وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323779 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

علي بن جعفر، نحوه(١) .

[ ٧٨٣٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال: يسجد.

[ ٧٨٣٩ ] ٦ - وعن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم.

[ ٧٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

[ ٧٨٤١ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام ) أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله: ( إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ) (٢) .

[ ٧٨٤٢ ] ٩ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العزائم: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وما عداها

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩٤.

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٩/١٧.

٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨/١٢.

٧ - الخصال: ٢٥٢/١٢٤.

٨ - مجمع البيان ٥: ١٥.

(٢) فصلت ٤١: ٣٧.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٦.

٢٤١

في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.

[ ٧٨٤٣ ] ١٠ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين(١) يسجد ولكن يكبّر حين(٢) يرفع رأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٣ - باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون السامع، واستحبابه للسامع

[ ٧٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٥) .

____________________

١٠ - المعتبر: ٢٠٠.

(١) في نسخة من المصدر: حتى.

(٢) ليس في المصدر بل في نسخة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٩.

٢٤٢

أقول: النهي محمول على نفي الوجوب.

[ ٧٨٤٥ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد - إلى أن قال - وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ فقال: لا يسجد.

[ ٧٨٤٦ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يومىء برأسه.

[ ٧٨٤٧ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة(٣) وهو محمول على الاستحباب، أو على أن المراد بالسامع المستمع.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٩٣/١١٧٧، أورده بتمامه في الحدبث ٣ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢/٣٠٠.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣/٣٠٣.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من القراءة في الصلاة، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب ٣٨ من القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٤٤ - باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارىء في غير السور الأربع

[ ٧٨٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن الحسن الحسيني، وعلي بن محمّد بن عبد الله جميعاً، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ما ذكر( لله نعمة) (١) عليه إلّا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجدة إلّا سجد - إلى أن قال - فسمي السجّاد لذلك.

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في( آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٢٣٢ - الباب ١٦٦، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(١) في المصدر: نعمة الله.

٢ - مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨، أورده عنه، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب القراءة.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٤

٤٥ - باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارىء والمستمع مع تكرار تلاوة السجدة ولو في مجلس واحد

[ ٧٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد؟ قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٤٦ - باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً

[ ٧٨٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً (٢) ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.

[ ٧٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يقول في سجدة العزائم: « لا إله إلّا الله حقّاً حقّا لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ٢: ٢٩٣/١١٧٩.

(١) تقدم في الأبواب ٤٢، ٤٣، ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٣.

(٢) في المصدر: متعظّماً.

٢- الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢.

٢٤٥

عبودية ورقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه، ثم يكبّر.

[ ٧٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سئل أبوعبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم، كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود.

أقول: وجه الجمع التخيير، ويأتي ما يدلّ على إجزاء مطلق الذكر في السجود(١) .

٤٧ - باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن

[ ٧٨٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمّام، والجنب، والنفساء، والحائض.

قال الصدوق: هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أنّ الجنب والحائض( والنفساء) (٢) مطلق لهم(٣) قراءة القران إلّا العزائم الأربع(٤) ، وقد

____________________

٣ - مستطرفات السرائر ٩٩/٢٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٣٥٧/٤٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لهما.

(٤) في المصدر: وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك.

٢٤٦

جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد في صلاة الحاجة، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه(١) ، انتهى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك مفصّلاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود(٣) .

٤٨ - باب استحباب الإكثار من قراءة سورة يس

[ ٧٨٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكل شيء قلباً، وإنّ قلب القرآن يس، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكلّ الله به مائة ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة، وإن مات في يومه أدخله الله الجنّة، الحديث، وهو طويل يتضمن ثواباً جزيلاً.

____________________

(١) في المصدر: وأما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٧ من أبواب الخلوة، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ والباب ٣٨ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي ما يدل على حكم الركوع والسجود في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٣٨/١.

٢٤٧

[ ٧٨٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدنيا وكلّ خلق فى الآخرة وفي السماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة، ومحا عنه مثل ذلك، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه، وخفّف الله عنه سكرات الموت وأهواله، وتولّى قبض روحه، وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته، والفرج عند لقائه، والرضا بالثواب في آخرته، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض: قد رضيت عن فلان فاستغفروا له.

أقول: وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة(١) .

٤٩ - باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة

[ ٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: ( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ ) (٢) .

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٨/٢.

