وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353769 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ - وبالإِسناد قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّكم في هدنة، فإذاً كانت المباينة حرم عليكم إنّ تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط(٣) ، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٧.

٢ - الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) في نسخة: عليّ بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

( عليه‌السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم(١) ، فلمّا عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك(٢) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني: الروم -، وبعه(٣) فإذاً كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: احمل إليهم وبعهم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما(٦) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج(٧) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة.

____________________

(١) في نسخة: فيهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: السلاح ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وبعهم.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٨.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٦، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٨.

(٦) في نسخة: أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ١١٣ / ٤.

(٧) في المصدر: السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطإنّ أجائز لي بيعها؟ فكتب(٢) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذاً لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى إنّ قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٧، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٠.

(٣) قرب الإسناد: ١١٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢١.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب

١٠٣

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذاً لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام، فقال: إنّ رجلاً من الانصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥: ١١٥ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا احبّ أن أسألك فإنّ كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإنّ نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراماً ما أعطاه الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حجمه مولى لبني

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٦ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٧ - الكافي ٥: ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك إنّ تفعل، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار(٢) .

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً، ونهيتها إنّ تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه له إنّ يشارط، ولا بأس عليك إنّ تشارطه وتماكسه، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٠، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٢.

٨ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٥، التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب

٩ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٣.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٣.

١٠٦

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) احتجم وسط رأسه، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صاعاً من تمر.

وقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستعط(١) بدهن الجلجلإنّ(٢) إذاً وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إنّ رجلاً أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ - وقد تقدّم - في حديث سماعة - إنّ كسب الحجّام من السحت.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له، ويأتي ما يدلّ على الجواز أيضاً(٣) .

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض

____________________

(١) السعوط: الداوء يصب في الانف ( الصحاح - سعط - ٣: ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان: ثمرة الكزبرة ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٦٠ ).

١١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى إنّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) بعث إليه(١) يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي: أفصد هذا العرق قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا، يأمرني إنّ أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثمّ قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي: أمسك فأمسكت، ثمّ قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت إنّ أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثمّ قال لي: احبس قال: فحبست، قال: ثمّ قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه إنّ يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت الحديث.

وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم: إنّ المسيح( عليه‌السلام ) كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الحسن العسكر( عليه‌السلام ) أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هيهنا إلى إنّ أطلبك.

قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودًا جيّداَ للفصد فدعإنّي في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي: اقطع الدم، فقطعته - إلى إنّ قال: - وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذه واعذرنا الحديث.

أقول: وقد تقدم في الحجام قولهم( عليهم‌السلام ) : ولو كان حراماً

____________________

(١) في المصدر: إليَّ.

٢ - الخرائج والجرائح: ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً(٢) .

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمرإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون إنّ الحجّامة في يوم الثلاثاًء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى إنّ لا يهيجوه في يومه، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاًء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.

أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيإنّ الجواز ونفي التحريم لما يأتي(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ – وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجّامة يوم الاربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة، فإنّ يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز بل الرجحان في بعض الصور(١) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، من أبواب آداب السفر.

وتقدّم ما يدلّ على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

١١٠

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام - إلى إنّ قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إنّ كانت العرب لتعاير به(٢) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) .

[ ٢٢١١٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١.

٢ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح - عَيَرَ - ٢: ٧٦٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجّامة؟ قلت: يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلّا السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثمّ قال: ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٨، علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ - الكافي ٨: ١٦٠ / ١٦٠.

٤ - معاني الأخبار: ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبدالله( عن يعقوب بن يزيد) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، عن خلف بن حمّاد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أردت الحجّامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل إنّ يفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم؛ ومن كل سوء » ثمّ قال: وما علمت إنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إنّ الله يقول:( لَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيب لَاستَكثَرتُ منَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ ) (٣) يعني: الفقر.

وقال:( كَذلِكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحْشَاءَ ) (٤) يعني: إنّ يدخل في الزنا.

