وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352130 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٧٠ ٧٨ ] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنّه زاد بعد قوله: بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثمّ رفع يديه حيال وجهه، وقال: الله أكبر، وزاد بعد قوله: حيال وجهه: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، ثمّ زاد بعد قوله: والأَنف: وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (١) وهي: الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان، ووضع الأنف على الأَرض سنّة، وقال: ثمّ قعد على فخذه الأَيسر، وزاد بعد قوله: فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال: يا حمّاد، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١١ / ٨.

(١) الجنّ ٧٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، أورد قطعة منه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الركوع.

٤٦١

اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان(١) وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما، وأقم صلبك ومدّ عنقك، وليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما(٢) على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع(٣) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق(٤) كفّيك بركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، وابسطهما على الأرض بسطاً، واقبضهما إليك قبضاً، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض، وأطراف(٥) إبهامك اليمنى على الأَرض، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون(٦) قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ٧٠ ٨٠ ] ٤ - وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

____________________

(١) في المصدر: فاذا.

(٢) في التهذيب: تضعهما،( هامش المخطوط ).

(٣) كتب المصنف:( الاسد) ثم شطب عليه وكتب( السبع) عن التهذيب في الهامش.

(٤) في المصدر: تلصق.

(٥) في التهذيب: طرف،( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكن،( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣٥ / ٢.

٤٦٢

قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس(١) كما يجلس(٢) الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة(٣) بالأَرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله: ليس كما يقعد الرجل(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٧٠ ٨١ ] ٥ - وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما(٦) لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدّث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفّر(٧) فانّما يفعل

____________________

(١) كلمة( ليس) لم ترد في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يقعد.

(٣) لاطئة بالأرض: أي لازقة بها.( مجمع البحرين ١: ٣٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٩٤ / ٣٥٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٥٥ / ١ - الباب ٦٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

(٦) في نسخة زيادة: يحسب( هامش المخطوط ).

(٧) التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، والتكفير =

٤٦٣

ذلك المجوس، ولا تلثم(١) ، ولا تحتفز، و(٢) تفرّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين:( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (٣) .

[ ٧٠ ٨٢ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، نحوه، وزاد بعد قوله: المجوس: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٠ ٨٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إنّي على سفر وإنّي عجلان، وقال الأَنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك، قال: أنبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني

____________________

= أيضاً وضع احدى اليدين على الاخرى.( مجمع البحرين ٣: ٤٧٧ ).

(١) لا تلثم ولا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهكذا عكس المرأة فانها تحتفز في سجودها ولا تتخوى، وقولهم: هو محتفز أي مستعجل متوفز غير متمكن في جلوسه كأنّه يريد القيام.( مجمع البحرين ٤: ١٦ ).

(٢) في المصدر: ولا.

(٣) النساء ٤: ١٤٢.

٦ - علل الشرائع: ٣٥٨ - ١ / الباب ٧٤.

٧ - الكافي ٤: ٢٦١ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٤٦٤

عن الصلاة ، وعن الوضوء، وعن السجود، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفّر جبينيك في التراب، وصلّ صلاة مودّع، الحديث.

[ ٧٠ ٨٤ ] ٨ - ورواه الشهيد في( الأَربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

قال: وخرجه ابن أبي عمير، عن معاوية، عن رفاعة، ولم يذكر وضوءاً.

[ ٧٠ ٨٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود الخندقي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورّك، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد(١) مثل ذلك وإذا كان(٢) في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك، فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فانّ عليّاً( عليه‌السلام ) هكذا كان يفعل.

[ ٧٠ ٨٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن

____________________

٨ - أربعين الشهيد: ٤٤ / ١٥.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: فافعل.

(٢) في المصدر: كنت.

