وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352403 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(١) .

[ ٧٠ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

٣٣ - باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما

[ ٧٠ ٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد(٤) على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وأن يؤمّ.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٢) تقدّم في الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٥.

(٤) في المصدر: عاد.

(٥) التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٥.

٤٤١

[ ٧٠ ٣٦ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة، الحديث.

[ ٧٠ ٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل، فإن قلت: حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت: حيّ على الصلاة.

[ ٧٠ ٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.

[ ٧٠ ٣٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله ؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، وأجزأه ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٨ / ٨٩، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٤ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٤.

٥ - قرب الاسناد: ٨٥.

٤٤٢

٣٤ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرّتين

[ ٧٠ ٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٠ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أذّن خلف من قرأت خلفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٧٠ ٤٢ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٢.

(١) التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٦.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.

(٢) الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠.

٣ - تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

٤٤٣

٣٥ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه

[ ٧٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالأَلف والهاء.

[ ٧٠ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل: فإن كان شديد الوجع ؟ قال: لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم، لأنَّه لا صلاة إلّا بإذان وإقامة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (١) .

____________________

الباب ٣٥

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٥، والحديث ٢ من الباب ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٣، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٩.

(١) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ - الباب ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان، وتقدّم ما يدل عليه بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٣٦ - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[ ٧٠ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

[ ٧٠ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

[ ٧٠ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله، إلّا أنّه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال: بين المغرب والعشاء بجمع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٢) وفي الحجّ(٣) ، إن شاء الله.

____________________

الباب ٣٦

وفيه ٣ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، =

٤٤٥

٣٧ - باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة

[ ٧٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٠ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يعيدها بإقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

= وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٢، وفي الباب ٣١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣: ١٥٨ / ٣٤٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.

٤٤٦

قضاء الصلوات(١) وفي الجماعة(٢) إن شاء الله تعالى.

٣٨ - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان

[ ٧٠ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٥١ ] ٢ - قال: وأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنّي لاُحبّك فقال له: ولكنّي اُبغضك، قال: ولِمَ ؟ قال: لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٤) وفي التظاهر بالمنكرات(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

(٣) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٤٧

٣٩ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

[ ٧٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرّك، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.

[ ٧٠ ٥٣ ] ٢ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (١) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

[ ٧٠ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، ومثله(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٤.

٤٤٨

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه(١) .

[ ٧٠ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أذان الصبح - قال:( السنة أن تنادي) (٢) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.

[ ٧٠ ٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأَنماط، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) قال: قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها(٤) .

٤٠ - باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد

[ ٧٠ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أما السنّة فانّه ينادى.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٤٩

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً، [ ثمّ ](١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال: يقول: الحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤١ - باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره

[ ٧٠ ٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن( أبي الوليد) (٣) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم(٤) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم(٥) .

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

(٣) في نسخة: أبي ولاد( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: الناس.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧.

٤٥٠

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .

٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره.

[ ٧٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) وفي الذكر(٣) .

٤٣ - باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور.

[ ٧٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٢

وفيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٥، وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٣ / ٧.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٠ من أبواب التشهد

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأبواب من ٣٤ الى ٤٣ من أبواب الذكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة، وفي الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٤٣

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.

٤٥١

من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ، إنّك أنت التوّاب الرحيم، وقال مثل ذلك( حين يسمع) (١) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات(٢) تائباً.

[ ٧٠ ٦١ ] ٢ - وفي( المجالس )، وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عيون الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عبّاس مولى الرضا، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد بعد قوله: وأصوات دعاتك: وتسبيح ملائكتك.

[ ٧٠ ٦٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجّال، عن علي بن عقبة، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أمسيت قلت: اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد.

وادع بما أحببت.

٤٤ - باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ

[ ٧٠ ٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل

____________________

(١) في ثواب الأعمال: إذا سمع،( هامش المخطوط ).

(٢) في ثواب الأعمال: كان،( هامش المخطوط ).

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٩، عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٣ / ١، ثواب الأعمال: ١٨٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٨٠ / ٧.

الباب ٤٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٦، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

٤٥٢

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت(١) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .

[ ٧٠ ٦٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر، فقال له النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.

[ ٧٠ ٦٥ ] ٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته، كيف يصنع ؟ قال: يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين، فاذا ارتفع النهار قضاهما.

٤٥ - باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين .

[ ٧٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: كل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: معهم.

(٤) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤١.

٢ - قرب الاسناد: ١٠.

٣ - قرب الاسناد: ٩٢.