وقال:( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ ) (٥) قال: من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العيد الحجّامة - يعني بالعيد: العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة: النافعة، والاخرى: المغيثة، والثالثة: المنقذة.

____________________

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) الأعراف ٧: ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢: ٢٤.

(٥) النمل ٢٧: ١٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسميها: المنقذة.

قال: وفي حديث آخر: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم على رأسه ويسميها: مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمّن ذكره، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً(١) .

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما، عن إبراهيم بن مهزم،

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ٢.

٨ - الخصال: ٣٨٣ / ٦٠.

٩ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر: القمح( الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ).

١٠ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان(١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من احتجم يوم الثلاثاًء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم، قال: فقلت له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلّا نفسه، فقال: كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

____________________

١١ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نضرة.

١٣ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ - الخصال: ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمّد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم(١) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال: كتبت إلى أبي الحسن الثإنّي( عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضى الله له حاجته.

وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجّامة يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور - خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك

____________________

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٢، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ - الخصال: ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد(١) ، عن محمّد بن سيان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى إنّ قال: - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن رياح(٢) قال: رأيت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الحجّامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجّامة والنورة يوم الاربعاء، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدواء أربعة: الحجّامة، والسعوط، والحقنة والقيء.

____________________

(١) في المصدر: مروان بن عبيد.

١٨ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن رباح القلا.

١٩ - الخصال: ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الأئمة) كثيراً من هذه الاحاديث وما في معناها (١) .

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ القاسإنّي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.

____________________

(١) طب الأئمة: ٥٥، ٥٦.

وتقدّم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١٠، ٤٣ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء ( بدل: القاسإنّي ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت، ثمّ(٢) قال: ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحلّ ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن( القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثمّ ) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٥ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(٤) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن الحسن بن عليّ الوشا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ - وقال الشيخ في( المبسوط ): يجوز بيع كلب الصيد.

وروي: أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير(٣) .

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب المغنيات؟ فقال: الّتي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.

٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً، الحديث.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، واقتصر على الحكمين الأخيرين (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ](٣) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لـمّا أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلـمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

[ ٩٨٠٤ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً، ويلبس درعه، وكذلك ينبغى للإِمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٨٠٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد.

[ ٩٨٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) المقنعة: ٣٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣ ٢٨٤ / ٨٤٥.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤٤١

يوسف بن عقيل، عن محمّد ين قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.

[ ٩٨٠٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً.

[ ٩٨٠٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال.وذكر الخطبة.إلى أنّ قال - وكان يقرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو( التَّكَاثُرُ‌ ) أو( وَالْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يدوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثمّ نهض، وهو(١) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.

[ ٩٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

[ ٩٨١٠ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث في أحوال رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أن قال -: وكان له عنزة يتّكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.

[ ٩٨١١ ] ١٠ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

(١) في نسخة زيادة: كان « هامش المخطوط ».

٨ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من النجاسات.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

٤٤٢

(عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

[ ٩٨١٢ ] ١١ - وبإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

[ ٩٨١٣ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لأنّ الجمعة أمر دائم، ويكون في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه،( والعيد إنّما) (١) هو في السنة مرّتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٢ - باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به

[ ٩٨١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي

____________________

١١ - الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩٠ وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٢ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢ عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) في المصدر: وأمّا العيدين فإنّما.

(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٩ و ١٩ و ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٩.

٤٤٣

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلّا من هديك(١) وأُضحيتك(٢) ، وأنّ لم تقو فمعذور.

[ ٩٨١٥ ] ٢ - وعنه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أُضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدّي الفطرة، ثمّ قال: وكذلك نفعل نحن.

[ ٩٨١٦ ] ٣ - قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.

[ ٩٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اطعم يوم الفطر قبل أنّ تخرج إلى المصلّى.

[ ٩٨١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليطعم(٣) يوم الفطر قبل أن يصلّي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في المصدر: هديتك.

(٢) وفي زيادة: أنّ قويت عليه.

٢ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٨.

٤ - الكافي ٤: ١٦٨ / ١، والتهذيب ٣: ٨ ١٣ / ٣٠٩.

٥ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٢.

