وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 527
المشاهدات: 312224
تحميل: 6271


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 312224 / تحميل: 6271
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٨٢٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.

[ ٨٢٨٣ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: نعم.

٧ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً

[ ٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٧.

٤٠١

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.

أقول: المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ( فليسلم وليسجد) (٣) سجدتي السهو.

[ ٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله(٤) وزاد فيه: فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٨، والاستبصار ١: ٣٦٢/١٣٧٤.

(٣) في الاستبصار: وسلم سجد ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٤.

٤٠٢

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، إلّا أنّه قال: فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم (١) .

[ ٨٢٨٨ ] ٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: حتى يركع الثالثة.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (علي بن الحكم) (٣) ، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٤) .

[ ٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.

[ ٨٢٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣١/١٠٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٩.

(٣) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٦.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢١.

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٩٢/٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩/١٤٣٧.

٤٠٣

قال الشيخ: المراد جازت صلاته ولا يعيدها، ويقضي التشهّد، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.

[ ٨٢٩١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السهو(٤) .

٨ - باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ

[ ٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه يتشهّد

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) مرّ أيضاً في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٤٨/٢٢.

٤٠٤

ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى( في صلاته) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة(٣) .

٩ - باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ ٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين(٤) وهو جالس.

[ ٨٢٩٤ ] ٢ - ورواه الصدوق في( المقنع) عن الفضيل بن يسار (٥) ، نحوه، ثمّ قال: وفي رواية زرارة: ليس عليك شيء.

____________________

(١) ليس في التهذيب: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦/١٣٨٧.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٩/٧٥١.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦/٢، والتهذيب ٢: ٣٤٥/١٤٣١.

(٤) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ): في التهذيب: نقر ثنتين.

٢ - المقنع: ٣٢.

(٥) في المصدر: الفضل بن بشار.

٤٠٥

أقول: رواية زرارة محمولة على الشكّ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك.

[ ٨٢٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٢٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وينبغي حمل

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥٧/٨.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤/١٤٢٩.

٤ - لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

٤٠٦

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام، أو على نفي الوجوب لما مرّ(١) .

١٠ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها

[ ٨٢٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا - في حديث -: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة( إذا تركها متعمّداً) (٢) فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها(٣) فقال: ( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (٤) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٩/٥١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل، والذي في المصدر: لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة

٢ - لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥: ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.

(٣) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) الأعلى ٨٧: ١٤ و ١٥.

٤٠٧

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن مفضّل بن صالح الأسدي، عن محمّد بن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صلاته يسلك غيرسبيل الجنّة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فدخل(٢) النار فأبعده الله.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطىء به طريق الجنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن مفضّل بن صالح (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٦) وكيفية التشهّد(٧)

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٥ و ٤: ١٠٨/٣١٤، والاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٩/١٩.

(٢) في المصدر: دخل.

(٣) المحاسن: ٩٥/٥٣.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٦٥/١٩.

(٥) عقاب الأعمال: ٢٤٦/١

(٦) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان.

(٧) تقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

٤٠٨

وغيرهما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره(٢) .

١١ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل

[ ٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن(٣) بن علي الكوفي، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن عمرو بن حريث قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض: سبحان الله سبحان الله، سبع مرّات.

١٢ - باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في التشهّد، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ

[ ٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب ٣٤ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الذكر، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب القواطع.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٠، والخصال: ٥٠/٥٩.

٤٠٩

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين: بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدّك، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى (١) الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهّد الأوّل.

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلّمت (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث

[ ٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦١/١١٩٠.

(١) في نسخة: فحكاه. ( هامش المخطوط ).

٣ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم، منه قده.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب القواطع وما يدل على الحكم الأخيرفي الباب ١ من أبواب التسليم.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠١، الاستبصار ١: ٤٠٢/١٥٣٥.

(٤) في المصدرين زيادة: عن.

٤١٠

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان الحدث بعد التشهّد(١) .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.

[ ٨٣٠٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل صلّى الفريضة فل-مّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أمّا صلاته فقد مضت، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب، قاله الشيخ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض(٤) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٢ - الاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٩٠، والتهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.

٣ - المحاسن: ٣٢٥/٦٧.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٢: ٣١٨/ ذيل الحديث ١٣٠٠.

(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع.

٤١١

[ ٨٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فل-مّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨٣٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير(٢) وهو جالس: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) وما يعارضه ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٤٦/١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) في المصدر: في الأخيرتين.

(٣) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٤١٢

١٤ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أو يكبّر

[ ٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤١٣

٤١٤

أبواب التسليم

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة

[ ٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[ ٨٣١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: فيما وعظ الله به عيسى( عليه‌السلام ) : يا عيسى، أنا ربّك وربّ آبائك - وذكر الحديث بطوله إلى أن قال - ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد - إلى أن قال - يسمّي عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلّي والناس نيام، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم.

____________________

أبواب التسليم

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢ - الكافي ٨: ١٣٩/١٠٣.

٤١٥

[ ٨٣١٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.

[ ٨٣١٣ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فل-مّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم.

[ ٨٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ين يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف، أجزأه.

[ ٨٣١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.

[ ٨٣١٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التسليم، ما هو؟ فقال: هو إذن.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥ والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٧، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٩.

٧ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٦.

٤١٦

[ ٨٣١٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٨٣١٨ ] ٩ - قال: وقال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣١٩ ] ١٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر، لأنّه ل-مّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، والتوجّه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.

[ ٨٣٢٠ ] ١١ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة - إلى أن قال - قلت: فلم صار تحليل

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، الكافي ٣: ٩٦/٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب التكبير.

(١) لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٩ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

١٠ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

١١ - علل الشرائع: ٣٥٩ - الباب ٧٧، أورد بعض قطعاته في الحديث ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤١٧

الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.

[ ٨٣٢١ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون، قال: تحليل الصلاة التسليم.

[ ٨٣٢٢ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) ، وفي تكبيرة الاحرام(٢) ، وفي كيفيّة الصلاة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث

____________________

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٣ - معاني الأخبار: ١٧٥/١.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٤١٨

كثيرة(١) ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة(٢) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك.

٢ - باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام

[ ٨٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد - بني جعفر( عليه‌السلام ) - يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

[ ٨٣٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٨ و ٦٤ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وتقدّم في الباب ١٣ من أبواب التشهد.

الباب ٢

فيه ١٧ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٩

عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

[ ٨٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

أقول: ويحتمل الحمل على الاجتزاء، فإنّ ما زاد مستحبّ.

[ ٨٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه(١) .

[ ٨٣٢٩ ] ٧ - وفي رواية أخرى: تسليمة واحدة عن يمينه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٦، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٤.

٥ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٨، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٧.

(١) في نسخة من الاستبصار: يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/٩.

٤٢٠