١٠ - علل الشرائع: ٣١٢ / ١ - الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٥

الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً، عن الصباح المزني(١) ، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن اُذينة كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، وسعد جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن عبد الله بن جبلة، عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمّد بن نعمان الأَحول، وعمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عرج بنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأذّن جبرئيل فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال: يا محمّد، استقبل الحجر الأسود( وهو بحيالي) (٢) وكبّرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً، لأن الحجب سبعة، وافتتح( القراءة) (٣) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاث مرّات، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً(٤) ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن

____________________

(١) في المصدر: السدي.

(٢) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٣) ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ثلاث مرات( هامش المخطوط ).

٤٦٦

الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة، ثمّ قال له: احمدني، فقال: الحمد لله ربّ العالمين، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في نفسه: شكراً، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمّد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين، فلمّا بلغ ولا الضالين، قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الحمد لله ربّ العالمين شكراً، فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده، فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً، ثمّ قمت فقال: يا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً، ثمّ قال لي: اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً، وذهبت أن أقول فقال: يا محمّد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن

٤٦٧

قلت: بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأَسماء الحسنى كلّها لله، فقال لي: يا محمّد، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمّد، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة، والبركات أنت وذريّتك، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد، إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: سمعت ضجّة الملائكة فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فأوحى الله إليه: اركع لربّك يا محمّد، فركع، فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي العظيم، ففعل ذلك ثلاثاً، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً فأوحى الله إليه، قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً(١) .

[ ٧٠ ٨٧ ] ١١ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، كيف صارت الصلاة

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٨٢ - ٤٨٥ / ١.

١١ - علل الشرائع: ٣٣٤ - الباب ٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال: اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم، إن أول صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنما صلاّها في السماء(١) بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش(٢) الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال: يا محمّد، اقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد(٣) ثمّ أمسك عنه القول فقال: كذلك الله، كذلك الله، كذلك الله، فلمّا قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك، فركع، فقال له وهو راكع: قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له: ارفع رأسك يا محمّد، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله، فقال له: اسجد يا محمّد لربّك، فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً، فقال: قل: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال له استو جالساً يا محمّد، ففعل، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح الله ثلاثاً، فقال: انتصب قائماً، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له: اقرأ يا محمّد، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى، ففعل ذلك، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح ايضاً، ثم قال له: ارفع رأسك ثبّتك الله، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد،

____________________

(١) كلمة( السماء) لم ترد في الاصل بل في العلل والمحاسن.

(٢) وضع المصنف على كلمة:( عرش) علامة نسخة.

(٣) في نسخة بعد الصمد: ففعل( هامش المخطوط ).

٤٦٩

كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهم تقبّل شفاعته(١) وارفع درجته، ففعل، فقال له: [ سلّم ](٢) يا محمّد، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال: السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال: وعليك السلام يا محمّد.

قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، الحديث.

[ ٧٠ ٨٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن عكرمة بن عبد العرش(٣) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، يزيد اللفظ وينقص.

[ ٧٠ ٨٩ ] ١٣ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم.

[ ٧٠ ٩٠ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: شفاعته في الله.( هامش المخطوط )، وفي المصدر: شفاعته في أمته.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - علل الشرائع: ٣٣٥ / ٢ - الباب ٣٢.

(٣) في المصدر: عكرمة بن عبد العزيز.

١٣ - المحاسن: ٣٢٣ / ٦٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٤ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من =

٤٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال( عليه‌السلام ) : القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والتكبير سنّة، ولا ينقض السنّة الفريضة.

أقول: قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا(١) .

[ ٧٠ ٩١ ] ١٥ - وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.

[ ٧٠ ٩٢ ] ١٦ - وباسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره) (٢) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره، وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده(٣) الى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه(٤) من الحور العين، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة

____________________

= أبواب القراءة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهّد وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(١) قد عرفت معنى السنة في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

١٥ - الخصال: ٦٠٤، وأورد مثله عن الشيخ والكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.

١٦ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) في المصدر: بين يدي الله جلّ جلاله فليرفع يده حذاء صدره.

(٣) في المصدر: يديه.

(٤) في المصدر: يزوّجه.