(٣) في نسخة الفقيه والتهذيب: أطعم « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١٠.

٤٤٤

[ ٩٨١٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد؟ فقال: نعم، وإن لم تأكل فلا بأس.

[ ٩٨٢٠ ] ٧ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأكل قبل الخروج يوم العيد، وإن لم يأكل فلا بأس.

١٣ - باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر وتربّة حسينية أو أحدهما، واطعام الحاضرين التمر

[ ٩٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن الحرّاني، عن علي بن محمّد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين(١) وتمر، فقال لي: جمعت بركة وسنّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمّد النوفلي مثله(٢) .

[ ٩٨٢٢ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الاقبال) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده عن الرجل( عليه‌السلام ) قال: كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٤.

(١) في المصدر: تين.

(٢) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٥.

٢ - اقبال الأعمال ٢: ٢٨١.

٤٤٥

١٤ - باب استحباب الغُسل ليلة الفطر ويوم العيدين، والتطيّب والتزين والغسل، واعادة الصلاة لمن تركه

[ ٩٨٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس(١) يوم العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة، وقال:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٢) ، قال: العيدأنّ والجمعة.

[ ٩٨٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب،( عن علي بن زياد) (٣) ، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أُتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: بلسانه(٤) .

[ ٩٨٢٥ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٥) : أي

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سهل بن زياد. وفي هامش الاصلّ عن نسخة: محمّد بن علي عن سهل بن زياد.

(٤) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٤.

٣ - محمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) الأعراف ٧: ٣١.

٤٤٦

خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجمعة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة(٣) .

١٥ - باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك

[ ٩٨٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ فقال: اجتمعا في زمأنّ علي( عليه‌السلام ) فقال: من شاء أنّ يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلّ الظهر، وخطب( عليه‌السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه، إلى قوله: فلا يضرّه (٤) .

[ ٩٨٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فخطب الناس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٣٧٧.

(٤) المقنعة: ٣٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٨.

٤٤٧

فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فأنّ له رخصة، يعني من كان متنحيّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٨٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإِمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدأنّ فأنا أُصلّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له.

قال محمّد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمّد بن الفضيل، ولم أسمع أنا منه(٢) .

١٦ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن

[ ٩٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: نهى النبي( صلى الله عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٦.

٣ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٤.

(٢) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى وإلّا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إنّي لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمّد بن حمزة ين اليسع، فلذلك لم أورده أعني حديث محمّد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبّر ويمكن أن الحديث رواه محمّد بن حمزة، عن محمّد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمّار، لكنه لم يسمع محمّد بن أحمد بن يحيى منه. « منه قدّه ». هامش المخطوط.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٦٠ / ٦.

٤٤٨

وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله، إلّا أنّه قال: عدوّ ظاهر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخر في الجمعة(٢) .

١٧ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففى المسجد الحرام: واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرّة (* )

[ ٩٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أنّ يؤتى بطنفسة يصلي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض.

[ ٩٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أنّ تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز.

[ ٩٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

* الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ».

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧١.

٣ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٧٠.

٤٤٩

قال: السنّة على أهل الأمصار أنّ يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

[ ٩٨٣٣ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى ) (١) قال: من أخرج الفطرة، فقيل له:( وَذَكَرَ اسمَ ربّه فصلّى ) (٢) ؟ قال: خرج إلى الجبانة فصلّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٩٨٣٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثمّ قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٩٨٣٥ ] ٦ - وعن علي بن محمّد(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٥.

(٣) التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٣، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٢.

٥ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) كتب المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صححها الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٥٠

معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأل عن صلاة العيدين فقال: ركعتان - إلى أنّ قال - ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلّى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس.

[ ٩٨٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قيل لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صلّيت في مسجدك، فقال: إنّي لأُحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء.

[ ٩٨٣٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة على أهل الأمصار أنّ يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فأنّهم يصلون في المسجد الحرام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٨٣٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال الناس لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا تخلّف رجلاً يصلّي في العيدين؟ فقال: لا أُخالف السنّة.

[ ٩٨٣٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٧ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٤.

