وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 323742 / تحميل: 6755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قيل له: يا عبد الله، لست من المصلّين.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم (١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا أنّه قال: فصلّى فيه خمسين صلاة (٣) .

[ ٧٤٠٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل ابن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرأت في صلاة الفجر بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) وقد فعل ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

[ ٧٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن الحارث قال: سمعته يعني أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) تعدل ربعه، الحديث.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٢) ثواب الأعمال: ١٥٥/١.

(٣) المحاسن: ٩٦/٥٦.

٣ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٨١

[ ٧٤٠٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السعداء، وأحياه الله سعيدا وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.

[ ٧٤٠٥ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت (١) في إسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة السفر فقرأ في الاُولى الجحد(٢) وفي الثانية التوحيد(٣) ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح وأوّلتي العشائين، والإخفات في البواقي عدا البسملة

[ ٧٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، باسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧/١٠١.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة: قل يا أيها الكافرون.

(٣) في نسخة: قل هو الله أحد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ١ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٤/٩٢٧.

٨٢

الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار فى أوقات مضيئة فهي(١) من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (٢) ، نحوه(٣) .

[ ٧٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عمران(١) أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر(٢) والعصر لا يجهر فيهما؟ - إلى أن قال فقال: لأن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة، فل-مّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث.

____________________

(١) في العيون: تعلم (هامش المخطوط ).

(٢) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) علل الشرائع: ٢٦٣ الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩/١ - الباب ٣٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٤) في المنتهى: محمد بن حمران (هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: مثل الظهر و هامش المخطوط.

٨٣

ورواه في( العلل ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (١) بن خالد، عن محمّد بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة(٢) .

[ ٧٤٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يغلس بها فقر بها من اللّيل(٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن بشّار، عن موسى، عن أخيه، عن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم؛ وذكر مثله(٤) .

[ ٧٤٠٩ ] ٤ - وفي( المجالس) باسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال: منها، الإجهار في ثلاث صلوات، فقال: أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته، ويجوز على الصراط، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٢ الباب ١٢/١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٦.

(٣) في علل الشرائع: لقربها بالليل (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٢٣ - الباب ١٣/١.

٤ - أمالي الصدوق: ١٦٣، تقدم صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الأحرام.

٨٤

[ ٧٤١٠ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم (١) عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء( الآخرة) (٢) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٧٤١١ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق للعامّة، وحمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصوت زيادة على أقل الجهر لما مضى(٦) ويأتي(٧) ،

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ١٦٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٤.

(٥) قرب الاسناد: ٩٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ٩ من الباب ٥١ من هذه الأبواب والبابين ٣١ و ٣٢ من أبواب الجماعة.

٨٥

إن شاء الله، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات(١) .

٢٦ - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً.

[ ٧٤١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار(٢) فيه، وأخفى(٣) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.

محمد بن الحسن باسناده عن حريز، مثله(٤) .

[ ٧٤١٣ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٣، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الجهر.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أو أخفى. هامش المخطوط.

(٤) التهذيب ٢: ١٦٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٧.

٨٦

٢٧ - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً

[ ٧٤١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع؟ والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

[ ٧٤١٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولاشيء عليه.

[ ٧٤١٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن يحيى بن عمران(١) الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب، فلـمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي -.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٥، وبسند آخر في التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٣ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: يحيى بن أبي عمران.

(٢) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٨٧

[ ٧٤١٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٤١٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن ترك قراءة(١) القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث الحمد(٢) والسورة(٣) والبسملة(٤) والجهر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٢٨ - باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها فان ذكرها بعده مضى في صلاته

[ ٧٤١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٣، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٧/٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: أم.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٧) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٨٨

بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي اُمّ القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن.

[ ٧٤٢٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه( لا صلاة) (١) له حتّى يقرأ(٢) بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه، إن شاء الله.

[ ٧٤٢١ ] ٣ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض.

[ ٧٤٢٢ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال: يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل.

أقول: هذا محمول على من ذكر بعد الركوع لما تقدّم من التفصيل(٣) ،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: لا قراءة.

(٢) في المصدر: يبدأ.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٢/٢٥٣.

٤ - قرب الاسناد: ٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٨٩

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه

[ ٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

[ ٧٤٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً.

محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٤٢٥ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٥، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٨/٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٠.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٢.

