وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353698 / تحميل: 7179
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١١٨ - باب الكماة والحزاء (*) والكرنب.

[ ٣١٦٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت علي، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، وامها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قالت: أتاني أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فاُتى بعشاء وتمر وكماة، فأكل، وكان يحب الكماة.

[ ٣١٦٧٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من المنّ، والمنّ من الجنّة، وماؤها شفاء للعين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله. وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٧٤ ] ٣ - وعن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله(٢) ، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله

____________________

الباب ١١٨

فيه ٥ أحاديث

* - الحزاء: نبت بالبادية يشبه الكرفس إلّا أنه أعرض ورقا منه. ( القاموس المحيط - حزا - ٤: ٣١٧ ) و ( النهاية ١: ٣٨١ ).

١ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦١.

٣ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٦٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبدالله الهاشمي.

٢٠١

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من الجنّة، وماؤها نافع من وجع العين.

[ ٣١٦٧٥ ] ٤ - قال وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الحزاء جيد للمعدَّة بماء بارد.

[ ٣١٦٧٦ ] ٥ - وعن أبيه، عن أبي البختري قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الكرنب.

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب.

[ ٣١٦٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن القرع يذبح، فقال: القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه، ولا يستهوينّكم الشيطان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢٠ - باب القرع.

[ ٣١٦٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - المحاسن: ٥١٦ / ٧٠٩.

٥ - المحاسن: ٥١٩ / ٧٢٠. تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ١.

(١) المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٨.

(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٣، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

٢٠٢

محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) يعجبه الدباء، ويلتقطه من الصحفة.

[ ٣١٦٧٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه من القدور الدباء، وهو القرع.

[ ٣١٦٨٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن محمد الشامي، عن حسين بن حنظلة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: الدباء يزيد في العقل.

[ ٣١٦٨٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي! عليك بالدباء فكله، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.

[ ٣١٦٨٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري رفعه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً أن يكثرن فيها من الدباء، وهو القرع.

____________________

(١) في المصدر: النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٤، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠ و ٧٣١.

٤ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٥، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٧، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٦.

٢٠٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (١) والذي قبله عن أبيه، والذي قبلهما عن عليِّ بن حسان، والأول عن ابن فضّال، والثاني عن النوفلي مثله.

[ ٣١٦٨٤ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.

[ ٣١٦٨٦ ] ٩ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن العبدي(٢) ، عن ابن سنان، وأبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٧ ] ١٠ - وعن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٨ ] ١١ - وبإسناده قال(٣) : كان يعجب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من المرقة الدباء.

[ ٣١٦٨٩ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٦.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٨ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠.

(٢) في المصدر: عن القندي.

١٠ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣١.

١١ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: قال علي (عليه‌السلام )

١٢ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٥. تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٣ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من الباب ١٠، وفي الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وهو القرع.

١٢١ - باب الفجل (*)

[ ٣١٦٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فناولني فجلة، فقال: يا حنان! كل الفجل، فإنَّ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الريح(١) ، ولبّه يسهّل(٢) البول وأُصوله تقطع(٣) البلغم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٣١٦٩١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: ورقه يمرئ.

[ ٣١٦٩٢ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن محمد بن خالد(٥) ، عن أحمد ابن المبارك، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٢١

فيه ٣ أحاديث

* - الفجل: بالضمّ وضمّتين. « القاموس المحيط ٤: ٢٨ ».

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٨.

(١) في المصدر: الرياح.

(٢) في المصدر: يسربل.

(٣) في الكافي: وأصله يقطع.

(٤) الخصال: ١٤٤ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٧١ / ذيل ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٥٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٢.

(٥) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن خالد، وفي المحاسن: عن أحمد بن خالد.

٢٠٥

السلام) ، قال: الفجل أصوله تقطع(١) البلغم، ولبّه يهضم، وورقه يحدر البول حدراً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (٢) ، والذي قبله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان مثله.

ورواه أيضاً عن أبي القاسم، عن حنان بن سدير، إلّا أنّه قال: ورقه يمرئ.

١٢٢ - باب الجزر

[ ٣١٦٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين(٣) بن عليّ، أو غيره، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم الذكر.

[ ٣١٦٩٤ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب، عن موسى بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجزر أمان من القولنج والبواسير، ويعين على الجماع.