٨ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١٠.

(١) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٧.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٤٩.

٤٥١

السلام )، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية.

[ ٩٨٤٠ ] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص، عن الرجل( عليه‌السلام ) قال: الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلّا السماء.

[ ٩٨٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية يعني في صلاة العيدين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس

[ ٩٨٤٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاووس في( كتاب الإِقبال) بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج بعد طلوع الشمس.

[ ٩٨٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن زرارة،

____________________

١١ - إقبال الأعمال: ٢٨٥.

١٢ - إقبال الأعمال: ٢٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - اقبال الأعمال: ٢٨١.

٢ - إقبال الأعمال: ٢٨١.

٤٥٢

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب كيفيّة الخروج إلى صلاة العيد وآدابه

[ ٩٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريأنّ بن الصلت جميعاً قالا: لـمّا انقضى أمر المخلوع واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا( عليه‌السلام ) يستقدمه إلى خراسان، ثمّ ذكر ولايته لعهد المأمون - إلى أنّ قال - فحدّثني ياسر قال: لـمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله أنّ يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب، فبعث إليه الرضا( عليه‌السلام ) : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الأمر - إلى أنّ قال - أنّ أعفيتني من ذلك فهو أحب إليّ وأنّ لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال المأمون: اخرج كيف شئت - إلى أنّ قال - واجتمع القواد والجند على باب أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فلـمّا طلعت الشمس قام( عليه‌السلام ) فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، ألقى طرفاً منها على صدره، وطرفاً بين كتفيه، وتشمّر، ثمّ قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت، ثمّ أخذ بيده عكازاً، ثمّ خرج ونحن بين يديه، وهو حاف قد شمّر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمرّة، فلـمّا مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربّع تكبيرات، فخيل لنا أنّ السماء والحيطان تجاوبه، والقوّاد والناس على الباب قد تهيّئوا ولبسوا السلاح وتزيّنوا بأحسن الزينة، فلـمّا طلعنا عليهم بهذه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٠٨ / ٧.

٤٥٣

الصورة وطلع الرضا( عليه‌السلام ) وقف على الباب وقفة، ثمّ قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، نرفع بها أصواتنا، قال ياسر: فتزعزعت مرو(١) بالبكاء والضجيج والصياح لـمّا نظروا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وسقط القوّاد عن دوابّهم، ورموا بخفافهم لـمّا رأوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) حافياً، وكان يمشي ويقف في كلّ عشر خطوات، يكبّر ثلاث مرّات، قال ياسر: فيخيّل لنا أنّ السماوات والأرض والجبال تجاوبه، وصارت مرو ضجّة واحدة بالبكاء، وبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين: يا أمير المؤمنين أنّ بلغ الرضا( عليه‌السلام ) المصلّى على هذا السبيل افتتن به الناس، والرأي أنّ تسأله أنّ يرجع، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع، فدعا أبوالحسن( عليه‌السلام ) بخفّه فلبسه وركب ورجع.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدإنّي( والحسن بن إبراهيم) (٢) المكتّب وعلي بن عبدالله الورّاق كلّهم، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عرفة وصالح بن سعيد كلّهم، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد ): عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت، مثله(٤) .

____________________

(١) مرو: هي مرو الشاهجأنّ أشهر مدن خراسأنّ وهي الآن من أعظم المدن تمتاز بمشهد الإمام الرضا عليه السلام وبالحوزة العلميّة الكبيرة التي تدرّس فقه أهل البيت (عليهم‌السلام ) وبالمكتبات الضخمة معجم البلدان ٥: ١١٣.

(٢) في المصدر: والحسين بن إبراهيم.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤٩ / ٢١ الباب ٤٠.

(٤) إرشاد المفيد: ٣١٢.

٤٥٤

[ ٩٨٤٥ ] ٢ - وفي( المقنعة) قال: وروي أنّ الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلّى راكباً، ولا يصلّي على بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربّع تكبيرات ثمّ يمشي.

٢٠ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربّع صلوات: المغربّ، والعشاء، والصبح، وصلاة العيد، أو خمس، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر(١) .

