وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352426 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

حديث تفسير الأَذان - أنّه قال فيه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أن محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.

وذكر في الإقامة: قد قامت الصلاة.

قال الصدوق: إنّما ترك الراوي حيّ على خير العمل، للتقيّة.

[ ٦٩ ٨٠ ] ١٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الأَذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وقال في آخره: لا إله إلّا الله مرّة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويحتمل التقيّة في آخره، ويحتمل كونه ذكر الأَذان والإِقامة معاً، ويكون التهليل مرّة واحدة في آخر الإِقامة لما مضى(٢) ويأتي(٣) فإنّ الأَذان قد يطلق عليهما(٤) .

[ ٦٩ ٨١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: قد روي أنّ الأَذان والإِقامة سبعة وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أول الإِقامة.

____________________

١٩ - المعتبر: ١٦٦، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب، ومضى من ان الأَذان قد يطلق على الإِقامة في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أفعال الصلاة.

٢٠ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨ بتصرف في النقل.

٤٢١

[ ٦٩ ٨٢ ] ٢١ - قال: وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلّا الله مرّة اُخرى الإِقامة.

[ ٦٩ ٨٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي إثنان وأربعون فصلاً، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأَذان مرّتين، وفي آخر الإِقامة مرّتين.

قال: الشيخ: فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً، انتهى.

[ ٦٩ ٨٤ ] ٢٣ - وفي( المصباح) قال: وروي اثنان وأربعون فصلاً، فيكون التكبير أربع مرّات في أوّل الأَذان وآخره، وأوّل الإِقامة وآخرها والتهليل مرّتين فيهما.

[ ٦٩ ٨٥ ] ٢٤ - قال: وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإِقامة الله أكبر أربع مرّات.

[ ٦٩ ٨٦ ] ٢٥ - وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي: هذا هو الأَذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأَذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله: أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرّتين، ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين، ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأَذان، وانّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة

____________________

٢١ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨.

٢٢ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٩.

٢٣ - المصباح المتهجّد: ٢٦.

٢٤ - المصباح المتهجّد: ٢٦.

٢٥ - الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٧.

٤٢٢

المتّهمون بالتفويض(١) المدلسون أنفسهم في جملتنا.

انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين (رضي‌الله‌عنه )

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به(٣) ، وفي كيفية الصلاة(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٦) .

٢٠ - باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة

[ ٦٩ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الأَذان والإِقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى(٧) ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلّا بالأَذان.

[ ٦٩ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن

____________________

(١) التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه. قده ».

(٢) يأتي في الباب ٢٠ والحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الأذان.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١١.

(٧) في المصدر زيادة: مثنى.

٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٨، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٢.

٤٢٣

عثمان، عن ابن مسكان، عن بريد(١) مولى الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لان اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن أؤذّن واُقيم واحداً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الجزاء(٢) فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة.

٢١ - باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر

[ ٦٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة.

[ ٦٩ ٩٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى(٣)

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط: يزيد.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٤، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٨، وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٩، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٣.

(٣) مضى في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٢٤

ويأتي(١) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.

[ ٦٩ ٩١ ] ٣ - وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإِقامة مرّة مرّة إلّا قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.

[ ٦٩ ٩٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.

[ ٦٩ ٩٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: يجزئك من الإِقامة طاق طاق(٢) في السفر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم

[ ٦٩ ٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة

____________________

(١) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٥، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٦، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠.

٥ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٤.

(٢) الإقامة طاق طاق: أي من غير تكرار، والطوق: الطاقة.( مجمع البحرين ٥: ٢٠٩ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٣.

٤٢٥

وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: ما نعرفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، مثله (٣) .

[ ٦٩ ٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله(٤) بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، - في حديث -: إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

قال الشيخ: لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.

أقول: وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك(٥) .

[ ٦٩ ٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٥.

(٢) الكافي ١: ٣٠٣ / ٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الرحمن بن أبي نجران.

(٥) أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢١، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٥.

٤٢٦

عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: النداء والتثويب في الإِقامة(١) من السنّة.

أقول: يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول: الصلاة خير من النوم(٢) ، فلعلّ المراد غيره، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٦٩ ٩٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٣) .

قال الشيخ: هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما.

أقول: هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما.

[ ٦٩ ٩٨ ] ٥ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل(٤) ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان.

____________________

(١) في الاستبصار: في الأذان.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٢، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٣.

٥ - المعتبر: ١٦٦.

(٤) في المصدر زيادة: وقل بعد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

٤٢٧

أقول: هذا محمول على التقيّة لما تقدّم(١) .

