وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353795 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[٣٤٦] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ.

[٣٤٧] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده(١) شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.

[٣٤٨] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.

[٣٤٩] ١٤ - قال: وقال الرضا (عليه‌السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد، بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضّأ، ما لم يتغيّر الماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدلّ على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية(٤) .

____________________

١١ - الكافي ٣: ٤/٤.

١٢ - الاستبصار ١: ٣٣/٨٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤.

من أبواب الماء المطلق.

(١) في المصدر: لا ينجسه.

١٣ - الفقيه ١: ١٢/٢٢.

١٤ - الفقيه ١: ١٣/٢٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في:

أ - الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

ب - الاحاديث ١، ٤، ٦، ٧، ١٠ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

جـ - الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

د - الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق.

١٤١

٤ - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.

[٣٥٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عماربن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضّأ من ذلك الاناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلّخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك(١) الماء شيئاً، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عمّار بن موسى،(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٣٥١] ٢ - وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤/٢٦.

(١) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ١: ٤١٨/١٣٢٢.

(٣) التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٥ - باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير

[٣٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.

[٣٥٣] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا باس به إذا كان الماء جارياً.

[٣٥٤] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.

[٣٥٥] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي في:

أ - الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

ب - الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١/٨١ و ٤٣/١٢١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣/١٢٠، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣/١٢٢، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢٤.

٤ - التهذيب ١: ٣٤/٨٩، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢١.

١٤٣

[٣٥٦] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمّر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

[٣٥٧] - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك ما كان به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

أقول: الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام، وماء المطر، وماء البئر، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٥٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٥.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٦ - الكافي ٣: ١٢/٢.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٦.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في:

أ - الحديث ٢، ٣، ٩ من الباب ٦ والحديث ١، ٧ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

ب - الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧/٤.

١٤٤

عبدالله (عليه‌السلام ) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف(١) ، فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثرمنه.

[٣٥٩] ٢ - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.

قال: وسألته عن الرجل يمّر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس به

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

[٣٦٠] ٥ - ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله.

وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف، فيصيب الثياب، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس(٣) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلّى فيها، وكذا الذي قبله(٤) .

[٣٦١] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في ميزابين

____________________

(١) في هامش المخطوط: وكف البيت: أي قطر. ( منه قده ).

٢ - الفقيه ١: ٧/٦ و ٧ ومسائل علي بن جعفر ٢٠٤ /٤٣٣.

(٢) التهذيب ١: ٤١١ /١٢٩٧ و ٤١٨/١٣٢١.

٣ - قرب الاسناد: ٨٣ و ٨٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

(٤) مسائل علي بن جعفر ١٩٢/٣٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٢/١

١٤٥

سالا، أحدهما بول، والاخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضرّه ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٦٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، وأرى فيه اثار القذر، فتقطر القطرات عليَّ، وينتضح(١) عليَّ منه، والبيت يُتوضّأ على سطحه، فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّ القطرات، وما وصل إلى الثياب، من غير

____________________

(١) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٥

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب السابق.

٥ - الكافي ٣: ١٣/٣ أورد صدره في الحديث ٣ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

(٣) ينتضح: يرش ( لسان العرب ٢: ٦١٨ ).

(٤) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها: « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الاصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا. قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه... الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح. فلا يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماء المطرُ. بحذف من وخفض الماء ورفع المطر.. الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي (ره) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات. الخ، وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٩٣...... فتأمّل.

١٤٦

الناحية التي فيها التغيّر، وآثار القذر، لما مرّ(١) .

أو أنّ التغيّر بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة.

[٣٦٣] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في طين المطر، أنّه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٦٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل يعني الصادق (عليه‌السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول، والعذرة، والدم؟ فقال: طين المطرلا ينجس.

أقول: هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.

[٣٦٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: ليس به بأس.

____________________

(١) مَرّ في الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحدبث ١ و ١٠ من الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

٦ - الكافي ٣: ١٣/٤، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب النجاسات.

