وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353781 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الدواء، والخميس تقضى فيه الحوائج، والجمعة للتنظيف والتطيب وهو عيد للمسلمين، وهو أفضل من الفطر والأضحى، ويوم غدير خمّ أفضل الأعياد وهو الثامن عشر من ذي الحجّة(١) ، ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة، وتقوم القيامة يوم الجمعة، وما من عملٍ أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمّد وآله.

[ ٩٦٣٦ ] ١٩ - وفي كتاب( إكمال الدين ): عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي علي محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله عزّ وجلّ اختار من الأيام الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختارني على جميع الأنبياء، واختار منّي علياً وفضّله على جميع الأوصياء، الحديث، وفيه نصّ على الأئمة الإِثني عشر (عليهم‌السلام )

[ ٩٦٣٧ ] ٢٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: إنّ العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخّر الله قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة.

[ ٩٦٣٨ ] ٢١ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تتصدّق بشيء قبل الجمعة فأخّره إلى يوم الجمعة.

[ ٩٦٣٩ ] ٢٢ - وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال:(٢) الجمعة سيّد الأيّام

____________________

(١) في المصدر زيادة: وكان يوم الجمعة.

١٩ - إكمال الدين: ٢٨١ / ٣٢.

٢٠ - عدة الداعي: ٣٨.

٢١ - عدة الداعي: ٣٧.

٢٢ - عدة الداعي: ٣٨.

(٢) في المصدر زيادة: إنّ يوم.

٣٨١

وأعظمها عند الله تعالى، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، فيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفّى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها أحد شيئاً إلّا أعطاه ما لم يسأل محرّماً(١) وما من ملك مقرّبٍ ولا سماء ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا شجرٍ إلّا وهو مشفق من يوم الجمعة أنّ تقوم القيامة فيه.

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن عبدوس بن علي الجرجاني، عن أحمد بن محمّد بن الشغال، عن الحرث بن محمّد بن أبي اسامة، عن يحيى بن أبي بكير، عن زهير بن محمّد(٢) ، عن عبد الرحمن بن زيد(٣) ، عن أبي لبابة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده في( المصباح) مرسلاً (٥) .

[ ٩٦٤٠ ] ٢٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

[ ٩٦٤١ ] ٢٤ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى اختار من كلِّ شيء شيئاً، واختار من الأيّام يوم الجمعة.

[ ٩٦٤٢ ] ٢٥ – وعنه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ لله كرائم في عباده خصّهم بها في كلّ ليلة جمعة ويوم جمعة، فأكثروا فيها(٦) من التهليل، والتسبيح، والثناء على الله، والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في المصدر: حراماً، وهو محتمل في الاصل.

(٢) زاد في المصدر: عن عبدالله بن محمد بن عقيل.

(٣) في المصدر: يزيد.

(٤) الخصال: ٣١٥ / ٩٧.

(٥) مصباح المتهجد: ٢٤٨.

٢٣ - المقنعة: ٢٥.

٢٤ - المقنعة: ٢٥.

٢٥ - المقنعة: ٢٥.

(٦) في المصدر: فيهما.

٣٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤١ - باب استحباب كثرة الدعاء يوم الجمعة وخصوصاً آخر ساعة منه

[ ٩٦٤٣ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، رفعه قال: قال أبو عبدالله ( عليه‌السلام ) : إنّ المؤمن ليدعو( في الحاجة) (٣) فيؤخّر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٩٦٤٤ ] ٢ - وعن عبدالله بن محمّد، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: أكثروا المسألة في يوم الجمعة والدعاء، فإنّ فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة ما لم تدعوا بقطيعة( و) (٦) معصية أو عقوق، واعلموا أنّ الخير والبرّ(٧) يضاعفان يوم الجمعة.

[ ٩٦٤٥ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسين بن جعفر،

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٥٨ / ٩٤.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) المقنعة: ٢٥.

