وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323711 / تحميل: 6754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أباه يقول في سجوده: سبحانك اللهّم، أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت(١) .

٣ - باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى(٢) البعير الضامر، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

____________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٢.

(٢) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين - خوى - ١: ١٣٣ ).

(٣) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٤.

٣٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح.

[ ٨١٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في حديث: ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨١٣٢ ] ٥ - قال صاحب الصحاح: وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٩٤/٣٥١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦/٨ والتهذيب ٢: ٩٥/٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٥ - الصحاح ٣: ٨٧٤ مادة حفز.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٤٢

٤ - باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن مصادف(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.

[ ٨١٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز )(٢) عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : و الكفّين(٣)

____________________

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٠ والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢٠.

(١) في نسخة: مضارب ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال: ٣٤٩.

٣٤٣

[ ٨١٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ(١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وحمله بعضهم على التقيّة، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ(٢) يوم القيامة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٣.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٤، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٣٠، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الغلل ( هامش المخطوط ).

٣٤٤

[ ٨١٣٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح،( عن جعفربن محمّد( عليه‌السلام ) )(٢) قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته.

[ ٨١٤١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجيع البيان) قال: روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (٣) ؟ فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع(٥) ، وفي كيفيّة الصلاة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٨) في الفروض على الجوارح.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٣٣/٢.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - قرب الاسناد: ١٢.

(٢) ليس في المصدر.

٩- مجمع البيان ٥: ٣٧٢.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

(٤) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٧) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٨) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٤٥

٥ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.

[ ٨١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

أقول: حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي(٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا رفعت رأسك في(٤) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.

[ ٨١٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٥، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣١.

(١) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٩.

(٤) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد، وقطعة منه في =

٣٤٦

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن الحزّور، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقيرالصلاة.

[ ٨١٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول: أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ، ويحتمل التقيّة لما مرّ(١) .

____________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٧.

٦ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣٠.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٦ - باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

[ ٨١٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

[ ٨١٥١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٣ والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٥.

(١) الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١: ٣٤٨ والصحاح ٦: ٢٤٦٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٦/٣.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٦، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٧/١٥٧٣.

٣٤٨

وإن كنت في الطين.

[ ٨١٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد أكل مقعياً.

[ ٨١٥٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(١) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٦ - معاني الأخبار: ٣٠٠/١.

٧ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة.

٣٤٩

فيما بين السجدتين، الحديث.

٧ - باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى، والطعام، والشراب، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد، عن الفضل، مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل، مثله(٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الحجّال، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.

[ ٨١٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون

____________________

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/٨.

(١) الاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٩/١٣٥١، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: من بني عجل.

٣٥٠

عليه الغبار، أفأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٨١٨٥ ] ٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٨١٦٠ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٦١ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٨.

٤ - الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٥/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٥/١.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٥١

النفخ في الصلاة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله (١) .

وفي( الخصال) بهذا الإسناد، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم(٣) العجلي، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى، والطعام، وموضع السجود.

[ ٨١٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله(٤) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(٢) الخصال: ٥٢٠/٩.

٨ - الخصال: ١٥٨/٢٠٣.

(٣) في المصدر: الهيثم.

٩ - الخصال: ٦١٣.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

(٥) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٣٥٢

٨ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة(١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

[ ٨١٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٣/٣.

(١) النبكة: بالتحريك وقد تسكن: الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين - نبك - ٢٩٥: ٥ والصحاح ٤: ١٦١٢ ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢١.

(٣) الاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٦٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٩.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٧٠.

٣٥٣

جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسن بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه.

[ ٨١٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ: هذا محمول على الاضطرار، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس، واستدلّ بما مضى، وباستلزامه زيادة سجود عمداً، وهو مبطل لما يأتي.

[ ٨١٦٩ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٣١/١٢٤٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٠/١٢٦٠.

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٥٤

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٩ - باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (٢) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله(٤) .

[ ٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في المصدر: حاجبيه.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٣.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦/٩٣١.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٣.

٣٥٥

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك(١) .

وبإسناده عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠١، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٢.

(١) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٧.

٥ - الكافي ٣: ٣٣٣/١.

(٣) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٥٦

١٠ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه.

[ ٨١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٨.

٣٥٧

[ ٨١٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان، وحده فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١١ - باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (٢) قدر لبنة فلا بأس.

[ ٨١٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٢/٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧١.

(٢) في المصدر: بدنك.

٢ - الكافي ٣: ٤١١/١٣.

٣٥٨

غليظاً قدر آجرة(١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ - قال الكليني: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٢ - باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فانما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل ذلك (٤) احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

____________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة، يبنى به ( مجمع البحرين ٣: ٢٠١ ).

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

(٣) تقدّم في الأحاديث ٢، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣١٧.

(٤) في الكافي بدل ( ذلك ): ولكن - هامش المخطوط -.

٣٥٩

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.

[ ٨١٨٤ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (٤) ؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: ( يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤/٦.

(٢) الاسراء ١٧: ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢: ٨٦/٣١٨.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٠، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر زيادة: عليها.

(٥) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٦٠

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع وأسجد، أو يكبّر

[ ٨١٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد.