(٢) الفقيه ١: ٤١ /١٦٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٧/٧٨٣.

(٤) السرائر: ٤٨٦.

٧ - الفقيه ١: ٧/٥.

٨ - التهذيب ١: ٤٢٤ /١٣٤٨.

١٤٧

[٣٦٦] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطرفلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٦٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

[٣٦٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب.

[٣٦٩] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دَرّاج، عن

____________________

٩ - مسائل علي بن جعفر ١٣٠/١١٥.

(١) تقدم في الابواب السابقة، ويدل عليه الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١٦ والحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٨/ ١١٧٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٣

١٤٨

محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا نحيت(١) ماء الحمّام.

[٣٧٠] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٧١] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلّا أن يكون فيهم(٣) جُنب، أو يكثرأهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.

أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل، ذكره صاحب المنتقى(٤) ، وغيره.

[٣٧٢] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على

____________________

(١) في نسخة: تجنّبت، ( منه قده ).

٤ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٦٨.

(٢) الكافي ٣: ١٤/٢.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٩/ ١١٧٥.

(٣) في نسخة « فيه »، ( منه قده )

(٤) المنتقى ١: ٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

١٤٩

الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولاتغتسل من ماء آخر فإنّه طهور.

[٣٧٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمّام، يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إنّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً.

[٣٧٤] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أيّوب بن نوح، عن صالح بن عبدالله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمّام لا ينجّسه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر.

[٣٧٥] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطراً(٣) صغاراً، فاصاب إناءه،

____________________

٧ - الكافي ٣: ١٤/١.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق والباب ٩ من أبواب الماء المضاف. ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٨

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٤/١٦، والتهذيب ١: ٤١٢/١٢٩٩، والاستبصار ١: ٢٣/٧ ٥.

(٣) كذا في المتن، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة، وفي المصدر المطبوع في البحار: قطراً قطراً.

١٥٠

هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه.

قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء، والشك في إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه.

[٣٧٦] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل معه إناء ان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.

____________________

(١) في هامش الأصل المخطوط « منه قدّه » ما لفظه: « قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطَرْف من الدم، والحق أنّه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخّرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسّف، لأنّ أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلّا من ابن أبي عقيل، ويؤيّد هذه الاحاديث أيضاً ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة »!.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١١٩/ ٦٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الأسآر، والحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٣، والاستبصار ١: ٢١/٤٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٩/٦٦٢.

١٥١

[٣٧٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها -: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٣٧٨] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء(١) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

[٣٧٩] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدّثني محمّد بن ميسرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثمّ يتوضّأ(٢) ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: هذا محتمل للتقيّة، فلا يقاوم ما سبق(٥) ويأتي(٦) ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة، فيمكن حمله على التقيّة، أو على أن المراد بالقذر

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٤ - الكافي ٣: ١١/١.

(١) في المصدر: في الاناء.

٥ - الكافي ٣: ٤/٢.

(٢) في نسخة: ويتوضأ ( هامش المخطوط ).

(٣) الحج ٢٢: ٧٨.

(٤) التهذيب ١: ١٤٩/٤٢٥، والاستبصار ١: ١٢٨/٤٣٨. ورواه ابن ادريس في السرائر: ٤٧٣.

(٥) سبق في الأحاديث ١ ٤ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ ١١، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

١٥٢

الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة، فإنّه قليل في العرف.

[٣٨٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه، ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.

[٣٨١] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة؟ قال: يكفىء الإِناء.

قال في القاموس: كفأه كمنعه: كبّه وقلبه، كأكفاه(١) .

أقول: المراد إراقة مائه، وهو كناية عن التنجيس.

[٣٨٢] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجرّة، تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضّأ؟ قال: لا.

[٣٨٣] ٩ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٥/١٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الاسآر عن الشيخ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ عن الشيخ والصدوق.

٧ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٥.

(١) القاموس المحيط ١: ٢٧.

