وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323700 / تحميل: 6754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

حتّى تؤدّي ما عليها، أو يعتق النصف الآخر.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة، قد ادّت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتّى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي(١) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئاً من الميراث، انّها تقوَّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي(٤) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً أعتق عبداً له عند موته، لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول:

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٧ / ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في التهذيب: الجازي.

(٢) في المقنع: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٧ / ٢٢.

١٠١

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبداً لله بن سنان، أنّه سأل أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) ، عن امرأة عتقت(٢) ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه، وهو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: هذا محمول على وجود الشريك، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ٧ / ٢٣.

(١) ليس في الاستبصار.

٧ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

(٢) في المصدر: أعتقت.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٥.

١٠٢

الوصايا(١) .

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان أبي ترك ستين مملوكاً(٢) ، فاقرعت بينهم، فاخرجت عشرين، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مروان(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر زيادة: واوصى بعتق ثلثهم.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.

١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: انِّ علقمة بن محمّد أوصاني: أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينىُّ والصدوق والشيخ أيضاً باسناد آخر كما مرَّ في الوصايا(٢) .

٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد ابن عليّ، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) انَّ أبي عمد

____________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: أيوب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٩.

١٠٤

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرّة لي، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور * ويجعل من يشاء عقيماً ) (١) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلّا باذنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أنّه لا يصح أن يعتق الإِنسان ما لا يملك(٢) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، وأمّا على كون الاب شريكاً فيه وان كان للولد اكثره، وأمّا على كونه ممن ينعتق على الولد، وأمّا على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، وأمّا على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حرّيز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك

____________________

(١) الشورى ٤٢: ٤٩، ٥٠.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب، وتقدّم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٠.

١٠٥

أراد ان يشتري نفسه فدسَّ انساناً، هل للمدسوس ان يشتريه كلّه من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كلّه من مال العبد(١) فلا ينبغي، وان اراد ان يستحلَّ ذلك فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً، ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين، عن حرّيز، عن سليمان بن خالد نحوه، إلى قوله: فيكون ولاء العبد له(٢) .

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل.

[ ٢٩٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: الامة حرّة، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها(٣) .

ورواه الصدوق، بإسناده عن السكوني(٤) .

____________________

(١) في الفقيه زيادة: ألا يخبر السيد أنّه انّما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٢.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٣) حمله ابن ادريس على التقيّة فتأمّل « منه « قده ».

(٤) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٩.

١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمنا ً

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: اذا أسلم الاب جرّ الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك، عن أبيه، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فلا يجدها، كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك، وإلّا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمّد بن عيسى العبيدي نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٣، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(١) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه(١) ، وكان موافقاً له، وكان محسناً اليه، فلا يبعه، ولا كرامة له.

٧٢ - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان العبد اذا أبق من مواليه، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الإِسلام(٢) .

____________________

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حدّ المرتد.

(١) استبعته الشيء: سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ / ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.

١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم.

[ ٢٩٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتى بعبد لذمّي قد اسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق.

[ ٢٩٢١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ادع بهذا الدعاء للآبق، واكتب في ورقة: « اللهمَّ السماء لك، والارض لك، وما بينهما لك، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتّى ترده عليَّ وتظفرني به »، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة، ثمَّ ادفنه، أوضع فوقه شيئاً ثقيلاً في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.

[ ٢٩٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي جميلة، عن عبداً لله بن أبي يعفور، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥، والنهاية: ٣٤٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٢.

٢ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣١.

١٠٩

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، اذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » ثمَّ لفّها، ثمَّ اجعلها بين عودين، ثمّ القها في كوّة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وفي نكاح الاماء(٤) ، وفي المهور(٥) ، وفي العدد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على جملة اُخرى منها(٨) .

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المقنع: ١٦٢.

(٢) تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ - ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١١ - ١٦ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

(٦) تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

(٧) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.

١١٠

من تصدّق بصدقة، ثمَّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك لله عزّ وجلّ في شيء ممّا جعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح(١) ردّها بعد ما يعتق.