[ ٣١٦٩٥ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) في المصدر: أصله يقطع.

(٢) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٩.

الباب ١٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١.

(٣) في المصدر: عن الحسن.

(٤) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣.

٢٠٦

عبد الرحمن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم(١) الذكر، قال: فقلت له: جعلت فداك، كيف آكله وليس لي أسنان؟ قال(٢) : مر الجارية تسلقه، وكله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا (٣) ، عن داود(٤) .

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه.

[ ٣١٦٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن المسيّب، قال: قال العبد الصالح( عليه‌السلام ) : عليك باللفت فكله، يعني الشلجم، فانه ليس من أحد إلّا وله عرق من الجذام، واللفت يذيبه.

[ ٣١٦٩٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وفيه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم(٤) .

[ ٣١٦٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن المبارك،( عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن المبارك) (٥) ، وعن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن

____________________

(١) في المصدر: وينصب.

(٢) في المصدر: فقال لي.

(٣) في المحاسن زيادة: عمن ذكره.

(٤) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٦.

الباب ١٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥١.

(٤) في الكافي: السلجم.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٢.

(٥) ليس في المحاسن.

٢٠٧

أبي حمزة، عن أبي الحسن، أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشجلم(١) .

[ ٣١٦٩٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليكم بالشلجم(٢) فكلوه، وأديموا أكله واكتموه إلّا عن أهله، فما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن حسن بن حسين مثله (٣) . وعن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، وذكر الذي قبله. وعن محمد بن اُورمة رفعه، وذكر مثله. وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.

[ ٣١٧٠٠ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من أحد إلّا وبه(٤) عرق من الجذام، فكلوا الشلجم في زمانه، يذهب به عنكم.

[ ٣١٧٠١ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، وإنَّ اللفت وهو الشلجم يذيبه، فكلوه في زمانه، يذهب عنكم كلّ داء.

[ ٣١٧٠٢ ] ٧ - وعن السياري، عن العبيدي، عن عليِّ بن المسيّب، عن زياد بن بلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس من أحد إلّا وبه

____________________

(١) في الكافي: بأكل السلجم.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٤.

(٢) في الكافي: بالسلجم.

(٣) المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٣.

٥ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

(٤) في المصدر: وفيه.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

٧ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٤.

٢٠٨

عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم.

١٢٤ - باب القثاء

[ ٣١٧٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل القثّاء بالملح.

[ ٣١٧٠٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد ابن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله، فإنه أعظم لبركته(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) ، والذي قبله، عن الحجال.

١٢٥ - باب الباذنجان

[ ٣١٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن عليِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضل، عن جعفر ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الباذنجان فإنّه يذهب بالداء، ولا داء له.

____________________

الباب ١٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) في نسخة: بركة ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٧.

٢٠٩

[ ٣١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، قال: قال أبوالحسن الثالث( عليه‌السلام ) لبعض قهارمته(١) : استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، بارد في وقت البرودة، معتدل في الاوقات كلّها، جيّد على كلّ حال.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري، عن رجل (٢) ، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٧٠٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد ابن محمد، عن(٤) عبدالله بن القاسم، عن عبد الرحمن الهاشمي، قال: قال لبعض مواليه: أقلّ(٥) لنا من البصل، وأكثر لنا من الباذنجان، فقال له مستفهماً: الباذنجان؟ قال نعم، الباذنجان جامع للطعم، منفي الداء، صالح للطبيعة، منصف في أحواله، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة.

وفي نسخة: صالح للشيخ والشاب، معتدل في حرارته وبرودته، حارّ في مكان الحرارة، بارد في مكان البرودة.

[ ٣١٧٠٨ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمد ابن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسى، وأبي الحسن الرضا( عليهما‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والقائم بأمور الرجل. ( لسان العرب ١٢: ٤٩٦ ).

(٢) في المحاسن: عن بعض البغداديين.

(٣) المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٣.

(٤) في نسخة: و ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر وقد كتب في المصححة الاولى على ( الواو ) علامة نسخة.

(٥) في المصدر: أقلل.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٢١٠

قالا: الباذنجان عند جذاذ(١) النخل لا داء فيه.

