وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353762 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٩٢٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل أنّ خشي أنّ يسبقه الدم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ - وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ - وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي(٣) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فأن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٧١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: بهم.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٠.

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن، فبادروا به(١) ما استطعتم.

أقول: وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله(٢) ، ويأتي الوجه فيهما(٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: أنّ لم يتخوف أنّ يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٣، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٧، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) كذا في الاصلّ وكتب فوقه( بهن) عن نسخة.

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

١٦ - قربّ الإِسناد: ٨٨.

٢٤٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وأن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله: فأنّ فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لـمّا مرّ(١) ، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أنّ ينكص على عقبيه حتى يتنأوّل الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفرعن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ - قرب الإِسناد: ٨٨، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ - قرب الإِسناد: ٩٦.

١٩ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات، وفي الحديث ٤ من الباب ١، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٤٣

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢، والتهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨١، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٣.

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: ينظر فيه أن يفتّشه(٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٦٧.

(٢) قربّ الإِسناد: ٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٠ / ٧٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ٦٢٢، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٢٤٥

الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أنّ يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) للبزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، وفي أحاديث نسيأنّ التسليم(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٦.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة.

(٤) تقدّم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

٢٤٦

يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فأنّ كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي(١) .

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرّة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ - قال: وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية الله، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ - التهذيب ٢: ٧ ٣١ / ١٢٩٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٨.

٢٤٧

علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: أنّ بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة.

[ ٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد(١) بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ، بخ ولو مثل رأس الذباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، ثمّ قال: هذا محمول على البكاء من خشية الله، لا لشيء من مصائب الدنيا، واستدلّ بما سبق(٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء(٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٧) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(١) في الاستبصار: سعد - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) يأتي في الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس.

٢٤٨

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

[ ٩٢٤٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا يدلّ على أن النهي في الأوّل يراد به الكراهة، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود(٣) وفي أحاديث القيام(٤) ، والله أعلم.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٤ / ١٢٨٠.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٥٧.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.

٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٤.

٢ - الكافي: ٣: ٣٦٤ / ١.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٤ / ذيل الحديث ١.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٥.

٣ - التهذيب ١: ١٢ / ٢٤، والاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:(١) سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أنّ يصبر عليه، أيصليّ على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (٤) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٢، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤.

(١) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن: ٨٣ / ١٥.

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.

[ ٩٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة - إلى أنّ قال - والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٣.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٣٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٣٧.

٦ - معاني الأخبار: ٤٠٤.

٢٥٢

أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثمانية لا يقبل(١) لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢)

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وهو زناء، أي حاقن.

[ ٩٢٥٨ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين(٤) يعني البول والغائط.

____________________

(١) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٠٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٧ - المجازات النبوية: ١٢٤ / ٩١.

٨ - المحاسن: ٨٢ / ١٤.

(٤) في نسخة: العصرين، وفي اُخرى: القيدين.

٢٥٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، مثله، إلّا أنّه قال: أحد العقدين(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي النواقض(٣) .

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

[ ٩٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح(٤) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها.

____________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤.

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ١، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش الاصل:( ويسبح) ليس في التهذيب.

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن(٣) ، كان معه.

قال حنان: ولا أعلمه(٤) إلا مسجد بني عبد الأشهل.

[ ٩٢٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أنّ يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئأنّ إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.

[ ٩٢٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي، وأعلم أنّ الغلام

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٦.

(٣) المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج:( مجمع البحررين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله: ولا أعلمه الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٤٢: ١٠٧٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك، لا بأس.

[ ٩٢٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك.

[ ٩٢٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب(٣) ، فقال له: جعلني الله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥٢.

(٢) قربّ الإِسناد: ٩٢.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٢.

٨ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٨.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.

٢٥٦

فداك، إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أنّ يوقظه فيسبّح(٣) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به(٤) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا(٥) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(٣) في المصدر: فيصيح.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥١.

١٠ - مجمع البيأنّ ٤: ٣٥٨.

(٥) في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدلّ عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٦) جاء في هامش الاصلّ بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.

٢٥٧

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل، مثله(١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته.

[ ٩٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه أنّ فعل ذلك؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.

[ ٩٢٧٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر،

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٢.

(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ٢٤٣ / ٥٧٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٧ / ٢٧٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٨.

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر، وينصب ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد.

