وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323717 / تحميل: 6754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر حفص(١) .

[ ٧٢٣٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٧٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

[ ٧٢٤١ ] ٤ - محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الصلاة(٣) وقد كان الحسين( عليه‌السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس، فخرج به( عليه‌السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الصلاة فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تكبيره

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣١/١ - الباب ٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٢.

(٢) الخصال: ٣٤٧/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٩.

٤ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، عن العلل.

(٣) الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢١

عاد فكبّر، فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) حتّى كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبع تكبيرات، وكبّر الحسين( عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، نحوه (١) .

[ ٧٢٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة.

[ ٧٢٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتي السجدتين (٢) ، وتكبيرة الركوع في الثانية، وتكبيرتي السجدتين، فاذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة(٣) سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، نحوه (٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢/٣٣٢ - الباب ٣٠.

٥ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٩.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٠.

(٢) في نسخة: السجود، (هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: صلاته، (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٢٦١/٩، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٠٨، وتأتي أسانيده في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٣٨٣.

٢٢

[ ٧٢٤٤ ] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن (١) بن الوليد، عن الحسن(٢) بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لأيّ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل - الى أن قال - قال: يا هشام، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً، فل-مّا اُسرى بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فل-مّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.

[ ٧٢٤٥ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان.

[ ٧٢٤٦ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤ - الباب ٣٠، أورد ما قطع من الحديث صدراً وذيلاً في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الركوع.

(١) في هامش الأصل عن نسخة: الحسين.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسين وكذلك المصدر

٨ - علل الشرائع: ٢٥٩/٩ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦/١

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

٩ - الخصال: ٣٤٧/١٩.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين، ورفع اليدين مع كل تكبير، والدعاء بالمأثور في أثنائها وبعدها، والاستعاذة بعد ذلك

[ ٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل: لبّيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه أسقط

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٢ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الصلوات المندوبة:

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٧ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

٢٤

قوله: إنّ صلاتي ونسكي - إلى قوله - من المسلمين(١) .

[ ٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ويجزيك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٤٩ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول: على ملّة إبراهيم ودين محمّد، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال: على دين محمّد، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمدّ عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال للحسن: كيف تتوجّه؟ فقال: أقول: لبّيك وسعديك، فقال له الصادق( عليه‌السلام ) : ليس عن هذا أسألك، كيف تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً؟ قال الحسن: أقوله، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم( عليه‌السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

فأجاب( عليه‌السلام ) التوجّه كلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الاحتجاج، للطبرسي: ٤٨٦.

٢٥

والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهدى علي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللهمّ اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ تقرأُ الحمد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكّد الاستحباب للإمام

[ ٧٢٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ(٢) اُذنيه.

[ ٧٢٥١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً.

[ ٧٢٥٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال: رأيت أبا

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٥.

(٢) في المصدر: تكاد تبلغ.

٢ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٤.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٦.

٢٦

عبد الله( عليه‌السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

[ ٧٢٥٣ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) (١) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

[ ٧٢٥٤ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٢٥٥ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.

[ ٧٢٥٦ ] ٧ - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلّا أنّه قال في آخره: أن يرفع يديه في التكبير (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٧.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القنوت.

٦ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٠.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٥

٢٧

قال الشيخ: المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ(١) .

[ ٧٢٥٧ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.

[ ٧٢٥٨ ] ٩ - وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه - إلى أن قال: - دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلّا لتقيّة.

[ ٧٢٥٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى؟ فقال: معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس.

وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسين بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال:

____________________

(١) مر في أحاديث هذا الباب.

٨ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٩ - الكافي ٨: ٧/١، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج.

١٠ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الركوع.

٢٨

ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء(١) .

[ ٧٢٦٠ ] ١١ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال.

وزاد في( العلل ): وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فل-مّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.

[ ٧٢٦١ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد، عن أبي عمرو، عن أحمد بن زياد السمسار، عن أبي نعيم، عن قيس بن سليم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صلّيت خلف النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين(٢) أراد الركوع وبعد الركوع.

[ ٧٢٦٢ ] ١٣ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن أبي مقاتل الكبيسي(٤) ، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن مقاتل بن حنان(٣) ، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٠ - الباب ١٠/١.

١١ - علل الشرائع: ٢٦٤ - الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١.

١٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٤.

(٢) في المصدر: وحين « وهو الأنسب للمعنى ».

١٣ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٦.

(٣) في المصدر: الكشي.

(٤) في المصدر: مقاتل بن حيان.

٢٩

السلام) قال: ل-مّا نزلت على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) -( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: يا جبرئيل، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.

[ ٧٢٦٣ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن مقاتل ابن حيان، مثله، إلّا أنّه قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإنّ لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.

[ ٧٢٦٤ ] ١٥ - وعن علي( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة.

[ ٧٢٦٥ ] ١٦ - وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

وعن عبد الله بن سنان، مثله.

[ ٧٢٦٦ ] ١٧ - وعن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) ؟ فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

١٤ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٥ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٦ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٧ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

(١) يأتي في البابين ٢ و ١٠ من أبواب الركوع.

٣٠

١٠ - باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين.

[ ٧٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك.

[ ٧٢٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد يعني ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك، أي حيال خدّيك.

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز اُذنيك.

[ ٧٢٧٠ ] ٤ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر )، والحسن بن يوسف العلامة في( المنتهى) عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال: ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٩/١.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٩/٢.

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - المعتبر: ١٦٩ والمنتهى ١: ٢٦٩.

(١) الشُمْس: جمع شَموس وهي الدابة الشرود التى لا تستقر ( لسان العرب ٦: ١١٣ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١

١١ - باب استحباب التحميد سبعاً، والتسبيح سبعاً، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل.

[ ٧٢٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فكيف نصنع؟ قال: تكبّر سبعاً، وتحمد سبعاً، وتسبّح سبعاً، وتحمد الله، وتثني عليه ثمّ تقرأ.

أقول: وذكر هذا الحكم الشهيد(٢) في( الذكرى) ونقله عن ابن الجنيد وقال: إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم‌السلام ) ، وزاد: التهليل سبعاً(٣) .

[ ٧٢٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن كامل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي، والمعوذتين، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٢ - الباب ٣٠/٢، تقدم صدر الحديث في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبى عمير.

(٢) أقول: ظاهر الشهيد الاعتراف بعدم النص ومثله كثير بل قد صرحوا بعدم النص في مواضع لا تحصى مع ان النص موجود في الكتب الأربعة أو غيرها في بابه أوغير بابه. ( منه قده ).

(٣) الذكرى: ١٧٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٩.

٣٢

١٢ - باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة.

[ ٧٢٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال: ثلاث تكبيرات، فان كانت قراءة قرأت ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً.

[ ٧٢٧٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله الخليجي (١) ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال: سبع: قلت: روي عن النبّي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان يكبّر واحدة، فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكبّر واحدة يجهر بها، ويسرّ ستاً.

[ ٧٢٧٥ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥١.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨، والخصال: ٣٤٧/١٦.

(١) في العيون: الخلنجي.

٣ - الخصال: ٣٤٧/١٨.

٣٣

[ ٧٢٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر الى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام الى صلاة الليل

[ ٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت باللّيل من منامك فقل: الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده، فاذا سمعت صوت الديوك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك، لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجّي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي القيّوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهمّ

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٥/١٢.

٣٤

اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله ربّ العالمين، فاذا قمت إلى صلاتك فقل: بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهمّ اجعلني من زوّارك (١) وعمّار مساجدك، وافتح لي باب توبتك، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك، ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٢٧٨ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال.

[ ٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا سمعت صراخ الديك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت(٣) .

____________________

(١) في المصدر: زوّار بيتك.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢/٤٦٧.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣/١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠، والحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٥/١٣٩٥.

(٣) كتب المصنف في هامش الاصل: « ثم بلغ قراءة بحمد الله تعالى ».

٣٥

٣٦

أبواب القراءة في الصلاة

١ - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها.

[ ٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (١) في جهر أو إخفات، قلت: أيّما(٢) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

أبواب القراءة في الصلاة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

(٢) في المصدر: أيّهما.

(٣) الكافي ٣: ٣١٧/٢٨.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٦.

٣٧

[ ٧٢٨١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٢٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك انّ قوله عزّوجلّ: الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر، الحديث.

