وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353750 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٦ - باب كيفية زيارة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآدابها والدعاء عند قبره

[ ١٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أنّ تدخلها أو حين تدخلها، ثمّ تأتي قبر النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(١) فتسلّم على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأَيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الايمن مما يلي المنبر فإنّه موضع رأس رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وتقول: « أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمّد بن عبدالله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأُمتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتّى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنّة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللّهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين، وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين، وأهل السموات والارضين، ومن سبح لك يا رب العالمين من الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك، ونبيّك وأمينك، ونجيّك

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٠ / ١.

(١) في المصدر زيادة: ثم تقوم.

٣٤١

وحبيبك، وصفيّك وخاصّتك، وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللّهم أعطه(١) الدرجة والوسيلة من الجنّة، وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأَوّلون والآخرون، اللّهمّ إنّك قلت( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوك فاسْتَغْفرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً ) (٢) وإنّي أتيت نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي، وإنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي وربّك ليغفر(٣) ذنوبي ».

وأنّ كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلف كتفيك واستقبل القبلة، وارفع يديك، وسل(٤) حاجتك، فإنّك أحرى أن تقضى إن شاء الله.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، والحسن(٥) ، عن صفوان، وابن أبي عمير(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ١٩٣٥٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جده (عليهم‌السلام ) قال: كان(٨) علي بن الحسين

____________________

(١) في التهذيب: اللهم آته ( هامش المخطوط ).

(٢) النساء ٤: ٦٤.

(٣) في نسخة: ليغفر لي ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: واسأل.

(٥) في كامل الزيارات: والحسين.

(٦) كامل الزيارات: ١٥.

(٧) التهذيب ٦: ٥ / ٨.

٢ - الكافي ٤: ٥٥١ / ٢.

(٨) في المصدر زيادة: أبي.

٣٤٢

صلوات الله عليهما يقف على قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيسلّم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره، ثمّ يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض ممّا يلي القبر، ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر، ويستقبل القبلة فيقول: « اللّهمّ إليك ألجأت ظهري، وإلى قبر نبيك(١) محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) استقبلت، اللّهم إنّي أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الامور بيدك فلا فقير أفقر منّي، ربّ(٢) إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، اللّهمّ ارددني منك بخير فإنّه لا رادّ لفضلك، اللّهم إنّي أعوذ بك من أنّ تبدل اسمي، أو تغير جسمي، أو تزيل نعمتك عندي، اللّهمّ كرمني، بالتقوى(٣) ، وجمّلني بالنعم، واعمرني بالعافية(٤) ، وارزقني شكر العافية ».

[ ١٩٣٥٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) : كيف السلام على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عند قبره؟ فقال: قل: « السلام على رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لأُمتك، وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتّى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أُمته، اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد(٥) أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم(٦) إنّك حميد مجيد ».

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: زيني بالتقوى ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: واغمرني بالعافية.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٢ / ٣، والتهذيب ٦: ٦ / ٩، وكامل الزيارات: ١٨.

(٥) في نسخة: اللّهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: وعلى آل إبراهيم ( هامش المخطوط ).

٣٤٣

[ ١٩٣٥٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا - في حديث - أنّ أبا الحسن (عليه‌السلام ) في حضور الرشيد تقدّم إلى قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: السلام عليك يا أبه، أسأل الله الذي اصطفاك واجتنابك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٣٥٧ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمّد بن مسعود قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) انتهى إلى قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي إجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك، ثمّ قال:( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٢) .

٧ - باب استحباب إتيأنّ المنبر والروضة ومقام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستلامها والتبرك بها والصلاة فيها

[ ١٩٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٥٣ / ٨، وكامل الزيارات: ١٨.

(١) التهذيب ٦: ٦ / ١٠.

٥ - الكافي ٤: ٥٥٢ / ٤.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٥٦.

وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل في زيارة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٤٤

وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان، وامسح عينيك ووجهك به فأنّه يقال: أنّه شفاء للعين، وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما بين قبري ومنبري(١) روضة من رياض الجنّة - ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، والترعة هي الباب الصغير - ثمّ تأتي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتصلّي فيه ما بدا لك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٣٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال(٣) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، وقوائم منبري رتب(٤) في الجنّة، قال: قلت: هي روضة اليوم؟ قال: نعم أنّه لو كشف الغطاء لرأيتم.

[ ١٩٣٦٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عما يقول الناس في الروضة؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، فقلت له: جعلت فداك، ما حد

____________________

(١) في المصدر: ما بين منبري وبيتي.