٩٠

عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: إن(٢) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

[ ٧٤٢٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة(١) كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.

وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له، وإن كان ناسياً فلا بأس.

[ ٧٤٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

أقول: هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

(١) ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.

(٢) في المصدر: اذا.

٤ - قرب الاسناد: ٩٠ و ٩٦.

(٣) في المصدر: بعجلة.

٥ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب الآتي، ويأتي ما ينافيه في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٩١

٣٠ - باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود

[ ٧٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٧٤٢٩ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيد بن علي( عليهما‌السلام ) قال: صلّيت مع(٢) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.

أقول: يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧١، أورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨/٢١.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٧٨.

(٢) في نسخة الاستبصار: خلف. هامش المخطوط.

٩٢

[ ٧٤٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود (١) تمّت صلاتك.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد(٢) .

قال الشيخ: إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها.

[ ٧٤٣١ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع، هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه، الحديث.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٤) ويأتي(٥) ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع(٦) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٧٩.

(١) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه: فقد.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٨.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب الركوع.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب الركوع.

٩٣

[ ٧٤٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال: نعم.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٧٤٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.

أقول: هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

٣١ - باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

[ ٧٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٤/٧٩٧.

(١) التهذيب ٣: ٤٧/١٦٢، والاستبصار ١: ٤٣٨/١٦٨٧.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٣، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٧/٧٦٠، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

٩٤

عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع.

[ ٧٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.

[ ٧٤٣٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد.

قال: وسألته عن النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة(١) ؟ قال: لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض القراءة

[ ٧٤٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: قلت

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٧/٧٦١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

٣ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) في المصدر زيادة: والنافلة.

(٢) تقدم في عنوان الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٢٠ وفيه بعض المقصود من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١/١٤٥٨.

٩٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها، فارجع إلى أوّل السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.

[ ٧٤٣٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا، فاُعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فاعدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة، إن شاء الله(١) .

٣٣ - باب ان حدّ الإخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع الإمام من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يبلغ العلو فيكره له ولغيره

[ ٧٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه.

[ ٧٤٣٩ ] ١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥١/١٤٥٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ٣٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٦، والتهذيب ٢: ٩٧/٣٦٣، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٣١٥/٢١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

٩٦

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٧٤٤١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا، فقال: ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) .

[ ٧٤٤٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[ ٧٤٤٣ ] ٥ - وعنه، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٧، أورد مثله بطريقين عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

(٢) الاسراء ١٧: ١١٠.

٤ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٤، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٥، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٥.

(٤) التهذيب ٢: ٢٢٩/٩٠٣.

٥ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٥، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٦.

٩٧

ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.

أقول: حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به لما يأتي(١) .

[ ٧٤٤٤ ] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن أبي الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) قال: الجهر بها رفع الصوت، والتخافت ما لم تسمع نفسك، واقرأ ما بين ذلك.

[ ٧٤٤٥ ] ٧ - قال: وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: الإِجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً.

٣٤ - باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم

[ ٧٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٦ - تفسير القمي ٢: ٣٠ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب السجود.

(٢) الاسراء ١٧: ١١٠.

٧ - تفسيرالقمّي ٢: ٣٠. تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي.

٩٨

الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

٣٥ - باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني

[ ٧٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فقال: يرجع من كل سورة إلّا من( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٤٤٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٥.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٣.

٩٩

سورة غيرها فلا بأس إلّا( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٤٤٩ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أو( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد

[ ٧٤٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع، الحديث.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٠٠

[ ٧٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها.

أقول: الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

[ ٧٤٥٢ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أُخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف.

أقول: هذا لا يشمل من تجاوزعن النصف.

[ ٧٤٥٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن أبي بصير كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الذكرى: ١٩٥.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٤، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٠١

٣٧ - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ ٧٤٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٤٥٥ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: ( وإذا) (٣) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع، الحديث.

[ ٧٤٥٦ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) انّه قال: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣١٩/١١٨٩.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: فان ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٣، والاستبصار ١: ٣١٩/١١٩٠.

١٠٢

أقول: حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى له لما يأتي(١) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب(٢) .

٣٨ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة

[ ٧٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٧٤٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، ويأتي أيضاً في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٤، أورد ذيله في الحديث ٣ في الباب ٣٦ من أبواب الحيض.