[ ٧٢٨٣ ] ٤ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض(١) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه في( العلل) (٢) وفي( عيون الأخبار) (٣) بالاسناد الآتي(٤) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٨٤ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٧، وفي علل الشرائع: ٢٦٠ - الباب ١٨٢/٩ وهو حديث طويل، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٤.

(١) فى المصدر: فرضه.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٢ - الباب ١٨٢/٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٠/١.

٣٨

ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.

[ ٧٢٨٥ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال( عليه‌السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة(١) الكتاب فهي خداج(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك(٤) .

٢ - باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ ٧٢٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

____________________

٦ - المجازات النبوية: ١١١/٧٩.

(١) في المصدر: بامّ الكتاب.

(٢) الخِداج: النقصان ( لسان العرب ٢: ٢٤٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧، والحديث ٤ من الباب ٢٩، والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة، والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٥٩ والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٩.

٣٩

أقول: حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي(١) .

[ ٧٢٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.

[ ٧٢٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٧٢٨٩ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول(٣) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٧٢٩٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي.

٢ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦١، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٠.

(٢) تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢.

٤ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٥، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٧٠.

(٣) في نسخة من الكافي: أقرأ.

(٤) الكافي ٣: ٣١٤/٧.

٥ - الكافي ٣: ٣١٤/٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٤٠

زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليُّ ابن الحسين( عليه‌السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة(١) .

أقول: ذكر بعض علمائنا: أنَّ المراد: نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.

[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ - وعن عليّ بن اسماعيل، عن( محمد بن عمر) (٢) ، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء، قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت ؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله: حتّى يطلع الفجر إلى قوله: حتّى يطلع الفجر، وجعلهما حديثاً واحداً.

____________________

(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: محمد بن عمرو.

(٣) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤١

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

[ ٢٩٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار، وأطاق الشفرة. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ - وعنه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال: إذا قوي على الذبح، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٤٢

أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلّى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٣

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تذبح إلّا عند الضرورة.

[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة فلا بأس، قال: وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) جارية تذبح لهم.

[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان(٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ، ولتذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها(٤) .

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) في المصدر: كُنَّ.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٤

[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.

[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، رواه عنهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح، وسمّت فلا بأس بأكله،( وكذلك الصبيّ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً مثله(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.

[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كانت لعليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) جارية تذبح له إذا أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٨، والفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣.

٨ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٥، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١١.

(١) ليس في الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٢.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٧، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٣.

٤٥

[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة ؟ قال: لا بأس بذبيحة) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.

أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.

[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت(١) عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.

[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٤.

١١ - تفسير العيّاشي ١: ٣٧٥ / ٨٦.

(١) في المصدر: سألته.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ - وفي حديث ابن أُذينة، عن غير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبيّ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول: ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال: لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٦.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٩.

٤٧

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢.

٤٨

ابن اسماعيل، عن حنان بن، سدير عن حسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة، وألف وستّمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون نصارى، قال: فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح(١) اليهود والنصارى ؟ فقال: يا حسين ! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد.

[ ٢٩٩٥٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن حنان، قال قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت: إنَّ الذبيحة اسم(٢) ، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها، فقال: إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه.

قال: حنان فسألت نصرانيّاً، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول: باسم المسيح.

[ ٢٩٩٥٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نكون في الجبل، فنبعث الرعاء(٣) في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها شيء، فذبحوها(٤) ، فنأكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) (٥) : هي الذبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم.

____________________

(١) في المصدر: ذبيحة.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٣.

(٢) في المصدر: بالاسم.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٦، والتهذيب: ٩: ٦٦ / ٢٨٠.

(٣) في المصدر: الرعاة.

(٤) في المصدر: فيذبحونها.

(٥) في نسخة زيادة: لنا ( هامش المخطوط ).

٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلّا أنّه قال: لا، إنّما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم(١) .

[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلّى ابن خنيس، وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبراه، فقال: أيّكما الذي أباه ؟ فقال: أنا، فقال أحسنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيت عنده رجلاً يسأله، وهو يقول له: إنَّ لي أخاً يسلف(٣) في الغنم في الجبال، فيعطي السنَّ، مكان السنِّ، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فإنّه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة(٤) ، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانّما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.

(٣) السلف: نوع من البيوع « الصحاح ٤: ١٣٧٦ ».

(٤) العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣: ١٠٨٦ ».

