وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353768 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ - وبالإِسناد قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّكم في هدنة، فإذاً كانت المباينة حرم عليكم إنّ تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط(٣) ، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٧.

٢ - الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) في نسخة: عليّ بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

( عليه‌السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم(١) ، فلمّا عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك(٢) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني: الروم -، وبعه(٣) فإذاً كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: احمل إليهم وبعهم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما(٦) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج(٧) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة.

____________________

(١) في نسخة: فيهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: السلاح ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وبعهم.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٨.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٦، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٨.

(٦) في نسخة: أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ١١٣ / ٤.

(٧) في المصدر: السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطإنّ أجائز لي بيعها؟ فكتب(٢) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذاً لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى إنّ قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٧، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٠.

(٣) قرب الإسناد: ١١٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢١.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب

١٠٣

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذاً لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام، فقال: إنّ رجلاً من الانصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥: ١١٥ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا احبّ أن أسألك فإنّ كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإنّ نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراماً ما أعطاه الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حجمه مولى لبني

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٦ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٧ - الكافي ٥: ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك إنّ تفعل، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار(٢) .

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً، ونهيتها إنّ تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه له إنّ يشارط، ولا بأس عليك إنّ تشارطه وتماكسه، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٠، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٢.

٨ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٥، التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب

٩ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٣.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٣.

١٠٦

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) احتجم وسط رأسه، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صاعاً من تمر.

وقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستعط(١) بدهن الجلجلإنّ(٢) إذاً وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إنّ رجلاً أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ - وقد تقدّم - في حديث سماعة - إنّ كسب الحجّام من السحت.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له، ويأتي ما يدلّ على الجواز أيضاً(٣) .

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض

____________________

(١) السعوط: الداوء يصب في الانف ( الصحاح - سعط - ٣: ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان: ثمرة الكزبرة ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٦٠ ).

١١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى إنّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) بعث إليه(١) يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي: أفصد هذا العرق قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا، يأمرني إنّ أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثمّ قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي: أمسك فأمسكت، ثمّ قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت إنّ أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثمّ قال لي: احبس قال: فحبست، قال: ثمّ قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه إنّ يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت الحديث.

وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم: إنّ المسيح( عليه‌السلام ) كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الحسن العسكر( عليه‌السلام ) أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هيهنا إلى إنّ أطلبك.

قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودًا جيّداَ للفصد فدعإنّي في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي: اقطع الدم، فقطعته - إلى إنّ قال: - وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذه واعذرنا الحديث.

أقول: وقد تقدم في الحجام قولهم( عليهم‌السلام ) : ولو كان حراماً

____________________

(١) في المصدر: إليَّ.

٢ - الخرائج والجرائح: ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً(٢) .

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمرإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون إنّ الحجّامة في يوم الثلاثاًء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى إنّ لا يهيجوه في يومه، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاًء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.

أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيإنّ الجواز ونفي التحريم لما يأتي(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ – وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجّامة يوم الاربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة، فإنّ يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز بل الرجحان في بعض الصور(١) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، من أبواب آداب السفر.

وتقدّم ما يدلّ على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

١١٠

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام - إلى إنّ قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إنّ كانت العرب لتعاير به(٢) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) .

[ ٢٢١١٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١.

٢ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح - عَيَرَ - ٢: ٧٦٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجّامة؟ قلت: يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلّا السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثمّ قال: ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٨، علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ - الكافي ٨: ١٦٠ / ١٦٠.

٤ - معاني الأخبار: ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبدالله( عن يعقوب بن يزيد) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، عن خلف بن حمّاد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أردت الحجّامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل إنّ يفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم؛ ومن كل سوء » ثمّ قال: وما علمت إنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إنّ الله يقول:( لَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيب لَاستَكثَرتُ منَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ ) (٣) يعني: الفقر.

وقال:( كَذلِكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحْشَاءَ ) (٤) يعني: إنّ يدخل في الزنا.

