وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323793 / تحميل: 6759
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له، ويبدأ بالتكبير.

ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لحمزة بن حمران: حسبك بها يا حمزة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء، وأمر الصبيان به

[ ٨٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تسبيح فاطمة الزهراء (عليها‌السلام ) من الذكر الكثير الذي قال الله عزّ وجلّ: ( اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ) (٢) .

وبالإسناد عن سيف بن عميرة، عن أبي أسامة الشحّام ومنصور بن حازم وسعيد الأعرج كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٨٣٩١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يا أبا هارون، إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب تقدم استحبابه بعد النافلة في الباب ٤٨ من أبواب احكام المساجد.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٢/٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤١.

(٣) الكافي ٢: ٣٦٣/٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٣/١٣.

٤٤١

(عليها‌السلام ) كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه، فإنّه لم يلزمه عبد فشقي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) (٢) : عن جعفربن محمّد بن مسرور، عن الحسين(٣) بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي هارون المكفوف، مثله.

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، مثله (٤) .

[ ٨٣٩٢ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن محمّد(٥) بن سعيد البجلي ابن أخي صفوان بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح بن نعيم العائذي، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) ثمّ استغفر غفر له، وهي مائة باللسان، وألف في الميزان، وتطرد الشيطان، وترضي الرحمن.

[ ٨٣٩٣ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بالإسناد السابق عن محمّد بن مسلم - في حديث يقول في آخره -: تسبيح فاطمة ( عليها‌السلام ) من ذكر الله الكثير الذي قال الله عزّ وجلّ: ( اذكُرُونِي أَذكُركُم ) (٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٧.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٦٤/١٦.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) ثواب الأعمال: ١٩٥/١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٩٦/٢.

(٥) في هامش الاصل عن نسخة: احمد.

٤ - معاني الأخبار: ١٩٤.

(٦) البقرة ٢: ١٥٢.

٤٤٢

[ ٨٣٩٤ ] ٥ - قال: وقد روي في خبر آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ: ( اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ) (١) ما هذا الذكر الكثير؟ فقال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) فقد ذكر الله الذكر الكثير.

[ ٨٣٩٥ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن زرارة وحمران ابني أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) فقد ذكر الله ذكراً كثيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب استحباب اختيار تسبيح الزهراء ( عليها‌السلام ) على كلّ ذكر وعلى الصلاة تنفّلاً

[ ٨٣٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام )

[ ٨٣٩٧ ] ٢ - وبالإسناد عن صالح بن عقبة، عن أبي خالد القمّاط قال:

____________________

٥ - معاني الأخبار: ١٩٣/٥.

(١) الأحزاب ٣٣: ٤١.

٦ - مجمع البيان ٤: ٣٦٢.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٣/١٤، والتهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٣/١٥.

٤٤٣

سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، إلّا أنّه ترك ذكر صالح بن عقبة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب كيفية تسبيح فاطمة ( عليها‌السلام ) ، وكميّته، وترتيبه

[ ٨٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر قال: دخلت مع أبي، على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ فقال: الله أكبر، حتى أحصى أربعاً وثلاثين مرّة، ثمّ قال: الحمد لله، حتى بلغ سبعاً وستين، ثمّ قال: سبحان الله، حتى بلغ مائة، يحصيها بيده جملة واحدة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن يحيى بن محمّد، وعمرو بن عثمان جميعاً، عن محمّد بن عذافر، مثله (٥) .

[ ٨٣٩٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٩.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٢/٨، والتهذيب ٢: ١٠٥/٤٠٠.

(٥) المحاسن: ٣٦/٣٥

٢ - الكافي ٣: ٣٤٢/٩.

٤٤٤

عبد الحميد(١) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ): تبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين، ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٤٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة، وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن محمّد بن علي بن معمّر جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث نافلة شهر رمضان - قال: سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) ، وهو: الله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة، فوالله لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إيّاها.

