وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352431 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(١) .

[ ٧٠ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

٣٣ - باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما

[ ٧٠ ٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد(٤) على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وأن يؤمّ.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٢) تقدّم في الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٥.

(٤) في المصدر: عاد.

(٥) التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٥.

٤٤١

[ ٧٠ ٣٦ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة، الحديث.

[ ٧٠ ٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل، فإن قلت: حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت: حيّ على الصلاة.

[ ٧٠ ٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.

[ ٧٠ ٣٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله ؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، وأجزأه ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٨ / ٨٩، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٤ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٤.

٥ - قرب الاسناد: ٨٥.

٤٤٢

٣٤ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرّتين

[ ٧٠ ٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٠ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أذّن خلف من قرأت خلفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٧٠ ٤٢ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٢.

(١) التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٦.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.

(٢) الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠.

٣ - تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

٤٤٣

٣٥ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه

[ ٧٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالأَلف والهاء.

[ ٧٠ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل: فإن كان شديد الوجع ؟ قال: لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم، لأنَّه لا صلاة إلّا بإذان وإقامة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (١) .

____________________

الباب ٣٥

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٥، والحديث ٢ من الباب ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٣، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٩.

(١) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ - الباب ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان، وتقدّم ما يدل عليه بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٣٦ - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[ ٧٠ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

[ ٧٠ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

[ ٧٠ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله، إلّا أنّه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال: بين المغرب والعشاء بجمع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٢) وفي الحجّ(٣) ، إن شاء الله.

____________________

الباب ٣٦

وفيه ٣ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، =

٤٤٥

٣٧ - باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة

[ ٧٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٠ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يعيدها بإقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

= وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٢، وفي الباب ٣١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣: ١٥٨ / ٣٤٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.

٤٤٦

قضاء الصلوات(١) وفي الجماعة(٢) إن شاء الله تعالى.

٣٨ - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان

[ ٧٠ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٥١ ] ٢ - قال: وأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنّي لاُحبّك فقال له: ولكنّي اُبغضك، قال: ولِمَ ؟ قال: لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٤) وفي التظاهر بالمنكرات(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

(٣) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٤٧

٣٩ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

[ ٧٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرّك، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.

[ ٧٠ ٥٣ ] ٢ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (١) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

[ ٧٠ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، ومثله(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٤.

٤٤٨

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه(١) .

[ ٧٠ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أذان الصبح - قال:( السنة أن تنادي) (٢) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.

[ ٧٠ ٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأَنماط، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) قال: قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها(٤) .

٤٠ - باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد

[ ٧٠ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أما السنّة فانّه ينادى.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٤٩

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً، [ ثمّ ](١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال: يقول: الحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤١ - باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره

[ ٧٠ ٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن( أبي الوليد) (٣) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم(٤) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم(٥) .

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

(٣) في نسخة: أبي ولاد( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: الناس.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧.

٤٥٠

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .

٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره.

[ ٧٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) وفي الذكر(٣) .

٤٣ - باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور.

[ ٧٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٢

وفيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٥، وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٣ / ٧.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٠ من أبواب التشهد

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأبواب من ٣٤ الى ٤٣ من أبواب الذكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة، وفي الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٤٣

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.

٤٥١

من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ، إنّك أنت التوّاب الرحيم، وقال مثل ذلك( حين يسمع) (١) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات(٢) تائباً.

[ ٧٠ ٦١ ] ٢ - وفي( المجالس )، وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عيون الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عبّاس مولى الرضا، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد بعد قوله: وأصوات دعاتك: وتسبيح ملائكتك.

[ ٧٠ ٦٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجّال، عن علي بن عقبة، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أمسيت قلت: اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد.

وادع بما أحببت.

٤٤ - باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ

[ ٧٠ ٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل

____________________

(١) في ثواب الأعمال: إذا سمع،( هامش المخطوط ).

(٢) في ثواب الأعمال: كان،( هامش المخطوط ).

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٩، عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٣ / ١، ثواب الأعمال: ١٨٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٨٠ / ٧.

الباب ٤٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٦، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

٤٥٢

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت(١) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .

[ ٧٠ ٦٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر، فقال له النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.

[ ٧٠ ٦٥ ] ٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته، كيف يصنع ؟ قال: يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين، فاذا ارتفع النهار قضاهما.

٤٥ - باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين .

[ ٧٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: كل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: معهم.

(٤) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤١.

٢ - قرب الاسناد: ١٠.

٣ - قرب الاسناد: ٩٢.

الباب ٤٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٩.

٤٥٣

شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا سمع المؤذّن يؤذّن، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.

[ ٧٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.

ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه(١) .

[ ٧٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، فقال مصدّقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اكتفي بها(٢) ( عن كلّ من) (٣) أبى وجحد، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد(٤) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الحارث بن المغيرة(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٢.

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩١.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في الكافي: عمّن،( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وعرف،( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣٠.

٤٥٤

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) وفي( الأَمالي) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، مثله (٢) .

[ ٧٠ ٦٩ ] ٤ - قال: وروي: أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.

[ ٧٠ ٧٠ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال: اذكر الله مع كلّ ذاكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) .

٤٦ - باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود، وفي أذن من ساء خلقه.

[ ٧٠ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا تولّعت(٤) بكم الغول فأذّنوا.

____________________

(١) المحاسن: ٤٩ / ٦٩. ليس فيه: فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وبدل وشهد: واعترف.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٢، وأمالي الصدوق: ١٧٨ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٤.

٥ - علل الشرائع: ٢٨٤ / ٣ - الباب ٢٠٢.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٦

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٠.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: « تغولت ».

٤٥٥

[ ٧٠ ٧٢ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.

[ ٧٠ ٧٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.

[ ٧٠ ٧٤ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا تغوّلت بكم(١) الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد(٢) ، وعلى الثالث في الأَطعمة، إن شاء الله(٣) .

٤٧ - باب جواز الأَذان الى غير القبلة، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان.

[ ٧٠ ٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

= الغول: السعلاة، وتغولها: تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم( لسان العرب ١١: ٥٠٨ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١١.

٣ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٢.

٤ - المحاسن: ٤٨ / ٦٨.

(١) في المصدر: لكم.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٧

وفيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٧.

٤٥٦

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.

[ ٧٠ ٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد(٢) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٥٧

٤٥٨

أبواب أفعال الصلاة

١ - باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها

[ ٧٠ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يوماً: تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال: قلت: يا سيّدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة(١) ، قال: فقال( عليه‌السلام ) : لا عليك قم صلّ، قال: فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال( عليه‌السلام ) : يا حمّاد، لا تحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرجل(٢) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذلّ فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد الله( عليه‌السلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً(٣) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله

____________________

أبواب أفعال الصلاة

الباب ١

وفيه ١٩ حديث

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره.( منه قده في هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة الكافي: بالرجل منكم،( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: جميعاً القبلة،( هامش المخطوط ).

٤٥٩

أحد، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم، ثمّ(١) قال: الله أكبر وهو قائم، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد(٢) ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه(٣) ، وغمض عينيه، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سمع الله لمن حمده، ثمّ كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفّين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأَنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة، وهو الإِرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال: الله أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربّي وأتوب إليه، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحاً، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا، ثمّ قال: يا حمّاد، هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا(٤) يسارك ولا بين يديك.

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنه قال: وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه، وترك قوله: والأَنف (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: رفع يديه حيال وجهه و.

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: وردّ.

(٣) في هامش الاصل: ومدّ في عنقه.

(٤) في نسخة: ولا عن،( هامش المخطوط ).

(٥) أمالي الصدوق: ٣٣٧ / ١٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533