وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323716 / تحميل: 6754
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليُّ ابن الحسين( عليه‌السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة(١) .

أقول: ذكر بعض علمائنا: أنَّ المراد: نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.

[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ - وعن عليّ بن اسماعيل، عن( محمد بن عمر) (٢) ، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء، قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت ؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله: حتّى يطلع الفجر إلى قوله: حتّى يطلع الفجر، وجعلهما حديثاً واحداً.

____________________

(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: محمد بن عمرو.

(٣) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤١

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

[ ٢٩٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار، وأطاق الشفرة. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ - وعنه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال: إذا قوي على الذبح، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٤٢

أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلّى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٣

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تذبح إلّا عند الضرورة.

[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة فلا بأس، قال: وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) جارية تذبح لهم.

[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان(٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ، ولتذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها(٤) .

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) في المصدر: كُنَّ.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٤

[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.

[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، رواه عنهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح، وسمّت فلا بأس بأكله،( وكذلك الصبيّ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً مثله(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.

[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كانت لعليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) جارية تذبح له إذا أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٨، والفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣.

٨ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٥، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١١.

(١) ليس في الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٢.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٧، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٣.

٤٥

[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة ؟ قال: لا بأس بذبيحة) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.

أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.

[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت(١) عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.

[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٤.

١١ - تفسير العيّاشي ١: ٣٧٥ / ٨٦.

(١) في المصدر: سألته.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ - وفي حديث ابن أُذينة، عن غير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبيّ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول: ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال: لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٦.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٩.

٤٧

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢.

٤٨

ابن اسماعيل، عن حنان بن، سدير عن حسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة، وألف وستّمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون نصارى، قال: فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح(١) اليهود والنصارى ؟ فقال: يا حسين ! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد.

[ ٢٩٩٥٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن حنان، قال قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت: إنَّ الذبيحة اسم(٢) ، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها، فقال: إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه.

قال: حنان فسألت نصرانيّاً، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول: باسم المسيح.

[ ٢٩٩٥٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نكون في الجبل، فنبعث الرعاء(٣) في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها شيء، فذبحوها(٤) ، فنأكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) (٥) : هي الذبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم.

____________________

(١) في المصدر: ذبيحة.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٣.

(٢) في المصدر: بالاسم.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٦، والتهذيب: ٩: ٦٦ / ٢٨٠.

(٣) في المصدر: الرعاة.

(٤) في المصدر: فيذبحونها.

(٥) في نسخة زيادة: لنا ( هامش المخطوط ).

٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلّا أنّه قال: لا، إنّما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم(١) .

[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلّى ابن خنيس، وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبراه، فقال: أيّكما الذي أباه ؟ فقال: أنا، فقال أحسنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيت عنده رجلاً يسأله، وهو يقول له: إنَّ لي أخاً يسلف(٣) في الغنم في الجبال، فيعطي السنَّ، مكان السنِّ، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فإنّه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة(٤) ، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانّما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.

(٣) السلف: نوع من البيوع « الصحاح ٤: ١٣٧٦ ».

(٤) العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣: ١٠٨٦ ».

(٥) المائدة ٥: ٥.

٥٠

فقال إنَّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها(١) .

[ ٢٩٩٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع(٢) الغنم، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما أُحبّ أن تجعله(٣) في مالك، إنّما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث(٤) .

[ ٢٩٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

____________________

(١) في نسخة: وأشباهها ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٨.

(٢) في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع « الصحاح ٣: ١٢٦٨ »

(٣) في المصدر: تفعله.

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) علق المصنف: هذا مرويّ في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه ».

٩ - التهذيب ٧٠ / ٢٩٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥١

[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: لا يذبح أضحيّتك يهوديّ، ولا نصرانيّ، ولا مجوسيّ، الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية

[ ٢٩٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إنّ لنا جاراً قصّاباً، فيجيء بيهوديّ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشترِ

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٤٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٨، والتهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٣.

٥٢

منه.

[ ٢٩٩٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦٩ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، إنَّ لنا، خلطاء من النصارى، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها ؟ قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها.

- إلى أن قال: - فقالوا صدق(٢) ، إنّا لنقول: بسم المسيح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنّان بن سدير مثله(٣) .

[ ٢٩٩٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال: فقال: والله، ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم، إنّما هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٦.