أقول: الواو لمطلق الجمع كما تقرّر، فيجب حمله هنا على تقديم التحميد على التسبيح كما مرّ(٣) ، وعليه عمل الطائفة، وتقدّم ما يدلّ على تقديم التكبير(٤) ، ويأتي ما يدلّ على الترتيب(٥) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة(٦) وقد عرفت وجهه.

____________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: عبد الجبار.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٦/٤٠١.

٣ - التهذيب ٣: ٦٦/٢١٨، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدّم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١١، والحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٤٥

١١ - باب استحباب تسبيح الزهراء ( عليها‌السلام ) عند النوم

[ ٨٤٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل: بسم الله - إلى أن قال - ثمّ يسبّح تسبيح الزهراء فاطمة (عليها‌السلام ) -

ورواه الشيخ بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٨٤٠٢ ] ٢ - قال: وروي أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل من بني سعد، وذكر حديثاً يقول فيه: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال له ولفاطمة: ألا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبّحا ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، واحمدا ثلاثاً وثلاثين تحميدة، فقالت فاطمة: رضيت عن الله وعن رسوله.

[ ٨٤٠٣ ] ٣ - وفي( العلل ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن الحكم بن أسلم، عن ابن عليّة، عن الجريري، عن أبي الورد بن تمامة، عن علي( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعاً(٢) وثلاثين.

أقول: هذا غير صريح في منافاة ما سبق لما عرفت، ولاحتماله للنسخ لتقدّمه، وللتخصيص بوقت النوم، وللتقيّة في الرواية، وله نظائر كثيرة، وللاشارة إلى الجواز وعدم وجوب الترتيب فيرجع إلى التخيير.

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٦/١٣٥٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٥.

٢ - الفقيه ١: ٢١١/٩٤٧.

٣ - علل الشرائع: ٣٦٦/١ الباب ٨٨.

(٢) وفي نسخة: ثلاثاً.

٤٤٦

[ ٨٤٠٤ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من بات على تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النوم، واذا انقلب على جنبه

[ ٨٤٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل: بسم الله، اللهمّ إنّي أسلمت نفسي إليك، ووجّهت وجهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وتوكّلت عليك، رهبةً منك ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت، ثمّ سبّح تسبيح الزهراء فاطمة ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي.

[ ٨٤٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه: أٌعيذ نفسي وذرّيتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، فذلك الذي عوّذ به جبرئيل الحسن والحسين ( عليها‌السلام )

____________________

٤ - مجمع البيان ٤: ٣٥٨.

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٦/١٣٥٤، والتهذيب ٢: ١١٦/٤٣٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٧/١٣٥٥.

٤٤٧

ورواه الشيخ بإسناده عن العلاء أيضاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٤٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات: الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن بكر بن محمّد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن بكر بن محمّد(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق جميعاً، عن بكر بن محمّد(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (٥) .

[ ٨٤٠٨ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا خفت الجنابة فقل في فراشك: اللهمّ إني أعوذ بك من الاحتلام، ومن سوء الأحلام، ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، نحوه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٧/١٣٥٧.

(٢) ثواب الأعمال: ١٨٤.

(٣) التهذبب ٢: ١١٧/٤٣٨.

(٤) الكافي ٢: ٣٨٩/١.

(٥) قرب الاسناد: ١٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٨/١٣٦١.

(٦) الكافي ٢: ٣٨٩/٥.

٤٤٨

[ ٨٤٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامّة حتى يصبح: أعوذ بكلمات الله التامّات، التي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجر، من شرّ ما ذرأ ومن شرّ ما برأ، ومن شرّ كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم.

[ ٨٤١٠ ] ٦ - وبإسناده عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام: ( إِنَّ اللهَ يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِن أَمسَكَهُمَا ) (١) - إلى آخر الآية - فسقط عليه البيت.

[ ٨٤١١ ] ٧ - وفي( الأمالي) وفي( الخصال) و( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن سلام بن غانم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلّا الله، مائة مرّة بنى الله له بيتاً في الجنّة، ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مائة مرّة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر.