(١) راجع البرهان ٤: ٣ وبحار الأنوار ٩٢: ٢٩٠.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٨ - الباب ٧٦.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥٠ - باب كراهة السفر بالقرآن الى أرض العدو وعدم جواز بيع المصحف من الكافر

[ ٧٨٥٨ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي الحسن، عن محمّد بن شدّاد المسمعي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم إهانة القرآن، وبيعه من الكافر به إهانة، والسفر به إلى أرض العدوّ تعريض للإهانة(٢) .

٥١ - باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة

[ ٧٨٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ البقرة

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على عدم جواز بيع المصحف عموماً في الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥١

فيه ٤٢ حديثاً

١ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

٢٤٩

وآل عمران جاء يوم القيامة تظلاّنه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيايتين(١) .

[ ٧٨٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي(٢) ، عن معاذ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن.

[ ٧٨٦١ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي مسعود المدايني، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المائدة كلّ(٣) يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك أبداً.

[ ٧٨٦٢ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداً، وكان من شيعة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في نسخة من ثواب الأعمال: العبائتين. ( هامش المخطوط ).

الغياية: كلّ شيء أظلّ فوق رأسه، كالسحابة وغيرها ( راجع النهاية ٣: ٤٠٣ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

٣ - ثواب الأعمال: ١٣١.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٢٥٠

[ ٧٨٦٣ ] ٥ - وبالإسناد عن الحسن، عن الحسين بن محمّد بن فرقد، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقرّبين.

[ ٧٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف( عليه‌السلام ) ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وقال: إنّها كانت في التوراة مكتوبة.

[ ٧٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من أكثرقراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباً، وإذا كان مؤمناً ادخل الجنّة بلا حساب، ويشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته لاخوانه.

[ ٧٨٦٦ ] ٨ - وعنه، عن عاصم الخيّاط(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة النحل في كلّ شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا أهونها الجنون والجذام والبرص، وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان.

[ ٧٨٦٧ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٦ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٨ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

(١) في المصدر: الحنّاط

٩ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

٢٥١

الحسن بن علي، عن عمر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها(١) ما يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم، واُعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا.

[ ٧٨٦٨ ] ١٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فانّ الله يحبّها ويحبّ من قرأها، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه، ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام واُعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى.

[ ٧٨٦٩ ] ١١ - وعنه، عن يحيى بن مساور، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنبياء حباً لها كان ممّن رافق النبيّين أجمعين في جنّات النعيم، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا.

[ ٧٨٧٠ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن سورة، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحج في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره اُدخل الجنة، قلت: فان كان مخالفاً، قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ٧٨٧١ ] ١٣ - وعنه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور، وحصّنوا بها نساءكم فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

١١ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

٢٥٢

من أهل بيته أبداً حتى يموت، فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى(١) قبره.

[ ٧٨٧٢ ] ١٤ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: يا بن عمّار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده، فانّ من قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى.

[ ٧٨٧٣ ] ١٥ - وعنه، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة وكلّ الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح، فاذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي.

[ ٧٨٧٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأزواجه، الحديث.

[ ٧٨٧٥ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أُذنية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الحمدين جميعاً: حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائته، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، واُعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.

____________________

(١) في المصدر: في.

١٤ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٣٦.

١٦ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

١٧ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

٢٥٣

[ ٧٨٧٦ ] ١٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن مندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه، وحرّم جسده على النار، وبنى له في الجنة ألف مدينة، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ٧٨٧٧ ] ١٩ - وبالإسناد عن الحسن، عن( جويرة بن أبي العلاء) (١) ، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وألزمه كلمة التقوى، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا.

[ ٧٨٧٨ ] ٢٠ - وعنه، عن أبي المغرا، عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قرأ حم السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً.

[ ٧٨٧٩ ] ٢١ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( من قرأ) (٢) سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله فيقول: عبدي أدمت قراءة حم عسق - إلى أن قال - أدخلوه الجنة، الحديث.

____________________

١٨ - ثواب الأعمال: ١٣٩.

١٩ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي العلاء.

٢٠ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

٢١ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(٢) في المصدر: من أدمن قراءة.

٢٥٤

[ ٧٨٨٠ ] ٢٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض( ومن ضمّة القبر) (١) حتى يقف بين يدي الله، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله.

[ ٧٨٨١ ] ٢٣ - وعنه، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهومع محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٢ ] ٢٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الذين كفروا( لم يذنب) (٢) أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً، ولم يبتله الله بفقر أبداً، ولا خوف من سلطان أبداً، الحديث.

[ ٧٨٨٣ ] ٢٥ - وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة إنّا فتحنا لك، فانّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين، الحديث.

[ ٧٨٨٤ ] ٢٦ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢٢ - ثواب الأعمال: ١٤١ ذيله يشتمل على ثواب جزيل.