(٥) مصباح المتهجد: ٢٣٠.

٢ - المحاسن: ‌٨٥ / ٩٥.

(٦) في المصدر: أو.

(٧) في المصدر: والشر.

٣ - المحاسن: ٥٨ / ٩٢.

٣٨٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الحور العين يؤذن لهنّ بيوم(١) الجمعة فيشرفن على الدنيا فيقلن: أين الذين يخطبونا إلى ربّنا؟

[ ٩٦٤٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن الحسن بن يوسف، عن مفضّل بن صالح، عن محمّد بن علي قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء، ويومها يوم أزهر، ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقاً فيه من النار من يوم الجمعة.

[ ٩٦٤٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن يحيى بن حكيم، عن أبي قتيبة، عن الأصبغ بن زيد، عن سعيد بن رافع، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن فاطمة قالت: سمعت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها(٢) رجل مسلم يسأل الله عزّ وجلّ فيها خيراً إلَّا أعطاه إيّاه، قالت: فقلت: يا رسول الله، أيّة ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب، قال: فكانت فاطمة تقول لغلامها: اصعد على الظراب(٣) فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلّى للغروب فاعلمني حتى أدعو.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يوم.

٤ - المحاسن: ٥٨ / ٩٣.

٥ - معاني الأخبار: ٣٩٩ / ٥٩.

(٢) في المصدر: لايراقبها.

(٣) الظِّراب: المرتفع من الار ض او السطح( منه ).

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الدعاء، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ والباب ٣٠ و ٤٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣٨٤

٤٢ - باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد

[ ٩٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فضّل الله يوم الجمعة على غيرها من الأيّام، وإنّ الجنان لتزخرف وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاها، وإنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وأنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٦٤٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن مفضل، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان حيث يبعث الله العباد أُتي بالأيّام يعرفها الخلائق باسمها وحليتها، يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيّام كأنّها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم ويسار، ثمّ يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظاً لمن سارع إلى الجمعة، ثمّ يدخل المؤمنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة.

[ ٩٦٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم،

____________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد وقد شطبه المصنف.

(٢) التهذيب ٣: ٣ / ٦.

٢ - أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٧.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٨٥

عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المساجد(١) .

٤٣ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآل محمّد في ليلة الجمعة ويومها، واستحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرّة وفي كلّ يوم مائة مرّة

[ ٩٦٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنأنّ قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضّة لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أنّ تغيب الشمس إلَّا الصلاة على النبي وآله.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

[ ٩٦٥٢ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرّك به.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٥٠.

(٢) المقنعة: ٢٦.

٢ - الخصال: ٣٩٣ / ٩٥، رده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب آداب السفر، ورد مثله عن الفقيه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٨٦

[ ٩٦٥٣ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه،( عن أحمد بن أبي المنذر) (١) ، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى عليّ يوم الجمعة مائة صلاة(٢) قضى الله له ستّين حاجة، ثلاثون(٣) للدنيا، وثلاثون(٤) للأخرة.

[ ٩٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال في يوم الجمعة مائة مرّة: ربّ صلّ على محمّد وعلى أهل بيته، قضى الله له مائة حاجة، ثلاثون منها للدنيا.

[ ٩٦٥٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا عمر، أنّه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذرّ في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضّة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلّا الصلاة على محمّد وآل محمّد، صلوات الله عليهم، فأكثر منها،

وقال: يا عمر إنّ من السنّة أن تصلّي على محمّد وأهل بيته في كلّ جمعة ألف مرّة، وفي سائر الأيام مائة مرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٩٦٥٦ ] ٦ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٨٧ / ١.

(١) ليس في المصدر. وهو الموافق للبحار ٩٤: ٦٠ / ٤٣.

(٢) في المصدر: مرّة.

(٣ و ٤) في نسخة زيادة: حاجة « هامش المخطوط ».

٤ - ثواب الأعمال: ١٩٠ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٣: ٤ / ٩.

