وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323768 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

علي بن جعفر، نحوه(١) .

[ ٧٨٣٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال: يسجد.

[ ٧٨٣٩ ] ٦ - وعن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم.

[ ٧٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

[ ٧٨٤١ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام ) أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله: ( إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ) (٢) .

[ ٧٨٤٢ ] ٩ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العزائم: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وما عداها

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩٤.

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٩/١٧.

٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨/١٢.

٧ - الخصال: ٢٥٢/١٢٤.

٨ - مجمع البيان ٥: ١٥.

(٢) فصلت ٤١: ٣٧.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٦.

٢٤١

في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.

[ ٧٨٤٣ ] ١٠ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين(١) يسجد ولكن يكبّر حين(٢) يرفع رأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٣ - باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون السامع، واستحبابه للسامع

[ ٧٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٥) .

____________________

١٠ - المعتبر: ٢٠٠.

(١) في نسخة من المصدر: حتى.

(٢) ليس في المصدر بل في نسخة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٩.

٢٤٢

أقول: النهي محمول على نفي الوجوب.

[ ٧٨٤٥ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد - إلى أن قال - وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ فقال: لا يسجد.

[ ٧٨٤٦ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يومىء برأسه.

[ ٧٨٤٧ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة(٣) وهو محمول على الاستحباب، أو على أن المراد بالسامع المستمع.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٩٣/١١٧٧، أورده بتمامه في الحدبث ٣ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢/٣٠٠.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣/٣٠٣.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من القراءة في الصلاة، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب ٣٨ من القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٤٤ - باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارىء في غير السور الأربع

[ ٧٨٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن الحسن الحسيني، وعلي بن محمّد بن عبد الله جميعاً، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ما ذكر( لله نعمة) (١) عليه إلّا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجدة إلّا سجد - إلى أن قال - فسمي السجّاد لذلك.

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في( آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٢٣٢ - الباب ١٦٦، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(١) في المصدر: نعمة الله.

٢ - مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨، أورده عنه، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب القراءة.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٤

٤٥ - باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارىء والمستمع مع تكرار تلاوة السجدة ولو في مجلس واحد

[ ٧٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد؟ قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٤٦ - باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً

[ ٧٨٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً (٢) ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.

[ ٧٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يقول في سجدة العزائم: « لا إله إلّا الله حقّاً حقّا لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ٢: ٢٩٣/١١٧٩.

(١) تقدم في الأبواب ٤٢، ٤٣، ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٣.

(٢) في المصدر: متعظّماً.

٢- الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢.

٢٤٥

عبودية ورقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه، ثم يكبّر.

[ ٧٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سئل أبوعبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم، كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود.

أقول: وجه الجمع التخيير، ويأتي ما يدلّ على إجزاء مطلق الذكر في السجود(١) .

٤٧ - باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن

[ ٧٨٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمّام، والجنب، والنفساء، والحائض.

قال الصدوق: هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أنّ الجنب والحائض( والنفساء) (٢) مطلق لهم(٣) قراءة القران إلّا العزائم الأربع(٤) ، وقد

____________________

٣ - مستطرفات السرائر ٩٩/٢٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٣٥٧/٤٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لهما.

(٤) في المصدر: وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك.

٢٤٦

جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد في صلاة الحاجة، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه(١) ، انتهى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك مفصّلاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود(٣) .

٤٨ - باب استحباب الإكثار من قراءة سورة يس

[ ٧٨٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكل شيء قلباً، وإنّ قلب القرآن يس، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكلّ الله به مائة ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة، وإن مات في يومه أدخله الله الجنّة، الحديث، وهو طويل يتضمن ثواباً جزيلاً.

____________________

(١) في المصدر: وأما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٧ من أبواب الخلوة، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ والباب ٣٨ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي ما يدل على حكم الركوع والسجود في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٣٨/١.

٢٤٧

[ ٧٨٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدنيا وكلّ خلق فى الآخرة وفي السماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة، ومحا عنه مثل ذلك، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه، وخفّف الله عنه سكرات الموت وأهواله، وتولّى قبض روحه، وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته، والفرج عند لقائه، والرضا بالثواب في آخرته، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض: قد رضيت عن فلان فاستغفروا له.

أقول: وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة(١) .

٤٩ - باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة

[ ٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: ( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ ) (٢) .

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٨/٢.

