وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323765 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

باسناده الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل، منها: أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً (٢) معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه( ولا تستعمل(٣) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله) (٤) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله.

[ ٨٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمان(٥) بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قلت: لا، قال: سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة، نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٧) .

[ ٨٠٣٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(٢) في العلل زيادة: مطيعاً.

(٣) في العلل: وليستعمل - هامش المخطوط -.

(٤) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع.

٧ - الكافي ٣: ٣٢٩/١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) في هامش الاصل عن الاستبصار: يحيى.

(٦) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٥.

(٧) الاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٣.

٨ - الكافي ٣: ٣٢٩/٤.

٣٠١

قلت له: أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود، قال: تسبيحة واحدة.

[ ٨٠٢٦ ] ٩ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل المستعجل، ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود وكراهة الاقتصار على ما دونها

[ ٨٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول: سبّح سبّح سبّح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٣) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الخلل.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٥/١٠.

٣٠٢

[ ٨٠٢٨ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال: ثلاث تسبيحات مترّسلاً، تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله ».

[ ٨٠٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) ، قلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً.

[ ٨٠٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ.

[ ٨٠٣١ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ(٢) .

[ ٨٠٣٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٨، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١١، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الحج ٢٢: ٧٧.

٤ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٧، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٨.

٥ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٨، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٩.

(٢) في الاستبصار: فيهن - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٢: ٨٠/٢٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢١٠.

٣٠٣

قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود والإطالة فيهما مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال من خلفه للإطالة

[ ٨٠٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة.

[ ٨٠٣٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثا وثلاثين مرّة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٥، والكافي ٣: ٣٢٩/٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١٠، والاستبصار ١: ٣٢٥.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٦/٥.

٣٠٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي.

أقول: حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم(٢) على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإطالة ويريدونها لما يأتي(٣) .

[ ٨٠٣٥ ] ٣ - قال الكليني: وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم.

[ ٨٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم - إلى أن قال -: ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد، فامّا الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى بالناس خف بهم.

[ ٨٠٣٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

(٢) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد ١: ١١٩ والمحقق الحلي في المعتبر: ١٨٢ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ١: ٢٧٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

٤ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٤٩/١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

٣٠٥

عليه، فقلت: وما هنّ؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله.

[ ٨٠٣٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً: من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، مثله (١) .

[ ٨٠٣٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بتقوى الله - إلى أن قال -: وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت.

[ ٨٠٤٠ ] ٨ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشيء كان منه شكره الله عليه قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٢١/٧.

(١) ثواب الأعمال: ٥٥.

٧ - المحاسن: ١٨/٥٠، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب العشرة، وتمامه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس، وأورده عن الثواب والمقنع والمحاسن في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

٨ - تفسير القمي ١: ٤٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود

[ ٨٠٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كلّ هذا ذكر الله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، نحوه(٤) .

[ ٨٠٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله،( وقال: سألته: يجزي عنّي أن أقول: مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر؟ قال: نعم) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب إلجمعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٦/١٢.

(٤) الكافي ٣: ٣٢٩/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

٣٠٧

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود

[ ٨٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - ولا أقول: نهاكم - عن التختّم بالذهب، وعن الثياب القسي، وعن مياثر(٤) الارجوان، وعن الملاحف المفدمة(٥) ، وعن القراءة وأنا راكع.

وفي( معاني الأخبار): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (٦) .

قال الصدوق: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢١/٨.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٢٨٩/٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

(٤) مياثر: وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه، والارجوان: صبغ أحمر. ( لسان العرب ٥: ٢٧٨ ).

(٥) المفدمة: المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

(٦) معاني الأخبار: ٣٠١/١.

٣٠٨

[ ٨٠٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، بأسانيد متّصلة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.

[ ٨٠٤٥ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع، هل يجوز أن يقرأه في ركوع؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(١) .