٦ - الكافي ٣: ٤٢٨ / ٢.

٣٨٧

جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن(١) القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أكثروا من الصلاة عليّ في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر: ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل: إلى كم الكثير؟ قال: إلى مائة، وما زادت فهو أفضل.

[ ٩٦٥٧ ] ٧ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن حسان، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبدالله، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن خارجة، عن المفضّل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحبّ إليّ من الصلاة على محمّد وآل محمّد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة ليلة الجمعة

[ ٩٦٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ينزل في كلّ ليلة جمعة إلى السماء الدنيا؟ فقال: (عليه‌السلام ) : لعن الله المحرّفين الكلم، عن مواضعه، والله ما قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك،

____________________

(١) كتب المصنف على( ابن) علامة نسخة.

٧ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ٣.

(٢) تقدم باطلاقه في الباب ٣٤ من أبواب الذكر، وفي الحديثين ١٨ و ٢٥ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧١ / ١٢٣٨.

٣٨٨

إنّما قال: إنّ الله تبارك وتعالى ينزل ملكاً إلى السماء الدنيا كلّ ليلة في الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أوّل الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل فأُعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أقصر، فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فاذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء.

حدّثني بذلك أبي، عن جدّي، عن آبائي، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

ورواه في( المجالس ): عن أحمد بن محمّد بن عمر، عن محمّد بن هارون، عن عبدالله بن موسى أبي تراب الروياني، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني(١) .

ورواه في( التوحيد) و (٢) ( عيون الأخبار) (٣) و( المجالس) (٤) أيضاً: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن هارون.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله (٥) .

[ ٩٦٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن ابى عبدالله (عليه‌السلام ) ، في قول يعقوب لبنيه:( سَوفَ أَستَغفِرُ لَكُم ربّي ) ،(٦) قال: أخّرهم(٧) إلى السحر ليلة الجمعة.

[ ٩٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

(١) أمالي الصدوق

(٢) التوحيد: ١٧٦ / ٧.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١٢٦ / ٢١ الباب ١١.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٣٥ / ٥.

(٥) الاحتجاج ٢: ٤١٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٠، والمقنعة: ٢٥.

(٦) يوسف ١٢: ٩٨.

(٧) في المصدر: أخّرها.

٣ - الفقيه ١: ٢٧١ / ١٢٣٧، وأورده عن عدّة الداعي في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الذكر

٣٨٩

قال: إنّ الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أوّل الليل إلى آخره: إلّا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فاجيبه؟ إلّا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؟ إلّا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأُوسّع عليه؟ إلّا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأُعافيه؟ إلّا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أُطلقه من حبسه( قبل طلوع الفجر فأُطلقه من حبسه) (١) وأُخلّي سربه؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذه له بظلامته؟ قال: فما يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٩٦٦١ ] ٤ - وعنه، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخّر الله قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٩٦٦٢ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن إسماعيل بن إبراهيم بن الخزّاز(٥) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن جعفر بن محمّد( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) المقنعة: ٢٥.

(٣) التهذيب ٣: ٥ / ١١.

٤ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤١.

(٤) التهذيب ٣: ٥ / ١٢.

٥ - علل الشرائع: ٥٤ / ١.

(٥) كذا في المصدر، ولم يظهر في الاصلّ سوى نقطة الخاء.

٣٩٠

السلام) - في حديث - في قول يعقوب لولده:( سَوفَ أَستَغفِرُ لَكُم ربّي ) (١) قال: أخّرهم إلى السحر ليلة الجمعة.