(١) راجع البرهان ٤: ٣ وبحار الأنوار ٩٢: ٢٩٠.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٨ - الباب ٧٦.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥٠ - باب كراهة السفر بالقرآن الى أرض العدو وعدم جواز بيع المصحف من الكافر

[ ٧٨٥٨ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي الحسن، عن محمّد بن شدّاد المسمعي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم إهانة القرآن، وبيعه من الكافر به إهانة، والسفر به إلى أرض العدوّ تعريض للإهانة(٢) .

٥١ - باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة

[ ٧٨٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ البقرة

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على عدم جواز بيع المصحف عموماً في الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥١

فيه ٤٢ حديثاً

١ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

٢٤٩

وآل عمران جاء يوم القيامة تظلاّنه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيايتين(١) .

[ ٧٨٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي(٢) ، عن معاذ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن.

[ ٧٨٦١ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي مسعود المدايني، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المائدة كلّ(٣) يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك أبداً.

[ ٧٨٦٢ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداً، وكان من شيعة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في نسخة من ثواب الأعمال: العبائتين. ( هامش المخطوط ).

الغياية: كلّ شيء أظلّ فوق رأسه، كالسحابة وغيرها ( راجع النهاية ٣: ٤٠٣ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

٣ - ثواب الأعمال: ١٣١.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٢٥٠

[ ٧٨٦٣ ] ٥ - وبالإسناد عن الحسن، عن الحسين بن محمّد بن فرقد، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقرّبين.

[ ٧٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف( عليه‌السلام ) ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وقال: إنّها كانت في التوراة مكتوبة.

[ ٧٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من أكثرقراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباً، وإذا كان مؤمناً ادخل الجنّة بلا حساب، ويشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته لاخوانه.

[ ٧٨٦٦ ] ٨ - وعنه، عن عاصم الخيّاط(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة النحل في كلّ شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا أهونها الجنون والجذام والبرص، وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان.

[ ٧٨٦٧ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٦ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٨ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

(١) في المصدر: الحنّاط

٩ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

٢٥١

الحسن بن علي، عن عمر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها(١) ما يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم، واُعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا.

[ ٧٨٦٨ ] ١٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فانّ الله يحبّها ويحبّ من قرأها، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه، ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام واُعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى.

[ ٧٨٦٩ ] ١١ - وعنه، عن يحيى بن مساور، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنبياء حباً لها كان ممّن رافق النبيّين أجمعين في جنّات النعيم، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا.

[ ٧٨٧٠ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن سورة، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحج في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره اُدخل الجنة، قلت: فان كان مخالفاً، قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ٧٨٧١ ] ١٣ - وعنه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور، وحصّنوا بها نساءكم فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

١١ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

٢٥٢

من أهل بيته أبداً حتى يموت، فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى(١) قبره.

[ ٧٨٧٢ ] ١٤ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: يا بن عمّار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده، فانّ من قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى.

[ ٧٨٧٣ ] ١٥ - وعنه، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة وكلّ الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح، فاذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي.

[ ٧٨٧٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأزواجه، الحديث.

[ ٧٨٧٥ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أُذنية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الحمدين جميعاً: حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائته، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، واُعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.

____________________

(١) في المصدر: في.

١٤ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٣٦.

١٦ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

١٧ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

٢٥٣

[ ٧٨٧٦ ] ١٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن مندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه، وحرّم جسده على النار، وبنى له في الجنة ألف مدينة، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ٧٨٧٧ ] ١٩ - وبالإسناد عن الحسن، عن( جويرة بن أبي العلاء) (١) ، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وألزمه كلمة التقوى، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا.

[ ٧٨٧٨ ] ٢٠ - وعنه، عن أبي المغرا، عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قرأ حم السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً.

[ ٧٨٧٩ ] ٢١ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( من قرأ) (٢) سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله فيقول: عبدي أدمت قراءة حم عسق - إلى أن قال - أدخلوه الجنة، الحديث.

____________________

١٨ - ثواب الأعمال: ١٣٩.

١٩ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي العلاء.

٢٠ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

٢١ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(٢) في المصدر: من أدمن قراءة.

٢٥٤

[ ٧٨٨٠ ] ٢٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض( ومن ضمّة القبر) (١) حتى يقف بين يدي الله، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله.

[ ٧٨٨١ ] ٢٣ - وعنه، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهومع محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٢ ] ٢٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الذين كفروا( لم يذنب) (٢) أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً، ولم يبتله الله بفقر أبداً، ولا خوف من سلطان أبداً، الحديث.

[ ٧٨٨٣ ] ٢٥ - وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة إنّا فتحنا لك، فانّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين، الحديث.

[ ٧٨٨٤ ] ٢٦ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢٢ - ثواب الأعمال: ١٤١ ذيله يشتمل على ثواب جزيل.