(٣) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٢.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٧، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

١٠٣

أقول: المراد أنّه يومي ايماءاً لما مرّ(١) ويمكن حمله على الإِنكار، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره، أو يعلمون ولا ينكرون، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

٣٩ - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها

[ ٧٤٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، نحوه (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٦، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصّة على القارىء والمستمع.

١٠٤

٤٠ - باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً

[ ٧٤٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٧٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع.

[ ٧٤٦٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها،

____________________

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦١.

(١) الكافي ٣: ٣١٨/٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٤، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٧، تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

١٠٥

وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، الحديث.

[ ٧٤٦٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع( وذللأ زيادة في الفريضة) (١) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٧٤٦٤ ] ٥ - وبالاسناد قال: وسألته عن إمام يقرأ السجدة فيحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، نحوه(٣) .

أقول: السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ(٤) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٩٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٥/٣٦٦.

٥ - قرب الاسناد: ٩٤، أورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من قراءة القرآن، وعن قرب الاسناد في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من الجماعة.

(٣) التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٨.

(٤) لما مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

١٠٦

٤١ - باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة

[ ٧٤٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧٤٦٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي؟ قال: لا يعتدّ بتلك الصلاة.

أقول: هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه، ذكره بعض علمائنا(١) .

٤٢ - باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثاً والاستغفار بعدها

[ ٧٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) راجع الذكرى: ١٨٧، والتذكرة: ١١٤، وشرح اللمعة ١: ٢٦٨.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٨، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٩.

١٠٧

سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.

[ ٧٤٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد ابن ابي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٤٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين، مأ أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت.

أقول: المراد التساوى في الأجزاء لما يأتي(٢) من الترجيح للتسبيح.

[ ٧٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الجماعة.

(١) الكافي ٣: ٣١٩/١.

٣ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٩، والاستبصار ١: ٣٢١/١٢٠٠.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٦.

١٠٨

[ ٧٤٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٤٧٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم - إلى أن قال - وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القران ](٢) وفوّض إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فزاد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ(٣) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو(٤) فيهنّ، الحديث.

[ ٧٤٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن(٥) تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٩/٢.

(١) التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٧، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٨.

٦ - الكافي ٣: ٢٧٣/٧، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، ويأتي حديث بمعناه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فيها.

(٤) في المصدر: يكون.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٦/١١٥٩.

(٥) ليس في المصدر.

١٠٩

أقول: هذا محمول على الضرورة.

[ ٧٤٧٤ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله القرشي (١) ، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاث مرات ثم يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره(٢) .

٤٣ - باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط

[ ٧٤٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من غلط في سورة فليقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ ليركع.

[ ٧٤٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال: يفتح عليه بعض من خلفه، الحديث.

____________________

٨ - عيون أخيار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من ١ الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٧.

٢ - التهذيب ٣: ٣٤/١٢٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

١١٠

[ ٧٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه من خلفه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الجماعة(١) .

٤٤ - باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها الوقت

[ ٧٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ شيئاً من( ال حم) (٢) في صلاة الفجر فاته الوقت.

[ ٧٤٧٩ ] ٢ - وبالإسناد عن سيف بن عميرة، عن إبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حَميم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموما(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٩.

(٢) في المصدر: الحواميم.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٦/٨٠٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٤ و ٧ و ١٠ و ١٧ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٥ و ٤١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

١١١

٤٥ - باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد وقراءة الواقعة كلّ ليلة

[ ٧٤٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير قال: كان أبوعبد الله( عليه‌السلام ) يقرأ في الركعتين بعد العتمة( الْوَاقِعَةُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨١ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن أبي طلحة، عن عبد الخالق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه(١) الناس أجمعين، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وهذه السورة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) خاصّة لم يشركه فيها أحد.

[ ٧٤٨٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن

____________________

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩٠.

٣ - ثواب الأعمال: ١٤٤.

(١) في نسخة: الى ( هامش المخطوط ).

٤ - ثواب الاعمال: ١٤٤.

(٢) في نسخة زيادة: عن محمّد بن أحمد بن يحيى - هامش المخطوط -.

١١٢

معروف، عن محمّد بن حمزة قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان.

[ ٧٤٨٤ ] ٥ - وعنه، عن الصفار، عن(١) العبّاس، عن( حمّاد، عن عمرو) (٢) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله(٣) ( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر.