(٢) التهذيب ٦: ٧ / ١٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن جميل.

(٤) في نسخة: ربت ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٥.

٣٤٥

الروضة؟ فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شيء؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب استحباب إتيان مقام جبرئيل ( عليه‌السلام ) والدعاء فيه خصوصاً الحائض للطهر

[ ١٩٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ائت مقام جبرئيل (عليه‌السلام ) وهو تحت الميزاب فإنّه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقل: « أي جواد، أي كريم، أي قريب، أي بعيد، أسألك أنّ تصلّي على محمّد وأهل بيته، وأنّ(٣) ترد عليّ نعمتك »، قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثمّ تدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر أنّ شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد، عن معاوية بن عمّار نحوه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٧ و ٥٩ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٥٧ / ١.

(٣) في المصدر: وأسألك أن.

(٤) التهذيب ٦: ٨ / ١٧.

(٥) تقدم في الباب ٩٣ من أبواب الطواف.

٣٤٦

٩ - باب استحباب الإِقامة بالمدينة، وكثرة العبادة فيها، واختيارها على الإِقامة بمكّة

[ ١٩٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) أيّهما أفضل المقام بمكة أو بالمدينة؟ فقال: أي شيء تقول أنت؟ قال: فقلت: وما قولي مع قولك؟! قال: إنّ قولك يردّ(١) إلى قولي قال: فقلت له: أما أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينة افضل من الاقامة(٢) بمكّة، فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ذلك يوم فطر وجاء إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّم عليه(٣) ، ثمّ قال: لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٣٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: دخلت أنا وعمّار وجماعة على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بالمدينة، فقال: ما مقامكم؟ فقال عمّار: قد سرحنا ظهرنا وأُمرنا أن نؤتي به إلى خمسة عشر يوماً، فقال: أصبتم المقام في بلد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والصلاة في مسجده واعملوا لآخرتكم، وأكثروا لانفسكم أنّ الرجل قد يكون

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٧ / ١.

(١) في المصدر: يردك.

(٢) في التهذيب: المقام ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: في المسجد.

(٤) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٩.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٧ / ٢.

٣٤٧

كيّساً في الدنيا، فيقال: ما أكيس فلاناً! وإنمّا الكيّس كيّس الآخرة.

[ ١٩٣٦٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرّ الزيات(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب، وأبوعبيدة الحذاء، وعبد الرحمن بن الحجّاج.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى قوله: يوم القيامة(٢) .

[ ١٩٣٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكر الدجال فقال: لا يبقى(٣) منهل إلّا وطأه، إلّا مكّة والمدينة، فإنّ على كلّ ثقب من أثقابها(٤) ملكاً يحفظها من الطاعون والدجال.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٩٣٦٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لـمّا دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة قال: اللّهمّ حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكّة وأشد(٦) وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها ووباءها إلى

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٥٨ / ٣.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو الزيات.

(٢) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٨.

٤ - التهذيب ٦: ١٢ / ٢٢.

(٣) في المصدر: فلم يبق.

(٤) في المصدر: فإن على كل نقب من أنقابها.

(٥) الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٧٠.

٥ - الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٦٩.

(٦) في المصدر: أو أشد.

٣٤٨

الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا ً

[ ١٩٣٦٧ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأَبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة، أو رجل يأتي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يبلغ مكة قال: فقال لي: أي شيء تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين(٣) فكيف في النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عيداً بالمدينة(٤) فدخل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّم عليه، ثمّ قال لمن حضره، لقد(٥) فضلنا أهل البلدان كلّهم - مكّة فما(٦) دونها - لسلامنا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - كامل الزيارات: ٣٣١.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: فانصرف.

(٥) في المصدر: أما لقد.

(٦) في المصدر: فمن.

٣٤٩

١١ - باب استحباب الاعتكاف والدعاء عند الاساطين في مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صائماً ثلاثاً آخرها الجمعة، وأنّ لم يقم غير ثلاثة أيّام، وعدم وجوب ذلك

[ ١٩٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أو يوم الأربعاء(١) ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهي اسطوانة التوبة، التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثمّ تأتي ليلة الخميس التي تليها(٢) مما يلي مقام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فأنّ استطعت أنّ لا تتكلم بشيء في هذه الأيّام فافعل إلّا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلّا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فأنّ ذلك(٣) مما يعد فيه الفضل، ثمّ احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصلّ على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: « اللّهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها او لم أسألكها فإنّي أتوجه إليك بنبيك محمّد نبي الرحمة (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في

____________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في نسخة: أوّل يوم يوم الاربعاء ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الاسطوانة التي تليها.

