وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352421 / تحميل: 6924
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

أبواب القيام

١ - باب وجوبه في الفريضة مع القدرة، فان عجز صلّى جالساً، ثمّ مضطجعاً على الأيمن، ثمّ على الأيسر مستلقياً مومياً، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن، وجملة من احكام الضرورة

[ ٧١ ١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ) (١) قال: الصحيح يصلّي قائماً، وقعوداً: المريض يصلّي جالساً، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧١ ١٤ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المريض إذا لم

____________________

أبواب القيام

الباب ١

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ١١.

(١) آل عمران ٣: ١٩١.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٢، و ٣: ١٧٦ / ٣٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٥.

٤٨١

يستطع القيام والسجود ؟ قال: يؤمي برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.

[ ٧١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة(١) يوماً في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خل وزيت وقال: افطر، وصلّ وأنت قاعد.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن درّاج، مثله(٢) .

[ ٧١ ١٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر رفعه، عن جميل ابن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المريض يومئ إيماءاً.

[ ٧١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال: فليصلّ وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به.

[ ٧١ ١٨ ] ٦ - وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام(٣) وهو على حاله(٤) ؟ فقال: لا بأس بذلك،

____________________

٣ - الكافي ٤: ١١٨ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) كتب المصنف على كلمة:( المدينة) علامة نسخة.

(٢) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠.

٤ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٦.

٥ - التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٤.

٦ - التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٥.

(٣) في الفقيه: إلا إيماء.

(٤) في نسخة: حال - هامش المخطوط -.

٤٨٢

وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله: لا بأس بذلك(١) .

[ ٧١ ١٩ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال:( سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) )(٢) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال: لا، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

[ ٧١ ٢٠ ] ٨ - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

[ ٧١ ٢١ ] ٩ - قال الكليني: وفي حديث آخر: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع.

[ ٧١ ٢٢ ] ١٠ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً، كيف قدر صلّى، إمّا أن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٥.

٧ - التهذيب ٣: ١٧٧ / ٣٩٧.

(٢) في المصدر: سألته.

٨ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٤١١ / ٩.

٩ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٢.

٤٨٣

يوجّه فيومي إيماءً، وقال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثمّ يومي بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فانّه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يؤمي بالصلاة إيماءاً.

[ ٧١ ٢٣ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليومئ برأسه إيماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءَاً، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد، مثله(١) .

[ ٧١ ٢٤ ] ١٢ - وباسناده عن بزيع المؤذّن أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) فقال له: إنّي اُريد أن أقدح عيني، فقال لي: افعل، فقلت: إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلّي قاعداً، قال: افعل.

[ ٧١ ٢٥ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يصلّي المريض قائماً، فان لم يقدر على ذلك صلّى جالساً، فان لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً، يكبّر ثم يقرأ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه، ثمّ سبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثمّ يتشهّد وينصرف.

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.

١٢ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٦، أورد نحوه عن طبّ الأئمّة في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٣.

٤٨٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إبراهيم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: يصلّي المريض قاعداً، فان لم يقدر صلّى مستلقياً، وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن إبراهيم، مثل رواية الصدوق(٢) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٢٦ ] ١٤ - قال: وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع ؟ ويضع على جبهته شيئاً ؟ قال: نعم، لم يكلّفه الله إلّا طاقته.

[ ٧١ ٢٧ ] ١٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : المريض يصلّي قائماً، فان لم يستطع صلّى جالساً، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.

[ ٧١ ٢٨ ] ١٦ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح(٤) فقال: يا رسول الله، كيف أُصلّي ؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلّا فوجّهوه الى القبلة، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً، ويجعل

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١١ / ١٢.

(٢) التهذيب ٣: ٧٦ / ٣٩٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧١.

١٤ - الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٤.

١٥ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٧.

١٦ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٣٨.

(٤) شبكته الريح: الشبك: الخلط والتداخل وكان المعنى تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه.( مجمع البحرين ٥: ٢٧٣ ).

٤٨٥

السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.

[ ٧١ ٢٩ ] ١٧ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد،( عن أيمن بن محرز، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(١) قال: ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلّا اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلّون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٢) وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله (٣) .

[ ٧١ ٣٠ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمّد الحسني(٤) ، عن عيسى بن مهران، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، فان لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.

____________________

١٧ - ثواب الأعمال: ٥٩.

(١) في المصدر: الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ١: ١٣٤ / ٦٢٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٦١ / ٣.

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٨ / ٣١٦.

(٤) في المصدر: الحسيني.

٤٨٦

[ ٧١ ٣١ ] ١٩ - وبأسانيد تقدّمت(١) في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله.

ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٧١ ٣٢ ] ٢٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو(٣) حائط ؟ فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.

[ ٧١ ٣٣ ] ٢١ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلّي وهو مضطجع ؟ قال: يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو.

[ ٧١ ٣٤ ] ٢٢ - علي بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) باسناده الآتي (٤) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ) (٥) فالفريضة منه أن يصلّي الرجل

____________________

١٩ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣٦ / ٩١.

(١) تقدّمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) صحيفة الرضا: ١١٤ / ٧١.

٢٠ - قرب الإِسناد: ٧٩، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وقطعة اُخرى في الحديث ٤ من الباب ٩، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: على.

٢١ - قرب الاسناد: ٩٧.

٢٢ - رسالة المحكم والمتشابه: ٣٥.

(٤) يأتي في الفائدة الثانية في الخاتمة برقم (٥٢).

(٥) البقرة ٢: ٢٣٨.

٤٨٧

صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه:( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) ومثله قوله عزّ وجلّ:( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ) (٢) ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً، والمريض يصلّي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ( بإيماء) (٣) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع(٥) وفي الجماعة(٦) وغير ذلك(٧) .

قال الشهيد: ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التقيّة، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب(٨) .

٢ - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار

[ ٧١ ٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - وقم منتصباً فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٩.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

(٣) في المصدر: نائماً.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من الركوع.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من الجماعة.

(٧) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٨) الذكرى: ١٨١ المسألة التاسعة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤٨٨

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٧١ ٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي بصير، مثله (٢) .

[ ٧١ ٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز(٤) ، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) وفي كيفيّة الصلاة(٧) ، ويأتي ما

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الركوع.

(٢) المحاسن: ٨٠ / ٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.

(٣) الكوثر ١٠٨: ٢.

(٤) في المصدر: ولا تختفر، احتفز: جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض( لسان العرب ٥: ٣٣٧ ).

(٥) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي.

٤٨٩

يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد(١) .

٣ - باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة

[ ٧١ ٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى، ومرّة على رجله اليسرى، الحديث.

[ ٧١ ٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه:( طه *مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (٢) .

[ ٧١ ٤٠ ] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، مثله، إلّا إنّه قال: كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٢٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٧٧ / ٦.

(٢) طه ٢٠: ١، ٢.

٣ - تفسير القمّي ٢: ٥٧.

(٣) في نسخة: ترم( هامش المخطوط )، وفي المصدر: تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.

٤٩٠

[ ٧١ ٤١ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى:( طه *مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) فوضعها.

أقول: القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه.

٤ - باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود

[ ٧١ ٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان ابن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال: ما اصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧١ ٤٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٨٠، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) طه ٢٠: ١، ٢.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٧.

٤٩١

أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، مثله(١) .

[ ٧١ ٤٤ ] ٣ - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) كما يأتي (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام

[ ٧١ ٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتحدّث نقول: من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة،

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠١.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٢.

٤٩٢

فقال: ليس هو هكذا، هي تامّة لكم.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٧١ ٤٦ ] ٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة القاعد على نصف(٤) صلاة القائم.

[ ٧١ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله ابن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.

[ ٧١ ٤٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصّيقل قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.

[ ٧١ ٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام، كيف يصلّي ؟ قال: يصلّي النافلة وهو جالس، ويحسب

____________________

(١) الاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٤.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٨.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٢، عيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٠٨، وأورده مع قطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الركوع.

(٤) في المصدر زيادة: من.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٥، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٦، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٨١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٤.

٤٩٣

كلّ ركعتين بركعة، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس، إذا كان لا يستطيع القيام.

[ ٧١ ٥٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة، كيف تحسب(١) صلاته ؟ قال: ركعتين بركعة.

٦ - باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة

[ ٧١ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أسأله: ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة(٢) ؟ قال: بل الإِنسان على نفسه بصيرة، وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

٦ - قرب الاسناد: ٩٦.

(١) في المصدر: يحتسب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) في التهذيب زيادة: قائماً( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١.

(٤) التهذيب ٣: ١٧٧ / ٣٩٩.

٤٩٤

[ ٧١ ٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم(١) ويدع الصلاة من قيام، فقال: بل الإِنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه.

[ ٧١ ٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال: إنّ الرجل ليوعك(٢) ويحرج(٣) ولكنّه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٤) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٧١ ٥٤ ] ٤ - وباسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.

أقول: هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام، فلا ينافي ما تقدّم، بل المعتبر إمكان القيام.

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.

(١) في نسخة: الرجل - هامش المخطوط -.

٣ - التهذيب ٣: ١٧٧ / ٤٠٠.