[ ٨٤١٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبّاس بن عامر، عن جابر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ( كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلِ مَا يَهجَعُونَ ) (٢) قال: كان القوم ينامون ولكن كلّما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٩٨/١٣٦٠، التهذيب ٢: ١١٧/٤٣٩.

٦ - الفقيه ١: ٢٩٨/١٣٦٢، التهذيب ٢: ١١٧/٤٤٠.

(١) فاطر٣٥: ٤١.

٧ - أمالي الصدوق: ١٦٦/٥، الخصال: ٥٩٤/٦، ثواب الأعمال: ١٨/٢.

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٥/١٣٤٨.

(٢) الذاريات ٥١: ١٧.

٤٤٩

[ ٨٤١٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أخيه، أنّ شهاب بن عبد ربّه سألنا أن نسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وقال: قل له: إنّ امرأة تفزعني في المنام بالليل؟ فقال: قل له: اجعل مسباحاً، وكبّر الله أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين (١) ، واحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وقل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي( وهوحيّ لا يموت) (٢) بيده الخير، وله اختلاف الليل والنهار، وهوعلى كلّ شيء قدير، عشر مرّات.

[ ٨٤١٤ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تسبيح فاطمة الزهراء (عليها‌السلام ) : إذا أخذت مضجعك فكبّر الله أربعاً وثلاثين، واحمده ثلاثاً وثلاثين، وسبّحه ثلاثاً وثلاثين، وتقرأ آية الكرسي، والمعوّذتين، وعشر آيات من أوّل( الصافّات ) وعشراً من آخرها.

١٣ - باب ما يستحبّ قراءته عند النوم من الإخلاص والجحد والتكاثر وغيرها، واستحباب التهليل مائة، والاستغفار مائة

[ ٨٤١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن

____________________

٩ - الكافي ٢: ٣٩٠/٧.

(١) في المصدر زيادة: تسبيحة.

(٢) لم ترد في المصدر.

١٠ - الكافي ٢: ٣٩٠/٦.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٧/١٣٥٦.

٤٥٠

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) عند منامك، فانّها براءة من الشرك، و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) نسبة الرب عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨٤١٦ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن الحسين (٢) بن علي، عن عيسى(٣) بن هشام، عن سلام الحنّاط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحاتّ عنه الذنوب كلّها كما يتحات الورق من الشجر، ويصبح وليس عليه ذنب.

[ ٨٤١٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي أُسامة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر له ما عمل قبل ذلك خمسين عاماً، قال يحيى: فسألت سماعة عن ذلك؟ فقال: حدّثني أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول ذلك، وقال: يا ابا محمّد، أما إنك إن جرّبته وجدته سديداً.

[ ٨٤١٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشير، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٧.

٣ - ثواب الأعمال: ١٩٧/٢.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: عبيس.

٣ - الكافي ٢: ٣٩١/١٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قراءة القرآن.

٤ - الكافي ٢: ٤٥٦/١٤.

٤٥١

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) عند النوم وقي فتنة القبر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحاديث القراءة(٢) .

١٤ - باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة، والتكبير ثلاثاً، والدعاء بالمأثور

[ ٨٤١٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجّمال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) إذا صلّى وفرغ من صلاته يرفع يديه فوق رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، مثله(٣) .

[ ٨٤٢٠ ] ٢ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفربن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا فتح مكّة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فل-مّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال: « لا إله إلّا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك

____________________

(١) تقدّم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٣٣ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢١٣/٩٥٢.

(٣) التهذيب ٢: ١٠٦/٤٠٣.

٢ - علل الشرائع: ٣٦٠/١ الباب ٧٨.

٤٥٢

وله الحمد يحيي ويميت(١) وهو على كل شيء قدير » ثم أقبل على أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده.

١٥ - باب استحباب التسبيحات الأربع بعد كلّ فريضة ثلاثين مرّة، أو أربعين مرّة

[ ٨٤٢١ و ٨٤٢٢ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثمّ وضعتم بعضه على بعض، أترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا، يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) ، فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » ثلاثين مرّة، وهنّ يدفعن الهدم والغرق والحرق، والتردّي في البئر، وأكل السبع، وميتة السوء، والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه ومحمّد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: ويميت ويحيي.