[ ٩٢٧٣ ] ٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته، هل يصلح له أنّ ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفرفي كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة(٢) .

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجلّ.

[ ٩٢٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث.

[ ٩٢٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٩.

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٧.

٢٥٩

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.

[ ٩٢٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه.

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا علّمه الصلاة قال: هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، الحديث.

[ ٩٢٧٩ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة، الحديث.

[ ٩٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: يا علي، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة، الحديث.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - لم نعثر على الحديث في الفقيه.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

جاءت عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة، فقال جلّ من قائل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم أنّ كُنتُم تَعلَمُونَ ) (١) .

[ ٩٤٠١ ] ٢٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٤٠٢ ] ٢١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حق على كل مسلم إلّا أربّعة.

[ ٩٤٠٣ ] ٢٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.

[ ٩٤٠٤ ] ٢٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة.

[ ٩٤٠٥ ] ٢٤ - وروى الشهيد الثإنّي في( رسالة الجمعة) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.

[ ٩٤٠٦ ] ٢٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه.

____________

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

٢٠ - المقنعة: ٢٧.

٢١ - المعتبر: ٢٠٠.

٢٢ - المعتبر: ٢٠١.

٢٣ - المعتبر: ٢٠٢.

٢٤ - رسالة الجمعة: ٥٤.

٢٥ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٣٠١

[ ٩٤٠٧ ] ٢٦ - قال: وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.

[ ٩٤٠٨ ] ٢٧ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لينتهينّ أقوام من ودعهم(١) الجمعات، أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين.

[ ٩٤٠٩ ] ٢٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف -: أنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، إلّا ولا صلاة له، إلّا ولا زكاة له، إلّا ولا حجّ له، إلا ولا صوم له، إلّا ولا برّ له، حتى يتوب.

[ ٩٤١٠ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وعن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٤١١ ] ٣٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.

____________________

٢٦ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٢٧ - رسالة الجمعة: ٥٥.

(١) الودع: الترك.( مجمع البحرين ٤: ٤٠٠ ).

٢٨ - رسالة الجمعة: ٦١.

٢٩ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

(٢) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

٣٠ - تحف العقول: ٣٧٠.

٣٠٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٩٤١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الامام وأربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٩٤١٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، والحديث ٧ من الباب ٢ - من أبواب آداب السفر، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٠، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.

٣٠٣

(عليه‌السلام ) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

[ ٩٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإِمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

[ ٩٤١٦ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جماعة بأقّل من خمسة.

[ ٩٤١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

[ ٩٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الخصال: ٢٩٨٨ / ٤٦.

(١) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد الحناط.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في التهذيب.

(٣) في المصدرين: خمسة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، أوردذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٠٤

خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحد، الحديث.

[ ٩٤١٩ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

[ ٩٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين(٢) ، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام.

ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٤٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة - إلى أنّ قال - وليقعد قعدّة بين الخطبتين، الحديث.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١١.

(١) في التهذيب عثمان بن يحيى.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٥ والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٢) في الفقيه: المؤمنين( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٣٠٥

[ ٩٤٢٢ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا.

أقول: حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب(١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر

[ ٩٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أُناس في قرية، هل يصلّون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب.

[ ٩٤٢٤ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

١١ - رجال الكشي ١: ٣٩٠ / ٢٧٩، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد.

(١) راجع التهذيب ٣: ٢١ ذيل الحديث ٧٦ والوافي ٢: ١٦٧ كتاب الصلاة، والوسيلة « الجوامع الفقهية »: ٧١١ وعنه الغنية: ٤٩٨، وروضة المتقين ٢: ٥٦٨، ومجمع الفائدة ٢: ٣٨٨.

(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٣، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٦

عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم(١) في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٩٤٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة.

[ ٩٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

[ ٩٤٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) في نسخة: القوم( هامش المخطوط ).

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في المصدر.

(٣) في المصدرين: خمسة.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٨.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣١.

٣٠٧

عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي(٢) ، أو على الاستحباب.

[ ٩٤٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

[ ٩٤٢٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة - منهم - رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة.

[ ٩٤٣٠ ] . ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢١.

(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٣٠٨

أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ٩٤٣١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٩٤٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمعة؟ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف

[ ٩٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثّنا أبو عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٢.

(١) كتب كتب المصنف على كلمة( كل) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٣، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٠.

٦ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤١، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦١٩.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٥، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٥.