٥٣

[ ٢٩٩٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال: لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٩٧٢ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن، محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٩٩٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٢٩٩٧٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٢) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١١.

٧ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١١، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٢.

٥٤

اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٧٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها(٢) .

[ ٢٩٩٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب -.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(٣) ، والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا مثله.

[ ٢٩٩٧٧ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن(٤) أعني منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٧، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٠.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٦، والاستبصار ٤: ٨١ / ٢٩٩.

(٢) في التهذيب والاستبصار: لا تقربنّها ( هامش المخطوط ).

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢.

١١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٤.

(٤) في المصدر: ولكنّي.

٥٥

الشرك ; لما مرّ(١) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك، كما يأتي(٢) .

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا لا تذبح نسائككم(٣) - يعني: نسككم - اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلّا المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحلُّ ؟ قال: كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال: ليس هم بأهل الكتاب، ولا

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ١٠ من هذا الباب.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٣ - قرب الاسناد: ٥١.

(٣) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة « الصحاح ٤: ١٦١٢ ».

١٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥٦

تحلّ ذبائحهم.

[ ٢٩٩٨٢ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدّة من أصحابنا، قال العبيدي: وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير: أنَّ ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلّى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.

[ ٢٩٩٨٣ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمر بن حنظلة،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) في قول الله:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) قال: أمّا المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا(٣) .

أقول: آخره محمول على التقيّة.

[ ٢٩٩٨٤ ] ١٨ - وعن( حمدان) (٤) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتّى، تسمعه يذكر(٥) الله، أما سمعت الله يقول:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

____________________

١٦ - رجال الكشي ٢: ٢٤٢ / ٤٦٠.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) في المصدر: سمّوا.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٥ / ٨٧.

(٤) في المصدر: حمران.

(٥) في المصدر زيادة: اسم.

٥٧

عَلَيْهِ ) (١) ؟

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.

[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.

[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.

[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة

____________________

(١) الأنعام ٦ / ١٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٤.

٢٠ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٤، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢٢ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٨.

٥٨

المجوسيّ، قال: وقال: لا تأكل(١) ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب.

[ ٢٩٩٨٩ ] ٢٣ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

[ ٢٩٩٩٠ ] ٢٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله(٢) .

[ ٢٩٩٩١ ] ٢٥ - وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومعنا أبو بصير، وأُناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه(٣) ، فقالوا له: نحبّ أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلمّا خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها. الحديث.

أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقيّة.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: من.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٢.

٢٤ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤.

٢٥ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٤.

(٣) اشارة الى قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) منه ( هامش المخطوط ).

٥٩

[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري(١) لا تأكل.

قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تأكل منه.

[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن( القاسم بن بريد) (٢) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن( ابن أبي عقيلة) (٣) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقي، عن بشير(٤) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: هذا ظاهر في التقيّة، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ

____________________

٢٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٦، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٨.

(١) قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).

٢٧ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(٢) في الاستبصار: القاسم بن يزيد.

٢٨ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ابن أبي غفيلة.

(٤) في التهذيب: بشر.

٦٠

زكريا بن إدريس القمّي قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.

[ ٧٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم، إن شاء سرّاً، وأن شاء جهراً، فقالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: لا.

[ ٧٣٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ(١) ببسم الله الرحمن الرحيم(٢) ؟ قال: نعم، اذا استفتح(٣) الصلاة فليقلها(٤) في أوّل ما يفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ابن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٩، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٠، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٢.

(١) في المصدر: أيقرأ.

(٢) وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

(٣) وفيه: افتتح.

(٤) في نسخة: فليقل، (هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧ باختلاف في الألفاظ.

٦١

باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[ ٧٣٥١ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن مسمع البصري قال: صلّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين)، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ، ببسم(٢) الله الرحمن الرحيم، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.

[ ٧٣٥٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا يضرّه ولا بأس به.

وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة(٤) ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩ باختلاف.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٤، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٨.

(٢) في المصدر: بسم.

٥ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩.