(٣) في المصدر: لأَنّ ذلك.

٣٥٠

قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ».

فإنك حرّي أن تقضى حاجتك(١) إن شاء الله.

[ ١٩٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام بالمدينه والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنّه خير له إنمّا المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة ( في هذا المسجد )(٢) ما استطعتم فأنّه خير لكم، واعلموا أنّ الرجل قد يكون كيّساً في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس(٣) فلاناً! فكيف من كاس(٤) في أمرّ آخرته.

[ ١٩٣٧٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد فأنّ استطعت أنّ تقيم ثلاثة أيّام: الاربعاء والخميس والجمعة، فتصلّي بين القبر والمنبر(٥) يوم الأَربعاء عند الأُسطوانة التي عند القبر(٦) فتدعو الله عندها، وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا، واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق، فتدعو الله عندهن لكل حاجة، وتصوم تلك الثلاثة الأيام.

[ ١٩٣٧١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار

____________________

(١) في المصدر: إليك حاجتك.

٢ - التهذيب ٦: ١٩ / ٤٣.

(٢) في نسخة: فيها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيقال: ما الكيس إلّا من كاس ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: فكيف من كان كاس.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٨ / ٤.

(٥) في المصدر: فصلّ ما بين القبر والمنبر.

(٦) في المصدر: التي تلي القبر.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٨ / ٥.

٣٥١

قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صم الاربعاء والخميس والجمعة، وصلّ ليلة الأَربعاء ويوم الأَربعاء عند الأُسطوانة التي تلي رأس النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وادع بهذا الدعاء لحاجتك، وهو: « اللّهمّ إنّي أسألك بعزّتك وقوّتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك، أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته(١) ، وأنّ تفعل بي كذا وكذا ».

[ ١٩٣٧٢ ] ٥ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) قال: روي عن بعضهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام فأتم الصلاة، وكذلك أيضاً بمكّة إن أقمت ثلاثا(٢) فأتم الصلاة، فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام(٣) صمت يوم الاربعاء وصلّ ليلة الأَربعاء عند أُسطوانة التوبة وهي أُسطوانة أبي لبابة التي ربط إليها نفسه(٤) ثمّ ذكر مثل الحديث الأَوّل.

١٢ - باب استحباب إتيأنّ المشاهد كلّها بالمدينة، وزيارة الشهداء خصوصاً حمزة

[ ١٩٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: أن تصلّي على محمد وآل محمد.

٥ - كامل الزيارات: ٢٥.

(٢) في المصدر: وأنّ أقمت ثلاثة أيام.

(٣) في المصدر زيادة: صمت ثلاثة أيام.

(٤) في المصدر: التي كان ربط إليها نفسه.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ١، والتهذيب ٦: ١٧ / ٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد.

٣٥٢

أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تدع إتيان المشاهد(١) كلّها، مسجد قبا فإنّه المسجد الذي أسس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح.

قال: وبلغنا أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا أتى قبور الشهداء قال: « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: « يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان ».

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضّالة بن أيوب جميعاً، عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن يعقوب، وعلي بن الحسين جميعاً، عن علي ابن إبراهيم، وعن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[ ١٩٣٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصلّ فيه وأكثر، فأنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في هذه

____________________

(١) في التهذيب: المساجد ( هامش المخطوط ).

(٢) كامل الزيارات: ٢٤.

(٣) كامل الزيارات: ٢٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ٢.

٣٥٣

العرصة، ثمّ ائت مشربة أُمّ إبراهيم فصلّ فيها، فإنّها(١) مسكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومصلاه ثمّ تأتي مسجد الفضيخ(٢) فتصلّي فيه فقد صلّى فيه نبيك (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أُحد، فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة(٣) فصلّيت فيه، ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلّمت عليه، ثمّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم، فقلت: « السلام عليكم يا أهل الديار، أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون »، ثمّ تأتي المسجد الذي(٤) في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتّى تأتي(٥) أُحداً فتصلّي فيه، فعنده خرج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أُحُد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتّى حضرت الصلاة فصلّى فيه، ثمّ مرّ أيضاً حتّى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثمّ امض على وجهك حتّى تأتي مسجد الأَحزاب فتصلّي فيه وتدعو الله، فأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دعا فيه يوم الاحزاب وقال: « يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مغيث المهمومين، اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي ».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين مثله (٧) .