[ ٩٦٦٣ ] ٦ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الربّ تعالى ينزل أمره كلّ ليلة جمعة إلى سماء الدنيا من أوّل الليل، وفي كلّ ليلة في الثلث الأخير، وأمامه( ملكان فينادي) (٢) : هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ اللهمّ اعط كلّ منفق خلفاً، وكلّ ممسك تلفاً، إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد أمر الربّ إلى عرشه يقسم الأرزاق بين العباد، ثمّ قال للفضيل بن يسار: يا فضيل، نصيبك من ذلك وهو قوله عزّ وجلّ:( وَمَا أَنفَقتُم مِنَ شَيءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٥ - باب استحباب الصلوات المرغّبة ليلة الجمعة

[ ٩٦٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة بين المغربّ والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أربعين مرّة لقيته على الصراط وصافحته، ومن لقيته على الصراط وصافحته كفيته الحساب والميزان.

____________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

٦ - تفسير القمّي ٢: ٢٠٤.

(٢) في المصدر: ملك ينادي.

(٣) سبأ ٣٤: ٣٩

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من الدعاء، وفي الحديثين ٣ و ٢٥ من الباب ٤٠.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٩ أحاديث

١ - مصباح المتهجد: ٢٢٨.

٣٩١

[ ٩٦٦٥ ] ٢ - قال: وروي عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة بين المغربّ والعشاء الأخرة عشرين ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إحدى عشرة مرّة حفظه الله تعالى في أهله وماله ودينه ودنياه وآخرته.

[ ٩٦٦٦ ] ٣ - قال: وعنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ) خمس عشرة مرّة آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة.

[ ٩٦٦٧ ] ٤ - قال: وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة أو يومها أو ليلة الخميس أو يومه أو ليلة الاثنين أو يومه أربّع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) مرّة واحدة ويفصلّ بينهما بتسليمة فاذا فرغ منها يقول مأة مرّة: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ومأة مرّة: اللّهمّ صلّ على جبرئيل، أعطاء الله سبعين ألف قصر في الجنة، تمام الخبر.

[ ٩٦٦٨ ] ٥ - قال: وروي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة أربّع ركعات( لا يفرق بينهن) (١) ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وسورة الجمعة مرّة، والمعوذتين عشر مرّات، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، وآية الكرسي و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) مرّة مرّة، ويستغفر الله في كل ركعة سبعين مرّة، ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٢) سبعين مرّة، ويقول: سبحان الله

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٢٢٨.

٣ - مصباح المتهجد: ٢٢٨.

٤ - مصباح المتهجد: ٢٢٨.

٥ - مصباح المتهجد: ٢٢٩.

(١) يمكن أنّ يراد « لا يفرّق بينهن بغير التسليم »( منه قده) هامش المخطوط.

(٢) في المصدر( عليه‌ السلاموآله ).

٣٩٢

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولاحول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، سبعين مرّة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، تمام الخبر.

[ ٩٦٦٩ ] ٦ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من قرأ في ليلة الجمعة أو يومها( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) مائتي مرّة في أربّع ركعات، في كلّ ركعة خمسين مرّة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

[ ٩٦٧٠ ] ٧ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من صلى ليلة الجمعة أربّع ركعات، يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ألف مرّة، في كل ركعة مائتين وخمسين مرّة، لم يمت حتى يرى الجنة أو ترى له.

[ ٩٦٧١ ] ٨ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، ويقول في آخر صلاته: اللهمّ صلّ على النبي العربي، غفر الله تعالى له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، الخبر.

[ ٩٦٧٢ ] ٩ - قال: وروي عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة، بفاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) مرّة، فإذا فرغ من صلاته خر ساجداً وقال في سجوده سبع مرّات: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، دخل الجنّة يوم القيامة من أيّ أبوابها شاء، إلى آخر الخبر.

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة.

____________________

٦ - مصباح المتهجد: ٢٢٩.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٢٩.

٨ - مصباح المتهجد: ٢٢٩.

٩ - مصباح المتهجد: ٢٢٩.

٣٩٣

٤٦ - باب ما يستحبّ أن يقال في آخر سجدة من نوافل المغرب ليلة الجمعة وكلّ ليلة

[ ٩٦٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغربّ ليلة الجمعة، وأنّ قاله كلّ ليلة فهو أفضل: اللهمّ إنّي أسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم، أنّ تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم، سبع مرّات انصرف وقد غفر له.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله (١) .