وقال:( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ ) (٥) قال: من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العيد الحجّامة - يعني بالعيد: العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة: النافعة، والاخرى: المغيثة، والثالثة: المنقذة.

____________________

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) الأعراف ٧: ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢: ٢٤.

(٥) النمل ٢٧: ١٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسميها: المنقذة.

قال: وفي حديث آخر: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم على رأسه ويسميها: مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمّن ذكره، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً(١) .

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما، عن إبراهيم بن مهزم،

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ٢.

٨ - الخصال: ٣٨٣ / ٦٠.

٩ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر: القمح( الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ).

١٠ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان(١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من احتجم يوم الثلاثاًء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم، قال: فقلت له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلّا نفسه، فقال: كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

____________________

١١ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نضرة.

١٣ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ - الخصال: ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمّد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم(١) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال: كتبت إلى أبي الحسن الثإنّي( عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضى الله له حاجته.

وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجّامة يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور - خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك

____________________

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٢، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ - الخصال: ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد(١) ، عن محمّد بن سيان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى إنّ قال: - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن رياح(٢) قال: رأيت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الحجّامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجّامة والنورة يوم الاربعاء، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدواء أربعة: الحجّامة، والسعوط، والحقنة والقيء.

____________________

(١) في المصدر: مروان بن عبيد.

١٨ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن رباح القلا.

١٩ - الخصال: ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الأئمة) كثيراً من هذه الاحاديث وما في معناها (١) .

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ القاسإنّي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.

____________________

(١) طب الأئمة: ٥٥، ٥٦.

وتقدّم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١٠، ٤٣ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء ( بدل: القاسإنّي ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت، ثمّ(٢) قال: ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحلّ ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن( القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثمّ ) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٥ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(٤) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن الحسن بن عليّ الوشا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ - وقال الشيخ في( المبسوط ): يجوز بيع كلب الصيد.

وروي: أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير(٣) .

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب المغنيات؟ فقال: الّتي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.

٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٢٣ - باب جواز ترك الجمعة في المطر

[ ٩٥٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمأنّ بن أبي عبدالله، مثله(١) .

٢٤ - باب أنّه يستحب أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردّى ببرد، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس او عصا

[ ٩٥٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ينبغي للإِمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أنّ يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية(٢) أو عدني، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٣) .

[ ٩٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢١.

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٥.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: يمني « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢١ / ١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٤١

السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، الحديث.

٢٥ - باب كيفيّة الخطبتين، وما يعتبر فيهما

[ ٩٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في خطبة يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ( إلى أنّ قال:) واقرأ سورة من القرآن، وادع ربّك، وصلّ على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيهة، ثمّ تقوم وتقول، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله والصلاة على محمّد وآله والأمر بتسمية الأئمة (عليهم‌السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أنّ قال: ويكون آخر كلامه( أنّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإحسَأنّ ) (١) الآية.

أقول: وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة.

[ ٩٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يخطب، يعني إمام الجمعة، وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى الله، ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة(٢) ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٢ / ٦.

(١) النحل ١٦: ٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٢١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة:( قصيرة ).

٣٤٢

الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن، فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأُولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٩٥٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله.(٢)

[ ٩٥٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أنّ يستقبلوه.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٩٥٣٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بـ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو بـ

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٢٧٧ / ١٢٦٢.

٣٤٣

( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ) أو بـ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) أو بـ( الْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يداوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول، وذكر الخطبة الثانية.

[ ٩٥٣٣ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أنّ يكون للإمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من (الآفاق من)(٢) الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتين ليكون(٣) واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ، والاخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء، ولـمّا يريد أنّ يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٥) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد، وأنّ العلة غير منحصرة فيها، بل كل حكم فيه حكم كثيرة، ويؤيد أنّه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يردّ فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا، وقوله: وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس، غير موجود في( عيون الأخبار )، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١ الباب ٣٤ باختلاف.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

(٢) في نسخة: الآفات ومن « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: لأنّه يكون « هامش المخطوط ».

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٤٤

يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح، فلا ينافي ما تقدم، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير، فلا دلالة له على حكم غيره، والإِذن حاصلّ بالنصّ العام والأوامر الكثيرة، كما ذكره الشيخ وغيره.

٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فأنّ فاتته صلّى الظهر

[ ٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت، الصلاة وأنّ أدركته بعد ما ركع فهي أربّع بمنزلة الظهر.

[ ٩٥٣٥ ] ٢ - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلّ أربعاً.

[ ٩٥٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً، وقال: إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وأنّ أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربّع.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٧ / ١.

٣٤٥

أقول: يمكن أنّ يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه، لـمّا يأتي في أحاديث الجماعة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٥٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك جميعا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فأنّ فاتته فليصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فأنّ أدركته وهو يتشهد فصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.

[ ٩٥٤٠ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين.

____________________

(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٦.

(٣) الاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٥٩، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من ابواب القراءة.

٦ - التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٦.

٧ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٨ و ١٦٠ / ٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٤.

٣٤٦

أقول: حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٥٤١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلّ أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.

٢٧ - باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان

[ ٩٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربّون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد(٤) على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإِمام، فاذا خرج الإِمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربّين.

____________________

(١) مضى ما يدلو عليه في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨.

٨ - التهذيب ٣: ١٦٠ / ٣٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن جابر، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٥ من ابواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٢ والتهذيب

(٤) في نسخة: المساجد « هامش المخطوط ».

٣٤٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه، إلى قوله: طووا صحفهم(١) .

[ ٩٥٤٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد(٢) رمح، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٩٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ٨.

(٢) القيد بالكسر: القدر « القاموس المحيط ١: ٣٣١، هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٠.

٣ - ثواب الأعمال: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في نسخة: كفضل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على سائر الرسلعليهم‌السلام « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم ما يدلّ عليه باطلاقه في الباب ٦٨ من أبواب المساجد، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن

[ ٩٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، رفعه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس.

[ ٩٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: كان رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون.

٢٩ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة، وأن يؤخّرها، وأنّ ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر

[ ٩٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن(١) أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٣.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨ / ٩٦.

(١) في المصدر: قال: قال لي.

٣٤٩

فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.

[ ٩٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربّع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه، ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد، ولكن يسبّح، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم.

أقول: لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم، فإنّه يطلق عليه كما مرّ(١) .

[ ٩٥٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم، قال: كذلك أصنع أنا.

[ ٩٥٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ اُناساً رووا

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٥.

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٤ / ٦.

٣٥٠

عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم؟، فقال: يا زرارة إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى خلف فاسق، فلـمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ، فقال: إنّها أربع ركعات مشبّهات، فسكت، فو الله ما عقل ماقال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٥٥١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل ابن درّاج، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم، فقال زرارة: ما يكون هذا إلّا بتأويل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة:( إنّ حمران أخبرنا عنك) (٢) إنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا: كان( علي بن الحسين) (٣) ( صلوات الله عليهما) يصلّي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين.

____________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٧.

(٢) في المصدر: جعلت فداك إنّ حمران زعم.

(٣) في نسخة: الحسين بن على « هامش المخطوط ».

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١٠ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ويأتي في الحديث١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد.

٣٥١

٣٠ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه

[ ٩٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإِمام من الخطبة إلى أنّ يستوي الناس في الصفوف، وساعة أُخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس(١) .

[ ٩٥٥٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له، قال: نعم، إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجّل ويؤخّر؟ قال: إذا زاغت الشمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٩.

(١) فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرّة كما مر التصريح به. « منه. قده ».

٢ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٢.

(٢) التهذيب ٣: ٤ / ٨.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٥٢

٣١ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيّؤ للعبادة، وكراهة شربّ دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة

[ ٩٥٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ( فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: اعملوا وعجلوا فأنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه.قال: وقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٩٥٥٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يشربّ أحدكم الدواء يوم الخميس، فقيل: يا أمير المؤمنين ولم ذلك؟ قال: لئلّا يضعف عن إتيان الجمعة.

[ ٩٥٥٦ ] ٣ - قال: وكان موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يتهيّأ يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١٠.

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٦، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٥٣

٣٢ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة

[ ٩٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( عدّة من أصحابنا) (١) ، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطمي(٣) في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٩٥٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ من شاربه وقلّم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٩٥٥٩ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، وقد شطبه المصنف بعد أنّ كتبه.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى - هامش المخطوط -.

