وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323754 / تحميل: 6756
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

أن يتكلّم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، يعيدها سبع مرّات، دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنوع البلاء( ومن قالها إذا صلّى المغرب قبل أن يتكلّم دفع عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء) (١) ، أهونها الجذام والبرص.

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار )، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعقيب المغرب(٣) ، وفي أدعية الصباح والمساء(٤) .

٢٦ - باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور

[ ٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول إذا فرغ من الزوال: اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بجودك وكرمك، وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك، وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين، وأنبيائك المرسلين وبك، اللهمّ أنت الغني عنّي وبي الفاقة إليك، أنت الغني وأنا الفقير إليك، أقلتني عثرتي، وسترت عليّ ذنوبي، فاقض اليوم حاجتي، ولا تعذّبني بقبيح ما تعلم منّي بل عفوك وجودك يسعني، قال: ثمّ يخرّ ساجداً فيقول: يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا برّ يا رحيم، أنت أبرّ بي من أبي وأُمّي ومن جميع الخلائق،

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ٣٤٣.

(٣) يأتي في البابين ٣ و ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب الدعاء والباب ٤٩ من أبواب الذكر، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٥٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٦

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٩٦/١.

٤٨١

اقلبني بقضاء حاجتي مجاباً دعائي، مرحوماً صوتي، قد كشفت أنواع البلاء عنّي.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٢٧ - باب استحباب الاستغفار بعد العصر سبعين مرّة فصاعداً، وتلاوة القدر عشراً

[ ٨٤٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عمرو بن خالد، عن أخيه سفيان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من استغفر الله بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب، فإن لم يكن له فلأبيه، فإن لم يكن لأبيه فلأمّه. فإن لم يكن لأُمّه فلأخيه، فإن لم يكن لأخيه فلأخته، فإن لم يكن لأُخته فللأقرب فالأقرب.

[ ٨٤٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من استغفر الله بعد صلاة العصر سبعين مرّة غفر الله له سبعمائة ذنب.

[ ٨٤٩٩ ] ٣ - وعن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) بعد العصر عشر مرّات مرّت له على مثل أعمال الخلائق( يوم القيامة) (٢) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢١٣/٩٥٦.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٢١١/٨.

٢ - مصباح المتهجد: ٦٥، المصباح: ٣٣.

٣ - مصباح المتهجد: ٦٥.

(٢) في المصدر: في ذلك اليوم.

٤٨٢

ورواهما الكفعمي في( مصباحه) أيضاً مرسلين (١) .

[ ٨٥٠٠ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن جدّه محمّد بن عيسى القيسي (٢) ، عن محمّد بن أصيل(٣) الصيرفي، عن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لرجل: إذا صلّيت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة، يحطّ عنك عمل سبع وسبعين سنة، قال: مالي سبع وسبعون سنة؟ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فاجعلها لك ولأبيك، قال: مالي ولأبي سبع وسبعون سنة؟ قال: اجعلها لك ولأبيك وأمّك، قال: يا رسول الله، مالي ولأبي وأُمّي سبع وسبعون سنة؟ قال: اجعلها لك ولأبيك ولأمّك ولقرابتك.

٢٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء

[ ٨٥٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصباح بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قال إذا صلّى المغرب ثلاث مرّات: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولايفعل مايشاء غيره، أعطي خيراً كثيراً.

____________________

(١) المصباح: ٣٣.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٢١.

(٢) في المصدر: القمي.

(٣) في المصدر: فضيل.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩٦/٢.

٤٨٣

ورواه الصدوق(١) والشيخ(٢) مرسلاً.

[ ٨٥٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال: تقول بعد(٣) العشائين: اللهمّ بيدك مقادير الليل والنهار، ومقادير الدنيا والآخرة، ومقادير الموت والحياة، ومقادير الشمس والقمر، ومقادير النصر والخذلان، ومقادير الغنى والفقر، اللهمّ بارك لي في ديني ودنياي، وفي جسدي وأهلي وولدي، اللهمّ ادرأ عنّي فسقة العرب والعجم والجنّ والانس، واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول.