[ ٩٦٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغربّ ليلة الجمعة: اللهمّ إنّي أسئلك بوجهك الكريم وباسمك(٢) العظيم، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم، سبعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٦٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قل في آخر السجدة من النوافل من المغربّ في ليلة

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٩.

(١) الخصال: ٣٩٣ / ٩٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٢٨ / ١.

(٢) في المصدر: واسمك.

(٣) التهذيب ٣: ٨ / ٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ١١٥ / ١٩٩.

٣٩٤

الجمعة سبع مرّات وأنت ساجد: اللهمّ إنّي أسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم أنّ تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم.

٤٧ - باب استحباب التزيّن يوم الجمعة للرجال والنساء والاغتسال، والتطيّب، وتسريح اللحية، ولبس أنظف الثياب، والتهيؤ للجمعة، وملازمة السكينة والوقار، وكثرة فعل الخير

[ ٩٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (١) قال: في العيدين والجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٩٦٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيّب( ويسرّح لحيته) (٣) ويلبس أنظف ثيابه وليتهيّأ للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار، وليحسن عبادة ربّه، وليفعل الخير ما استطاع، فإنّ الله يطّلع إلى(٤) الأرض ليضاعف الحسنات.

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٨.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٣: ٤١٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٣) في هامش الاصل في الفقيه:( يتسرح) وليس فيه( لحيته ).

(٤) في المصدر: على.

٣٩٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق(٢) .

[ ٩٦٧٨ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرراة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : لاتدع الغسل يوم الجمعة فأنّه سنّة، وشمّ الطيب، ولبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار، وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.

أقول: وتقدّم الوجه فيه(٣) وما يدلّ على ذلك في الأغسال(٤) .

[ ٩٦٧٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من الطيب والتزيّن في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: عن العجوز والعاتق(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٢.

(٢) الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٤.

٣ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ والحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٣) تقدم الوجه في ذيل الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

٤ - قرب الإِسناد: ١٠٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٠.

(٦) تقدم في الأبواب ٣٢ و ٣٣، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٣٤، وفي الأبواب ٣٥ و ٣٧ و ٣٨، وفي الأحاديث ٨ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير « وكثرة فعل الخير » في الأبواب ٥٠ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٩ من هذه الأبواب.

٣٩٦

٤٨ - باب ما يستحبّ أن يقرأ ويقال عقيب الجمعة والعصر

[ ٩٦٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالساً من قبل أنّ يركع(١) ، الحمد مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) سبعاً، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) سبعاً، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) سبعاً، وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله(٢) :( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ‌سُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ) (٣) - إلى آخرها -، كانت كفّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.

[ ٩٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريّا المؤمن، عن ابن ناجية، عن داود بن النعمان، عن عبدالله بن سيّابة، عن ناجية قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، وعليم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، قال: من قالها في دُبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة، ومحى عنه مائة ألف سيّئة، وقضى له مائة ألف حاجة، ورفع له مأة ألف درجة.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى (٤) .

____________________

الباب ٤٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٥ وثواب الأعمال: ٦٠ / ١.

(١) أي يصلي صلاة أخرى هامش المخطوط.

(٢) في الثواب: سورة براءة هامش المخطوط.

(٣) التوبة ٩: ١٢٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٩ / ٦٨.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٢٦ / ١٦. وفيه: عبد الرحمن بن سيّابة.

٣٩٧

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبدالله بن سيّابة وأبي إسماعيل، عن ناجية، عن أحدهما (عليهما‌السلام )(٢) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، وأبي إسماعيل، عن أخيه، عن أحدهما( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

محمّدبن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد رفعه وذكر الحديث نحوه(٤) .

[ ٩٦٨٢ ] ٣ - قال الكليني: وروي أنّ من قالها سبع مرّات ردّ الله عليه من كلّ عبد حسنة، وكان عمله(٥) ذلك اليوم مقبولاً، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.

