وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 529
المشاهدات: 307144
تحميل: 4531


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 307144 / تحميل: 4531
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٣ - باب جواز ترك الجمعة في المطر

[ ٩٥٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمأنّ بن أبي عبدالله، مثله(١) .

٢٤ - باب أنّه يستحب أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردّى ببرد، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس او عصا

[ ٩٥٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ينبغي للإِمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أنّ يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية(٢) أو عدني، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٣) .

[ ٩٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢١.

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٥.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: يمني « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢١ / ١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٤١

السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، الحديث.

٢٥ - باب كيفيّة الخطبتين، وما يعتبر فيهما

[ ٩٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في خطبة يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ( إلى أنّ قال:) واقرأ سورة من القرآن، وادع ربّك، وصلّ على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيهة، ثمّ تقوم وتقول، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله والصلاة على محمّد وآله والأمر بتسمية الأئمة (عليهم‌السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أنّ قال: ويكون آخر كلامه( أنّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإحسَأنّ ) (١) الآية.

أقول: وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة.

[ ٩٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يخطب، يعني إمام الجمعة، وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى الله، ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة(٢) ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٢ / ٦.

(١) النحل ١٦: ٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٢١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة:( قصيرة ).

٣٤٢

الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن، فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأُولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٩٥٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله.(٢)

[ ٩٥٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أنّ يستقبلوه.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٩٥٣٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بـ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو بـ

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٢٧٧ / ١٢٦٢.

٣٤٣

( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ) أو بـ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) أو بـ( الْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يداوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول، وذكر الخطبة الثانية.

[ ٩٥٣٣ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أنّ يكون للإمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من (الآفاق من)(٢) الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتين ليكون(٣) واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ، والاخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء، ولـمّا يريد أنّ يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٥) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد، وأنّ العلة غير منحصرة فيها، بل كل حكم فيه حكم كثيرة، ويؤيد أنّه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يردّ فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا، وقوله: وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس، غير موجود في( عيون الأخبار )، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١ الباب ٣٤ باختلاف.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

(٢) في نسخة: الآفات ومن « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: لأنّه يكون « هامش المخطوط ».

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٤٤

يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح، فلا ينافي ما تقدم، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير، فلا دلالة له على حكم غيره، والإِذن حاصلّ بالنصّ العام والأوامر الكثيرة، كما ذكره الشيخ وغيره.

٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فأنّ فاتته صلّى الظهر

[ ٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت، الصلاة وأنّ أدركته بعد ما ركع فهي أربّع بمنزلة الظهر.

[ ٩٥٣٥ ] ٢ - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلّ أربعاً.

[ ٩٥٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً، وقال: إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وأنّ أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربّع.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٧ / ١.

٣٤٥

أقول: يمكن أنّ يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه، لـمّا يأتي في أحاديث الجماعة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٥٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك جميعا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فأنّ فاتته فليصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فأنّ أدركته وهو يتشهد فصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.

[ ٩٥٤٠ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين.

____________________

(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٦.

(٣) الاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٥٩، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من ابواب القراءة.

٦ - التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٦.

٧ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٨ و ١٦٠ / ٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٤.

٣٤٦

أقول: حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٥٤١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلّ أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.

٢٧ - باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان

[ ٩٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربّون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد(٤) على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإِمام، فاذا خرج الإِمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربّين.

____________________

(١) مضى ما يدلو عليه في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨.

٨ - التهذيب ٣: ١٦٠ / ٣٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن جابر، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٥ من ابواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٢ والتهذيب

(٤) في نسخة: المساجد « هامش المخطوط ».

٣٤٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه، إلى قوله: طووا صحفهم(١) .

[ ٩٥٤٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد(٢) رمح، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٩٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ٨.

(٢) القيد بالكسر: القدر « القاموس المحيط ١: ٣٣١، هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٠.

٣ - ثواب الأعمال: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في نسخة: كفضل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على سائر الرسلعليهم‌السلام « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم ما يدلّ عليه باطلاقه في الباب ٦٨ من أبواب المساجد، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن

[ ٩٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، رفعه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس.

[ ٩٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: كان رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون.

٢٩ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة، وأن يؤخّرها، وأنّ ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر

[ ٩٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن(١) أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٣.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨ / ٩٦.

(١) في المصدر: قال: قال لي.

٣٤٩

فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.

[ ٩٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربّع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه، ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد، ولكن يسبّح، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم.

أقول: لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم، فإنّه يطلق عليه كما مرّ(١) .

[ ٩٥٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم، قال: كذلك أصنع أنا.

[ ٩٥٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ اُناساً رووا

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٥.

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٤ / ٦.

٣٥٠

عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم؟، فقال: يا زرارة إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى خلف فاسق، فلـمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ، فقال: إنّها أربع ركعات مشبّهات، فسكت، فو الله ما عقل ماقال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٥٥١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل ابن درّاج، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم، فقال زرارة: ما يكون هذا إلّا بتأويل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة:( إنّ حمران أخبرنا عنك) (٢) إنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا: كان( علي بن الحسين) (٣) ( صلوات الله عليهما) يصلّي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين.

____________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٧.

(٢) في المصدر: جعلت فداك إنّ حمران زعم.

(٣) في نسخة: الحسين بن على « هامش المخطوط ».