أقول: هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء، أو على النافلة، أو الرخصة بعد ذكر السجود.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن، وفي أحاديث التختّم بالذهب، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[ ٨٠٤٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ اسألوا بعده.

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

٣ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة.

(١) مسائل علي بن جعفر ١٦٢/٢٥٣.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

٣٠٩

[ ٨٠٤٧ ] ٥ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس.

[ ٨٠٤٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها؟ قال: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، وأمّا في الركوع فلا يصلح.

أقول: هذا محمول على النافلة، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب وجوب الركوع والسجود

[ ٨٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

[ ٨٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، الحديث.

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٢.

٦ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٣/٨، والتهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٤، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٣١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الحديث.

[ ٨٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، الحديث.

[ ٨٠٥٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنّة في فريضة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أيي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٥٢٧/١٠٠٥، تقدم تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٥ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥، تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت، ومثله عن الأعمش في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٣.

٦ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٢، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣١١

حديث - أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ أولّ صلاة أحدكم الركوع.

[ ٨٠٥٥ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله عزّ وجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد، ووجوب الإعادة

[ ٨٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ينسى(٤) أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، مثله(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجّ ٢٢: ٧٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه، وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب التشهد، وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨١، الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٤.

(٤) في الكافي: نسي - هامش المخطوط -.

(٥) الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٥.

٣١٢

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٨٠٥٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.

[ ٨٠٥٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة.

[ ٨٠٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة. الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٨/٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٣، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٧

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨٠، والاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٧، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٩.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٤، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

٣١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة(٣) .

١١ - باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو

[ ٨٠٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة( أو الشيء منها) (٤) (٥) فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.

[ ٨٠٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على(٦) صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب في الجملة.

(٣) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٨، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٤) في الاستبصار: أو اكثر ثم يذكر - هامش المخطوط -.

(٥) في المصدر زيادة: ثم يذكر بعد ذلك.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٥، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٨، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة.

٣١٤

فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى(١) عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في اخر( السرائر) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، مثله (٣) .

[ ٨٠٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على النافلة، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ(٤) ول-مّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة(٥) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين، وخالفه أكثر الأصحاب(٦) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط، والعمل بها أشهر.

١٢ - باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد

[ ٨٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(٢) في المصدر: ولا شيء.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٦.

(١) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٤١٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٩، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥١.

٣١٥

عن حمّاد، عن عمران الحلبي قال: قلت(١) : الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.

[ ٨٠٦٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله(٢) .

[ ٨٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

[ ٨٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: قلت له.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩٠، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٤٨/١.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠/١٤٥٠، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩١.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣١٦

١٣ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع

[ ٨٠٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: امض.

[ ٨٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت، امضه(١) .

[ ٨٠٧٠ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أستتّم قائماً، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى، قد ركعت، فامض فى صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان.

قال الشيخ: إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى، فيمضي في صلاته، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

أقول: ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.

[ ٨٠٧١ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

____________________

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٣، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٤، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٦.

(١) في الاستبصار: امض - هامش المخطوط -.

٣ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٢، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٤.

(٢) مضى في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥، =

٣١٧

عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: ( قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) )(١) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٠٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته.

[ ٨٠٧٣ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع.

[ ٨٠٧٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن ابن محبوب، عن العلاء، مثله، إلا أنه قال: يمضي على شكّه، ولا شيء عليه (٢) .

____________________

= وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(١) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٥- التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٥، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٧.

٦ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٦، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣١٨

أقول: وياتي ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا

[ ٨٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

[ ٨٠٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، مثله(٢) .

[ ٨٠٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٤/٣، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١١.

٣١٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً

[ ٨٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفربن محمّد، عن عبدالله القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً؟ قال: تمت صلاته.

[ ٨٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٨٠٨٠ ] ٣ - وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سبح في الركوع ثلاث مرّات، وفي السجود ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبّح فلاصلاة له.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وعلى بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب السجود، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٤.

٣ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي حكم الشك فيه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527