[ ٨١٨٦ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله أقوم وأقعد.

[ ٨١٨٧ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، مثله(١) .

[ ٨١٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) إذا نهض من

____________________

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣٢٠.

٢ - التهذيب ٢: ٨٧/٣٢١.

٣ - التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التشهد.

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/١١.

٤ - التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٧.

٣٦١

الركعتين الأوّلتين قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعد.

[ ٨١٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت من الركعتين الأوّلتين(١) فاعتمد على كفّيك وقل: بحول الله أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله، إلّا أنّه قال: إذا قمت من الركعة(٢) .

[ ٨١٩٠ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد.

[ ٨١٩١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله(٣) أقوم وأقعد.

[ ٨١٩٢ ] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب( الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٨٩/٩٦.

(١) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ( الاولتين ).

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/١٠.

٦ - السرائر: ٤٨٤.

٧ - السرائر: ٤٨٣.

(٣) في المصدر زيادة: وقوته.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٣، وأورده في الحديث ٣٩ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

٣٦٢

السلام ): يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟

فكتب( عليه‌السلام ) في الجواب: انّ فيه حديثين.

أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.

وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى.

وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً(١) .

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) بالإسناد الآتي(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٤) .

____________________

(١) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج). ( منه قده ).

أ - يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

ب - تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) الغيبة: ٢٣٢.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

٣٦٣

١٤ - باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، وقضى السجود بعد التسليم

[ ٨١٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد، ما لم يركع، فاذا ركع(٢) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، الحديث.

[ ٨١٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع، وفي الاحالة: قال أبو جعفر.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى: ٢٠١.

(٢) في المصدر: رفع.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٤، والإستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٣٦٤

[ ٨١٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين(١) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟ قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت(٢) حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلى قوله: حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان، ولم يزد على ذلك(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلى قوله: أعدت السجود (٤) .

أقول: لعلّ المراد أنه شكّ بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات، بقرينة قوله: بعد أن تكون قد حفظت الركوع، ولما يأتي في حديث المعلّى (٥) وغيره(٦) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا.

[ ٨١٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٤/٦٠٥، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٤.

(١) في الكافي: ركعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣٤٩/٣.

(٤) قرب الاسناد: ١٦٠.

(٥) يأتي في الحديثين ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٨، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٦٠.

٣٦٥

وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكرمثله(١) .

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي(٢) .

[ ٨١٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.

أقول: حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٨١٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو.

أقول: قضاء السجدة في صورة النسيان واجب، وفي صورة الشكّ

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٨.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٤/٦٠٦، والاستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٥/٦٠٧، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٥.

٣٦٦

مستحبّ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم، للعلم بها أو غيرذلك.

[ ٨١٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، رفعه، عن جعفربن بشير، وعن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.

[ ٨٢٠٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها.

[ ٨٢٠١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة، إن شاء الله(١) .

____________________

٧ - المحاسن: ٣٢٧/٧٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

٩ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) يأتي في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٣٦٧

١٥ - باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو

[ ٨٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

[ ٨٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين، قال: فليسجد أُخرى.

[ ٨٢٠٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن( أنّهما سجدتان) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٩/١، والتهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٩، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٦٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٩/٤، والتهذيب ٢: ١٥٢/٦٠١، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٤٩/٢.

(١) ليس في التهذيب ولا في الإستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ١٥٢/٦٠٠، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٦٩.

٣٦٨

[ ٨٢٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٢٠٦ ] ٥ - وبالإسناد عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض.

[ ٨٢٠٧ ] ٦ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ(١) قبل أن يستوي قائماً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

أقول: وروي ما ظاهره المنافاة، ويأتي في محلّه، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٣، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٧١.

(١) كتب المصنف على كلمة ( فشك ) عن التهذيب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٦٩

١٦ - باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها

[ ٨٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة، فإنّ النقرة نقرة الغراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة، أو على النافلة، أو على كونها من الركعة الأخيرة، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما، كما مرّ(٣) في أحاديث الوتر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

١٧ - باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة، وتسمية الحاجة والمدعوّ له، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة، وما يدعى به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب

[ ٨٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦٠٩، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٦.

(١) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) مضى في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٣/٨.

٣٧٠

عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير(١) في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت(٢) ناقة لجمّالهم(٣) : اللهمّ ردّ على فلان ناقته.

قال محمّد: فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: وفعل؟! فقلت: نعم،( قال: وفعل؟! قلت: نعم) (٤) ، قال: فسكت، قلت: فاعيد الصلاة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٥) .

[ ٨٢١٠ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدعو وأنا ساجد؟ قال: نعم، فادع للدنيا والآخرة، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٦) .

[ ٨٢١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال عبد الله بن محمّد، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) تفرّق أموالنا وما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قال:

____________________

(١) فيه عدالة ابي بصير والظاهر انه المرادي. منه. قده ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ضلت (هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لهم ( هامش المخطوط ).

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢٠٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٣/٦.

(٦) التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤/١١.

٣٧١

قلت: فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم(١) ، وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة، مثله (٢) .

[ ٨٢١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم.