[ ٩٦٨٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قرأ دبر صلاة الجمعة فاتحة الكتاب مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) سبع مرّات، وفاتحة الكتاب سبع مرّات، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) سبع مرّات

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ١.

(٢) ثواب الأعمال: ١٨٩ / ١.

(٣) المحاسن: ٥٩.

(٤) الكافي ٣: ٤٢٩ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة: في.

٤ - ثواب الأعمال: ٦٠ / ١ إلّا أن فيه( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) قبل( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

٣٩٨

وفاتحة الكتاب مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) سبع مرّات، لم تنزل به بلية ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأُخرى، فإن قال: اللهمّ اجعلني من أهل الجنّة التي حشوها البركة، وعمّارها الملائكة مع نبيّنا محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأبينا إبراهيم( عليه‌السلام ) جمع الله بينه وبين محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإبراهيم( عليهما‌السلام ) في دار السلام.

وفي نسخة فاتحة الكتاب مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) مرّة، والمعوذّتين سبعاً سبعاً.

ورواه في( المجالس) عن الحسن ابن عبدالله بن سعيد، عن محمّد بن أحمد بن حمدان، عن أحمد بن عيسى، عن موسى ابن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ٩٦٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه،(٢) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل الأعمال يوم الجمعة، قال: الصلاة على محمّد وآل محمّد مائة مرّة بعد العصر وما زادت فهو أفضل.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (٣) .

[ ٩٦٨٥ ] ٦ - وفي( المجالس ): عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد،

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٦٨ / ٢.

٥ - ثواب الأعمال: ١٨٩ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) المحاسن: ٥٩ / ٩٦.

٦ - أمالي الصدوق: ٤٨٥ / ١١.

٣٩٩

عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ لله عزّ وجلّ يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته، يعطي كلّ عبد منها ما شاء، فمن قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) بعد العصر يوم الجمعة مائة مرّة وهب الله له تلك الألف ومثلها.

[ ٩٦٨٦ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة على محمّد وآل محمّد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين حجة(١) ، ومن قال بعد العصر يوم الجمعة: اللهم صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل، بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم.

٤٩ - باب تحريم الأذان الثالث يوم الجمعة، واستحباب الجمع بين الفرضين بأذأنّ وإقامتين

[ ٩٦٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

[ ٩٦٨٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز(٢) ، عن حفص بن غياث، عن أبي جعفر، عن أبيه

____________________

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٠ / ٣٠.

(١) في نسخة: ركعة هامش المخطوط.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٥.

(٢) في المصدر::: الخزّاز.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل.

[ ٢٧٥٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يُتوفّى، أتُقلّم أظافيره، وتُنتف إبطاه، وتحلق عانته، إن طالت به من المرض(٢) ؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام(٤) .

١٢ - باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.

[ ٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤١.

٥ - الفقيه ١: ٩٢ / ٤٢٠.

(٢) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.

(٣) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٢.

٥٠١

زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: يجب عليه(١) .

[ ٢٧٥٥ ] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: إذا ( أتمّ السقط )(٢) أربعة أشهر غُسل، وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.

[ ٢٧٥٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار(٣) ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٠٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٦٠.

(٢) في المصدر: تم للسقط.

٣ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٦.

(٣) في نسخة: مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٥٠٢

الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن السقط، كيف يُصنع به ؟ فكتب (عليه‌السلام ) إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب، ولا يحنّط.

[ ٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ قال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه‌السلام ) وهو محرم، ومع الحسين (عليه‌السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت ؟ فقال: يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها، ويغطّى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالـمُحلّ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦١.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٤.

٥٠٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: ويغطّى وجهه(١) .