[ ٩٨٤٧ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد عن سعيد النقّاش قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي: أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون(٢) ، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغربّ والعشاء الأخرة، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثمّ يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر(٣) ، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو

____________________

٢ - المقنعة: ٣٣.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٢.

(١) يحتمل أراده عشر ذي الحجّة لأنّه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأنّ التكبير في بعضه وهو العاشر، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٤: ١٦٦ / ١.

(٢) في المصدر: مستور، وفي نسخة منه: مسنون.

(٣) في نسخة زيادة: الله أكبر « هامش المخطوط ».

٤٥٥

قول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكمِلُوا العدّة ) يعني الصيام( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقّاش، مثله - إلى أن قال - وفي صلاة العيدين(٢) .

[ ٩٨٤٨ ] ٣ - ثمّ قال: وفي غير رواية سعيد: والظهر والعصر، ثمّ ذكر بقيّة الحديث وزاد بعد قوله: هدانا: والحمد لله على ما أبلانا.

[ ٩٨٤٩ ] ٤ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يقال فيه: ورزقنا من بهيمة الأنعام، فإنّ ذلك في أيام التشريق.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حمّاد مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات، ويبدأ به في دبر صلاة المغربّ ليلة الفطر، الحديث.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٨ / ٤٦٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٠٨ / ٤٦٤.

٤ - الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٥.

(٣) الكافي ٤: ١٦٦ / ذيل الحديث ١.

(٤) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١١.

٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١ الباب ٣٥ أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٥) تحف العقول: ٤٢٢.

٤٥٦

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مرّ(١) .

[ ٩٨٥١ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والتكبير في العيدين واجب، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات، مبتدأ به من صلاة المغربّ ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، لقوله عزّ وجلّ:( وَلِتُكمِلُوا العدّة وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم ) (٢) وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلواة بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أوّلها ظهر يوم النحر، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

(٣) يأتي في البابين ٢٢ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٤: ٥١٦ / ١، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العود الى مِنى.

٤٥٧

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ) (١) ؟ قال: التكبير في أيام التشريق(٢) صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأُولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر.

[ ٩٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر( ولله الحمد، الله أكبر) (٣) على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، لأنّه(٤) إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، عن حريز(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

وروى عجزه الصدوق مرسلاً، من قوله: وإنّما جعل، الى آخره(٧) .

ورواه بتمامه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٤: ٥١٦ / ٢.

(٣) مابين القوسين ليس في نسخة من التهذيب( هامش المخطوط )، راجع التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٣.

(٤) في التهذيب: التكبير أنّه هامش المخطوط.

(٥) التهذيب ٥: ٢٦٩ / ٩٢١، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٦٩.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٣.

(٧) الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٤٥٨

يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وعلي بن اسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه بتمامه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٩٨٥٤ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ) (٣) قال: هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا أَفَضتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذكُرُوا اللهَ كَذِكرِكُم آبَاءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكراً ) (٤) قال: والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

[ ٩٨٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، أنّ أنت أقمت بمنى وأنّ أنت خرجت(٥) فليس عليك التكبير، والتكبير أنّ تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٧ / ١ - الباب ١٩٩.

(٢) الخصال: ٥٠٢ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥١٦ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) البقرة ٢: ١٩٨ - ٢٠٠.

٤ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٤.

(٥) في التهذيب زيادة: من منى( هامش المخطوط ).

٤٥٩

ماهدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: إلى صلاة الفجر(١) .

[ ٩٨٥٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأضحى فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما(٢) أبلانا(٣) ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

[ ٩٨٥٧ ] ٦ - قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة، وكان يكبّر في دبر كلّ صلاة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، فإذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بغير أذان ولا إقامة، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر، الحديث.

[ ٩٨٥٨ ] ٧ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر - إلى أنّ قال - وفي الأضحى في دبر عشر صلوات، يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة.

[ ٩٨٥٩ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٦٩ / ٩٢٢.

٥ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

(٢) في نسخة: على ما - هامش المخطوط -

(٣) في نسخة: أولانا - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

٨ - الخصال: ٥٠٢ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529