٨ - التهذيب ١: ٤١٨/١٣٢٠، والاستبصار ١: ٢٣/٦ ٥. وأورده في الحديث ٢ من الباب من أبواب الماء المطلق.

٩ - التهذيب ١: ٣٧/٩٩، والاستبصار ١: ٢٠/٤٧. وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

١٥٣

[٣٨٤] ١٠ – وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة(١) ، ثمّ يدخل يده فى الإِناء قبل أن يفرغ على كفيّه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيّه فليهرق الماء كله.

[٣٨٥] ١١ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور(٢) ، فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقال: إن كانت يده قذرة فأهرقه(٣) ، وإن كان لم يصبها قذرفليغتسل منه.هذا ممّا قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله(٥) .

[٣٨٦] ١٢ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم(٦) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الانصاري، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حائط له فحضرت

____________________

١٠ - التهذيب ١: ٣٨/ ١٠٢.

(١) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء ( النهاية ٢: ٢٦١ ).

١١ - التهذيب ١: ٣٠٨/١٠٣، ورواه في الاستبصار ١: ٢٠/٤٦ بسند آخر.

(٢) التور: إناء من صفرأوحجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه السان العرب ٦: ٩٦.

(٣) في المصدر: فليهرقه.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

(٥) كتاب السرائر: ٤٧٣.

١٢ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٣، ورواه في الاستبصار ١: ٤٢/١١٩.

(٦) في الاصل: القاسم بن.

١٥٤

الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ(١) رأسه وتوضّأ بالباقي.

أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا تنجس الماء، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن الدلو كان كرّا وغيرذلك.

[٣٨٧] ١٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفرمثله(٢) .

[٣٨٨] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو، ( وحضرت الصلاة )(٣) ، وليس يقدر على ماء

____________________

(١) أكفأ الشيء: أماله ( لسان العرب ١: ١٤١ ).

١٣ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٤٩. وأورده أيضاً في: الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر.

الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإِسناد في ذيل الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) قرب الاسناد: ٨٤.

١٤ - التهذيب ١: ٢٤٨/٧١٢، وفي ١: ٤٠٧/١٢٨١ بسند آخر وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق والحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم، وتقدّم مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٥

غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمم.

[٣٨٩] ١٥ - عليّ بن عيسى الإِربلي، في ( كتاب كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) خال: لما كان في الليلة التي وعد فيها عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) قال لمحمّد: يا بني ابغني(١) وضوءاً، قال: فقمت فجئته بماء. فقال لا تبغ هذا، فإنّ فيه شيئاً ميتاً. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره، الحديث.

ورواه سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران[ عن رجل ](٢) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٣) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) .

[٣٩٠] ١٦ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه، قال: سألته عن جرّة(٥) ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لايصلح.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكرّ(٦) والنجاسات(٧)

____________________

١٥ - كشف الغمة ٢: ١١٠.

(١) ابغني: اطلب لي ( النهاية ١: ١٤٣ ).

(٢) أثبتاه من بصائر الدرجات للصفار والكافي.

(٣) مختصر بصائر الدرجات: ٧ ورواه الصفار في البصائر: ٥٠٣/١١.

(٤) الكافي ١: ٣٨٩/٤.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٩٧/٤٢٠.

(٥) في المصدر: حب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في عدة من الاحاديث من الباب ٩ من هذه الابواب والحديث ١٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ والحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب =

١٥٦

والأسآر( ١ ) ، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً( ٢ ) ، وقد تقدَّم ما ظاهره المنافاة( ٣ ) ، ويأتي ما ظاهره ذلك( ٤ ) وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة، ومخالفته لإِجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلّا الشاذّ النادر، مع مخالفة الاحتياط، وغير ذلك( ٥ ) .