ورواه الشيخ(٤) والصدوق مرسلاً(٥) ، إلّا أنّهما قالا: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: تقول بين العشاءين.

[ ٨٥٠٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت المغرب والغداة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، سبع مرّات، فإنّه من قالها لم يصبه جذام ولا برص ولا جنون، ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء، الحديث.

[ ٨٥٠٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا صلّيت المغرب

____________________

(١) الفقيه ١: ٢١٤/٩٥٧.

(٢) التهذيب ٢: ١١٥/٤٣٠.

٢ - الكافي ٢: ٣٩٧/٣.

(٣) في الفقيه: بين ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١١٥/٤٣٢.

(٥) الفقيه ١: ٢١٤/٩٥٨.

٣ - الكافي ٢: ٣٨٤/٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب الذكر.

٤ - الكافي ٢: ٣٩٩/١٠.

٤٨٤

فأمرّ يدك على جبهتك وقل: بسم الله الذي لا إله إلّا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، اللهمّ اذهب عنيّ الهمّ(١) والحزن، ثلاث مرّات.

[ ٨٥٠٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد الجعفي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كنت كثيراً ما اشتكي عيني، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: ألا أُعلّمك دعاءاً لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينيك؟ فقلت: بلى، قال: تقول في دبر الفجر ودبر المغرب: اللهم إنّي أسألك بحق محمّد وآل محمّد عليك، صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والاخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبداً ما أبقيتني.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير (٢) .

٢٩ - باب استحباب قراءة الاخلاص اثنتي عشرة مرّة بعد كلّ فريضة، وبسط اليدين ورفعهما الى السماء والدعاء بالمأثور

[ ٨٥٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أحبّ أن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي لا كدر فيه، ولا يطلبه أحد بمظلمة، فليقل في دبر( الصلوات

____________________

(١) في المصدر زيادة: والغمّ.

٥ - الكافي ٢: ٣٩٩/١١.

(٢) أمالي الطوسي ١: ١٩٩، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٤، وفي الحديثين ٩ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٢/٩٤٩.

٤٨٥

الخمس) (١) نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرّة، ثمّ يبسط يديه فيقول: اللهم إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، يا واهب العطايا، يا مطلق الأسارى، يا فكّاك(٢) الرقاب من النار، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تعتق رقبتي من النار، وأن تخرجني من الدنيا آمناً، وتدخلني الجنّة سالماً، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنّك أنت علّام الغيوب.

ثمّ قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : هذا من المختار(٣) ممّا علّمني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمرني أن أُعلمّه الحسن والحسين( عليهما‌السلام )

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٤) .

[ ٨٥٠٧ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن علي بن الحكم، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: نسبة الله عزّ وجلّ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وقال في آخره: هذا من المنجيات.

[ ٨٥٠٨ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) بإسناد تقدّم في القراءة (٥) عن الحسن بن علي، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في التهذيب: كل صلاة. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: فاك ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: المخبآت ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١٠٨/٤١٠.

٢ - معاني الأخبار: ١٣٩.

٣ - ثواب الأعمال: ١٥٦/٤.

(٥) تقدم في الحديث ٣٩ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

٤٨٦

قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد، فإنّ من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة، وغفر له ولوالديه وما ولدا.

وبالإسناد عن الحسن، عن صندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة بالإسناد، مثله(٢) .

[ ٨٥٠٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء، فقال ابن سبا: يا أمير المؤمنين، أليس الله في كل مكان؟ قال: بلى، قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: أما تقرأ: ( وَفِي السَّمَاءِ رِزقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ ) (٣) فمن أين يطلب الرزق إلّا من موضعه، وموضع الرزق وما وعد الله السماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (٥) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٥٦/٣، باختلاف المتن.

(٢) الكافي ٢: ٤٥٥/١١.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٢/١٣١٥.

(٣) الذاريات ٥١: ٢٢.

(٤) الفقيه ١: ٢١٣/٩٥٥.

(٥) علل الشرائع: ٣٤٤.

٤٨٧

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة(١) .

٣٠ - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة

[ ٨٥١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن يحيى، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن الحسين بن يوسف، عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٨٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبي العلاء الخفّاف، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) (٤) وفي( المجالس) (٥) : عن محمّد بن

____________________

(١) الخصال: ٦٢٨ بالإسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٤٣/٧.