____________________

(١) في المصدر: وهي.

(٢) روى الكليني والشيخ والصدوق عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سُئل عن مسجد الفضيخ، لم سمي بذلك؟ فقال: لنخل يسمّى الفضيخ، فلذلك سمي مسجد الفضيخ. « منه قده ».

(٣) في المصدر: الحرَّة.

(٤) في المصدر: الذي كان.

(٥) في نسخة: حين تدخل ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ١٧ / ٣٩.

(٧) كامل الزيارات ٢٣.

٣٥٤

[ ١٩٣٧٥ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أُمّ إبراهيم؟ فقلت: نعم، فقال: أما إنّه لم يبق من آثار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شيء إلّا وقد غيّر غير هذا.

[ ١٩٣٧٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد(١) ، عن الحسن بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) مسجد الفضيخ الحديث، وفيه قصّة ردّ الشمس لأَمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وأنّه كان في مسجد الفضيخ.

[ ١٩٣٧٧ ] ٥ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أتى(٣) مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

[ ١٩٣٧٨ ] ٦ - وعن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٦١ / ٦.

٤ - الكافي ٤: ٥٦١ / ٧.

(١) في المصدر: عمرّ بن سعيد.

٥ - كامل الزيارات: ٢٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) كذا في هامش المصدر، وفي متنه ( يحيى ) بدل: بحر.

(٣) في المصدر زيادة: مسجدي.

٦ - كامل الزيارات: ١٥٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٥٥

عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: زيارة قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزيارة قبور الشهداء، وزيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) تعدل حجّة مبرورة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حريز، عن فضيل مثله(٢) .

[ ١٩٣٧٩ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم، قال: مسجد قبا الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب تأكّد استحباب زيارة قبور الشهداء كلّ اثنين وكل خميس

[ ١٩٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة ( عليها

____________________

(١) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٢) كامل الزيارات: ١٥٧.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١١١ / ١٣٥، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، وما يدلّ على زيارة شهداء آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٦١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الدفن.

٣٥٦

السلام) بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس، فتقول: هاهنا كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وها هنا كان المشركون.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ١٩٣٨١ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّها كانت تصلّي هناك وتدعو حتّى ماتت (عليها‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

١٤ - باب استحباب إبلاغ رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سلام الإِخوان من المؤمنين

[ ١٩٣٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي بن محمّد الاشعث(٣) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا أتيت قبر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٦١ / ذيل الحديث ٤.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من أبواب الدفن، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود إلى منى.

(٣) في المصدر: عن علي بن محمّد الأشعث.

٣٥٧

فقضيت ما يجب عليك فصلّ ركعتين، ثمّ قف عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قل: « السلام عليك يا نبي الله من أبي وأُمّي وولدي وخاصّتي وجميع أهل بلدي(١) حُرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا تشاء أنّ تقول للرجل قد أقرأت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنك السلام، إلّا كنت صادقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٥ - باب استحباب وداع قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الخروج والغسل له وآدابه

[ ١٩٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أردت أنّ تخرج من المدينة فاغتسل ثمّ ائت قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد ما تفرغ من حوائجك فودّعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك، وقل: اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك، فإن توفّيتني قبل ذلك فإنّي أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي، أنّ لا إله إلّا أنت، وأن محمّداً عبدك ورسولك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

(١) في المصدر: السلام عليك يانبي الله من أبي وأُمّي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي.

(٢) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٣.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٢٠.

٣٥٨

[ ١٩٣٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وداع قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: تقول: « صلّى الله عليك السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك ».

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) .

[ ١٩٣٨٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن فضّال قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) وهو يريد أنّ يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد المغرب فسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولزق بالقبر، ثمّ أتى المنبر، وانصرف(٢) حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي(٣) ، وألصق منكبه الايسر بالقبر قريباً من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّى ست ركعات - أو ثماني ركعات - في نعليه.

قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلمّا فرغ من ذلك سجد سجدة أطال فيها السجود حتّى بل عرقه الحصى.

قال: وذكر بعض أصحابنا أنّه رآه ألصق خده بأرض المسجد.

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد مثله، إلّا أنّه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٦٣ / ٢.

(١) كامل الزيارات: ٢٦.

٣ - كامل الزيارات: ٢٧، وأورد قطعة منه عن العيون في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) في المصدر: ثم انصرف.

(٣) في المصدر: فصلّى.

٣٥٩

أسقط قوله: ثمّ أتى المنبر، وقوله: أو ثمإنّي ركعات(١) .