ورواه الحميري وابن فهد كما مرّ في الزكاة(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: لا يصح.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٤، وفي الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من ابواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب الهبات.

١١١

١١٢

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

١١٣

١١٤

أبواب التدبير

١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له، ثمَّ احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتّى يموت، فاذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه.

____________________

ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ٩، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبّر والمدبرّة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فاذا مات فقد عتقا ؛ لأنّ التدبير عدة، وليس بشيء واجب، فاذا مات كان المدبّر من ثلثه الّذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يدبّر المملوك، وهو حسن الحال، ثم يحتاج(٢) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي ابراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيّاً، قال: ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: هل.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٧، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٢، والفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٣.

١١٦

عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) ، والذي قبله بإسناده عن اسحاق بن عمّار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثمَّ يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دبّر مملوكه، ثمَّ يحتاج إلى الثمن، قال: اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء، وان شاء اعتق، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المدبّرة، أيطؤها سيّدها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٢٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

١١٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

[ ٢٩٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٩٢٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته، اوصى في صحّة، أو مرض.

[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء

____________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٩، و ٩: ٢٢٥ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٣، واورده عن التهذيب في الحديث ١٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٤٠، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١١٨

أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الأوّل.

وروى الأوّل أيضاً بإسناده عن عليّ بن ابراهيم، والثاني بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المدبّر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه، ان كان أوصى في صحّة، أو مرض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها ان شاء، او ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أيّ ذلك شاء فعل.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٧، والفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٩.

١١٩

[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء، وليس له ان يبيعه، إلّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، والذي قبله بإسناده عن أبان إلّا أنّه قال فيهما: مدَّة حياته(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته، فاذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت أولاداً فهم بمنزلتها.

[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: باع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خدمة المدبّر، ولم يبع رقبته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وما تضمن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٠.

(٢) المقنع: ١٥٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٥، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠٠.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٢٠

[ ٧٥٠٥ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: قال: يا علي، بما تصلّي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة و ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) فقال: رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الفجر بسورة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الجمعة بسورة الجمعة و( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) .

[ ٧٥٠٦ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وفي الأحاديث كما ترى اختلاف محمول على التخيير.

٥٠ - باب استحباب قراءة ( هَلْ أَتَىٰ ) و ( هَلْ أَتَك ) في صبح الاثنين والخميس

[ ٧٥٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٩٨.

١٠ - الكافي ٣: ٤٢٥/٣.

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٦٤ وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على استحباب قراءة سور في صلوات مندوبة يوم الجمعة وليلتها في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب القنوت، وفي الباب ٣٩ و ٤٥ من أبواب الجمعة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢.

١٢١

السلام) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شرّ اليومين.

وفي( عيون الأخبار) (١) بسند تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، مثله(٢) .

[ ٧٥٠٨ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن إبن علي، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) في كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء، وأربعة آلاف ثيّب، وحوراء من الحور العين وكان مع محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

٥١ - باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً، وان نسي القراءة في الأولتين

[ ٧٥٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً، إماماً كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال:

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٨، وتقدّم في الباب ٤٨ من هذه الأبواب، ويأتي باطلاقه في الحديث ١١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب ٥٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦/١١٥٨.

١٢٢

إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: تكمله تسع تسبيحات، وقوله: أو وحدك (١) .

[ ٧٥١٠ ] ٢ - ورواه في أوّل( السرائر) أيضاً نقلاً من كتاب حريز، مثله، إلّا أنّه قال: فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع.

أقول: لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرّتين مرّة تسع تسبيحات، ومرّة إثنتى عشرة تسبيحة وأورده حريز أيضاً في كتابه مرّتين.

[ ٧٥١١ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن عمران - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة.

ورواه في( العلل ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (٢) بن خالد، عن محمّد بن حمزة،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧١/٢.