[ ٢٧٦١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صُنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٢ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرم إذا مات، كيف يُصنع به ؟ قال: يُغطّى وجهه، ويُصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يُقربه(١) طيباً.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٣ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان، فمات بالأبواء وهو محرم،

__________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: يقرب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٦.

٥٠٤

فغسلوه، وكفّنوه، ولم يحنّطوه، وخمّروا(١) وجهه ورأسه، ودفنوه.

[ ٢٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.

[ ٢٧٦٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المحرم يموت، قال: يُغسل، ويكفّن، ويغطّى وجهه، ولا يحنّط، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.

[ ٢٧٦٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس، فكفّنوه، وخمّروا وجهه ورأسه، ولم يحنّطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال: لا تُمسّ الطيب، وإن كن معها نسوة حلال.

__________________

(١) خمر وجهه: غطاه وستره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

٦ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٣.

٩ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٤.

٥٠٥

١٤ - باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه.

[ ٢٧٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الشهيد إذا كان به رمق غُسّل، وكُفّن، وحُنّط، وصُلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن(١) في أثوابه.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٩ ] ٢ - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد، فلم يأمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن(٤) في صحافٍ(٥) من فضّةٍ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».

[ ٢٧٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٦.

(١) في الهامش عن نسخة: دفن.

(٢) الكافي ٣: ٢١١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧١.

٢ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٨.

(٤) المزن: السحاب الابيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦: ٣١٦ ).

(٥) الصحاف: القصاع، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥٠٦

معبد(١) ، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كلّ الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين، فإن كان به رمق غُسّل، وإلّا فلا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد(٢) ، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد، مثله(٣) .

[ ٢٧٧١ ] ٤ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمّار،(٤) ، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام ، أنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما ( في ثيابهما )(٥) ، ولم يصلّ عليهما.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم، وكان مع علي (عليه‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٨) ، ثمّ قال: هكذا روي، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة.

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخه: سعيد.

(٢) في نسخه: معبد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٨.

(٤) في الهامش عن نسخة: حماد.

(٥) في الفقيه: بدمائها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١١.

(٧) التهذيب ٦: ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٤.

(٨) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٥.

٥٠٧

وقال الشيخ: قوله: لم يصلّ عليهما، وَهم من الراوي، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.

قال: ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي (عليه‌السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.

أقول: ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي(١) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.

[ ٢٧٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة، ولسنا نعمل به.

أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٧٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦: ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣٢٠.

٥٠٨

زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم، إلّا أن تكون أعانت على نفسها.

[ ٢٧٧٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال: يُدفن كما هو في ثيابه(١) ، إلّا أن يكون به رمق(٢) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل، ويكفّن، ويحنّط(٣) ، ويصلّى عليه، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه(٤) ، لأنّه كان قد جُرّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٧٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط، ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثمّ قال: دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها، وردأه(٧) النبي ( صلى ‌الله‌ عليه‌

__________________

٧ - الكافي ٣: ٢١٠ / ١.

(١) في الفقيه: بدمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).

(٤) في الفقيه زيادة: وحنطه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٥.

٨ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) في التهذيب: وزاده ( هامش المخطوط ).

٥٠٩

و آله ) برداءٍ فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر(١) فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو(٢) .

[ ٢٧٧٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُحنّط، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله، ولكنّه صلّى عليه.

[ ٢٧٧٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو، والخفّ، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة(٣) ، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن

__________________

(١) الإِذخِر: حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤: ٣٠٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٦.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٣.

١٠ - الكافي ٣: ٢١١ / ٤.

(٣) المنطقة والنطاق: كلّ ما شد به وسطه والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب ١٠: ٣٥٤ ).

(٤) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٩.

(٥) التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٢.

٥١٠

السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٤) .

[ ٢٧٧٨ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهداء أُحد: زمّلوهم(١) بدمائهم وثيابهم.

[ ٢٧٧٩ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة(١) يوم صفّين، ودفنهما في ثيابهما، وصلّى عليهما.

١٥ - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه.