الباب ٤٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٩.

٤٥٣

شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا سمع المؤذّن يؤذّن، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.

[ ٧٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.

ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه(١) .

[ ٧٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، فقال مصدّقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اكتفي بها(٢) ( عن كلّ من) (٣) أبى وجحد، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد(٤) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الحارث بن المغيرة(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٢.

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩١.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في الكافي: عمّن،( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وعرف،( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣٠.

٤٥٤

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) وفي( الأَمالي) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، مثله (٢) .

[ ٧٠ ٦٩ ] ٤ - قال: وروي: أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.

[ ٧٠ ٧٠ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال: اذكر الله مع كلّ ذاكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) .

٤٦ - باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود، وفي أذن من ساء خلقه.

[ ٧٠ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا تولّعت(٤) بكم الغول فأذّنوا.

____________________

(١) المحاسن: ٤٩ / ٦٩. ليس فيه: فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وبدل وشهد: واعترف.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٢، وأمالي الصدوق: ١٧٨ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٤.

٥ - علل الشرائع: ٢٨٤ / ٣ - الباب ٢٠٢.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٦

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٠.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: « تغولت ».

٤٥٥

[ ٧٠ ٧٢ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.

[ ٧٠ ٧٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.

[ ٧٠ ٧٤ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا تغوّلت بكم(١) الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد(٢) ، وعلى الثالث في الأَطعمة، إن شاء الله(٣) .

٤٧ - باب جواز الأَذان الى غير القبلة، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان.

[ ٧٠ ٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

= الغول: السعلاة، وتغولها: تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم( لسان العرب ١١: ٥٠٨ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١١.

٣ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٢.

٤ - المحاسن: ٤٨ / ٦٨.

(١) في المصدر: لكم.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٧

وفيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٧.

٤٥٦

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.

[ ٧٠ ٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد(٢) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٥٧

٤٥٨

أبواب أفعال الصلاة

١ - باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها

[ ٧٠ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يوماً: تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال: قلت: يا سيّدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة(١) ، قال: فقال( عليه‌السلام ) : لا عليك قم صلّ، قال: فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال( عليه‌السلام ) : يا حمّاد، لا تحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرجل(٢) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذلّ فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد الله( عليه‌السلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً(٣) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله

____________________

أبواب أفعال الصلاة

الباب ١

وفيه ١٩ حديث

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره.( منه قده في هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة الكافي: بالرجل منكم،( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: جميعاً القبلة،( هامش المخطوط ).

٤٥٩

أحد، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم، ثمّ(١) قال: الله أكبر وهو قائم، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد(٢) ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه(٣) ، وغمض عينيه، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سمع الله لمن حمده، ثمّ كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفّين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأَنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة، وهو الإِرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال: الله أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربّي وأتوب إليه، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحاً، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا، ثمّ قال: يا حمّاد، هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا(٤) يسارك ولا بين يديك.

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنه قال: وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه، وترك قوله: والأَنف (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: رفع يديه حيال وجهه و.

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: وردّ.

(٣) في هامش الاصل: ومدّ في عنقه.

(٤) في نسخة: ولا عن،( هامش المخطوط ).

(٥) أمالي الصدوق: ٣٣٧ / ١٣.

٤٦٠

[ ٧٠ ٧٨ ] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنّه زاد بعد قوله: بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حيال وجهه، وقال: الله أكبر، وزاد بعد قوله: حيال وجهه: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، ثمّ زاد بعد قوله: والأَنف: وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) وهي: الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان، ووضع الأنف على الأَرض سنّة، وقال: ثمّ قعد على فخذه الأَيسر، وزاد بعد قوله: فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١١ / ٨.

(١) الجنّ ٧٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الركوع.

٤٦١

اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان(١) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما، وأقم صلبك ومدّ عنقك، وليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما(٢) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع(٣) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق(٤) كفّيك بركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطاً، واقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض، وأطراف(٥) إبهامك اليمنى على الأَرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون(٦) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ٧٠ ٨٠ ] ٤ - وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

____________________

(١) في المصدر: فاذا.

(٢) في التهذيب: تضعهما،( هامش المخطوط ).

(٣) كتب المصنف:( الاسد) ثم شطب عليه وكتب( السبع) عن التهذيب في الهامش.

(٤) في المصدر: تلصق.

(٥) في التهذيب: طرف،( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكن،( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣٥ / ٢.

٤٦٢

قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس(١) كما يجلس(٢) الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة(٣) بالأَرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله: ليس كما يقعد الرجل(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٧٠ ٨١ ] ٥ - وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما(٦) لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفّر(٧) فانّما يفعل

____________________

(١) كلمة( ليس) لم ترد في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يقعد.

(٣) لاطئة بالأرض: أي لازقة بها.( مجمع البحرين ١: ٣٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٩٤ / ٣٥٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

(٦) في نسخة زيادة: يحسب( هامش المخطوط ).

(٧) التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، والتكفير =

٤٦٣

ذلك المجوس، ولا تلثم(١) ، ولا تحتفز، و(٢) تفرّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين:( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (٣) .

[ ٧٠ ٨٢ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، نحوه، وزاد بعد قوله: المجوس: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٠ ٨٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إنّي على سفر وإنّي عجلان، وقال الأَنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني

____________________

= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى.( مجمع البحرين ٣: ٤٧٧ ).

(١) لا تلثم ولا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى، وقولهم: هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنّه يريد القيام.( مجمع البحرين ٤: ١٦ ).

(٢) في المصدر: ولا.

(٣) النساء ٤: ١٤٢.

٦ - علل الشرائع: ٣٥٨ - ١ / الباب ٧٤.

٧ - الكافي ٤: ٢٦١ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٤٦٤

عن الصلاة ، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينيك في التراب، وصلّ صلاة مودّع، الحديث.

[ ٧٠ ٨٤ ] ٨ - ورواه الشهيد في( الأَربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

قال: وخرجه ابن أبي عمير، عن معاوية، عن رفاعة، ولم يذكر وضوءاً.

[ ٧٠ ٨٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود الخندقي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورّك، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد(١) مثل ذلك وإذا كان(٢) في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك، فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فانّ عليّاً( عليه‌السلام ) هكذا كان يفعل.

[ ٧٠ ٨٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن

____________________

٨ - أربعين الشهيد: ٤٤ / ١٥.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: فافعل.

(٢) في المصدر: كنت.

١٠ - علل الشرائع: ٣١٢ / ١ - الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٥

الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً، عن الصباح المزني(١) ، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن اُذينة كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، وسعد جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن نعمان الأَحول، وعمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عرج بنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأذّن جبرئيل فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال: يا محمّد، استقبل الحجر الأسود( وهو بحيالي) (٢) وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأن الحجب سبعة، وافتتح( القراءة) (٣) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً(٤) ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن

____________________

(١) في المصدر: السدي.

(٢) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٣) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ثلاث مرات( هامش المخطوط ).

٤٦٦

الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: الحمد لله ربّ العالمين، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في نفسه: شكراً، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمّد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين، فلمّا بلغ ولا الضالين، قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الحمد لله ربّ العالمين شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده، فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً، ثمّ قمت فقال: يا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقول فقال: يا محمّد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن

٤٦٧

قلت: بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأَسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمّد، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمّد، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة، والبركات أنت وذريّتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد، إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سمعت ضجّة الملائكة فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فأوحى الله إليه: اركع لربّك يا محمّد، فركع، فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي العظيم، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً(١) .

[ ٧٠ ٨٧ ] ١١ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، كيف صارت الصلاة

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٨٢ - ٤٨٥ / ١.

١١ - علل الشرائع: ٣٣٤ - الباب ٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال: اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم، إن أول صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنما صلاّها في السماء(١) بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش(٢) الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال: يا محمّد، اقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد(٣) ثمّ أمسك عنه القول فقال: كذلك الله، كذلك الله، كذلك الله، فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع، فقال له وهو راكع: قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله، فقال له: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً، فقال: قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال له استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح الله ثلاثاً، فقال: انتصب قائماً، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له: اقرأ يا محمّد، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى، ففعل ذلك، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح ايضاً، ثم قال له: ارفع رأسك ثبّتك الله، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد،

____________________

(١) كلمة( السماء) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.

(٢) وضع المصنف على كلمة:( عرش) علامة نسخة.

(٣) في نسخة بعد الصمد: ففعل( هامش المخطوط ).

٤٦٩

كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم تقبّل شفاعته(١) وارفع درجته، ففعل، فقال له: [ سلّم ](٢) يا محمّد، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد.

قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، الحديث.

[ ٧٠ ٨٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد العرش(٣) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.

[ ٧٠ ٨٩ ] ١٣ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم.