(٤) يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٦٢

١٣ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها

[ ٧٣٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن الحسين الطويل، عن أبي داود المنشد، عن محسن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآية الكرسي(١) ، وفي الركعة الرابعة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآخر البقرة( آمَنَ الرَّ‌سُولُ ) (٢) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والخمس آيات من آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ) إلى قوله: ( إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) (٣) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة: ( إِنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ) إلى قوله: ( إِنَّ رَحمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المحسِنِينَ ) (٤) ، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام( وَجَعَلوُا لِلّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ ) إلى قوله: ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) (٥) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله: ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ) (٦) إلى آخرها فاذا فرغت فقل: (٧) اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات، ثمّ تقول: أستجير بالله من النار سبع مرّات.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٥ - ٢٥٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

(٤) الأعراف ٧: ٥٤ - ٥٦.

(٥) الأنعام ٦: ١٠٠ - ١٠٣.

(٦) الحشر ٥٩: ٢١ - ٢٤.

(٧) في هامش الأصل عن نسخة: قلت

٦٣

[ ٧٣٥٤ ] ٢ - ورواه في( المصباح) مرسلاً وزاد: وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي.

[ ٧٣٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل، فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات، فهذه عشر آيات، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

١٤ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب.

[ ٧٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما اختار.

[ ٧٣٥٧ ] ٢ - قال: وروي أنّ أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله: ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ و ٢ - مصباح المتهجد: ٨٧.

٦٤

الصُّدُورِ ) (١) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

١٥ - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة

[ ٧٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدع أن تقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٣٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والكليني: وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ(٤) في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ

____________________

(١) الحديد ٥٧: ١ - ٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٢

(٢) الخصال: ٣٤٧/٢٠.

(٣) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٤، والكافي ٣: ٣١٦/٢٢ ذيل الحديث.

(٤) في التهذيب: يقرأ (هامش المخطوط ).

٦٥

أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها(٢) .

١٦ - باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء

[ ٧٣٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت، وقال: أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٣٦/٥٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤/٥٢١، أورده عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب القراءة.

٦٦

١٧ - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله ربّ العالمين، ولا تقل: آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٣٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا.

أقول: عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة، ذكره بعض علمائنا.

[ ٧٣٤٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

____________________

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٥.

(١) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٨، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٣ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٦، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٦.

٦٧

[ ٧٣٦٥ ] ٤ - وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٦ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به.

[ ٧٣٦٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها( وأنت في الصلاة) (١) فقل: الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة(٢) .

١٨ - باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد

[ ٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٤ - وقد تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٥ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٧، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٧.

٦ - مجمع البيان ١: ٣١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٨ من الباب ٢٠، وعلى تحريم الكلام في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧١.

٦٨

علي،( عن أبي عبد الله البرقي) (١) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة، وتعوّذ بالله من النار، وإذا مرّ بأيّها(٢) الناس ويا أيّها الذين آمنوا، يقول: لبّيك ربّنا.

[ ٧٣٦٩ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٧٣٧٠ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن عبدالله بن البرقي.

(٢) في نسخة: بيا أيّها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٦/١١٤٧، أورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) الكافي ٣: ٣٠١/١.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢/٣.

(٤) يأتي ما يدل على كراهة القراءة في نفس واحد في الباب ١٩ و ٤٦ من هذه الأبواب، وما يدل عليه في الباب ٣ و ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

٦٩

١٩ - باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد

[ ٧٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ( في نفس) (١) واحد.

[ ٧٣٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن.

[ ٧٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التوحيد؟ فقال: كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس، وزاد فيها: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.

(١) في المصدر: بنفس.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

تقدّم ما يدل على استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ١: ٧٢/٤.

٧٠

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد ): عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن زياد، عن عبد العزيز ابن المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله، أو كذلك الله ربّي.

[ ٧٣٧٥ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الرجل إذا قرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فيختمها يقول: صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ( اللهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ ) (٣) يقول: الله خير، الله خير، الله أكبر، وإذا قرأ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ) (٤) أن يقول: كذب العادلون بالله، والرجل إذا قرأ( الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ال-مُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكبِيراً ) (٥) أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت: فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ؟ قال: ليس عليه شيء.

____________________

(١) التوحيد: ٢٨٤/٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٦/٤٨١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسين.

(٣) النمل ٢٧: ٥٩.

(٤) الأنعام ٦: ١.

(٥) الاسراء ١٧: ١١١.

٧١

[ ٧٣٧٦ ] ٤ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة، الرحمن، ثم تقول كلّما قلت( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (١) قلت: لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.

[ ٧٣٧٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين( في الخصال) باسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة قال: إذا فرغتم(٣) من المسبّحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الأعلى إذا قرأتم( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ) (٤) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها، إذا قرأتم( وَالتِّينِ ) فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين، إذا قرأتم( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ) (٥) فقولوا: آمنّا بالله، حتّى تبلغوا الى قوله: ( مُسلِمُونَ ) .