(٥) المائدة ٥: ٥.

٥٠

فقال إنَّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها(١) .

[ ٢٩٩٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع(٢) الغنم، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما أُحبّ أن تجعله(٣) في مالك، إنّما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث(٤) .

[ ٢٩٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

____________________

(١) في نسخة: وأشباهها ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٨.

(٢) في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع « الصحاح ٣: ١٢٦٨ »

(٣) في المصدر: تفعله.

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) علق المصنف: هذا مرويّ في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه ».

٩ - التهذيب ٧٠ / ٢٩٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥١

[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: لا يذبح أضحيّتك يهوديّ، ولا نصرانيّ، ولا مجوسيّ، الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية

[ ٢٩٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إنّ لنا جاراً قصّاباً، فيجيء بيهوديّ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشترِ

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٤٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٨، والتهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٣.

٥٢

منه.

[ ٢٩٩٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦٩ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، إنَّ لنا، خلطاء من النصارى، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها ؟ قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها.

- إلى أن قال: - فقالوا صدق(٢) ، إنّا لنقول: بسم المسيح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنّان بن سدير مثله(٣) .

[ ٢٩٩٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال: فقال: والله، ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم، إنّما هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٦.

٥٣

[ ٢٩٩٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال: لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٩٧٢ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن، محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٩٩٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٢٩٩٧٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٢) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١١.

٧ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١١، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٢.

٥٤

اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٧٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها(٢) .

[ ٢٩٩٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب -.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(٣) ، والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا مثله.

[ ٢٩٩٧٧ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن(٤) أعني منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٧، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٠.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٦، والاستبصار ٤: ٨١ / ٢٩٩.

(٢) في التهذيب والاستبصار: لا تقربنّها ( هامش المخطوط ).

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢.

١١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٤.

(٤) في المصدر: ولكنّي.

٥٥

الشرك ; لما مرّ(١) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك، كما يأتي(٢) .

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا لا تذبح نسائككم(٣) - يعني: نسككم - اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلّا المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحلُّ ؟ قال: كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال: ليس هم بأهل الكتاب، ولا

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ١٠ من هذا الباب.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٣ - قرب الاسناد: ٥١.

(٣) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة « الصحاح ٤: ١٦١٢ ».

١٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥٦

تحلّ ذبائحهم.

[ ٢٩٩٨٢ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدّة من أصحابنا، قال العبيدي: وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير: أنَّ ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلّى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.

[ ٢٩٩٨٣ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمر بن حنظلة،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) في قول الله:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) قال: أمّا المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا(٣) .

أقول: آخره محمول على التقيّة.

[ ٢٩٩٨٤ ] ١٨ - وعن( حمدان) (٤) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتّى، تسمعه يذكر(٥) الله، أما سمعت الله يقول:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

____________________

١٦ - رجال الكشي ٢: ٢٤٢ / ٤٦٠.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) في المصدر: سمّوا.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٥ / ٨٧.

(٤) في المصدر: حمران.

(٥) في المصدر زيادة: اسم.

٥٧

عَلَيْهِ ) (١) ؟

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.

[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.

[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.

[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة

____________________

(١) الأنعام ٦ / ١٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٤.

٢٠ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٤، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢٢ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٨.

٥٨

المجوسيّ، قال: وقال: لا تأكل(١) ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب.

[ ٢٩٩٨٩ ] ٢٣ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

[ ٢٩٩٩٠ ] ٢٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله(٢) .

[ ٢٩٩٩١ ] ٢٥ - وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومعنا أبو بصير، وأُناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه(٣) ، فقالوا له: نحبّ أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلمّا خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها. الحديث.

أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقيّة.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: من.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٢.

٢٤ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤.

٢٥ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٤.

(٣) اشارة الى قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) منه ( هامش المخطوط ).

٥٩

[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري(١) لا تأكل.

قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تأكل منه.

[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن( القاسم بن بريد) (٢) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن( ابن أبي عقيلة) (٣) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقي، عن بشير(٤) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: هذا ظاهر في التقيّة، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ

____________________

٢٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٦، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٨.

(١) قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).

٢٧ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(٢) في الاستبصار: القاسم بن يزيد.

٢٨ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ابن أبي غفيلة.

(٤) في التهذيب: بشر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527