٤٧١

مودّع، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.

[ ٧٠ ٩٣ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها(٢) فرائض وهي الأربعة المذكورة،( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور) (٣) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة،( من أحبّها يعمل بها) (٤) فهذا ذكر حدود الصلاة.

[ ٧٠ ٩٤ ] ١٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب( الأربعين) باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن موسى الهذلي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أتى الثقفي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأل عن الصلاة فقال: إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك

____________________

١٧ - رسالة المحكم والمتشابه: ٧٧ تقدّم صدره في الحديث ٣٥ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر: منها.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من أجلها عمل بها.

١٨ - أربعين الشهيد: ١٠.

٤٧٢

يقبل عليك، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، ولا تنقره كنقرة الديك.

[ ٧٠ ٩٥ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى(١) .

٢ - باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة، واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع

[ ٧٠ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع(٢) والاقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٣) .

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل على تفصيل الأحكام في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، ويأتي أيضاً في الباب ١٧ من أبواب القيام، وفي الحديث ١١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٣.

(٢) في المصدر: بالتخشع.

(٣) المؤمنون ٢٣: ٢.

٤٧٣

[ ٧٠ ٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام إلى(١) الصلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض(٢) عرقاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حركت(٤) الريح منه.

[ ٧٠ ٩٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال لي: والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.

[ ٧١ ٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٥.

(١) في المصدر: في.

(٢) يرفض عرقاً: أي يسيل ويجزي،( مجمع البحرين ٤: ٢٠٧ ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٤.

(٤) في المصدر: حركه.

٤ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٧ - الباب ١٦٥.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١٠.

٤٧٤

أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) :( يا عبد الله) (٢) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها(٣) ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.

[ ٧١ ٠١ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلّا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه.

وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد، نحوه (٤) .

[ ٧١ ٠٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن يوسف(٥) ، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه

____________________

(١) هذا السند لم يرد في المصدر لهذا المتن، وأما سنده في المصدر فهو: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٦ - لم نعشر على الحديث في امالي الصدوق، ورواه في البحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٤ عن الثواب وأمالي المفيد.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٣، أورده في الحديث ١٦ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٧ - ثواب الأعمال: ٦٧.

(٥) في المصدر: الحسين بن سيف.

٤٧٥

وبين الله ذنب إلّا غفر له.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٧١ ٠٣ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب الإِقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والاذكار

[ ٧١ ٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - معاني الأخبار: ٢٣٦، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الأبواب والباب ١٦ من أبواب القيام، والحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٤.

٤٧٦

ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٧١ ٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.

ورواه الصدوق كما تقدّم(٢) .

[ ٧١ ٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.

[ ٧١ ٠٧ ] ٤ - وفي( الخصال) باسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.

[ ٧١ ٠٨ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٢.

(٢) ورواه الصدوق كما مرّ في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٢.

٤ - الخصال ٢: ٦١٣ / ١٠.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٧ / ١، والبحار ٨٤: ٢٤٠ / ٢٣.

٤٧٧

عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.

[ ٧١ ٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه(١) قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك ؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٥.

(١) في المصدر: منكبيه.

(٢) علل الشرئع: ٢٣١ / ٨ - الباب ١٦٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ و ١٧ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ من جهاد النفس.

٤٧٨

٤ - باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب الإِطالة لمن حدثته نفسه أنه مرائي

[ ٧١ ١٠ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أسرق الناس من سرق من صلاته، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.

[ ٧١ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي( في المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.

أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات(١) .

[ ٧١ ١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنّك مرائيّ فليطل(٢) صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإن(٣) كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث(٤) ما بدا له، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من أبواب الذكر.

٢ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم وجهه في ذيله أيضاً.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢، صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: فليبطل.

(٣) وفيه: وإذا.

