وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323767 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

زكريا بن إدريس القمّي قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.

[ ٧٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم، إن شاء سرّاً، وأن شاء جهراً، فقالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: لا.

[ ٧٣٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ(١) ببسم الله الرحمن الرحيم(٢) ؟ قال: نعم، اذا استفتح(٣) الصلاة فليقلها(٤) في أوّل ما يفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ابن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٩، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٠، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٢.

(١) في المصدر: أيقرأ.

(٢) وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

(٣) وفيه: افتتح.

(٤) في نسخة: فليقل، (هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧ باختلاف في الألفاظ.

٦١

باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[ ٧٣٥١ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن مسمع البصري قال: صلّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين)، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ، ببسم(٢) الله الرحمن الرحيم، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.

[ ٧٣٥٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا يضرّه ولا بأس به.

وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة(٤) ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩ باختلاف.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٤، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٨.

(٢) في المصدر: بسم.

٥ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩.

(٤) يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٦٢

١٣ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها

[ ٧٣٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن الحسين الطويل، عن أبي داود المنشد، عن محسن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآية الكرسي(١) ، وفي الركعة الرابعة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآخر البقرة( آمَنَ الرَّ‌سُولُ ) (٢) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والخمس آيات من آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ) إلى قوله: ( إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) (٣) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة: ( إِنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ) إلى قوله: ( إِنَّ رَحمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المحسِنِينَ ) (٤) ، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام( وَجَعَلوُا لِلّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ ) إلى قوله: ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) (٥) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله: ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ) (٦) إلى آخرها فاذا فرغت فقل: (٧) اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات، ثمّ تقول: أستجير بالله من النار سبع مرّات.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٥ - ٢٥٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

(٤) الأعراف ٧: ٥٤ - ٥٦.

(٥) الأنعام ٦: ١٠٠ - ١٠٣.

(٦) الحشر ٥٩: ٢١ - ٢٤.

(٧) في هامش الأصل عن نسخة: قلت

٦٣

[ ٧٣٥٤ ] ٢ - ورواه في( المصباح) مرسلاً وزاد: وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي.

[ ٧٣٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل، فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات، فهذه عشر آيات، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

١٤ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب.

[ ٧٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما اختار.

[ ٧٣٥٧ ] ٢ - قال: وروي أنّ أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله: ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ و ٢ - مصباح المتهجد: ٨٧.

٦٤

الصُّدُورِ ) (١) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

١٥ - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة

[ ٧٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدع أن تقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٣٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والكليني: وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ(٤) في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ

____________________

(١) الحديد ٥٧: ١ - ٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٢

(٢) الخصال: ٣٤٧/٢٠.

(٣) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٤، والكافي ٣: ٣١٦/٢٢ ذيل الحديث.

(٤) في التهذيب: يقرأ (هامش المخطوط ).

٦٥

أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها(٢) .

١٦ - باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء

[ ٧٣٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت، وقال: أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٣٦/٥٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤/٥٢١، أورده عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب القراءة.

٦٦

١٧ - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله ربّ العالمين، ولا تقل: آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٣٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا.

أقول: عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة، ذكره بعض علمائنا.

[ ٧٣٤٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

____________________

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٥.

(١) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٨، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٣ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٦، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٦.

٦٧

[ ٧٣٦٥ ] ٤ - وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٦ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به.

[ ٧٣٦٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها( وأنت في الصلاة) (١) فقل: الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة(٢) .

١٨ - باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد

[ ٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٤ - وقد تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٥ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٧، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٧.

٦ - مجمع البيان ١: ٣١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٨ من الباب ٢٠، وعلى تحريم الكلام في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧١.

٦٨

علي،( عن أبي عبد الله البرقي) (١) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة، وتعوّذ بالله من النار، وإذا مرّ بأيّها(٢) الناس ويا أيّها الذين آمنوا، يقول: لبّيك ربّنا.

[ ٧٣٦٩ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٧٣٧٠ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن عبدالله بن البرقي.

(٢) في نسخة: بيا أيّها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٦/١١٤٧، أورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) الكافي ٣: ٣٠١/١.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢/٣.

(٤) يأتي ما يدل على كراهة القراءة في نفس واحد في الباب ١٩ و ٤٦ من هذه الأبواب، وما يدل عليه في الباب ٣ و ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

٦٩

١٩ - باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد

[ ٧٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ( في نفس) (١) واحد.

[ ٧٣٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن.

[ ٧٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التوحيد؟ فقال: كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس، وزاد فيها: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.

(١) في المصدر: بنفس.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

تقدّم ما يدل على استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ١: ٧٢/٤.

٧٠

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد ): عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن زياد، عن عبد العزيز ابن المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله، أو كذلك الله ربّي.

[ ٧٣٧٥ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الرجل إذا قرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فيختمها يقول: صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ( اللهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ ) (٣) يقول: الله خير، الله خير، الله أكبر، وإذا قرأ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ) (٤) أن يقول: كذب العادلون بالله، والرجل إذا قرأ( الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ال-مُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكبِيراً ) (٥) أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت: فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ؟ قال: ليس عليه شيء.