٣٠٩

على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن هشام بن سالم، مثله (١) .

[ ٩٤٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله(٢) ، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٣)

[ ٩٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربّع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فأنّ لم يكن إمام يخطب فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٩٤٣٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث

____________________

(١) المقنعة: ٢٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٦.

(٢) اضاف المصنف عن نسخة: عليك.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣ / ذيل حديث ٨٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ١٩ / ٧٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإِمام(١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم(٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.

[ ٩٤٣٧ ] ٥ - وقد تقدم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقلّ منهم: الامام، وقاضيه، والمدّعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضربّ الحدود بين يدي الإِمام.

أقول: بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أنّ ما تضمنه من اشتراط أعيأنّ السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم، والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أنّ المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقلّ منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث(٣) .

____________________

(١) الامام: ما ائتم به من رئيس أو غيره. قاموس المحيط ٤: ٧٨( هامش المخطوط ).

(٢) في كتب أبي حنيفة: إن شرط الجمعة السلطأنّ العادل أو نائبه مع الامكان. منه - قده -( هامش المخطوط ).

٥ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨

٣١١

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها

[ ٩٤٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ) (١) وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات(٢) .

[ ٩٤٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربّع ركعات.

[ ٩٤٤٠ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأنّ الناس يتخطّون إلى

____________________

= من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٤ / ٩.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٣١٢

الجمعة من بُعد، فأحبّ الله عزّ وجلّ أنّ يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.

[ ٩٤٤١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٤٢ ] ٥ - وعنه، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمربّن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدّة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع.

[ ٩٤٤٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟ - إلى أن قال - قال: إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، الحديث.

[ ٩٤٤٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال - سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذأنّ فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قل هو الله أحد ) ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٥، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٧ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب.

٣١٣

يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٤٤٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإِمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة.

وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير(٢) .

[ ٩٤٤٦ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا بخطبة، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة(٣) .

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ ٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - المعتبر: ٢٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٧.

٣١٤

عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة.

قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أنّ يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٤٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.

وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله(٢) .

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ ٩٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣ / ٧٩.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٧.

الباب ٨

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٣١٥

عيسى، وعن محمّد بن الحسن بن علان(١) جميعاً، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربّعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسّع فيه، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى، والجمعة مما ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

[ ٩٤٥٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

[ ٩٤٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً، وإنّ الوقت وقتان، والصلاة ممّا فيه السعة، فربّما عجّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة، فأنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

[ ٩٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل

____________________

(١) كذا في المصدر، ويحتمله الاصل، لكن جاء في بعض النسخ: زعلان، و:( بن زعلأنّ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٥٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحبّ التكبير بها.

[ ٩٤٥٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة.

[ ٩٤٥٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن سماعة، والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(٢) عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال، فقال: أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٣.

(١) في نسخة: ابن سنان - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٦.

٧ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٥، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٨ التهذيب ٣: ١٢ / ٤١.

٩ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الواو هنا لم ترد في المصدرين.

٣١٧

[ ٩٤٥٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان(١) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

ورواه الكليني(٢) عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن(٣) محمّد بن سنان، مثله.

[ ٩٤٥٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

[ ٩٤٦٠ ] ١٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام.

[ ٩٤٦١ ] ١٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه.

[ ٩٤٦٢ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.

(١) في الكافي: عبدالله بن عجلان.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٨ / ٣.

(٣) في نسخة: أو - هامش المخطوط -.

١١ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٧.

١٢ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ١.

٣١٨

عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٦٣ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنأنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

[ ٩٤٦٤ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت إذا زالت الشمس صليّت ركعتين ثمّ صلّيتها، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.

[ ٩٤٦٥ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٦٦ ] ١٨ - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكلّ صلاة وقتان، وقال: وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال، فوالله ما أُبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٢.

١٦ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٤.

(١) في نسخة: عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر.

١٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٣، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٨ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٣١٩

[ ٩٤٦٧ ] ١٩ - وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أنّ تمضي ساعة تحافظ عليها، فأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله.

[ ٩٤٦٨ ] ٢٠ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

[ ٩٤٦٩ ] ٢١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، (١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت(٤) .

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر

[ ٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٩ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٢٠ - مصباح المتهجد: ٣٢٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢١ - المحاسن: ٢٩٩ / ٤.

(١) في المصدر: قال سأل علي بن حنظلة ابا عبدالله.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان، وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529