[ ٧٣٧٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان: لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.

[ ٧٣٧٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٨/٢٥، أورده عنه، وعن الكافي والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) الرحمن ٥٥: ١٣.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: قرأتم.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٣٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٢.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٧٢

ابن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن شجرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قرأتم( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبما جاء به من عند الله.

[ ٧٣٨٠ ] ٨ - وفي (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّه كان إذا قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال سرّاً: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ ) ، فاذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً: ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فإذا فرغ منها قال: الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً، وكان إذا قرأ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال: - وكان إذا فرغ من( الفاتحة ) قال: الحمد لله ربّ العالمين، وإذا قرأ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) قال سرّاً: سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً، الحديث.

[ ٧٣٨١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن أقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وأقول اذا فرغت منها: كذلك الله ربّي ثلاثاً.

[ ٧٣٨٢ ] ١٠ - وعن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) فقل: يا أيّها الكافرون، وإذا قلت( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله وحده وإذا قلت: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

____________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٣.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥٦٧.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٥٥٣.

٧٣

دِينِ ) فقل: ربّي الله وديني الإسلام.

[ ٧٣٨٣ ] ١١ - وعن البراء بن عازب قال: ل-مّا نزلت هذه الآية( أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى ) (١) ، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سبحانك اللهمّ وبلى.

وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام )

٢١ - باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده للإِمام

[ ٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.

[ ٧٣٨٥ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٤٠٢.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدم ما يدل على استحباب التحميد بعد الحمد في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وعلى سؤال الرحمة والاستعاذة عند آية الوعد والوعيد في الباب ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/٢٠.

٢ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٤

ببسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع بها صوته، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك: ( وَإِذَا ذَكَرتَ رَبِّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدبَارِهِم نُفُوراً ) (١) .

[ ٧٣٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، مثله، إلّا أنّه قال: صلّيت المغرب (٣) .

[ ٧٣٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : يا ثمالي، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فان قال: نعم، ذهب وإن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت: جعلت فداك، ليس يقرأون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٤) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في حديث شرايع الدين

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٤٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر ( هامش المخطوط ).

(٣) قرب الاسناد: ٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٢.

٥ - الخصال: ٦٠٤.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

٧٥

قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.

[ ٧٣٨٩ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.

[ ٧٣٩٠ ] ٧ - وبالاسناد السابق(٢) عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار.

[ ٧٣٩١ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن عفّان، عن أبي حفص الصائغ قال: صلّيت خلف جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث المسح على الخفّين وغيرذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين(٥) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٢٧٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب المزار، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القراءة.

٧٦

٢٢ - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس

[ ٧٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم من(١) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، مثله (٢) .

[ ٧٣٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في صلاة النهار بالإِخفات(٣) ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.

[ ٧٣٩٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار؟ قال: نعم.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل، لأنّه على الاستحباب

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٢.

(١) في علل الشرائع: في (هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٦٤/١ - الباب ٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦١، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٥.

(٣) في الاستبصار: بالاخفاء.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦٠، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٦.

٧٧

والأفضليّة، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما.

[ ٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاديه(٣) ، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض( إنّا أنزلناه ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال( عليه‌السلام ) : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدوس، عن محمّد بن زادية(٤) ، عن ابن راشد، مثله(٥) .

[ ٧٣٩٦ ] ٢ - وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٩.

(٣) في المصدر: زاوية. وفي نسخة: بادية ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع: زادويه.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٣.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧٨

أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد: أن اقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.

[ ٧٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، الحديث.

وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٩٨ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد: يا عبد الله، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

[ ٧٣٩٩ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم( عليه‌السلام ) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) ، كيف تُقبل صلاته، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢ / ٩٢٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢، تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٥٢/٢.

٥ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٨٢.

٧٩

الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما؟ التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) لفضلهما(١) أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.

ورواه الشيخ(٢) في( كتاب الغيبة) باسناده الآتي (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وهو محمول على التخيير والجواز.

٢٤ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة

[ ٧٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ربع القرآن.

[ ٧٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

(١) في المصدر: لفضلها.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٧).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الجملة في الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من قراءة القرآن ما يدل عليه عموماً.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527