الباب ١٥

وفيه ٦ أحاديث

١، ٢ - التهذيب ٢: ١٠٧/٤٠٦.

(٢) في الثواب والمعاني زيادة: قال: ألا أدلكم على شيء أصله في الأرض وأصله في السماء قالوا: بلى يا رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نعثرعلى الحديث في النسخة الموجودة عندنا من قرب الإسناد.

٤٥٣

عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب، نحوه(١) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، مثله، وزاد فيهما: وهنّ الباقيات الصالحات (٢) .

[ ٨٤٢٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ: ( اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ) (٣) ، ماذا الذكر الكثير؟ قال: أن تسبّح في دبر المكتوبة ثلاثين مرّة.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، مثله (٤) ، إلّا أنّه قال: ما أدنى(٥) الذكر الكثير.

[ ٨٤٢٤ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روي عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام ) أنّ من قال: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » ثلاثين مرّة فقد ذكر الله ذكراً كثيراً.

[ ٨٤٢٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم (٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلى صلاة

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٦/٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٧/٤٠٥.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٤١.

(٤) قرب الإسناد: ٧٩.

(٥) في المصدر: أوفى. وفي نسخة: أدنى.

٤ - مجمع البيان ٤: ٣٦٢.

٥ - أمالي الصدوق: ٢٢٣/٦.

(٦) حديث هشام مروي في الأمالي مرتين ومثله كثير في كتب الصدوق وفي التهذيب

٤٥٤

مكتوبة ثمّ سبّح في دبرها ثلاثين مرّة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه إلّا تناثر.

[ ٨٤٢٦ ] ٦ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن الحارث بن المغيرة النضري قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » أربعين مرّة في دبركلّ صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثم سأل الله أعطي ما سأل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الذكر عموماً(١) .

١٦ - باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) والتسبيح بها وادارتها

[ ٨٤٢٧ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: روى إبراهيم بن محمّد الثقفي أنّ فاطمة بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل، معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت (عليها‌السلام ) تديرها بيدها، تكبّر وتسبّح، إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيّد الشهداء، فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس، فل-مّا قتل الحسين( عليه‌السلام ) عدل إليه بالأمر، فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة.

[ ٨٤٢٨ ] ٢ - قال: وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله( عليه

____________________

( هامش المخطوط ).

٦ - امالي الصدوق: ١٥٤/١١.

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الذكر.

الباب ١٦

وفيه ٧ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ٢٨١.

٢ - مكارم الأخلاق: ٢٨١.

٤٥٥

السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين( عليهما‌السلام ) والتفاضل بينهما؟ فقال( عليه‌السلام ) : السبحة التي من طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبّح.

[ ٨٤٢٩ ] ٣ - قال: وروي أنّ الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمرٍ ما يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ٨٤٣٠ ] ٤ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من أدار سبحة من تربة الحسين( عليه‌السلام ) مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرّة، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع.

[ ٨٤٣١ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المصباح ): عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك، ومشط، وسجّادة، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة، وخاتم عقيق.

[ ٨٤٣٢ ] ٦ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ من أدار الحجر من تربة الحسين( عليه‌السلام ) فاستغفر به مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرّة، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات.

[ ٨٤٣٣ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله: هل يجوزأن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ٢٨١.

٤ - مكارم الأخلاق: ٣٠٢.

٥ - مصباح المتهجد: ٦٧٨.

٦ - مصباح المتهجد: ٦٧٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩، وأورد في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

٤٥٦

فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز أن يسبّح به، فما من شيء من السبح أفضل منه، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح، وفي نسخة: يجوز ذلك وفيه الفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يسجد عليه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات إن شاء الله(٢) .

١٧ - باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب، وفي حال الانصراف لمن شغله عن التعقيب حاجة، واستحباب ترك كلّ ما يضرّ بالصلاة حال التعقيب

[ ٨٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن أبي داود المسترق، عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أخرج في الحاجة وأحبّ أن أكون معقّباً؟ فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقّب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٣) .