(١) في المصدر: وضغطة القبر.

٢٣ - ثواب الأعمال: ١٤١.

٢٤ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

(٢) في المصدر: لم يريب.

٢٥ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٦ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٥٥

السلام) قال: من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٥ ] ٢٧ - وعنه، عن صندل(١) ، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته، وأتاه برزق واسع، ونوّره في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة.

[ ٧٨٨٦ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي أيوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة.

[ ٧٨٨٧ ] ٢٩ - وعنه، عن صندل(٢) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين يدي الناس وكان مغفوراً له وكان محبوباً بين الناس.

[ ٧٨٨٨ ] ٣٠ - وعنه، عن صندل(٣) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( اقتربت الساعة ) أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة.

[ ٧٨٨٩ ] ٣١ - وعنه، عن علي بن أبي القاسم الكندي، عن محمّد بن عبد الواحد، عن أبي الخليل(٤) - يرفع الحديث -، عن علي بن زيد بن

____________________

٢٧ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(١) في المصدر: مندل.

٢٨ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

٢٩ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٢) في المصدر: مندل.

٣٠ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٣) في المصدر: مندل.

٣١ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

(٤) في المصدر: أبي الحلبا.

٢٥٦

جذعان، عن زرّ بن حبيش، عن أُبيّ بن كعب، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً.

[ ٧٨٩٠ ] ٣٢ - وعنه، عن محمّد بن مسكين، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أكثروا من قراءة( سَأَلَ سَائِلٌ ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة عن ذنب عمله، وأسكنه الجنّة مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) [ وأهل بيته ](١) ، إن شاء الله.

[ ٧٨٩١ ] ٣٣ - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم، وكان مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فيقول: يا ربّ، لا أريد به بدلاً، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً.

[ ٧٨٩٢ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة( لَا أُقْسِمُ ) وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من قبره في أحسن صورة، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان.

[ ٧٨٩٣ ] ٣٥ - وعنه، عن الحسين بن عمر(٢) الرماني، عن أبيه عن أبي

____________________

٣٢ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

(١) أثبتناهما من المصدر.

٣٣ - ثواب الأعمال: ١٤٨.

٣٤ - ثوب الأعمال: ١٤٨.

٣٥ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(٢) في المصدر: عمرو.

٢٥٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالْمُرْ‌سَلَاتِ عُرْ‌فًا ) عرّف الله بينه وبين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن قرأ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله تعالى، ومن قرأ( وَالنَّازِعَاتِ ) لم يمت إلّا ريّاناً ولم يبعثه الله إلّا ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلّا ريّاناً.

[ ٧٨٩٤ ] ٣٦ - وعنه، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ) و( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ‌تْ ) كان تحت جناح الله من الجنان، وفي ظلل(١) الله وكرامته في جنانه، ولا يعظم ذلك على الله، إن شاء الله.

[ ٧٨٩٥ ] ٣٧ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) و( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلّا شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه، ويقول الرّب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخيرمنها حيث أحبّ، فاعطوه من غير منّ [ منّي ](٢) ولكن رحمة منّي وفضلاًعليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي.

[ ٧٨٩٦ ] ٣٨ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في يومه أو ليلته( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) ثمّ

____________________

٣٦ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: ظلّ.

٣٧ - ثواب الأعمال: ١٥١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٨ - ثواب الأعمال: ١٥١.

٢٥٨

مات فى يومه أو في ليلته مات شهيداً، وبعثه الله شهيداً، وأحياه شهيداً، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٨٩٧ ] ٣٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( لَّمْ يَكُن ) كان بريئاً من الشرك، وأدخل في دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً.

[ ٧٨٩٨ ] ٤٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم القيامة خاصّة، وكان في حجره ورفقائه.

[ ٧٨٩٩ ] ٤١ - وعنه، عن إسماعيل بن الزبير، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ وأكثرمن قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة، إن شاء الله.

[ ٧٩٠٠ ] ٤٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً

____________________

٣٩ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤٠ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤١ - ثواب الأعمال: ١٥٣.

٤٢ - ثواب الأعمال: ١٥٤/٢.

٢٥٩

وتفصيلاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في( مجمع البيان) وغيره.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠١ من آداب الحمّام، وفي الباب ٤١ من الاحتضار، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من الآذان، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩، وفي الأبواب ٥٠ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ من القراءة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الأبواب ٤١ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٣ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٩، وفي الباب ٥٤ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٨٥ من جهاد النفس، وفي الباب ٥٥ من آداب التجارة.

كتب المصنف في هامش الاصل « ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527