____________________

(١) التوحيد: ٢٨٤/٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٦/٤٨١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسين.

(٣) النمل ٢٧: ٥٩.

(٤) الأنعام ٦: ١.

(٥) الاسراء ١٧: ١١١.

٧١

[ ٧٣٧٦ ] ٤ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة، الرحمن، ثم تقول كلّما قلت( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (١) قلت: لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.

[ ٧٣٧٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين( في الخصال) باسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة قال: إذا فرغتم(٣) من المسبّحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الأعلى إذا قرأتم( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ) (٤) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها، إذا قرأتم( وَالتِّينِ ) فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين، إذا قرأتم( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ) (٥) فقولوا: آمنّا بالله، حتّى تبلغوا الى قوله: ( مُسلِمُونَ ) .

[ ٧٣٧٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان: لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.

[ ٧٣٧٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٨/٢٥، أورده عنه، وعن الكافي والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) الرحمن ٥٥: ١٣.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: قرأتم.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٣٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٢.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٧٢

ابن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن شجرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قرأتم( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبما جاء به من عند الله.

[ ٧٣٨٠ ] ٨ - وفي (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّه كان إذا قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال سرّاً: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ ) ، فاذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً: ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فإذا فرغ منها قال: الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً، وكان إذا قرأ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال: - وكان إذا فرغ من( الفاتحة ) قال: الحمد لله ربّ العالمين، وإذا قرأ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) قال سرّاً: سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً، الحديث.

[ ٧٣٨١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن أقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وأقول اذا فرغت منها: كذلك الله ربّي ثلاثاً.

[ ٧٣٨٢ ] ١٠ - وعن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) فقل: يا أيّها الكافرون، وإذا قلت( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله وحده وإذا قلت: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

____________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٣.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥٦٧.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٥٥٣.

٧٣

دِينِ ) فقل: ربّي الله وديني الإسلام.

[ ٧٣٨٣ ] ١١ - وعن البراء بن عازب قال: ل-مّا نزلت هذه الآية( أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى ) (١) ، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سبحانك اللهمّ وبلى.

وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام )

٢١ - باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده للإِمام

[ ٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.

[ ٧٣٨٥ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٤٠٢.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدم ما يدل على استحباب التحميد بعد الحمد في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وعلى سؤال الرحمة والاستعاذة عند آية الوعد والوعيد في الباب ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/٢٠.

٢ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٤

ببسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع بها صوته، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك: ( وَإِذَا ذَكَرتَ رَبِّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدبَارِهِم نُفُوراً ) (١) .

[ ٧٣٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، مثله، إلّا أنّه قال: صلّيت المغرب (٣) .

[ ٧٣٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : يا ثمالي، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فان قال: نعم، ذهب وإن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت: جعلت فداك، ليس يقرأون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٤) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في حديث شرايع الدين

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٤٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر ( هامش المخطوط ).

(٣) قرب الاسناد: ٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٢.

٥ - الخصال: ٦٠٤.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

٧٥

قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.

[ ٧٣٨٩ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.

[ ٧٣٩٠ ] ٧ - وبالاسناد السابق(٢) عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار.

[ ٧٣٩١ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن عفّان، عن أبي حفص الصائغ قال: صلّيت خلف جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث المسح على الخفّين وغيرذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين(٥) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٢٧٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب المزار، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القراءة.

٧٦

٢٢ - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس

[ ٧٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم من(١) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، مثله (٢) .

[ ٧٣٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في صلاة النهار بالإِخفات(٣) ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.

[ ٧٣٩٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار؟ قال: نعم.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل، لأنّه على الاستحباب

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٢.

(١) في علل الشرائع: في (هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٦٤/١ - الباب ٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦١، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٥.

(٣) في الاستبصار: بالاخفاء.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦٠، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٦.

٧٧

والأفضليّة، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما.

[ ٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاديه(٣) ، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض( إنّا أنزلناه ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال( عليه‌السلام ) : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدوس، عن محمّد بن زادية(٤) ، عن ابن راشد، مثله(٥) .

[ ٧٣٩٦ ] ٢ - وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٩.

(٣) في المصدر: زاوية. وفي نسخة: بادية ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع: زادويه.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٣.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧٨

أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد: أن اقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.

[ ٧٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، الحديث.

وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٩٨ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد: يا عبد الله، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

[ ٧٣٩٩ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم( عليه‌السلام ) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) ، كيف تُقبل صلاته، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢ / ٩٢٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢، تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٥٢/٢.

٥ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٨٢.

٧٩

الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما؟ التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) لفضلهما(١) أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.

ورواه الشيخ(٢) في( كتاب الغيبة) باسناده الآتي (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وهو محمول على التخيير والجواز.

٢٤ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة

[ ٧٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ربع القرآن.

[ ٧٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

(١) في المصدر: لفضلها.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٧).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الجملة في الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من قراءة القرآن ما يدل عليه عموماً.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527