[ ٣١٧٠٩ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن الحسين، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الباذنجان جيّد للمرّة السوداء.

[ ٣١٧١٠ ] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدرك الرطب ونضج العنب(٢) ذهب ضرر الباذنجان.

[ ٣١٧١١ ] ٧ - وعن السياري، وعن موسى بن هارون، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الباذنجان عند جذاذ النخل لاداء فيه.

[ ٣١٧١٢ ] ٨ - وعن عبدالله بن علىِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضيل، عن جعفر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلوا الباذنجان فإنّه جيد للمرَّة السوداء.

١٢٦ - باب البصل

[ ٣١٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : البصل يذهب بالنصب، ويشد العصب، ويزيد في

____________________

(١) في المصدر: جداد.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٥.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٦.

٨ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٨، وسنده ( عن السياري، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ) ولاحظ الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٢، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٧.

٢١١

الخطأ، ويزيد في الماء، ويذهب بالحمّى.

[ ٣١٧١٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الحسن بن عليِّ الكسلان(١) ، عن ميسر بياع الزطّي، وكان خاله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلوا البصل، فإنِّ فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة، ويشدّ اللثّة، ويزيد في الماء والجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ) (٢) مثله(٣) .

[ ٣١٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك الدينوري، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البصل يطيب الفم(٤) ، ويشدّ الظهر، ويرقّ البشرة.

[ ٣١٧١٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسّان البغدادي، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) البصل، فقال: يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن النضر، وذكر الحديث الأوّل. وروى الثاني مرسلاً. وعن السياري وذكر الثالث. وعن منصور بن العبّاس (٥) وذكر الرابع.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٣، والمحاسن: ٥٢٢ / ذيل ٧٣٩.

(١) في الخصال: الكسائي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: محمد بن أحمد بن علي الهمداني.

(٣) الخصال: ١٥٧ / ٢٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٤، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٨.

(٤) في الكافي: النكهة.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٩.

٢١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها.

[ ٣١٧١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها، يطرد عنكم وباءها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عليّ (٤) .

١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.

[ ٣١٧١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، و(٥) محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٧ و ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) لاحظ عنوان الباب ١٢٨ من هذه الأبواب

الباب ١٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٥.

(٤) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٤٠ وفيه: محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن أسلم

الباب ١٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢١٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم؟ فقال: إنّما نهى عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اُذينة مثله(٢) .

[ ٣١٧١٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟ فقال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل(٣) ذلك(٤) فلا يخرج إلى المسجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٦) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى إلى قوله: وفي القدور (٧) .

ورواه عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم الخثعمي، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكره

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

(٣) في الفقيه: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: أحدكم.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٩٢ / ٣٥١.

(٧) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٢.

٢١٤

بتمامه(١) .

[ ٣١٧٢٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيّات، قال: لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة، فسألت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقالوا: هو بينبع، فأتيت ينبع، فقال لي: يا حسن! أتيتني(٢) إلى ههنا، قلت: نعم كرهت أن أخرج ولا أراك، فقال(٣) : إني أكلت من هذه البقلة، يعني: الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (٤) .

[ ٣١٧٢١ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد اللحام، ويونس بن يعقوب قال(٥) : كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الكرّاث، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.

[ ٣١٧٢٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنا لنأكل البصل والثوم.

[ ٣١٧٢٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣.

(٢) في المصدر: مشيت.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٤.

٤ - المحاسن: ٥١١ / ٦٨٢.

(٥) في المصدر: قالا.

٥ - المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤١.

٦ - قرب الإسناد: ١١٦.

٢١٥

قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ، قال: لا بأس.

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخلّ(١) ، قال: لا بأس.

[ ٣١٧٢٤ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعني: الثوم - ولم يقل: إنَّه حرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة مثله (٢) .

[ ٣١٧٢٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا، أنّه سأل أحدهما( عليهما‌السلام ) عن ذلك، يعني أكل الثّوم، فقال: أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.

أقول: حمله الشيخ(٣) وغيره(٤) على التغليظ، واستحباب الإِعادة، ونقلوا الاجماع على نفي وجوبها، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٥) وفي المساجد(٦) ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ٩٢ / ذيل ٣٥٢.

(٤) راجع الوافي ٣: ٥٨ من أنواع المطاعم.

