن موسى الهذلي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أتى الثقفي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأل عن الصلاة فقال: إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك

____________________

١٧ - رسالة المحكم والمتشابه: ٧٧ تقدّم صدره في الحديث ٣٥ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: منها.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من أجلها عمل بها.

١٨ - أربعين الشهيد: ١٠.

٤٧٢

يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، ولا تنقره كنقرة الديك.

[ ٧٠ ٩٥ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى(١) .

٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع

[ ٧٠ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع(٢) والاقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٣) .

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، ويأتي أيضاً في الباب ١٧ من أبواب القيام، وفي الحديث ١١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٣.

(٢) في المصدر: بالتخشع.

(٣) المؤمنون ٢٣: ٢.

٤٧٣

[ ٧٠ ٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام إلى(١) الصلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض(٢) عرقاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركت(٤) الريح منه.

[ ٧٠ ٩٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال لي: والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.

[ ٧١ ٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٥.

(١) في المصدر: في.

(٢) يرفض عرقاً: أي يسيل ويجزي،( مجمع البحرين ٤: ٢٠٧ ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٤.

(٤) في المصدر: حركه.

٤ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٧ - الباب ١٦٥.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١٠.

٤٧٤

أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) :( يا عبد الله) (٢) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها(٣) ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.

[ ٧١ ٠١ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلّا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه.

وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد، نحوه (٤) .

[ ٧١ ٠٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن يوسف(٥) ، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه

____________________

(١) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن، وأما سنده في المصدر فهو: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٦ - لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق، ورواه في البحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٤ عن الثواب وأمالي المفيد.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٣، أورده في الحديث ١٦ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٧ - ثواب الأعمال: ٦٧.

(٥) في المصدر: الحسين بن سيف.

٤٧٥

وبين الله ذنب إلّا غفر له.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٧١ ٠٣ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار

[ ٧١ ٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - معاني الأخبار: ٢٣٦، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الأبواب والباب ١٦ من أبواب القيام، والحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٤.

٤٧٦

ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٧١ ٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.

ورواه الصدوق كما تقدّم(٢) .

[ ٧١ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.

[ ٧١ ٠٧ ] ٤ - وفي( الخصال) باسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.

[ ٧١ ٠٨ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٢.

(٢) ورواه الصدوق كما مرّ في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٢.

٤ - الخصال ٢: ٦١٣ / ١٠.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٧ / ١، والبحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٣.

٤٧٧

عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.

[ ٧١ ٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه(١) قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك ؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٥.

(١) في المصدر: منكبيه.

(٢) علل الشرئع: ٢٣١ / ٨ - الباب ١٦٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ و ١٧ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من جهاد النفس.

٤٧٨

٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي

[ ٧١ ١٠ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أسرق الناس من سرق من صلاته، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.

[ ٧١ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.

أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات(١) .

[ ٧١ ١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنّك مرائيّ فليطل(٢) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإن(٣) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث(٤) ما بدا له، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من أبواب الذكر.

٢ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢، صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: فليبطل.

(٣) وفيه: وإذا.

(٤) وفيه: فليمكث.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

٤٧٩

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533