(١) في المصدر: وضغطة القبر.

٢٣ - ثواب الأعمال: ١٤١.

٢٤ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

(٢) في المصدر: لم يريب.

٢٥ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٦ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٥٥

السلام) قال: من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٥ ] ٢٧ - وعنه، عن صندل(١) ، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته، وأتاه برزق واسع، ونوّره في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة.

[ ٧٨٨٦ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي أيوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة.

[ ٧٨٨٧ ] ٢٩ - وعنه، عن صندل(٢) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين يدي الناس وكان مغفوراً له وكان محبوباً بين الناس.

[ ٧٨٨٨ ] ٣٠ - وعنه، عن صندل(٣) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( اقتربت الساعة ) أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة.

[ ٧٨٨٩ ] ٣١ - وعنه، عن علي بن أبي القاسم الكندي، عن محمّد بن عبد الواحد، عن أبي الخليل(٤) - يرفع الحديث -، عن علي بن زيد بن

____________________

٢٧ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(١) في المصدر: مندل.

٢٨ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

٢٩ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٢) في المصدر: مندل.

٣٠ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٣) في المصدر: مندل.

٣١ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

(٤) في المصدر: أبي الحلبا.

٢٥٦

جذعان، عن زرّ بن حبيش، عن أُبيّ بن كعب، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً.

[ ٧٨٩٠ ] ٣٢ - وعنه، عن محمّد بن مسكين، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أكثروا من قراءة( سَأَلَ سَائِلٌ ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة عن ذنب عمله، وأسكنه الجنّة مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) [ وأهل بيته ](١) ، إن شاء الله.

[ ٧٨٩١ ] ٣٣ - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم، وكان مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فيقول: يا ربّ، لا أريد به بدلاً، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً.

[ ٧٨٩٢ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة( لَا أُقْسِمُ ) وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من قبره في أحسن صورة، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان.

[ ٧٨٩٣ ] ٣٥ - وعنه، عن الحسين بن عمر(٢) الرماني، عن أبيه عن أبي

____________________

٣٢ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

(١) أثبتناهما من المصدر.

٣٣ - ثواب الأعمال: ١٤٨.

٣٤ - ثوب الأعمال: ١٤٨.

٣٥ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(٢) في المصدر: عمرو.

٢٥٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالْمُرْ‌سَلَاتِ عُرْ‌فًا ) عرّف الله بينه وبين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن قرأ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله تعالى، ومن قرأ( وَالنَّازِعَاتِ ) لم يمت إلّا ريّاناً ولم يبعثه الله إلّا ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلّا ريّاناً.

[ ٧٨٩٤ ] ٣٦ - وعنه، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ) و( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ‌تْ ) كان تحت جناح الله من الجنان، وفي ظلل(١) الله وكرامته في جنانه، ولا يعظم ذلك على الله، إن شاء الله.

[ ٧٨٩٥ ] ٣٧ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) و( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلّا شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه، ويقول الرّب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخيرمنها حيث أحبّ، فاعطوه من غير منّ [ منّي ](٢) ولكن رحمة منّي وفضلاًعليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي.

[ ٧٨٩٦ ] ٣٨ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في يومه أو ليلته( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) ثمّ

____________________

٣٦ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: ظلّ.

٣٧ - ثواب الأعمال: ١٥١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٨ - ثواب الأعمال: ١٥١.

٢٥٨

مات فى يومه أو في ليلته مات شهيداً، وبعثه الله شهيداً، وأحياه شهيداً، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٨٩٧ ] ٣٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( لَّمْ يَكُن ) كان بريئاً من الشرك، وأدخل في دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً.

[ ٧٨٩٨ ] ٤٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم القيامة خاصّة، وكان في حجره ورفقائه.

[ ٧٨٩٩ ] ٤١ - وعنه، عن إسماعيل بن الزبير، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ وأكثرمن قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة، إن شاء الله.

[ ٧٩٠٠ ] ٤٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً

____________________

٣٩ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤٠ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤١ - ثواب الأعمال: ١٥٣.

٤٢ - ثواب الأعمال: ١٥٤/٢.

٢٥٩

وتفصيلاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في( مجمع البيان) وغيره.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠١ من آداب الحمّام، وفي الباب ٤١ من الاحتضار، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من الآذان، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩، وفي الأبواب ٥٠ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ من القراءة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الأبواب ٤١ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٣ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٩، وفي الباب ٥٤ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٨٥ من جهاد النفس، وفي الباب ٥٥ من آداب التجارة.

كتب المصنف في هامش الاصل « ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527