(٤) وفيه: فليمكث.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

٤٧٩

٤٨٠

أبواب القيام

١ - باب وجوبه في الفريضة مع القدرة، فان عجز صلّى جالساً، ثمّ مضطجعاً على الأيمن، ثمّ على الأيسر مستلقياً مومياً، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن، وجملة من احكام الضرورة

[ ٧١ ١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ) (١) قال: الصحيح يصلّي قائماً، وقعوداً: المريض يصلّي جالساً، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧١ ١٤ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المريض إذا لم

____________________

أبواب القيام

الباب ١

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ١١.

(١) آل عمران ٣: ١٩١.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٢، و ٣: ١٧٦ / ٣٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٥.

٤٨١

يستطع القيام والسجود ؟ قال: يؤمي برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.

[ ٧١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة(١) يوماً في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خل وزيت وقال: افطر، وصلّ وأنت قاعد.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن درّاج، مثله(٢) .

[ ٧١ ١٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر رفعه، عن جميل ابن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المريض يومئ إيماءاً.

[ ٧١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال: فليصلّ وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به.

[ ٧١ ١٨ ] ٦ - وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام(٣) وهو على حاله(٤) ؟ فقال: لا بأس بذلك،

____________________

٣ - الكافي ٤: ١١٨ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) كتب المصنف على كلمة:( المدينة) علامة نسخة.

(٢) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠.

٤ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٦.

٥ - التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٤.

٦ - التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٥.

(٣) في الفقيه: إلا إيماء.

(٤) في نسخة: حال - هامش المخطوط -.

٤٨٢

وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله: لا بأس بذلك(١) .

[ ٧١ ١٩ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال:( سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) )(٢) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال: لا، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

[ ٧١ ٢٠ ] ٨ - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

[ ٧١ ٢١ ] ٩ - قال الكليني: وفي حديث آخر: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع.

[ ٧١ ٢٢ ] ١٠ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً، كيف قدر صلّى، إمّا أن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٥.

٧ - التهذيب ٣: ١٧٧ / ٣٩٧.

(٢) في المصدر: سألته.

٨ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٤١١ / ٩.

٩ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٢.

٤٨٣

يوجّه فيومي إيماءً، وقال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثمّ يومي بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فانّه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يؤمي بالصلاة إيماءاً.

[ ٧١ ٢٣ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليومئ برأسه إيماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءَاً، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد، مثله(١) .

[ ٧١ ٢٤ ] ١٢ - وباسناده عن بزيع المؤذّن أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) فقال له: إنّي اُريد أن أقدح عيني، فقال لي: افعل، فقلت: إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلّي قاعداً، قال: افعل.

[ ٧١ ٢٥ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يصلّي المريض قائماً، فان لم يقدر على ذلك صلّى جالساً، فان لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً، يكبّر ثم يقرأ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه، ثمّ سبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثمّ يتشهّد وينصرف.

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.

١٢ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٦، أورد نحوه عن طبّ الأئمّة في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٣.

٤٨٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إبراهيم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: يصلّي المريض قاعداً، فان لم يقدر صلّى مستلقياً، وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن إبراهيم، مثل رواية الصدوق(٢) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٢٦ ] ١٤ - قال: وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع ؟ ويضع على جبهته شيئاً ؟ قال: نعم، لم يكلّفه الله إلّا طاقته.

[ ٧١ ٢٧ ] ١٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : المريض يصلّي قائماً، فان لم يستطع صلّى جالساً، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.

[ ٧١ ٢٨ ] ١٦ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح(٤) فقال: يا رسول الله، كيف أُصلّي ؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلّا فوجّهوه الى القبلة، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً، ويجعل

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١١ / ١٢.

(٢) التهذيب ٣: ٧٦ / ٣٩٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧١.

١٤ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٤.

١٥ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٧.

١٦ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٨.

(٤) شبكته الريح: الشبك: الخلط والتداخل وكان المعنى تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه.( مجمع البحرين ٥: ٢٧٣ ).

٤٨٥

السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.

[ ٧١ ٢٩ ] ١٧ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد،( عن أيمن بن محرز، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(١) قال: ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلّا اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلّون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٢) وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله (٣) .

[ ٧١ ٣٠ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمّد الحسني(٤) ، عن عيسى بن مهران، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، فان لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.