٢ - السرائر: ٤٥، للحديث ذيل، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٥، أورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٢٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٥١٢ ] ٤ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله(٢) من عند رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٥١٣ ] ٥ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: اقرأ في الأوّلتين، وسبّح في الأخيرتين.

[ ٧٦١٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة، وليس فيهنّ وهم - يعني سهواً - فزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.

ورواه الصدوق كما يأتي في السهو(٣) ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات(٤) .

[ ٧٥١٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٢/١ - الباب ١٢.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٤.

(٢) وضع المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.

٥ - المعتبر: ١٧١.

٦ - الكافي ٣: ٢٧٢/٢.

(٣) رواه الصدوق وابن ادريس كما ياتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.

(٤) تقدم بمعناه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٩٩/٣٧٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٣.

١٢٤

محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عُبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ](١) لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

[ ٧٥١٦ ] ٨ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وعن فضالة جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، [ قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم ] (٢) ، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها(٣) .

[ ٧٥١٧ ] ٩ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً(٤) ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً(٥) ، يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، الحديث.

[ ٧٥١٨ ] ١٠ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن( محمّد بن الحسن ابن علان) (٦) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

____________________

(١) ليست في التهذيب، وهو في الاستبصار. هامش المخطوط.

٨ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧١، أورده عنه وعن السرائر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط نقله في هامشه عن الاستبصار، ولكنّه موجود في التهذيب المطبوع أيضاً.

(٣) استدل به في المختلف على ترجيح التسبيح « منه قده في هامش المخطوط » راجع المختلف: ٩٢.

٩ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٢، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

(٤ و ٥) كتب المصنف في الهامش « سواء » فيهما.

١٠ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٧٠، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٥١.

(٦) في الاستبصار: محمد بن أبي الحسن بن علان.

١٢٥

أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل.

أقول: هذا محمول على التقيّة على السائل لاختلاطه بالعامّة وإنكارهم التسبيح، والله أعلم.

[ ٧٥١٩ ] ١١ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٧٥٢٠ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

أقول: الظاهر أنّه مخصوص بالمأموم ويحتمل التقيّة.

[ ٧٥٢١ ] ١٣ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلّا الله والله أكبر وهم قيام، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة

____________________

١١ - التهذيب ٢: ٩٩/٣٧١، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٢.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٥/١٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٧٥/٨٠٠، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجماعة.

١٢٦

الكتاب، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.

[ ٧٥٢٢ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين(١) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى(٢) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى(٣) أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب( عليه‌السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم( عليه‌السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه.

أقول: هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة، أو المبالغة في جواز القراءة لئلّا يظنّ وجوب التسبيح عيناً، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥٢ - باب أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية

[ ٧٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

١٤ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٩١.

(١) في المصدر: الأخراوين.

(٢، ٣) في المصدر: يروي.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٦/١٢٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

١٢٧

الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

[ ٧٥٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.

أقول: حمله الشيخ على القراءة خلف من لا يقتدى به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٧٥٢٥ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .

[ ٧٥٢٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوّهم

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٥، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٦، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٦.

٤ - قرب الاسناد: ٩٣.

١٢٨

توهّماً؟ قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

٥٣ - باب استحباب قراءة ( هل أتى ) في الركعة الثامنة من صلاة الليل

[ ٧٥٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي مسعود(٢) الطائي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقرأ في آخر صلاة الليل( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) .

٥٤ - باب استحباب قراءة الإخلاص في كلّ ركعة من الأوّلتين من صلاة الليل ثلاثين مرّة

[ ٧٥٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: روي أنّ من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلّا غفر له.

محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه، وذكر الحديث مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم الوجه في الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

- التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩ وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) في المصدر: ابن مسعود.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٠.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٧/١٤٠٣.

١٢٩

[ ٧٥٢٩ ] ٢ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن منصور بن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله الصادق( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

٥٥ - باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً

[ ٧٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

[ ٧٥٣١ ] ٢ -( وعن علي بن محمّد) (٢) ، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الله بن الوليد الكندي، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.