(٥) تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٢١٦

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام

[ ٣١٧٢٦ ] ١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

١٣٠ - باب الصعتر

[ ٣١٧٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان دواء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الصعتر(٣) ، وكان يقول: إنّه يصير للمعدَّة خملاً كخمل القطيفة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن زياد بن مروان القندي مثله (٤) .

[ ٣١٧٢٨ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن عليِّ بن سليمان، عن

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦: ٣١٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ والباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب آداب المائدة ما يدلُّ عليه بعمومه.

(٢) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ١.

(٣) في المصدر: السعتر.

(٤) المحاسن: ٥٩٤ / ١١٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

٢١٧

بعض الواسطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة، فأمره أن يستفّ الصعتر(١) على الريق.

[ ٣١٧٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي أنّ الصعتر يدبغ المعدة.

قال: وفي حديث آخر: انّ الصعتر ينبت بين(٢) المعدة.

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت

[ ٣١٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ امرأة بذيّة قالت( له: ناولني) (٣) من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلّا الذي(٤) في فيك فأخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اللقمة من فيه، فناولها إيّاها(٥) ، فأكلتها(٦) .

قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : فما أصابها بذاء(٧) حتى فارقت الدُنيا.

____________________

(١) في المصدر: السعتر.

٣ - المحاسن: ٥١٦ / ٧١٠.

(٢) في المصدر: ( زئبر ) بدل ( بين ).

والزئير: ثنايا المعدة، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب، انظر « القاموس المحيط ٢: ٣٦ ».

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٢.

(٣) في المصدر: فناولني لقمة.

(٤) في المحاسن: التي ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).

(٧) في المحاسن: داء ( هامش المخطوط ).

٢١٨

ورواه البرقى في( المحاسن) عن صفوان (١) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله (٢) .

[ ٣١٧٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عّمار الساباطي، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فاتي برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء ويناولني(٣) ، فأكره أن أردّه فأشرب، حتّى فعل ذلك( ثلاث مرّات) (٤) . الحديث.

[ ٣١٧٣٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أن يمسح(٥) يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام، حتّى يمصّها، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.

[ ٣١٧٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليِّ بن محمد القاساني جميعاً،( عن زكريّا بن يحيى، عن النعمان الصيرفي) (٦) ، عن عليِّ بن جعفر - في حديث طويل - قال: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، يعني: الجواد( عليه‌السلام ) ، ثمَّ قلت(٧) : أشهد أنّك إمامي

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٢) الزهد: ١١ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٨.

(٣) في المصدر زيادة: الاناء.

(٤) في المصدر: مراراً.

٣ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: الرجل.

٤ - الكافي ١: ٢٥٩ / ١٤.

(٦) في المصدر: عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي.

(٧) في المصدر زيادة: له.

٢١٩

عند الله، فبكى الرضا( عليه‌السلام ) . الحديث، وليس فيه إنكار عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في الصوم(١) فيما يمسك عنه الصائم، وفي صوم عاشوراء(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد(٤) .

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين.

[ ٣١٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، قال: سمعت أبا الحسن الاول( عليه‌السلام ) يقول من الريح الشابكة(٥) والحام والابردة في المفاصل، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس، تغمرهما بالماء، وتطبخهما في قدر نظيفة، ثمَّ تصفّى، ثمَّ تبرد، ثمَّ تشربه يوماً، وتغبّ يوماً، حتّى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح رويّ.

١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل.

[ ٣١٧٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد، وفي الباب ١٨ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ١٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: الشاكية ( هامش المخطوط ).

الباب ١٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن(١) فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار؟ فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر.

[ ٩٨٦٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتعجّل في يومين من منى، أيقطع التكبير؟ قال: نعم، بعد صلاة الغداة.

[ ٩٨٦١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شيء.

[ ٩٨٦٢ ] ١١ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، وزاد: قال: وسألته عن القول في أيّام التشريق، ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر(٢) ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الإنعام.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

____________

(١) في المصدر: « و » بدل( عن ).

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٨.

١٠ التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وللحديث ذيل في التهذيب يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - قربّ الإسناد: ١٠٠.