(٢) ليوعك: أي يحم، الوعك: الحمى، وقيل: ألمها( مجمع البحرين ٥: ٢٩٨ ).

(٣) في المصدر: ويجرح.

(٤) الكافي ٣: ٤١٠ / ٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٦٩ / ٦٧٣.

٤ - التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٢.

٤٩٥

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب ان من اضطرّ الى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أيّاماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإِيماء

[ ٧١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً كذلك يصلّي ؟ فرخّص في ذلك، وقال: فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.

[ ٧١ ٥٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نزع الماء من عينيه، أو يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلّي وهو مضطجع ؟ قال: يومي وهو قاعد.

[ ٧١ ٥٧ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة ): عن الحسن بن ارومية(٢) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بزيع(٣) المؤذّن قال: قلت لأبي

____________________

(١) تقدّم في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٠ / ٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٧.

٣ - طب الأئمة: ٨٧، أورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن بن أرومة.

(٣) في المصدر: بزيغ.

٤٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اُريد أن أقدح عيني(١) ، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً، قال: افعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث(٢) .

٨ - باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القيء

[ ٧١ ٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال: يومئ إيماءاً برأسه عن كلّ صلاة.

[ ٧١ ٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، مثله، وزاد، إنّه سأله عن رجل استفرغ(٤) بطنه قال: يومئ برأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) أقدح عيني: أي أخرج فاسد الماء منها.( مجمع البحرين ٢: ٤٠٢ )، وفي المصدر: تقدح عني.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٥.

(٣) في التهذيب: المرعف - هامش المخطوط -.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣٠، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

(٤) في المصدر: أستفرغه.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣ من أبواب القضاء.

٤٩٧

٩ - باب انه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمّها ويركع

[ ٧١ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها، قال: صلاته صلاة القائم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قد اشتدّ عليَّ القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، مثله(٢) .

[ ٧١ ٦٢ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٨.

(١) التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٩٥ / ١١٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٦.

٤٩٨

فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.

[ ٧١ ٦٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.

١٠ - باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية، وجواز الاستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدم المصلي من مكانه

[ ٧١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب(١) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٨٠، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٥.

(١) كتب المصنف في المتن( حائط) ثم شطب عليه وكتب في الهامش( جانب) عن التهذيب.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٣٥ / ٥٤٧ و ٦٣٤ / ١٦٤٢.

٤٩٩

ورواه عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٧١ ٦٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسك بخمرك(٣) وأنت تصلّي، ولا تستند إلى جدار( وأنت تصلّي) (٤) إلّا أن تكون مريضاً.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مرّ(٥) ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال(٦) .

[ ٧١ ٦٦ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن الجهم، عن الحسين بن موسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال: لا بأس.

[ ٧١ ٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٩.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٤.

(٣) الخمر: ما واراك من شجر وغيره.( القاموس المحيط ٢: ٢٣ )، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها.( لسان العرب ٤: ٢٥٦ ).

(٤) في موضع من التهذيب غير مذكور - هامش المخطوط -.

(٥) لما مرَّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) لما مرَّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٠.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤١.

٥٠٠

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١ ٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٧١ ٦٩ ] ٢ - قال الكليني - وفي حديث آخر -: يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ٤١١ / ٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١ ٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧١ ٧١ ] ٤ - وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران بن أعين(١) ، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.

[ ٧١ ٧٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً وممدود الرجلين، وكيف(٢) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٠، التهذيب ٢: ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٧٩.

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: كيفما.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ - باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن الرباطي، عن زكريّا الأعور قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن( عليه‌السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي(١) زكريّا الأعور، إلّا أنّه قال: ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته(٢) .

١٣ - باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١ ٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة: ابن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ](١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي(٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٤ - باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .

[ ٧١ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١ ٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

____________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ(١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧١ ٧٧ ] ٣ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١ ٧٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الفريضة(٤) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه، وهل ](٥) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال: استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١ ٧٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.

____________________

(١) تكفأ: أي تميل الى قدام.( مجمع البحرين ١: ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٤) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١ ٨٠ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١ ٨١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١ ٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١ ٨٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: تلك صلاة نوح: أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقنّ صدرك، فإن نوحاً صلّى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً ؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١ ٨٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ - التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده، وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١ ٨٥ ] ١١ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إنّ رجلاً أتى أبي( عليه‌السلام ) فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة والجدد(١) منّي قريب، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١ ٨٦ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد(٢) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا(٣) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة(٤) .

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد: الأرض الصلبة.( لسان العرب ٣: ١٠٩ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١١.

(٢) في المصدر: الجُدّ: شاطئ النهر.( لسان العرب ٣: ١٠٨ ).