(٢) التهذيب ١: ١٤٣/٦٦٤.

٢ - التهذيب ٢: ١١٣/٤٢٢.

(٣) الفقيه ١: ١٤٣/٦٦٤.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٩/٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٤٦٩/٤.

٤٨٨

الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي العلاء الخفّاف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

٣١ - باب جواز تأخير التعقيب وسجدة الشكر عن نوافل المغرب وتقديمهما عليها، واستحباب اختيار تقديمهما على النوافل

[ ٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن حفص الجوهري قال: صلّى بنا أبو الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة؟! فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلّا بعد السبعة.

أقول: يمكن أن يراد من عدا أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) لما يأتي، وأن يكون التأخير لأجل الاخفاء تقيّة أو لبيان الجواز.

[ ٨٥١٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن جهم بن أبي جهيمة(٢) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك سجدت

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١١٤/٤٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ١١٤/٤٢٧.

(٢) في المصدر: جهم.

٤٨٩

بعد الثلاث؟ قال: ورأيتني؟ فقلت: نعم، قال: فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن جهم بن أبي جهم، مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، مثله(٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، والأوّل على الجواز.

[ ٨٥١٤ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز، ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل: إن هذه السجدة بدعة، إلّا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة، فأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، وإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز.

[ ٨٥١٥ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد) عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا تزوّج بنت المأمون وحملها قاصداً إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة والناس معه يشيّعونه، فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس، فنزل ودخل المسجد، وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد، فدعا بكوز

____________________

(١) الفقيه ١: ٢١٧/٩٦٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣٤٧/١٣٠٩.

٣ - الاحتجاج: ٤٨٦.

٤ - الارشاد: ٣٢٣.

٤٩٠

فيه ماء فتوضّأ في أصل النبقة، وقام فصلّى بالناس صلاة المغرب، فقرأ في الأولى( الْحَمْدُ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) ، وقرأ في الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وقنت قبل ركوعه فيها، وصلّى الثالثة، وتشهّد وسلّم، ثمّ جلس هنيئة يذكر الله وقام من غير أن يعقّب، فصلّى النوافل أربع ركعات وعقّب بعدها، وسجد سجدتي الشكر، ثمّ خرج، فل-مّا انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملاً جنياً(١) فتعجّبوا من ذلك، وأكلوا منها فوجدوه نبقاً حلواً لاعجم(٢) له، فودّعوه ومضى.

أقول: وفي حديث أبي العلاء الخفّاف دلالة على تقديم تعقيب المغرب على نافلتها، وقد تقدّم(٣) وتقدّم أيضاً أن الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة(٤) .

٣٢ - باب أستحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدعاء بالمأثور

[ ٨٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عمّا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) ، وقل: استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام

____________________

(١) وفي نسخة: حسناً ( هامش المخطوط ).

(٢) العَجَم: بالتحريك النوى وكل ما كان في جوف ماكول كالرطب وما أشبهه ( الصحاح ٥: ١٩٨٠ هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٣٦/٥٣٠.

٤٩١

لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شرّ فسقة العرب والعجم، آمنت بالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوّضت أمري إلى الله، من يتوكّل على الله فهو حسبه، إنّ الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدراً، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فإنّ حاجتي ورغبتي إليك، الحمد لربّ الصباح، الحمد لفالق الاصباح، ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب أنّه يجزي بدل الضجعة بعد ركعتي الفجر السجود والقيام والقعود والكلام، فإن نسي ذلك حتى شرع في الاقامة لم يرجع بل يجزي السلام

[ ٨٥١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صلّيت خلف الرضا( عليه‌السلام ) في المسجد الحرام صلاة الليل، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٨٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٨/٢٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٣٧/٥٣١.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٧/٥٣٢.

٤٩٢

[ ٨٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة، كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٨٥٢٠ ] ٤ - ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتكلّم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر قبل أن يضطجع على يمينه؟ قال: نعم (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، مثله(٣) .