(٢) وردت في المخطوط زيادة: الله اكبر، وغير موجودة في المصدرين وكذلك جميع المصادر التي ذكرت التكبير.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٧.

٤٦١

[ ٩٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله(١) ،( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير؟ فقال: واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: حمله الشيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٩٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام الحجّ، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فأنّ أقام الظهر كبّر، وإن أقام العصر كبّر، وإن أقام المغرب لم يكبّر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر، وهو وسط أيّام التشريق.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به، والعمل على ما قدّمناه.

[ ٩٨٦٥ ] ١٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليه‌السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.

[ ٩٨٦٦ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن التكبير في أيّام التشريق؟ قال: يوم النحر صلاة

____________________

١٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٤.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧١.

١٤ - المقنعة: ٧٠.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٢.

٤٦٢

الأُولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر، يكبّر ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال، والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما

[ ٩٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن.

[ ٩٨٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث،( عن جعفر) (٣) ، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الرجال والنساء أنّ يكبّروا أياّم التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطّوعاً.

[ ٩٨٦٩ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٨ و ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٤.

٤٦٣

العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن به.

[ ٩٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق، هل عليه تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

[ ٩٨٧١ ] ٥ - وبالإِسناد قال: وسألته عن التكبير أيّام التشريق، هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو يحرّكها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه

[ ٩٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فلا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(٤) .

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٦.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٢٠ و ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٣.

٤٦٤

ورواه الحميري كما مرّ(١) .

[ ٩٨٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى التكبير(٢) في أيام التشريق؟ قال: أنّ نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله، إلّا أنّه قال: فليس عليه شيء(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته

[ ٩٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإِمام من الصلاة أيّام التشريق؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يكبّر، قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس شيء(٥) موقّت، يعني في الكلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين(٦) .

____________________

(١) مر في الحديث ١١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٩.

(٢) في المصدر: أنّ يكبّر.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٤، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧١.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٥.

(٥) كلمة( شيء ): ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٧.

٤٦٥

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن العلاء نحوه، واقتصر على المسألة الثانية، إلّا أنّه قال: كم شئت، أنّه ليس بمفروض (١) .

[ ٩٨٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته، وذكر مثل المسألة الأُولى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٩٨٧٦ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق، فكيف يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة

[ ٩٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٧.

٣ - قربّ الاسناد: ١٠٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣ والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧٠، وأرده بطريق آخر في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٦٦

أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٨٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التكبير في كلّ فريضة، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعيّة، لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

[ ٩٨٧٩ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق، هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٦ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره

[ ٩٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٥، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٣.

٤٦٧

جعفر بن بشير، عن العلاء(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلّم به في ما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: ما شئت من الكلام الحسن.

[ ٩٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن حاتم، عن سليمان الرازي، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهمّ أهل الكبرياء، والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلّ على ملائكتك(٢) ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون.

[ ٩٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا كبر في العيدين قال: بين كلّ تكبيرتين: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللهم أهل الكبرياء، وذكر الدعاء إلى آخره مثله.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٤. وفيه: سليمان الزراري.

(٢) في المصدر زيادة: المقربين.

٣ - التهذيب ٣: ١٤٠ / ٣١٥.

٤٦٨

[ ٩٨٨٣ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن بشر(١) بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في دعا العيدين بين كلّ تكبيرتين: الله ربّي أبداً، والاسلام ديني أبداً، ومحمّد نبيّي أبداً، والقرآن كتابي أبداً، والكعبة قبلتي ابداً، وعلي وليي ابداً، والأوصياء أئمّتي أبداً، وتسمّيهم إلى آخرهم، ولا أحد إلّا الله.

[ ٩٨٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح، قال: قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ فقال: اثنتاعشرة، سبعة(٢) في الأُولى، وخمسة(٣) في الأخيرة، فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة، تقول: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل القدرة والسلطأنّ والعزة، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أسئلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأنّ تصلّي على ملائكتك المقربّين وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك من خير ما سئلك به(٤) عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون، الله أكبر أوّل كلّ شيء وآخره، وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كلّ شيء ومعاده، ومصير كل شيء إليه ومردّه، مدبّر الأُمور، وباعث من في القبور، قابل الأعمال ومبدىء الخفيّات، معلن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٦.