____________________

١٧ - ثواب الأعمال: ٥٩.

(١) في المصدر: الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ١: ١٣٤ / ٦٢٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٦١ / ٣.

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٨ / ٣١٦.

(٤) في المصدر: الحسيني.

٤٨٦

[ ٧١ ٣١ ] ١٩ - وبأسانيد تقدّمت(١) في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله.

ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٧١ ٣٢ ] ٢٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو(٣) حائط ؟ فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.

[ ٧١ ٣٣ ] ٢١ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلّي وهو مضطجع ؟ قال: يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو.

[ ٧١ ٣٤ ] ٢٢ - علي بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (٤) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ) (٥) فالفريضة منه أن يصلّي الرجل

____________________

١٩ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣٦ / ٩١.

(١) تقدّمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) صحيفة الرضا: ١١٤ / ٧١.

٢٠ - قرب الإِسناد: ٧٩، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وقطعة اُخرى في الحديث ٤ من الباب ٩، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: على.

٢١ - قرب الاسناد: ٩٧.

٢٢ - رسالة المحكم والمتشابه: ٣٥.

(٤) يأتي في الفائدة الثانية في الخاتمة برقم (٥٢).

(٥) البقرة ٢: ٢٣٨.

٤٨٧

صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) ومثله قوله عزّ وجلّ:( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ) (٢) ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً، والمريض يصلّي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ( بإيماء) (٣) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع(٥) وفي الجماعة(٦) وغير ذلك(٧) .

قال الشهيد: ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التقيّة، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب(٨) .

٢ - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار

[ ٧١ ٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - وقم منتصباً فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

(٣) في المصدر: نائماً.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من الركوع.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من الجماعة.

(٧) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٨) الذكرى: ١٨١ المسألة التاسعة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤٨٨

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٧١ ٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي بصير، مثله (٢) .

[ ٧١ ٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز(٤) ، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) وفي كيفيّة الصلاة(٧) ، ويأتي ما

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الركوع.

(٢) المحاسن: ٨٠ / ٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.

(٣) الكوثر ١٠٨: ٢.

(٤) في المصدر: ولا تختفر، احتفز: جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض( لسان العرب ٥: ٣٣٧ ).

(٥) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي.

٤٨٩

يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد(١) .

٣ - باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة

[ ٧١ ٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى، ومرّة على رجله اليسرى، الحديث.

[ ٧١ ٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه:( طه *مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (٢) .

[ ٧١ ٤٠ ] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، مثله، إلّا إنّه قال: كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٢٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٧٧ / ٦.

(٢) طه ٢٠: ١، ٢.

٣ - تفسير القمّي ٢: ٥٧.

(٣) في نسخة: ترم( هامش المخطوط )، وفي المصدر: تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.

٤٩٠

[ ٧١ ٤١ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى:( طه *مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) فوضعها.

أقول: القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه.

٤ - باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود

[ ٧١ ٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان ابن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال: ما اصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧١ ٤٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٨٠، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) طه ٢٠: ١، ٢.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٧.

٤٩١

أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، مثله(١) .

[ ٧١ ٤٤ ] ٣ - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) كما يأتي (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام

[ ٧١ ٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتحدّث نقول: من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة،

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠١.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٢.

٤٩٢

فقال: ليس هو هكذا، هي تامّة لكم.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٧١ ٤٦ ] ٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة القاعد على نصف(٤) صلاة القائم.

[ ٧١ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله ابن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.

[ ٧١ ٤٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصّيقل قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.

[ ٧١ ٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام، كيف يصلّي ؟ قال: يصلّي النافلة وهو جالس، ويحسب

____________________

(١) الاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٤.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٨.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٢، عيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٠٨، وأورده مع قطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الركوع.

(٤) في المصدر زيادة: من.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٦، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٤.

٤٩٣

كلّ ركعتين بركعة، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس، إذا كان لا يستطيع القيام.

[ ٧١ ٥٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة، كيف تحسب(١) صلاته ؟ قال: ركعتين بركعة.