[ ٨٥٢١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن خفت الشهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع، وأومأ بأطراف أصابعه من كفّه اليمنى فوضعها في الأرض قليلاً، وحكى أبو جعفر( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٨٥٢٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: افصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع، ويجزيك التسليم، فقد قال الصادق( عليه‌السلام ) : أي

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٨/١٣٩٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢/٣٥٠.

٤ - قرب الاسناد: ٩٣.

(٢) نفس المصدر: ٩١.

(٣) لم نعثرعلى الحديث بهذا السند.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٨/١٣٩٨.

٦ - الفقيه ١: ٣١٣/١٤٢٢، ١٤٢٣.

٤٩٣

قطع أقطع من السلام؟! وفي نسخة: التسليم.

[ ٨٥٢٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صلّى أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه، فصلّى الثمان وأوتر، وصلّى الركعتين، ثمّ جعل مكان الضجعة سجدة.

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله، والتسبيح والاستغفار م-ائة مائة، وقراءة الإخلاص أربعين م-رّة، أو احدى وعشرين مرّة، أو إحدى عشره مرّة بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة مع سعة الوقت

[ ٨٥٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ من صلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حرّ النار، ومن قال مائة مرّة سبحان ربّي العظيم وبحمده، أستغفر الله(١) وأتوب إليه، بنى الله له بيتاً في الجنّة، ومن قرأ إحدى وعشرين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) بنى الله له بيتاً في الجنة، فإن قرأها أربعين مرّة غفر الله له.

[ ٨٥٢٥ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من صلّى الفجر ثمّ قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إحدى عشرة مرّة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب، وإن رغم أنف الشيطان.

____________________

٧ - قرب الإسناد: ١٢٨.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣١٤/١٤٢٦.

(١) في المصدرزيادة: ربي.

٢ - ثواب الأعمال: ٦٨.

٤٩٤

٣٥ - باب كراهة النوم بين صلاة الليل والفجر وعدم تحريمه

[ ٨٥٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن الأخير( عليه‌السلام ) : إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته.

[ ٨٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثمّ إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، مثله(١) .

أقول: هذا يدلّ على الجواز، وما سبق على الكراهة، فلا منافاة، ذكره الشيخ(٢) وغيره(٣) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٣٧/٥٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٧/٥٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٩/١٣٢٠.

(١) التهذيب ٢: ٣٣٩/١٤٠٠.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ١: ٣٤٩ ذيل الحديث المذكور.

(٣) الشهيد في الذكرى: ١١٢ ومجمع البرهان ٢: ٣٢٥، وتقدّم ما يدل عليه في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

٤٩٥

٣٦ - باب كراهة النوم مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعدم تحريمه، واستحباب الاشتغال حينئذ بالعبادة والدعاء

[ ٨٥٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النوم بعد الغداة؟ فقال: إنّ الرزق يبسط تلك الساعة، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٨٥٢٩ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : نوم الغداة شؤم، يحرم الرزق ويصفر اللون.

[ ٨٥٣٠ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : نومة الغداة مشؤومة، تطرد الرزق، وتصفر اللون، وتقبّحه وتغيره، وهو نوم كلّ مشوم، إنّ الله تعالى يقسم الأرزاق مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإياكم وتلك النومة.

[ ٨٥٣١ ] ٤ - قال: وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.

[ ٨٥٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ

____________________

الباب ٣٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣١٧/١٤٤٣.

(١) التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٨، الاستبصار ١: ٣٥٠/١٣٢٢.

٢ - الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥٣.

٣ - الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٥، التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٠، الاستبصار ١: ٣٥٠/١٣٢٢.

٤ - الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥٣، التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٠.

٥ - الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الدعاء.

٤٩٦

إبليس إنما يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويبثّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس، وذكر أنّ نبي الله( عليه‌السلام ) كان يقول: أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين، وتعوّذوا بالله عزّ وجلّ من شرّ إبليس وجنوده، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين، فإنّهما ساعتا غفلة.

[ ٨٥٣٣ ] ٦ - قال: وقال الرضا(١) ( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( فَالمـُقَسِّمَاتِ أَمراً ) (٢) قال: الملائكة، تقسّم أرزاق بني آدم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده مرسلاً(٣) ، وكذا الحديثان قبل حديث جابر.