(١) في المصدر: بشير.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) في الفقيه والاستبصار: سبع.

(٣) في الفقيه والاستبصار: خمس.

(٤) كلمة( به) من الفقيه( هامش المخطوط ).

٤٦٩

السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت، شديد الجبروت، حيّ لا يموت، دائم لا يزول، إذا قضى أمراً فإنّما يقول له: كن، فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات، وعنت لك الوجوه، وحارت دونك الأبصار، وكلّت الألسن عن عظمتك، والنواصي كلّها بيدك، ومقادير الأُمور كلّها إليك، لا يقضي فيها غيرك، ولا يتمّ منها شيء دونك، الله أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك، وقهر كلّ شيء عزّك، ونفذ كلّ شيء أمرك، وقام كلّ شيء بك، وتواضع كلّ شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزّتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخضع كل شيء لملكك، الله أكبر، وتقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) ، وتكبّر السابعة، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتقول: الله أكبر أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و(١) أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء تتمه كله كما قلته أوّل التكبير، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٩٨٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الصباح، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ويقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وتكبّر السابعة وتركع وتسجد، وتقوم، وقال: وتقرأ الحمد و( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتركع بالسابعة، وتقول في الثانية: الله أكبر، ثمّ قال في آخره: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

أقول: الواو لمطلق الجمع، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدّم(٣) ، وقد حمله الشيخ(٤) على التقية لـمّا مرّ في أحاديث الكيفيّة(٥) .

____________________

(١) في نسخة من الفقيه زيادة: أشهد( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٥.

٦ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٩٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٣: ١٣٣ ذيل الحديث ٢٩١.

(٥) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٧٠

٢٧ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد

[ ٩٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

٢٨ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال

[ ٩٨٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: إنّما رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض(٣) للرزق.

[ ٩٨٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٠.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٨.

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) في المصدر: للتعرّض.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٢.

٤٧١

السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلّوا لهنّ من الهيئة(١) حتى لا يسألن الخروج.

[ ٩٨٨٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن الحسن، عن ابن فضّالة، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها(٢) ، يعني الخفّين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٠ ] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأنّ يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق.

[ ٩٨٩١ ] ٥ - قال: وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا سبق(٤) ، أو على أنّ لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.

____________________

(١) الهيئة: اللّباس والزي والتجمّل « لسان العرب ١: ١٨٨ ».

٣ - معاني الأخبار: ١٥٥ / ١، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) المنقل: الخفّ الخلق.القاموس المحيط ٤: ٦٠ « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

٤ - الذكرى: ٢٣٩.

٥ - الذكرى: ٢٣٩.

(٤) سبق في أحاديث هذا الباب.

٤٧٢

[ ٩٨٩٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لـمّا مرّ(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح(٢) .

٢٩ - باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ ٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٦ - قرب الاسناد: ١٠٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة.

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٧٣

[ ٩٨٩٥ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإِمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأُصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنّ تصلّي وحدك، ولا صلاة إلّا مع إمام.

٣٠ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، واستماع الخطبة

[ ٩٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أنّ يرفع يديه(١) في أوّل التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة.

[ ٩٨٩٧ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن علي بن محمّد المقري، عن يحيى بن عثمان، عن سعيد بن حمّاد، عن الفضل بن موسى، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: حضرت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم عيد فلـمّا قضى صلاته قال: من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع، ومن أحبّ أن ينصرف فلينصرف.

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٦.

(١) كتب المصنف على كلمة( يديه) علامة نسخة.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

تقدم ما يدلّ على كراهة الكلام والإمام يخطب في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٤٧٤

٣١ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقهم

[ ٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنأنّ بن سدير، عن عبدالله بن ذبيأنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا عبدالله، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يجدد(٢) الله لآل محمّد( عليه وعليهم السلام) فيه حزناً، قال: قلت: ولم؟ قال: إنّهم يرون حقّهم في أيدي (٣) غيرهم.

محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد،( عن علي بن الحسن) (٤) ، عن عمرو بن عثمان(٥) ، عن عبدالله بن دينار، مثله(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه بإسناده عن حنان بن سدير، عن عبدالله بن سنان(٨) .