____________________

= النجاسات.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١ والحديث ٣ من الباب والاحاديث ٤٢ من الباب ٤ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب الوضوء والباب ٢٦، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ والاحاديث ١، ٣، ٤، ٦، ٧ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الحديث ٩، ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٥) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف ( قده ) ما نصّه: « قال العلامة في التذكرة (١: ٣) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامّة إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل منا: لا فرق بين القليل والكثير في أنّهما لا ينجسان إلّا بالتغير، وهو مروي عن ابن عبّاس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن يزيد، وبه قال مالك، والاوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر ( انتهى ) وفي آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور.

وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها يردّه تواتر الاحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء وقد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة، ويأتي مثله في أحاديث متعدّدة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء وجميع أحاديث تطهير( ظ ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا[ يفرق بينهما ] ( منه قده ).

١٥٧

٩ - باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير

[٣٩١] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

ورواه الكليني، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن أحمد بن محمّد(٢) ، ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

[٣٩٢] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

[٣٩٣] ٣ - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال: ولا تشرب من سؤر الكلب الا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

____________________

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٣٩/١٠٧ و ٢٢٦/٦٥١.

(١) الكافي ٣: ٢/٢.

(٢) الاستبصار ١: ٦/١ و ٢٠/٤٥.

(٣) الفقيه ١: ٨/١٢.

٢ - الاستبصار ١: ٦/٢، ورواه في التهذيب ١: ٤٠ /١٠٩ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

١٥٨

[٣٩٤] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوّضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[٣٩٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، الحديث.

[٣٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، وتقدّم في الحديث ١٣ من الباب السابق، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٣/٤٠٣.

٥ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٨، والاستبصار ١: ١١/١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ٢/١.

(٢) التهذيب ١: ٤٠/١٠٩.

٧ - الكافي ٣: ٣/٧.

١٥٩

الماء الذي لا ينّجسه شيء؟ فقال: كرّ، قلت: وما الكرّ(١) ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

ورواه الشيخ عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر(٢) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرمثله(٣) .

[٣٩٨] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً، لما يأتي إن شاء الله(٥) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً.

____________________

(١) في التهذيب: وكم الكر، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٤١/١١٥.

(٣) التهذيب ١: ٣٧/١٠١.

٨ - الكافي ٣: ٢/٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٢ والاستبصار ١: ٣٣/٨٨ الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي. كذا في هامش الاستبصار.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٩٢٨١ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله(١) .

[ ٩٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وفي( الأمالي) (٣) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر(٤) ، مثله.

[ ٩٢٨٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته، ولا بما يشغله عن صلاته، بادروا بعمل الخير قبل أنّ تشغلوا عنه بغيره، ليكن( كلّ كلامك) (٥)

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ و ٢: ٤١ / ١٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن، وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٢.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).

٦ - الخصال: ٦٢٠ و ٦٢٨.

(٥) في المصدر: جل كلامكم.

٢٦١

ذكر الله، الصلاة قربان كلّ تقيّ، ليخشع الرجل في صلاته، فأنّ من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء.

[ ٩٢٨٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي، إلّا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود(١) .

[ ٩٢٨٥ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: عليك بالإِقبال على صلاتك، ولا تعبث فيها بيديك، ولا برأسك ولا بلحيتك.

[ ٩٢٨٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن سلمة بن عطاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على تغليظ الكراهة، ويمكن حمله على الفعل الكثير.

[ ٩٢٨٧ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٩.

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٩ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٥.

(٢) منهم الفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٣٥.

١٠ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٦٢

محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي، ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٩٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه: قال نعم.

[ ٩٢٨٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو من الصلاة، الحديث.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٧ / ٦ والتهذيب ٢: ٣١٦ / ١٢٩٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

٢٦٣

[ ٩٢٩٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ماكلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة(٢) وفي القنوت(٣) وفي السجود وغيرها(٤) .

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك (*) في الصلاة

[ ٩٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

ورواه الشيخ كما سبق(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٠.

(٢) تقدّم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.

(٣) تقدّم في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب القنوت.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* قال المحقق في المعتبر: التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير.( هامش المخطوط ).

راجع المعتبر: ١٩٨.

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢.