٦ - باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة

[ ٧١ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أسأله: ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة(٢) ؟ قال: بل الإِنسان على نفسه بصيرة، وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

٦ - قرب الاسناد: ٩٦.

(١) في المصدر: يحتسب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) في التهذيب زيادة: قائماً( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١.

(٤) التهذيب ٣: ١٧٧ / ٣٩٩.

٤٩٤

[ ٧١ ٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم(١) ويدع الصلاة من قيام، فقال: بل الإِنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه.

[ ٧١ ٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال: إنّ الرجل ليوعك(٢) ويحرج(٣) ولكنّه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٤) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٧١ ٥٤ ] ٤ - وباسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.

أقول: هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام، فلا ينافي ما تقدّم، بل المعتبر إمكان القيام.

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.

(١) في نسخة: الرجل - هامش المخطوط -.

٣ - التهذيب ٣: ١٧٧ / ٤٠٠.

(٢) ليوعك: أي يحم، الوعك: الحمى، وقيل: ألمها( مجمع البحرين ٥: ٢٩٨ ).

(٣) في المصدر: ويجرح.

(٤) الكافي ٣: ٤١٠ / ٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٣.

٤ - التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٢.

٤٩٥

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب ان من اضطرّ الى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أيّاماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإِيماء

[ ٧١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً كذلك يصلّي ؟ فرخّص في ذلك، وقال: فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.

[ ٧١ ٥٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نزع الماء من عينيه، أو يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلّي وهو مضطجع ؟ قال: يومي وهو قاعد.

[ ٧١ ٥٧ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة ): عن الحسن بن ارومية(٢) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بزيع(٣) المؤذّن قال: قلت لأبي

____________________

(١) تقدّم في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٧.

٣ - طب الأئمة: ٨٧، أورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن بن أرومة.

(٣) في المصدر: بزيغ.

٤٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اُريد أن أقدح عيني(١) ، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً، قال: افعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث(٢) .

٨ - باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القيء

[ ٧١ ٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال: يومئ إيماءاً برأسه عن كلّ صلاة.

[ ٧١ ٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، مثله، وزاد، إنّه سأله عن رجل استفرغ(٤) بطنه قال: يومئ برأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) أقدح عيني: أي أخرج فاسد الماء منها.( مجمع البحرين ٢: ٤٠٢ )، وفي المصدر: تقدح عني.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٥.

(٣) في التهذيب: المرعف - هامش المخطوط -.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣٠، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

(٤) في المصدر: أستفرغه.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣ من أبواب القضاء.

٤٩٧

٩ - باب انه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمّها ويركع

[ ٧١ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها، قال: صلاته صلاة القائم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قد اشتدّ عليَّ القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، مثله(٢) .

[ ٧١ ٦٢ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٨.

(١) التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٩٥ / ١١٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٦.

٤٩٨

فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.

[ ٧١ ٦٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.

١٠ - باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية، وجواز الاستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدم المصلي من مكانه

[ ٧١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب(١) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٨٠، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٥.

(١) كتب المصنف في المتن( حائط) ثم شطب عليه وكتب في الهامش( جانب) عن التهذيب.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٣٥ / ٥٤٧ و ٦٣٤ / ١٦٤٢.

٤٩٩

ورواه عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٧١ ٦٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسك بخمرك(٣) وأنت تصلّي، ولا تستند إلى جدار( وأنت تصلّي) (٤) إلّا أن تكون مريضاً.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مرّ(٥) ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال(٦) .

[ ٧١ ٦٦ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن الجهم، عن الحسين بن موسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال: لا بأس.

[ ٧١ ٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٩.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٤.

(٣) الخمر: ما واراك من شجر وغيره.( القاموس المحيط ٢: ٢٣ )، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها.( لسان العرب ٤: ٢٥٦ ).

(٤) في موضع من التهذيب غير مذكور - هامش المخطوط -.

(٥) لما مرَّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) لما مرَّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٠.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤١.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533