[ ٨٥٣٤ ] ٧ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

[ ٨٥٣٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن معمر بن خلاّد قال: أرسل إليّ أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في حاجة فدخلت عليه فقال: انصرف، فإذا كان غداً فتعال، ولا تجيء إلّا بعد طلوع الشمس، فإنّي أنام إذا صلّيت الفجر.

____________________

٦ - الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥٤.

(١) في التهذيب: الصادق. ( هامش المخطوط ).

(٢) الذاريات ٥١: ٤.

(٣) التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤١.

٧ - الخصال: ١٤١/١٦٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.

٨ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٩، الاستبصار ١: ٣٥٠/١٣٢٣.

٤٩٧

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٨٥٣٦ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي(٢) خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: إنّي أُصلّي الفجر ثمّ أذكر الله بكلّ ما أُريد أن أذكره ممّا يجب عليّ، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك؟ قال: ولم؟ قال: أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها (٣) ، قال: ليس بذلك خفاء، انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثمّ تطلع الشمس، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزّ وجلّ.

أقول: هذا يدلّ على الجواز، وما تقدّم على الكراهة فلا منافاة، ذكره الشيخ وغيره.

[ ٨٥٣٧ ] ١٠ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ) (٤) ، قال: قلت: من ذكر الله مائتي مرّة، كثير هو؟ قال: نعم، قال: وسألته عن النوم بعد الغداة؟ قال: لا، حتى تطلع الشمس.

[ ٨٥٣٨ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢١/١٣١١، الاستبصار ١: ٣٥٠/١٣٢٤.

(٢) في المصدر: سالم بن ابي خديجة.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا إشارة إلى ما روي ان من علامات خروج المهدي (عليه‌السلام ) طلوع الشمس من مغربها فأجاب (عليه‌السلام ) بأن ذلك من طلوع الفجرذلك اليوم. منه قده.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٣/١٦٩، ١٧٠.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٤١.

١١ - بصائر الدرجات: ٣٦٣/٩.

٤٩٨

محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي، عن فليح(١) ، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تنامنّ قبل طلوع الشمس، فإنّي أكرهها لك، إن الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد، على أيدينا يجريها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس بعد الصبح إلى طلوع الشمس(٢) .

٣٧ - باب ما يستحبّ أن يعمل من رأى في منامه مايكره

[ ٨٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً وليقل: ( إِنَّمَا النَّجوَى (١) مِنَ الشَّيطَانِ لِيَحزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيسَ بِضَارِّهِم شَيئاً إِلَّا بِإِذنِ اللهِ ) (٢) ثمّ ليقل: عذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون، وأنبياؤه المرسلون، وعباده الصالحون، من شرّ ما رأيت، ومن شرّ الشيطان الرجيم.

____________________

(١) في المصدر: صالح وفي هامش المخطوط عن نسخة: مليح.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الباب ٢٥ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١٢ و ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٣٧

وفيه حديثان

١ - الكافي ٨: ١٤٢/١٠٦.

(٣) نجوته : ساورته و تناجوا تساروا و الاسم النجوی ( الصالح للجوهری ، ٦ : ٢٥٠١ ، هامش المخطوط )

(٤) المجادلة ٥٨: ١٠.

٤٩٩

[ ٨٥٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هارون بن منصور العبيدي(١) ، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لفاطمة (عليها‌السلام ) في رؤياها التي رأتها: قولي: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون، وأنبياؤه المرسلون، وعباده الصالحون، من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه، أن يصيبني منه سوء أو شيء أكرهه، ثم اتفلي (٢) عن يسارك ثلاث مرات.

٣٨ - باب استحباب الانصراف من الصلاة عن اليمين

[ ٨٥٤١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

[ ٨٥٤٢ ] ٢ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.

[ ٨٥٤٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.

____________________

٢ - الكافي ٨: ١٤٢/١٠٧.

(١) في المصدر: العبدي.

(٢) في نسخة: انقلبي ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٨

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٥/١٠٩٠، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التسليم.

٢ - الخصال: ٦٣٠.

(٣) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التسليم.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527