____________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٦٢/٥.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٤/٩، ورواه في التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٩/٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

(٢) في الاستبصار: محمد بن يحيى.

١٣٠

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب استحباب قراءة المعوّذتين والتوحيد ثلاثاً في الوتر جميعاً أو تسع سور

[ ٧٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً؟ فقال: بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قلت: في ثلاثتهنّ؟ قال: نعم.

[ ٧٥٣٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر؟ فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في ثلاثتهنّ وكان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله(٣) أوكذلك(٤) الله ربّي.

[ ٧٥٣٤ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن الحلبي، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل تلث القرآن، وكان يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القران كلّه.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٣، والاستبصار ١: ٢٨٥/١٠١٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ وفي الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٩/٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨١، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) أضاف في الاصل عن نسخة: ربي.

(٤) في نسخة كذاك « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٢.

١٣١

[ ٧٥٣٥ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن الحارث، مثله وزاد: و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) تعدل ربعه.

[ ٧٥٣٦ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر وقلت: إنّ بعضاً روى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في الثلاث، وبعضاً روى [ في الأوليين ](١) المعوذتين، وفي الثالثة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال: اعمل بالمعوّذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٣٧ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهنّ جميعاً بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٣٨ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوترفي ثلاثتهنّ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٣٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أوتر بالمعوّذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قيل له: يا عبد الله، أبشر فقد قبل الله وترك.

ورواه في الفقيه مرسلاً(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٣، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٨/٤٨٨، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٨ - أمالي الصدوق: ٥٨/٨، وثواب الأعمال: ١٥٧.

(٢) الفقيه ١: ٣٠٧/١٤٠٤.

١٣٢

[ ٧٥٤٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الاُولى من ركعتي الشفع الحمد و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ) (١) وفي الثانية الحمد و( قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ) (٢) .

[ ٧٥٤١ ] ١٠ - قال: وروي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور في الاُولى( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( الْعَصْرِ‌ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ ) و( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ‌ ) . وفي المفردة من الوتر( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( تَبَّتْ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(٣) ، وما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير أو الجمع كما في حديث يعقوب ابن يقطين(٤) .

٥٧ - باب استحباب الاستعاذة في أوّل الصلاة قبل القراءة وكيفيّتها

[ ٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر دعاء

____________________

٩ - مصباح المتهجد: ١٣٢.

(١) في المصدر: الناس.

(٢) في المصدر: الفلق.

١٠ - مصباح المتهجد: ١٣٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التكبير.

١٣٣

التوجه بعد تكبيرة الإحرام ثمّ قال: ثمّ تعوذ من الشيطان الرجيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٥٤٣ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٥٤٤ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع.

[ ٧٥٤٥ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) ، عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٥٤٦ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٦، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - قرب الاسناد: ٥٨.

١٣٤

عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) المغرب فتعوّذ بإجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون، الحديث.

[ ٧٥٤٧ ] ٦ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

[ ٧٥٤٨ ] ٧ - وعن البزنطي عن معاوية بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) في الاستعاذة قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه في قراءة القرآن(٢) .

٥٨ - باب عدم وجوب الاستعاذة

[ ٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - في حديث - وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ.

[ ٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلّى الله عليه

____________________

٦ و ٧ - الذكرى: ١٩١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢١، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب التكبير.

١٣٥

وآله) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب انّه يجزي الأخرس في القراءة والتشهّد وسائر الأذكار وما أشبهها أن يحرّك لسانه ويعقد قلبه ويشير باصبعه

[ ٧٥٥١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٥٥٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: إنّك قد ترى من المحرم(٣) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح،

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب ولم يذكر ذلك في الأحاديث التي فيها تفصيل أجزاء الصلاة وأفعالها، راجع الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة والباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الاحرام.

(٢) التهذيب ٥: ٩٣/٣٠٥.

٢ - قرب الاسناد: ٢٤.