[ ٧٠ ٩٠ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: شفاعته في الله.( هامش المخطوط )، وفي المصدر: شفاعته في أمته.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - علل الشرائع: ٣٣٥ / ٢ - الباب ٣٢.

(٣) في المصدر: عكرمة بن عبد العزيز.

١٣ - المحاسن: ٣٢٣ / ٦٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٤ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من =

٤٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال( عليه‌السلام ) : القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والتكبير سنّة، ولا ينقض السنّة الفريضة.

أقول: قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا(١) .

[ ٧٠ ٩١ ] ١٥ - وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.

[ ٧٠ ٩٢ ] ١٦ - وباسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره) (٢) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره، وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده(٣) الى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه(٤) من الحور العين، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة

____________________

= أبواب القراءة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهّد وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(١) قد عرفت معنى السنة في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

١٥ - الخصال: ٦٠٤، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.

١٦ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) في المصدر: بين يدي الله جلّ جلاله فليرفع يده حذاء صدره.

(٣) في المصدر: يديه.

(٤) في المصدر: يزوّجه.

٤٧١

مودّع، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.

[ ٧٠ ٩٣ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها(٢) فرائض وهي الأربعة المذكورة،( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور) (٣) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة،( من أحبّها يعمل بها) (٤) فهذا ذكر حدود الصلاة.

[ ٧٠ ٩٤ ] ١٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب( الأربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن موسى الهذلي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أتى الثقفي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأل عن الصلاة فقال: إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك

____________________

١٧ - رسالة المحكم والمتشابه: ٧٧ تقدّم صدره في الحديث ٣٥ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: منها.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من أجلها عمل بها.

١٨ - أربعين الشهيد: ١٠.

٤٧٢

يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، ولا تنقره كنقرة الديك.

[ ٧٠ ٩٥ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى(١) .

٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع

[ ٧٠ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع(٢) والاقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٣) .

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، ويأتي أيضاً في الباب ١٧ من أبواب القيام، وفي الحديث ١١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٣.

(٢) في المصدر: بالتخشع.

(٣) المؤمنون ٢٣: ٢.

٤٧٣

[ ٧٠ ٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام إلى(١) الصلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض(٢) عرقاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركت(٤) الريح منه.

[ ٧٠ ٩٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال لي: والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.

[ ٧١ ٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٥.

(١) في المصدر: في.

(٢) يرفض عرقاً: أي يسيل ويجزي،( مجمع البحرين ٤: ٢٠٧ ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٤.

(٤) في المصدر: حركه.

٤ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٧ - الباب ١٦٥.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١٠.

٤٧٤

أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) :( يا عبد الله) (٢) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها(٣) ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.

[ ٧١ ٠١ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلّا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه.

وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد، نحوه (٤) .

[ ٧١ ٠٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن يوسف(٥) ، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه

____________________

(١) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن، وأما سنده في المصدر فهو: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٦ - لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق، ورواه في البحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٤ عن الثواب وأمالي المفيد.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٣، أورده في الحديث ١٦ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٧ - ثواب الأعمال: ٦٧.

(٥) في المصدر: الحسين بن سيف.

٤٧٥

وبين الله ذنب إلّا غفر له.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٧١ ٠٣ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار

[ ٧١ ٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - معاني الأخبار: ٢٣٦، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الأبواب والباب ١٦ من أبواب القيام، والحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٤.

٤٧٦

ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٧١ ٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.

ورواه الصدوق كما تقدّم(٢) .

[ ٧١ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.

[ ٧١ ٠٧ ] ٤ - وفي( الخصال) باسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.

[ ٧١ ٠٨ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٢.

(٢) ورواه الصدوق كما مرّ في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٢.

٤ - الخصال ٢: ٦١٣ / ١٠.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٧ / ١، والبحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٣.

٤٧٧

عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.

[ ٧١ ٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه(١) قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك ؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٥.

(١) في المصدر: منكبيه.

(٢) علل الشرئع: ٢٣١ / ٨ - الباب ١٦٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ و ١٧ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من جهاد النفس.

٤٧٨

٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي

[ ٧١ ١٠ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أسرق الناس من سرق من صلاته، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.

[ ٧١ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.

أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات(١) .

[ ٧١ ١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنّك مرائيّ فليطل(٢) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإن(٣) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث(٤) ما بدا له، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من أبواب الذكر.

٢ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢، صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: فليبطل.

(٣) وفيه: وإذا.

(٤) وفيه: فليمكث.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

٤٧٩

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533