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١٠ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ويأتي في الحديث١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد.

٣٥١

٣٠ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه

[ ٩٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإِمام من الخطبة إلى أنّ يستوي الناس في الصفوف، وساعة أُخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس(١) .

[ ٩٥٥٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له، قال: نعم، إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجّل ويؤخّر؟ قال: إذا زاغت الشمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٩.

(١) فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرّة كما مر التصريح به. « منه. قده ».

٢ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٢.

(٢) التهذيب ٣: ٤ / ٨.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٥٢

٣١ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيّؤ للعبادة، وكراهة شربّ دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة

[ ٩٥٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ( فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: اعملوا وعجلوا فأنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه.قال: وقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٩٥٥٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يشربّ أحدكم الدواء يوم الخميس، فقيل: يا أمير المؤمنين ولم ذلك؟ قال: لئلّا يضعف عن إتيان الجمعة.

[ ٩٥٥٦ ] ٣ - قال: وكان موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يتهيّأ يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١٠.

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٦، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٥٣

٣٢ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة

[ ٩٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( عدّة من أصحابنا) (١) ، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطمي(٣) في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٩٥٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ من شاربه وقلّم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٩٥٥٩ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، وقد شطبه المصنف بعد أنّ كتبه.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى - هامش المخطوط -.

(٣) الخطمي: نبات يغسل به « لسأنّ العربّ ١٢: ١٨٨ ».

(٤) الفقيه ١: ٧١ / ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٤.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٤.

(٦) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٥٤

محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن طلحة، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٢) .

٣٣ - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

[ ٩٥٦١ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكين أو المقراض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مثله(٣) .

[ ٩٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : يقال: ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٨ / ٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٣.

(٣) الكافي ٦: ٤٩٠ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١١.

٣٥٥

طلوع الشمس؟ فقال: أجل، ولكن أُخبرك بخير من ذلك، أخذ الشاربّ وتقليم الأظفار يوم الجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عيسى الفرّاء، عن ابن أبي يعفور، نحوه(١) .

[ ٩٥٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال: لا يزال مطّهراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٦٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

[ ٩٥٦٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث(٢) أنامله.

[ ٩٥٦٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء.

[ ٩٥٦٧ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن صالح بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٠.

٤ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٧.

٥ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٦.

٦ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٩.

(٢) في نسخة: تسعف « هامش المخطوط ».

٧ - ثواب الأعمال: ٤١ / ١، الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

٨ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٧.

٣٥٦

السلام ): علّمني دعاء أستنزل به الرزق، فقال لي: خذ من شاربّك وأظفارك، وليكن ذلك في يوم الجمعة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، مثله (١) .

وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن الحسين بن يزيد، وذكر الذي قبله.

[ ٩٥٦٨ ] ٩ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص.

[ ٩٥٦٩ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٩٥٧٠ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن سليمان، عن عمّه عبدالله بن هلال قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة، فإن لم يكن

____________________

(١) الخصال: ٣٩١ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

١٠ أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ١٠.

(٢) الخصال: ٣٩ / ٢٤.

(٣) الكافي ٣: ٤١٨ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٢.

١١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٣.

٣٥٧

فيها شيء فحكّها، لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن سليمان، مثله(١) .

[ ٩٥٧١ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

[ ٩٥٧٢ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن علي الحنّاط، عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما ثواب من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٧٣ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول:(٣) حقّ على كلّ محتلم(٤) في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله إلى قوله: ومس شيء من

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٨.

١٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٤.

١٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٨.

١٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٢) في المصدر: الخزّاز.

(٣) في المصدر زيادة: لله.

(٤) في بعض نسخ الكافي: مسلم - هامش المخطوط -.

٣٥٨

الطيب(١) .

[ ٩٥٧٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

[ ٩٥٧٥ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال رجل لعبدالله بن الحسن: علّمني شيئاً في الرزق، فقال: ألزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أنجع في طلب الرزق من الضربّ في الأرض، فأخبرت بذلك أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: ألا أُعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال: قلت: بلى، قال: خذ من شاربك وأظفارك كلّ جمعة.

[ ٩٥٧٦ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: أتيت عبدالله بن الحسن فقلت علّمني دعاء في طلب(٢) الرزق، فقال: قل: اللّهمّ تولّ أمري ولا تولّ أمري غيرك، فعرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إلّا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في طلب(٣) الرزق؟ تقصّ أظافيرك وشاربك في كلّ جمعة ولو بحكّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

١٥ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠.

١٦ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١١.

١٧ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٢.

(٢ و ٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٠ والباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ والباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٣٤ ويدلّ عليه خاصة في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٥٩

٣٤ - باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة، فأنّ فاته ذلك فيوم السبت

[ ٩٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن خلف قال: رإنّي أبو الحسن( عليه‌السلام ) بخراسأنّ وأنا أشتكي عيني، فقال: ألا أدلّك على شيء أنّ فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت: بلى، قال: خذ من أظفارك في كلّ خميس، قال: ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

[ ٩٥٧٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعمّه جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن أخذ أظفاره(١) كلّ خميس لم ترمد عينه.

[ ٩٥٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده.

[ ٩٥٨٠ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

[ ٩٥٨١ ] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربّه عوفي من وجع الضرس ووجع العين.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٤.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٠.

٥ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٣.

٣٦٠