(٣) المحرّم: اول الشهور، ويقال ايضاً: جلد محرم أي لم تتم دباغته بعد، وناقة مُحرّمة أي لم يتم رياضتها بعد ( منه قده ) الصحاح ٥: ١٨٩٦.

١٣٦

الحديث(١) .

٦٠ - باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم

[ ٧٥٥٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال: ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٦١ - باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كلّ ركعة من التطوّع

[ ٧٥٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن

____________________

(١) فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها.( منه قده في هامش المخطوط ).

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٥٤/٥.

(٢) قرب الإسناد: ٩٦.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٥٤.

١٣٧

الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ؟ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) و( آية الكرسي ) في كلّ ركعة من تطوّعه فقد فتح الله له بأفضل(١) أعمال الآدميّين إلّا من أشبهه أو زاد(٢) عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على فضل التوحيد والقدر قي عدّة أحاديث(٣) .

٦٢ - باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور الطوال مع سعة الوقت

[ ٧٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجّه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية، والأوقية أعظم من جبل اُحد.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن

____________________

(١) في نسخة: بأعظم. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فزاد.

(٣) تقدم ما يدل على فضل التوحيد والقدر في الأبواب ٧ و ١٣ و ١٥ و ١٦ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٥ و ٥٤ و ٥٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن وما يدل على استحباب آية الكرسي في نوافل الجمعة في الباب ٣٩ من أبواب الجمعة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥٥/٩.

١٣٨

عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، مثله(١) .

[ ٧٥٥٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر بن إسماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رجلاً سأل علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) عن قيام الليل بالقرآن(٢) فقال له: أبشر من صلّى من الليل عشر ليله لله مخلصاً( ابتغاء ثواب الله) (٣) قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبّة وورقه وشجره وعدد كلّ قصبه وخوص ومرعى(٤) ، ومن صلّى تسع ليله أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه، ومن صلّى ثمن ليله أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النيّة وشفع في أهل بيته، ومن صلّى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتىّ يمرّ على الصراط مع الآمنين، ومن صلّى سدس ليله كتب في الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه(٥) ، ومن صلّى خمس ليله زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبّته، ومن صلّى ربع ليله كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنّة بغير حساب، ومن صلّى ثلث ليله لم يبق ملك إلّا غبطه بمنزلته من الله وقيل له: ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت، ومن صلّى نصف ليله فلو اعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه وكان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل، ومن صلّى ثلثي ليله كان له من الحسنات قدر رمل عالج

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٢٦.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٠/١٣٧٧.

(٢) في المصدر: بالقراءة.

(٣) في المجالس: ابتغاء مرضاة الله. ( هامش المخطوط ).

(٤) فيه دلالة على جواز العبادة بقصد تحصيل الثواب وانه لا ينافي الإخلاص ومثله كثير جداً بل متواتر لما مضى، ويأتي وان كان ذلك مرجوحاً بالنسبة الى ما تقدّم في مقدمة العبادات. ( منه قده في هامش المخطوط ).

(٥) في ثواب الأعمال زيادة: وما تأخر. ( هامش المخطوط ).

١٣٩

أدناها حسنة أثقل من جبل اُحد عشر مرّات، ومن صلّى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله عزّ وجلّ راكعاً وساجداً وذاكراً اُعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته اُمّه، ويكتب له عدد ما خلق الله عزّ وجلّ من الحسنات، ومثلها درجات ويثبت النور في قبره، وينزع الإثم والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر، ويعطى براءة من النار، ويبعث مع الآمنين، ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي أحيى ليله ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس، وله فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة.

ورواه في( المجالس) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن الليث، عن جابر بن إسماعيل (١) ، ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٣ - باب ما يستحبّ أن يقرأ به في صلاة الليل ليلة الجمعة

[ ٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٠/١٦، وثواب الأعمال: ٦٦.

(٢) المقنع: ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ والأبواب ٥٣ و ٥٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجّد: ٢٣٩، وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٥ و ٨ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٥ وفي الأحاديث ٤ و ١١ من الباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527