١٦ - باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة، واستحباب سكناها، والصدقة بها، وكثرة الصلاة فيها، والإِتمام سفراً بها

[ ١٩٣٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسأنّ بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : مكّة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والكوفة حرمي لا يريدها جبّار بحادثة إلّا قصمه الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٣٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحدث بالمدينة حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله قلت: وما الحدث؟ قال: القتل.

[ ١٩٣٨٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه،

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤٠.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ١٢ / ٢١.

٢ - الكافي ٤: ٥٦٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ ٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(١) .

[ ٩٧٤٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٤٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٠.

(‍‍‍١) في نسخة زيادة: عادل( هامش المخطوط ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٤، وثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٥، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٥.

٥ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٩، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢١

(عليه‌السلام ) قال: لاصلاة في العيدين إلّا مع الإِمام(١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهرأنّ(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .

أقول: ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب(٤) .

[ ٩٧٤٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة، فقال: إذا استقلّت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

[ ٩٧٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلّي في بيته؟ قال: لا.

____________________

(١) في المصدر: امام.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٩.

(٣) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ - الاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢١.

٤٢٢

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، مثله(٢) .

[ ٩٧٥١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني ابن(٣) قيس، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصلاة يوم العيد(٤) على من خرج إلى الجبّانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

[ ٩٧٥٢ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذأنّ ولا إقامة - إلى أن قال - ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٥٣ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(٥) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥١، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار.

(٤) في المصدر: العيدين.

١٠ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١، ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٢.

(٥) في نسخة: الامام( هامش المخطوط ).

(٦) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٧) التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٣.

٤٢٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد(١) .

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ(٢) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة(٣) .

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي(٤) ، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله ابن سنان، مثله(٥) .

[ ٩٧٥٥ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن الحسن، بن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى، عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٣، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ويصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٨.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي. وفي الاستبصار: الحسن.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٦.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٩، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٧.

٤٢٤

[ ٩٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن جعفر(١) ، عن عبدالله بن محمّد ومحمّد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى.

وبإسناده عن منصور بن حاز، مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٩٧٥٧ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة، قاله الشيخ وغيره(٦) .

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

[ ٩٧٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٨.

(١) في التهذيب: عمر بن جعفر.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٢.

٤ - الاقبال: ٢٨٥.

(٤) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ وتقدّم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) راجع الاستبصار ١: ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ وذيل الحديث ١٧٢٠ والاستبصار ١: ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١، والتهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤، والمختلف: ١١٣.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠١.

٤٢٥

موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أدركت الإِمام على الخطبة؟ قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثمّ تقوم فتصلّي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام(١) وما قضيت، قال: أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك، وما قضيت فاخرها.

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع

[ ٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعاً وخمساً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٩٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الفريضة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٥.

٤٢٦

أقول: حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربّع كيف شاء، وذكر أنّ الأوّل أفضل.

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن شبيب، عن عاصم بن عبدالله النخعي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمأنّ الفارسي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام يقرأ في أوّلهن( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب، كلّ كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن(١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب(٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.

قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربّع ركعات للعيد، قال: فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وأنّ لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس، واستدلّ بما يأتي.

أقول: يحتمل العموم، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال، على أنّ النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

(١) في المصدر: كأنما.

(٢) في المصدر: ذنبه.

٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرّات، الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(١) .

[ ٩٧٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن حريز،( عن زرارة) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم.

[ ٩٧٦٤ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة.

[ ٩٧٦٥ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن

____________________

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٤.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٥.

٤٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال: ليس فيهما أذان ولا اقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

[ ٩٧٦٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٧٦٧ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن صلاة العيدين، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

[ ٩٧٦٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد(٣) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن ابن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٢.

(٣) في المصدر: العيدين.

٤٢٩

أبان، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٩٧٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر؟ فقال: ركعتان بلا أذان ولا إقامة، الحديث.

[ ٩٧٧٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وليلتك أنّ كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ٩٧٧١ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن(٢) عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ركعتأنّ من السنّة ليس تصليأنّ في موضع إلّا في المدينة، قال: تصلّي في مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيد قبل أنّ يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي، مثله(٣) .

[ ٩٧٧٢ ] ١١ - وعن علي بن محمّد(٤) ، عن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١١ والتهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٥.

١١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) كتبه المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صوبه الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣٠

عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربّعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

[ ٩٧٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣.

١٢ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢.

٤٣١

[ ٩٧٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد، مثله(٢) .