(٣) في المصدر زيادة: قياماً.

(٤) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١ ٨٧ ] ١٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

١٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: اللهمّ لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون، الحديث.

[ ٧١ ٨٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن النعمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ٩٨.

(١) في المصدر: الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١ ٩٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ومعاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولةً، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه، وذكر نحوه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣: ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢: ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ - باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧١ ٩٢ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، الحديث.

[ ٧١ ٩٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - المعتبر: ١٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ - باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .

[ ٧١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٧١ ٩٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١

٥١٢

الفهرس

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ١ - باب استحباب التجمّل وكراهة التباؤس(*) ٥

٢ - باب استحباب إظهار النعمة، وكون الانسان في أحسن زيّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٨

٣ - باب استحباب اظهار الغنىٰ، وإن لم يكن حاصلاً، إذا ظنّ فقره ٩

٤ - باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب،والأهل والأصحاب ١١

‏٥ - الباب كراهة مباشرة الرجل السريّ * الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها ١٢

٦ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف ١٤

٧ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفخارة الثمينة اذا لم تؤدّ الى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة بلبس الخلقان والخشن ونحوه ١٥

٨ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس ٢٠

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً ٢١

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم ٢٢

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه ٢٣

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب ٢٥

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم ٢٦

٥١٣

١٥ - باب استحباب لبس القطن ١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف ٢٨

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٩

١٨ - باب جواز لبس الأزرق ٣٣

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة ٣٤

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ٣٦

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس ٣٧

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ٣٨

٢٣ - باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٤١

٢٤ - باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه ٤٥

٢٥ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ٤٦

٢٦ - باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة ٤٧

٢٧ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد ٤٩

٢٨ - باب كراهة ابتذال ثوب الصون، وإراقة فضل الإناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير ٥١

٢٩ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل ٥٢

٣٠ - باب استحباب التعمّم وكيفيّته ٥٥

٣١ - باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها ٥٨

٥١٤

٣٢ - باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما ٦٠

٣٣ - باب كيفيّة النعل ٦٢

٣٤ - باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين ٣٥ - باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن ٦٤

٣٦ - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى ٦٥

٣٧ - باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل ٦٦

٣٨ - باب كراهة لبس النعل السوداء ٦٧

٣٩ - باب استحباب لبس النعل البيضاء ٦٨

٤٠ - باب استحباب لبس النعل الصفراء ٦٩

٤١ - باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه ٧١

٤٢ - باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور، والخفّ الأحمر إلّا في السفر، واستحباب لبس الخفّ الأسود ٧٣

٤٣ - باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين ٧٤

٤٥ - باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه ٧٦

٤٦ - باب استحباب التختّم بالفضّة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة ٧٧

٤٧ - باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود ٤٨ - باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار ٧٩

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين ٨١

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع ٨٤

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق ٨٥

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض ٨٨

٥١٥

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء ٨٩

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري ٩٢

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد ٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه ٩٤

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه ٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور ٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر ٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٩٨

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات ٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٩٩

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة ١٠٣

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ١٠٤

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار ١٠٦

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب ٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ١٠٧

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل ١٠٨

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ١٠٩

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه ١١٠

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ١١١

٥١٦

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا ١١٢

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته ١١٣

أبواب مكان المصلي ١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ١١٧

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ١٢٠

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة ١٢١

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة ١٢٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره ١٢٧

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر ١٢٨

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة ١٢٩

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة ١٣٠

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد ١٣١

٥١٧

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة ١٣٢

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ١٣٦

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ١٣٨

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء ١٤٠

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء ١٤١

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر ١٤٤

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره ١٤٦

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ١٤٧

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة ١٥٠

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً ١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة ١٥٥

٥١٨

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة ١٥٧

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ١٥٨

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ١٦٠

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش ١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ١٦٤

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء ١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس ١٦٦

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة ١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ١٧٠

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ١٧٤

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة ١٧٦

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة ٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً ١٧٨

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً ١٧٩

٥١٩

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس ١٨٠

٣٩ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة، وحكم علوّ المسجد عن الموقف ١٨٢

٤٠ - باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهيّة مع عدم الضروة ١٨٣

٤١ - باب كراهة استقبال المصلّي السيف ١٨٥

٤٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ١٨٦

٤٣ - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة ١٨٩

٤٤ - باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلّا مع الضرورة ١٩٠

أبواب احكام المساجد ١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة ١٩٣

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته ١٩٤

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة ١٩٧

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد ٢٠٠

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله ٢٠١

٦ - باب حريم المسجد والجوار ٢٠٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533