(٥) سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٩٢٩٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع خلفه فرقعة، فرقع رجل أصابعه في صلاته، فلـمّا انصرف قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمّا إنّه حظّه من صلاته.

[ ٩٢٩٣ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تفرقع أصابعك فإنّ ذلك كلّه نقصأنّ من الصلاة.

[ ٩٢٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حسان، عن سهل بن دارة (١) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورثه الله صحّة حتى الممات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها

[ ٩٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ٤٩.

(١) في المصدر: سهل بن دارم.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٤ / ٣١٠.

٢٦٥

وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: له الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل.

[ ٩٢٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وعليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.

[ ٩٢٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تكفّر، إنّما يصنع ذلك المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٢٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن،، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال: أخي قال علي بن الحسين ( عليه‌السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل.

[ ٩٢٩٩ ] ٥ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، وزاد: وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فأنّ فعل فلا يعود له.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، تقدّم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٨.

٢٦٦

[ ٩٣٠٠ ] ٦ - وقد تقدّم حديث حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

[ ٩٣٠١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام

[ ٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلـمّا انصرف قلت: أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

[ ٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٦ - تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب القبلة.

٧ - الخصال: ٦٢٢.

(١) تقدّم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١.

٢٦٧

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو(٢) في الصلاة؟ قال: يرد: سلام عليكم ولا يقل: وعليكم السلام، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان قائماً يصلّي فمّر به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّاً كما قال.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، نحوه(٤) .

[ ٩٣٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن( السلام على) (٥) المصلّي؟ فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(٦) .

[ ٩٣٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

____________________

(١) كتب المصنف على قوله( عن سماعة ): ليس في التهذيب.

(٢) كتب المصنف على قوله( وهو ): ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٦.

(٤) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٥.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٥.

(٥) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٤، وكتب المصنف في هامش الاصل: كتب في كاشان.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٣.

٢٦٨

السلام) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة؟ فقال: إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك، وأشر بإصبعك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان(٢) ، عن محمّد بن مسلم، مثله.

[ ٩٣٠٧ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سلّم عمار على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في الصلاة فردّ عليه، ثمّ قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ.

ورواه الشهيد في( الأربعين) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل، هل يصلح له أن يردّ؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه.

أقول: وإذا جاز للمصلّي رد السلام وجب عليه، ويأتي ما يدلّ على

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٨.

(٢) قال ابن ادريس: هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت (عليهم‌السلام ) عن محمّد بن مسلم الخ انتهى وفيه نظر بل هذا غير ذاك. منه - قده - ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٦.

(٣) الاربعون حديثاً: ٥٠ / ٢٢.

٧ - قرب الإِسناد: ٩٦.

٢٦٩

وجوبه(١) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة، ذكره الشهيد في الذكرى(٢) وغيره(٣) لـما يأتي أنّ شاء الله(٤) .

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه

[ ٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مصدّق بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أنّ قال - ولا على المصلّي، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع، والردّ فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة، وقوله: لا يستطيع، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته، فيشتغل عنها، لـما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره(٥) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به.

[ ٩٣١٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الذكرى: ٢١٨.

(٣) منهم العلامة في التذكره ١: ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١: ١٢٨.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من ابواب احكام العشرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٧، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) تقدّم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٢ - قرب الاسناد: ٤٥.

٢٧٠

كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم.

[ ٩٣١١ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم، وإذا سلّم عليك فاردد، فإنّي أفعله، وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يصلّي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فردّ (عليه‌السلام )

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس

[ ٩٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله.

[ ٩٣١٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٣١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

٣ - الذكرى: ٢١٨.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٣.

٢٧١

قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأُصلّي على النبي وآله؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله، وصلّى الله على النبي وآله، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ،( صلّى الله على محمّد وآله) (١) .

[ ٩٣١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن المعلّى بن أبي عثمان(٢) ، عن أبي بصير قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٩٣١٦ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر ( عليه‌السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمّته، فقال: فسدت صلاة ذلك الرجل.