____________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٠.

(١) ورد في التهذيب: ذبيان، وفي الكافي: دينار وفي الفقيه: سنان، وفي نسخة منه في الجميع واللوامع: دينار.

(٢) لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب.

(٣) في علل الشرائع: يد « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن علي بن الحسين، وقد كتبه المصنف ثمّ صوبه الى( الحسن ).

(٥) في المصدر زيادة: عن حنأنّ بن سدير.

(٦) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.

(٧) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٨) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٧.

٤٧٥

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان (١) ، عن عبدالله بن دينار(٢) .

٣٢ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين

[ ٩٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين - إلى أنّ قال - ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٩٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه، لا يجهر بالقرآن، الحديث.

أقول: المراد أنّه كان يجهر من غير علوّ كما هو ظاهر من قوله: يسمع من يليه.

٣٣ - باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين

[ ٩٩٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن

____________________

(١) اضاف في المصدر: حنأنّ بن سدير.

(٢) علل الشرائع ٢: ٣٨٩ / ١ الباب ١٢٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٤٧٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في صلاة العيدين: ليس فيهما منبر، المنبر لايحوّل(١) من موضعه، ولكن يصنع للإِمام شيء(٢) شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر(٣) .

٣٤ - باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال

[ ٩٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان، تقبّل الله منك ومنّا، قال: ثمّ أقام حتى إذا كان يوم الأضحى قال له: يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له: يابن رسول الله، قلت في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحى غيره، قال: فقال: نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل الله منك ومنّا، لأنَّه فعل مثل فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحى: تقبل الله منا ومنك، لأنا يمكننا أنّ نضحي ولا يمكنه أنّ يضحي، فقد فعلنا نحن غير فعله.

ورواه الصدوق(٤) بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: لا يحرك.

(٢) كتب المصنف على كلمة( شيء) علامة نسخة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨١ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٦ ١١٣ / ٤٨٢.

(٥) في المصدر: الفضيل.

(٦) تقدم بعمومه واطلاقه في البابين ٤٢، ٤٣ من أبواب الدعاء.

٤٧٧

٣٥ - باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء

[ ٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن عبدالله البغدادي، عن يحيى بن عثمان المصري، عن ابن بكير، عن المفضّل بن فضّالة، عن عيسى بن إبراهيم، عن سلمة بن سليمان، عن( هارون بن سالم) (١) ، عن ابن كردوس، عن أبيه قال: قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٤ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن أحمد بن بكر، عن محمّد بن مصعب، عن حمّاد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: كان يعجبه أنّ يفرغ( نفسه) (٢) أربّع ليال من السنّة: أوّل ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن وهب بن وهب (٣) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٠١ / ١.

(١) في المصدر: عن مروان بن سالم وفي نسخة منه: هارون بن سالم كما في المتن وهو الصحيح( راجع أُسد الغابة ٤: ٢٣٥ والاصابة ٣: ٢٩٠ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠١ / / ١

٣ - قرب الاسناد: ٢٦.

(٢) في المصدر: الرّجل.

(٣) مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٤٧٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الحجّ(١) .

٣٦ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب

[ ٩٩٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره.

[ ٩٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أنّ الناس رووا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم، فأنا أفعله كثيراً، فافعله، ثمّ قال لي: أما أنّه أرزق لك.

ورواه ابن طاووس في كتاب( الاقبال) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في السفر(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٩.

٢ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، ٥: ٣١٤ / ٤١.

(٢) اقبال الأعمال: ٢٨٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

٤٧٩

٣٧ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك

[ ٩٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كان أوّل يوم من شوّال نادى مناد: أيّها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثمّ قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثمّ قال: هو يوم الجوائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، مثله(١) .

[ ٩٩٠٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل ابن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان صبيحة(٢) الفطر نادى مناد: اغدوا إلى جوائزكم.

[ ٩٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نظر( الحسين) (٣) بن علي( عليه‌السلام ) إلى( الناس في يوم الفطر) (٤) يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: أنّ الله عزّوجلّ جعل(٥) شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب

____________________

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٢.

٢ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: يوم.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٣.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) في المصدر: أُناس في يوم فطر.

(٥) في نسخة: خلق « هامش المخطوط ».

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529