[ ٨٢١٣ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهمّ ردّ عليّ (٣) مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحبّ إليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء(٥) إن شاء الله، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة(٦) .

____________________

(١) في السرائر زيادة: وعشائرهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠.

٤ - الكافي ٢: ٤٠١/٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الدعاء.

٥ - قرب الإسناد: ٩٠.

(٣) في المصدر زيادة: أهلي.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، والباب ١٣ من أبواب القواطع.

(٦) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الصلوات المندوبة، وفي الباب ٣١ منها.

٣٧٢

١٨ - باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود، وتسوية الحصى عند ارادته، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض

[ ٨٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.

[ ٨٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٨٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.

[ ٨٢١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٥.

(١) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٤.

٣ - الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٤/٧.

٣٧٣

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود.

[ ٨٢١٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال: لا بأس.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله(١) .

١٩ - باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لامقبوضتين عند القيام من السجود

[ ٨٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على(٢) الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٣) .

____________________

٥ - مستطرفات السرائر: ٥٣/١.

(١) قرب الاسناد: ٩٠.

ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٦/٦.

(٢) في التهذيب: في ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٠٣/١٢٢٣.

٣٧٤

[ ٨٢٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(١) .

٢٠ - باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه الايماء، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن

[ ٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليوم برأسه ايماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة(٢) فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً، الحديث.

[ ٨٢٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٥١، أورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) في المصدرزيادة: اليه.

٢ - التهذيب ٢: ٣١١/١٢٦٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٥/٣٨٩.

٣٧٥

[ ٨٢٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل؟ قال: يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة، وعن رجل استفرغه بطنه؟ قال: يومىء بوأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(١) وغيره(٢) .

٢١ - باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود

[ ٨٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.

[ ٨٢٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن الحسيني (٣) وعلي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٣ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٠، أورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب القيام.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب القيام.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٣٧٥.

٢ - علل الشرائع: ٢٣٢/١ - الباب ١٦٦.

(٣) في المصدر: الحسني.

٣٧٦

السلام) - في حديث - قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمّي السجّاد لذلك.

[ ٨٢٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن أبي علي محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي( عليه‌السلام ) في موضع سجوده آثار ناتئة، وكان يقطعها في السنة مرّتين في كلّ مرة خمس ثفنات، فسمّي( ذا الثفنات) لذلك.

[ ٨٢٢٧ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسن المدني، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب جواز تحريك الأصابع في السجود لعدّ التسبيح ونحوه

[ ٨٢٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن

____________________

٣ - علل الشرائع: ٢٣٣.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٦/٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على استحباب تمكن الجبهة في الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٢٢/٣.

٣٧٧

عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه، واحدة بعد واحدة، تحريكاً خفيفا، كأنه يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه.

ورواه الصدوق كما مرّ في حديث زيادة الانحناء في الركوع(١) .

٢٣ - باب استحباب طول السجود بقدر الإمكان، والإكثار منه، والإكثار فيه من التسبيح والذكر

[ ٨٢٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.

[ ٨٢٣٠ ] ٢ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: مرّ بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال: يا رسول الله، ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حاجتك؟ قال: الجنّة، فأطرق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمّ قال: نعم، فلمّا ولّى قال له: يا عبد الله، أعنّا بطول السجود.

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الركوع.

الباب ٢٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٤/٢، تقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي نحوه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦/٨.

٣٧٨

[ ٨٢٣١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام - إلى أن قال - فاذا أنا بأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ساجداً، فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليّ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه: متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا، فل-مّا سمع كلامي رفع رأسه، الحديث.

[ ٨٢٣٢ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي - في حديث - أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) كتب إليه: إذا صلّيت فأطل السجود.

[ ٨٢٣٣ ] ٥ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد، وذلك قوله تعالى: ( وَاسجُد وَاقتَرِب ) (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، مثله (٣) .

[ ٨٢٣٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا

____________________

٣ - الكافي ٨: ٢٧٠/٣٩٩، وأورده بتمامه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٥.

٥ - الكافي ٣: ٢٦٤/٣.

(١) العلق ٩٦: ١٩.

(٢) الفقيه ١: ١٣٤/٦٢٨.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧/١٥.

٦ - الكافي ٨: ١٤٣/١١١.

٣٧٩

عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة، فتوضّأ عندها ثمّ ركع وسجد، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثمّ قال: يا حفص، إنّها النخلة التي قال الله لمريم: ( وَهُزِّي إِلَيكِ بِجِذعٍ النَّخلَةِ تُسَاقِط عَلَيكَ رُطَباً جَنَيّاً ) (١) .

[ ٨٢٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى: عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي.

وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله(٢) .

[ ٨٢٣٦ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يقول: إنّ العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال الشيطان: يا ويلاه، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن حديد، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٤) .

[ ٨٢٣٧ ] ٩ - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن

____________________

(١) مريم ١٩: ٢٥.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٠/٢٤.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨/١٩.

٨ - ثواب الأعمال: ٥٦/١.

(٣) المحاسن: ١٨/٥٠، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الركوع.

(٤) المقنع: ١٩٧.

٩ - ثواب الأعمال: ٥٦/٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527