[ ٢٧٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عُصّب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة،

__________________

(١) الخصال: ٣٣٣ / ٣٣.

١١ - مجمع البيان وعنه في البحار ٨٢: ٧ / ٦.

(٢) زمّله في ثوبه: أي لفه، وقد تزمل بالثوب: أي تدثّر ( لسان العرب ١١: ٣١١ ).

١٢ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٣) في المصدر: عنبسة.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهديب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٥١١

ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرّ عليه الحنوط، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل، قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، كيف يُغسّل ؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة، بدئ بالرأس، ثمّ بالجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، ويضمّ إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللّحد، ووجهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

١٦ - باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيمّمه.

[ ٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن علي بن الحسين، أو عن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.

[ ٢٧٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً، وأن يصلّى عليه.

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٦.

٥١٢

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد الرقي، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال: يمّموه.

١٧ - باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.

[ ٢٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرجوم والمرجومة ( يغسلان، ويحنطانِ )(١) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان، ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغسل، ويحنط، ويلبس الكفن(٢) ويصلّى عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢١٣ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٧.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٤ / ١.

(١) في التهذيب: يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: ثمّ يقاد.

(٣) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٨.

٥١٣

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

١٨ - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر، ولا دفنه ولا تكفينه، ولو ذمّياً، ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البُغاة.

[ ٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلى قوله: ولا يقوم على قبره(٣) .

[ ٢٧٨٦ ] ٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك، وأن يكفّنه، ويصلّي عليه، ويلوذ به.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٩.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٦ / ٩٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٧.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

٢ - المعتبر: ٨٩.

٥١٤

[ ٢٧٨٧ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان، أنّ معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه(١) ، شيعة أبيك ؟ فقال (عليه‌السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم، وكفّنّاهم، وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

١٩ - باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة.

[ ٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال: يغتسل النصارى(٢) ثمّ يغسلونه، فقد اضطرّ.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون(٣) ؟ قال: تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٤) .

__________________

٣ - الاحتجاج: ٢٩٦.

(١) في المصدر: وأشياعه.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة، وفي المصدر: يغتسل النصراني ثمّ يغسله.

(٣) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ). (٤) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢

٥١٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

[ ٢٧٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أو ما(٢) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا: لا، قال أفلا يمّمتموها ؟!.

٢٠ - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٧٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها ؟ قال: نعم، وأُمّه وأُخته، ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) .

[ ٢٧٩١ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٩ - ٤٤٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: اما.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٦٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٣.

٥١٦

(عليه‌السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال - ونحوهما، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.

[ ٢٧٩٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء، هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه(٢) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٧٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى،

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩، والتهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم.

٤ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٤.

(٢) في الهامش عن نسخة: محرم.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٦، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧.

٥١٧

ومعه عمّته وخالته مسلمتان(١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمّته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى، وعمّها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية، كما كانت تغسلها(٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٤) .

[ ٢٧٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به، وتلفّ على يدها خرقة.

[ ٢٧٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ )(٥) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن - رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال: إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر

__________________

(١) في نسخة: مسلمات. ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه: كما كانت تغسلها.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

(٤) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٦.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٦.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٢، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٥) في المصدر: ذو محرم لها.

٥١٨

إلى عورته.

[ ٢٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً، ويمسسن جسده، ولا يمسسن فرجه.

[ ٢٧٩٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصبّ النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي

__________________

٨ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٥، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢٠.

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢. وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥١٩

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في(١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله، إلا أنّه قال: يغسّلها أولى الناس بها من الرجال(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة، ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال: تدفن كما هي بثيابها،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال(٤) ؟ قال: يدفن(٥) كما هو بثيابه(٦) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال(٧) .

__________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١، ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٠.

وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.

(٥) في المصدر: يدفنه.

(٦) في التهذيب: في ثيابه ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١: ٣٠٠ / ٧٠٦.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529