٢٣ - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلّا للإِشعار

[ ٦٩ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً(٢) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم في كيفية الأَذان(٤) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك(٥) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم(٦) .

٢٤ - باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة

[ ٧٠ ٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن

____________________

(١) لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٤.

(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: إنّما.

(٣) التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من =

٤٢٨

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: احدر إقامتك حدراً.

[ ٧٠ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الأَذان جزم بافصاح الأَلف والهاء، والإِقامة حدر.

أقول: هذا الحديث: رواه الشيخ، عن الكليني(١) ولم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته.

[ ٧٠ ٠٢ ] ٣ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الأَذان ترتيل، والإِقامة حدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥ - باب سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة

[ ٧٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢ - لم نجده في الكافي، لاحظ الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٣.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٢، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٢.

٤٢٩

صالح(١) بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال: ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.

[ ٧٠ ٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي( عليه‌السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله، إلّا أنّه قال: وقد صلّى بالناس(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن سعيد. هامش المخطوط.

وفي ترتيب التهذيب ١: ٢٦٧ خالد بن سعيد.

(٢) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

(٣) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

(٤) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.

٤٣٠

[ ٧٠ ٠٦ ] ٤ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.

[ ٧٠ ٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

٢٦ - باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه

[ ٧٠ ٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الأَذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف،

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٥.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٠.

(٢) تقدم في أحاديث نفس الباب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٤٣١

فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً

[ ٧٠ ٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال: لا، ولكن يؤذّن ويقيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٦٨.

٤٣٢

٢٨ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى

[ ٧٠ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال: لا يعيد.

[ ٧٠ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السّندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

[ ٧٠ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: وهو مقيّد بما قبل الركوع، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

____________________

الباب ٢٨

وفيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٨، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٩، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٣٣

٢٩ - باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً

[ ٧٠ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال: فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة.

[ ٧٠ ١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شيء.

[ ٧٠ ١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك.

[ ٧٠ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة، قال: إن

____________________

الباب ٢٩

وفيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٩، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٠، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٣، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٧.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٢.

٤٣٤

كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وليقم(١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٠ ١٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال: فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ يقيم ويصلّي، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.

[ ٧٠ ١٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن إسحاق بن آدم، عن أبي العباس الفضل(٤) بن حسان الدالاني، عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأَبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.

أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب.

____________________

(١) « وليقم » ليس في الاستبصار،( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٤.

(٣) الاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٥، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٩.

٦ - الاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٨، والتهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٤.

(٤) في التهذيب: المفضل.

٤٣٥

[ ٧٠ ١٩ ] ٧ - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن أبي جميلة(١) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ينسى الأَذان والإِقامة حتى يكبّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

[ ٧٠ ٢٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ؟ قال: إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ونفي الوجوب، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة.

[ ٧٠ ٢١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي وآله وليقم، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيمن نسى بعض الأَذان والإِقامة(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٦، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢١.

(١) في المصدر، وفي نسخة في هامش المخطوط: ابن جبلة.

٨ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٧، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٢.

٩ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٣٦

٣٠ - باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وإن كان المؤذّن منفرداً، وكذا المنفرد، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه

[ ٧٠ ٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه، الحديث.

[ ٧٠ ٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.

[ ٧٠ ٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله(١) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئكم أذان جاركم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤١.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: عبيد الله.

(٢) ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٤٣٧

٣١ - باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة

[ ٧٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله( عليه‌السلام ) كان يؤذّن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذّن غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٠ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.

[ ٧٠ ٢٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليه‌السلام ) يؤذّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذّن غيره.

[ ٧٠ ٢٨ ] ٤ - وفي( عيون الأَخبار ): عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن

____________________

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٧.

(١) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٨.

٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٢.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٦٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٣٨

آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدّم يا محمّد - الى أن قال - فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.

[ ٧٠ ٢٩ ] ٥ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا اُسري برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة، فقال: يا محمّد تقدّم، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تقدّم يا جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدّم على الآدميين منذ اُمرنا بالسجود لآدم.

[ ٧٠ ٣٠ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن عمر بن عمران، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن جبلة المكّي، عن طاوس اليماني، عن ابن عبّاس - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل ثمّ قيل لي: ادن يا محمّد، فتقدّمت فصلّيت بأهل السماء الرابعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - علل الشرائع: ٨ / ٤ - الباب ٧.

٦ - علل الشرائع: ١٨٣ / ٢ - الباب ١٤٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٦، وفي الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤٣٩

٣٢ - باب جواز أذان غير البالغ

[ ٧٠ ٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.

[ ٧٠ ٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٢، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533