[ ٨٤٣٥ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المؤمن معقّب ما دام على وضوئه.

[ ٨٤٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) يأتي في الباب ٧٥ من ابواب المزار.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٨.

(٣) الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٩/١٥٧٦.

٣ - الكافي ٥: ٣١٠/٢٧، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتمامه في =

٤٥٧

محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تكون للرجل الحاجة يخاف فوتها؟ فقال: يدلج(١) ، وليذكر الله عزّ وجلّ، فإنّه في تعقيب ما دام على وضوئه.

[ ٨٤٣٧ ] ٤ - وقال الشيخ بهاء الدين في( مفتاح الفلاح ): وروي أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب.

١٨ - باب تاكد استحباب الجلوس بعد الصبح حتى تطلع الشمس

[ ٨٤٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن الحسن بن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى فجلس في مصلاّه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من النار.

[ ٨٤٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد(٢) ، عن عاصم بن أبي النجود الأسدي، عن ابن عمر، عن الحسن بن علي قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أيما

____________________

= الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) يدلج: في الحديث: عليكم بالدلجة. وهو سير الليل والمراد هنا التبكير اللى الحاجة بعد صلاة الصبح ( مجمع البحرين ٢: ٣٠٠ ).

٤ - مفتاح الفلاح: ٤٩، تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

الباب ١٨

وفيه ١١ حديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢١/١٣١٠.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٨/٢٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٥٠/١٣٢١.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: خلاد.

٤٥٨

امرىء مسلم جلس في مصلّاه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول(١) الله، وغفر له، فإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف(٢) ، وكان له من الأجر كحاجّ بيت الله(٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) (٤) وفي( الأمالي) (٥) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، مثله.

[ ٨٤٤٠ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض.

[ ٨٤٤١ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من جلس في مصلاّه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في الاستبصار: بيت بدل: رسول. ( هامش المخطوط ).

(٢) في ثواب الأعمال زيادة: من ذنبه ( هامش المخطوط ).

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا مما استدل به العامة على استحباب صلاة الضحى وهو أعم من مطلبهم فلعل الصلاة المذكورة من قضاء أو غيره من الصلوات المشروعة وعلى تقدير ارادة صلاة الضحى يكون منسوخاً أو محمولاً على التقية في الرواية لما مضى ويأتي على أن رواته من العامة وإنما نقله اصحابنا لأجل الحكم الأول - منه قده -.

لما مضى من الباب ٣١ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٤) ثواب الاعمال: ٦٨.

(٥) أمالي الصدوق: ٤٦٩/٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٩، الفقيه ١: ٢١٧/٩٦٥.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٢.

(٦) الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥٦.

٤٥٩

[ ٨٤٤٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: وكان وهو بخراسان إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يؤتي بخريطة(١) فيها مساويك فيستاك بها واحداً بعد واحد، ثمّ يؤتي بكندر فيمضغه، ثمّ يدع ذلك فيؤتي بالمصحف فيقرأ فيه.

[ ٨٤٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، أنّه قال للصادق( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يقال: ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: أجل، الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي في الجمعة(٢) .

[ ٨٤٤٤ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك قال: كان الرضا( عليه‌السلام ) إذا أصبح صلّى الغداة، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ويصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى تطلع الشمس، الحديث.

[ ٨٤٤٥ ] ٨ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد الله بن وهب

____________________

٥ - الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥٥، أورده في الباب ١٣ من أبواب السواك.

(١) الخريطة: وعاء من أدم وغيره يشد على ما فيه والجمع خرائط. ( مجمع البحرين - خرط - ٤: ٢٤٥ ).

٦ - الفقيه ١: ٧٤/٣١١.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الجمعة.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠/٥، أورده في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

٨ - أمالي الصدوق: ٦٣/١، تقدم صدره في الحديث ١١ من الباب ٧٢ من أبواب الدفن، ويأتي ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الجماعة.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527