قال ابن إدريس: التسميت الدعاء للعاطس، بالسين والشين معاً، ثمّ قال: ليس على فسادها دليل لأنّ الدعاء لا يقطع الصلاة.

أقول: ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى الانكار لا الاخبار، والتقية، وعلى فساد صلاة العطاس، فيخصّ بالعمد والكثرة وتقدّم ما يدلّ على جواز الدعاء في الصلاة(٤) .

____________________

(١) في المصدر: صلّ على محمّد وآله.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٨.

(٢) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: المعلى ابي عثمان.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٨.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٩.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، يأتي ما يدلّ على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين ٥٧ و ٦٣ من ابواب أحكام العشرة.

٢٧٢

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة

[ ٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي جعفرعليه‌السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي، أيقتلها؟ قال: نعم، أنّ شاء فعل.

[ ٩٣١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب، يقتلهما أنّ أذياه؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٩٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال: يقتلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، مثله، وأسقط لفظ: المكتوبة(١) .

[ ٩٣٢٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

(٢) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٤.

٢٧٣

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أنّ يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، وإلّا فلا.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمّار، مثله، وأسقط قوله: فيفرأ(١) .

[ ٩٣٢١ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يعقوب بن يوسف، عن عبد الرحمن، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن صصم(٢) ، عن أبي هريرة، أنّ نبيّ الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ ٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٢٩.

(٢) في المصدر: ضمضم.

(٣) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٧٤

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٣٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلّي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٤ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربّعمائة - قال: إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها، أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف.

[ ٩٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٨.

٣ - الخصال: ٦٢٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٢٧٥

سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: أنّ وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال: فليدفنها في الحصى، فإنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.

[ ٩٣٢٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في صلاته أنّ يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه.

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي

[ ٩٣٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق،

____________

٧ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٣.

٨ - قرب الاسناد: ٩٥.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٣.

٢٧٦

أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها(١) على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٩٣٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة( فتغلب عليه دابة) (٤) أو تفلت(٥) دابّته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت)(٦) ؟

فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: تخافها( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٣.

(٤) مابين القوسين ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: فتفلت( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: أو يصيب منها عنتاً( هامش المخطوط ).

(٧) - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة واستدلوا عليه بقوله تعالى:( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر بإتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. ( منه. قده ).

٢٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٢) .

[ ٩٣٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

أقول: وتقدّم في النواقض(٣) والتيمّم(٤) والنجاسات(٥) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة.

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ ٩٣٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية، فربّما ضممتها إليّ؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٦٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.

(٥) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٠.

٢٧٨

[ ٩٣٣٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أنّ تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدّة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فأنّ لم يفعل لم قطع ذلك صلاته.

[ ٩٣٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من تأمّل خلق(١) امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة.

٢٣ - باب جواز الشربّ في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصليّ عن مكانه وعوده اليه (* )

[ ٩٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن محمّد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أبيت وأُريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أنّ أقطع الدعاء وأشربّ(٢) ، وأكره أنّ اصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتأنّ أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشربّ منها حاجتك، وتعود في الدعاء.

[ ٩٣٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه قال:

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤.

٣ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.

(١) في المصدر: خلف.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* لا يظهر نص في تحريم الاكل والشربّ في الصلاة ومنافاته لها اذا لم يكن فعلاً كثيراً وقد حكم بذلك جماعة ولم يوردوا له دليلاً بل ولا على الفعل الكثير سوى ما مضى « منه. قده ».

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: فأشرب( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٤.

٢٧٩

قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، جعلت فداك، إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أنّ أقطع على نفسي الدعاء وأشربّ الماء وتكون القُلّة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشربّ وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التقدّم والرجوع في مكان المصلّي(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة

[ ٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لابأس أنّ تحمل المرأة صبّيها وهي تصلّي، وترضعه وهي تتشهّد.

[ ٩٣٣٩ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي، وهي قاعدة، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٤٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) تقدّم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٦٥ / ٢٦٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529