٤٦ - باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد على كراهية وكذا في الإخلاص واستحباب سكتة في آخر كلّ من الحمد والسورة

[ ٧٤٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] (٤) غيره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه(٥) ، ورواه الحميري في( قرب

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٣.

(١) في نسخة زيادة: أبي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: حماد بن عمرو.

(٣) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٣.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ٢٣٦/٥٨٤.

١١٣

الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله وزاد: ولا بأس (١) .

[ ٧٤٨٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّ رجلين من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اختلفا في صلاة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكتبا(٢) إلى أُبيّ بن كعب: كم كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان: إذا فرغ من أُمّ القرآن، وإذا فرغ من السورة.

[ ٧٤٨٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، بإسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٤٧ - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرائض والنوافل وانّهما من القرآن

[ ٧٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٦.

(٢) في نسخة: فكتب. هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٩ وعلى استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في البابين ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٤/٨.

١١٤

الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: صلّ بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين(١) .

[ ٧٤٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسّام قال: أمنّا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال: هما من القرآن.

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، مثله إلى قوله: فقرأ المعوذتين(٢) .

[ ٧٤٩٠ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: أمرني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة.

[ ٧٤٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر؟ وقلت: إن بعضاً روى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال: اعمل بالمعوذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٩٢ ] ٥ - الحسن بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المعوذتين، أهما من القرآن؟ فقال الصادق( عليه‌السلام ) : هما من القرآن، فقال الرجل: إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود وهما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ بهما في

____________________

(١) فيه ردّ على بعض العامة. منه قده « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٦.

(٢) التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - طبّ الأئمة: ١١٤.

١١٥

المكتوبة؟ فقال: نعم.

[ ٧٤٩٣ ] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن( علي بن) (١) سيف بن عميرة، عن أبيه، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف، فقال: كان أبي يقول: إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار

[ ٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن(٤) عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي الغداة بـ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ

____________________

٦ - تفسيرالقمّي ٢: ٤٥٠.

(١) في المصدر: علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٥٦ والباب ٦٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٩ من أبواب الجمعة.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٥.

(٤) في المصدر: بن.

١١٦

الْقِيَامَةِ ) وشبهها، وكان يصلّي الظهر بـ( سَبِّحِ اسْمَ ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب.

[ ٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصلوات؟ قال: أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأمّا الغداة فأطول، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ونحوها(١) ، وأمّا العصر والمغرب فـ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ ) و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) ونحوها(٢) ، وأمّا الغداة ف-( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ‌ ) .

[ ٧٤٩٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: أفضل ما يقرأ في الصلوات(٣) في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إلّا في صلاة العشاء الاّخرة ليلة الجمعة، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ](٤) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين - إلى أن قال - وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(١ و ٢) في المصدر: نحوهما.

٣ - الفقيه ١: ٢٠١/٩٢٢.

(٣) في المصدر: الصلاة.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١٧

الخميس وقاه الله شرّ اليومين.

قال: وحكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان ل-مّا اُشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد

[ ٧٤٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، وباسناده(٤) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلّا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب، مثله(٥) .

[ ٧٤٩٨ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٣.

(٢) تقدم في الأبواب ١٠ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٩ و ٥٠ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب، والباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٦/١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤.

(٥) الكافي ٣: ٣١٣/٤.

٢ - التهذيب ٣: ٦/١٤، للحديث باسناده الثاني ذيل تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه =

١١٨

عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ٧٤٩٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.

[ ٧٥٠٠ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سلمة بن حيّان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وإذا كان في العشاء(٢) الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) فإذا كان صلاة(٣) الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٠١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان لـمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة

____________________

= الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٢٥/٢.

٣ - التهذيب ٣: ٧/١٨.

٤ - التهذيب ٣: ٥/١٣.

(٢) كتب المصنف على ( في العشاء ) علامة نسخة.

(٣) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة.

٥ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٣.

١١٩

الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين.

[ ٧٥٠٢ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل يقول -: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام.

[ ٧٥٠٣ ] ٧ - وفي( الخصال) باسناده عن علي( عليه‌السلام ) في - حديث الأربعمائة - قال: القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع(١) ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين.

[ ٧٥٠٤ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ ) ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

٦ - علل الشرائع: ٣٥٥/١ - الباب ٦٩.

٧ - الخصال: ٦٢٨.

(١) اضاف في المصدر: الثانية.

٨ - ثواب الأعمال: ١٤٦.

(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٧٠ من هذه الأبواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527