[ ٩٧٧٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

[ ٩٧٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،( في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد؟ قال: في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فأنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير.

أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب، قاله الشيخ وغيره(٣) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا.

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ ٩٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٧.

(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج - منه قده - « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٣: ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧، والمنتقى ١: ٥٧٩.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٤٣٢

محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(١) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فأنّ شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ٩٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، والذي قبله بإسناده، عن محمّد بن قيس.

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون َ) (٣) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أنّ يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات،

____________________

(١) اضاف في الكافي: وصلّى في.

٢ - الكافي ٤: ١٦٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨.

الباب ١٠

فيه ٢١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) البقره ٢: ١٨٥.

٤٣٣

وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً.

ورواه في( العلل) (١) وفي( عيون الأخبار) (٢) أيضاً بالإسناد.

[ ٩٧٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن( علي بن إبراهيم) (٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمّار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذأنّ ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ(٤) فتكبر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمّ تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، ثمّ يكبّر أربّع تكبيرات وتسجد سجدتين، وتتشهّد ( وتسلّم )(٥) ، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، الحديث.

[ ٩٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر ويركع بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) ، وكذا ما قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، والتهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة من التهذيب: يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً.

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٥.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٧٩ والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٤.

٤٣٤

[ ٩٧٨٤ ] ٤ – وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما.

[ ٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة(١) ، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.

[ ٩٧٨٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة.

[ ٩٧٨٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبّر في الأولى واحدة، ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإِمام أن يلبس حلة، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً.

[ ٩٧٨٨ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخطبتين.

٦ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٨ و ٤٥٠ / ١٧٤٣ بسند آخر، يأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٧، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٧.

٤٣٥

الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثمّ تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثمّ تكبر أُخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ، ثمّ( يركع بالتكبيرة) (١) الخامسة.

[ ٩٧٨٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ(٢) ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.

[ ٩٧٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبأنّ بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي(٣) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، في صلاة العيدين قال: يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة.

[ ٩٧٩١ ] ١١ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: قال: ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس

____________

(١) في المصدر: يكبّر التكبيرة.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨١، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٢) ليس في الاستبصار:

١٠ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٨.

(٣) في الاستبصار: الجبلي.

١١ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٩.

٤٣٦

تكبيرات، ثمّ تركع بالسابعة، ثمّ تقوم فتقرأ، ثمّ تكبر أربّع تكبيرات، ثمّ تركع بالخامسة.

[ ٩٧٩٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، الحديث.

[ ٩٧٩٣ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

[ ٩٧٩٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال: خمس وأربّع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.

أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.

[ ٩٧٩٥ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله( بن زرارة) (٢) ، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه

____________________

١٢ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٠ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ منه هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

١٣ - الاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٤.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٥.

(٢) في المصدر: عن زرارة.

٤٣٧

السلام) قال: ما كان تكبير(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلـمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٢) كبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعاً، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٣) كبّر خمساً، فجعلها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم.

أقول: هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل، وما يخالفها ممّا يأتي(٤) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ٩٧٩٦ ] ١٦ - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين، قال: تصلّ القراءة بالقراءة، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[ ٩٧٩٧ ] ١٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة في العيدين؟ فقال الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في

____________________

(١) في المصدر: يكبّر.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: حين « هامش المخطوط ».

(٤) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٥) راجع التهذيب ٣: ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥، والمنتقى ١: ٥٨٢.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٧، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٤.

(٦) الاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٥.

١٧ - التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٢.

٤٣٨

الفريضة، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير(١) الصلاة والركوع والسجود، وأنّ شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً،( ثمّ يكبّر الخامسة )(٢) ، ويركع بها،( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (٣) .

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن( سعد الأشعري) (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس

____________________

(١) في المصدر: تكبيرة.

١٨ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٤ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٠.

١٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مابين القوسين: ليس في الاستبصار.

٢٠ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤١.

(٤) في الاستبصار: سعدان الأشعري.

٤٣٩

تكبيرات بعد القراءة.

أقول: قد عرفت الوجه فيها(١) .

[ ٩٨٠١ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتم ّ شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ ٩٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي(٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ - إلى أنّ قال - والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا

____________________

(١) تقدم وجهها في ذيل الحديث ١٥ من هذا الباب.

٢١ - قرب الأسناد: ٥٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٢) يأتى في الأبواب ١١ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ والباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

* القيظ: صميم الصيف قاموس المحيط ٢: ٤١٢، « هامش المخطوط ».

١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منة في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر التهذيب: علي بن محمّد، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529