(٣) الخطمي: نبات يغسل به « لسأنّ العربّ ١٢: ١٨٨ ».

(٤) الفقيه ١: ٧١ / ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٤.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٤.

(٦) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٥٤

محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن طلحة، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٢) .

٣٣ - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

[ ٩٥٦١ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكين أو المقراض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مثله(٣) .

[ ٩٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : يقال: ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٨ / ٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٣.

(٣) الكافي ٦: ٤٩٠ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١١.

٣٥٥

طلوع الشمس؟ فقال: أجل، ولكن أُخبرك بخير من ذلك، أخذ الشاربّ وتقليم الأظفار يوم الجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عيسى الفرّاء، عن ابن أبي يعفور، نحوه(١) .

[ ٩٥٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال: لا يزال مطّهراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٦٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

[ ٩٥٦٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث(٢) أنامله.

[ ٩٥٦٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء.

[ ٩٥٦٧ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن صالح بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٠.

٤ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٧.

٥ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٦.

٦ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٩.

(٢) في نسخة: تسعف « هامش المخطوط ».

٧ - ثواب الأعمال: ٤١ / ١، الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

٨ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٧.

٣٥٦

السلام ): علّمني دعاء أستنزل به الرزق، فقال لي: خذ من شاربّك وأظفارك، وليكن ذلك في يوم الجمعة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، مثله (١) .

وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن الحسين بن يزيد، وذكر الذي قبله.

[ ٩٥٦٨ ] ٩ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص.

[ ٩٥٦٩ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٩٥٧٠ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن سليمان، عن عمّه عبدالله بن هلال قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة، فإن لم يكن

____________________

(١) الخصال: ٣٩١ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

١٠ أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ١٠.

(٢) الخصال: ٣٩ / ٢٤.

(٣) الكافي ٣: ٤١٨ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٢.

١١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٣.

٣٥٧

فيها شيء فحكّها، لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن سليمان، مثله(١) .

[ ٩٥٧١ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

[ ٩٥٧٢ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن علي الحنّاط، عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما ثواب من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٧٣ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول:(٣) حقّ على كلّ محتلم(٤) في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله إلى قوله: ومس شيء من

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٨.

١٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٤.

١٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٨.

١٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٢) في المصدر: الخزّاز.

(٣) في المصدر زيادة: لله.

(٤) في بعض نسخ الكافي: مسلم - هامش المخطوط -.

٣٥٨

الطيب(١) .

[ ٩٥٧٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

[ ٩٥٧٥ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال رجل لعبدالله بن الحسن: علّمني شيئاً في الرزق، فقال: ألزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أنجع في طلب الرزق من الضربّ في الأرض، فأخبرت بذلك أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: ألا أُعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال: قلت: بلى، قال: خذ من شاربك وأظفارك كلّ جمعة.

[ ٩٥٧٦ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: أتيت عبدالله بن الحسن فقلت علّمني دعاء في طلب(٢) الرزق، فقال: قل: اللّهمّ تولّ أمري ولا تولّ أمري غيرك، فعرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إلّا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في طلب(٣) الرزق؟ تقصّ أظافيرك وشاربك في كلّ جمعة ولو بحكّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

١٥ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠.

١٦ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١١.

١٧ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٢.

(٢ و ٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٠ والباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ والباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٣٤ ويدلّ عليه خاصة في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٥٩

٣٤ - باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة، فأنّ فاته ذلك فيوم السبت

[ ٩٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن خلف قال: رإنّي أبو الحسن( عليه‌السلام ) بخراسأنّ وأنا أشتكي عيني، فقال: ألا أدلّك على شيء أنّ فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت: بلى، قال: خذ من أظفارك في كلّ خميس، قال: ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

[ ٩٥٧٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعمّه جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن أخذ أظفاره(١) كلّ خميس لم ترمد عينه.

[ ٩٥٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده.

[ ٩٥٨٠ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

[ ٩٥٨١ ] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربّه عوفي من وجع الضرس ووجع العين.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٤.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٠.

٥ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529