وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353754 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن(١) فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار؟ فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر.

[ ٩٨٦٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتعجّل في يومين من منى، أيقطع التكبير؟ قال: نعم، بعد صلاة الغداة.

[ ٩٨٦١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شيء.

[ ٩٨٦٢ ] ١١ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، وزاد: قال: وسألته عن القول في أيّام التشريق، ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر(٢) ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الإنعام.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

____________

(١) في المصدر: « و » بدل( عن ).

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٨.

١٠ التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وللحديث ذيل في التهذيب يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - قربّ الإسناد: ١٠٠.

(٢) وردت في المخطوط زيادة: الله اكبر، وغير موجودة في المصدرين وكذلك جميع المصادر التي ذكرت التكبير.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٧.

٤٦١

[ ٩٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله(١) ،( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير؟ فقال: واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: حمله الشيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٩٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام الحجّ، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فأنّ أقام الظهر كبّر، وإن أقام العصر كبّر، وإن أقام المغرب لم يكبّر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر، وهو وسط أيّام التشريق.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به، والعمل على ما قدّمناه.

[ ٩٨٦٥ ] ١٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليه‌السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.

[ ٩٨٦٦ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن التكبير في أيّام التشريق؟ قال: يوم النحر صلاة

____________________

١٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٤.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧١.

١٤ - المقنعة: ٧٠.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٢.

٤٦٢

الأُولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر، يكبّر ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال، والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما

[ ٩٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن.

[ ٩٨٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث،( عن جعفر) (٣) ، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الرجال والنساء أنّ يكبّروا أياّم التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطّوعاً.

[ ٩٨٦٩ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٨ و ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٤.

٤٦٣

العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن به.

[ ٩٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق، هل عليه تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

[ ٩٨٧١ ] ٥ - وبالإِسناد قال: وسألته عن التكبير أيّام التشريق، هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو يحرّكها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه

[ ٩٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فلا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(٤) .

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٦.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٢٠ و ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٣.

٤٦٤

ورواه الحميري كما مرّ(١) .

[ ٩٨٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى التكبير(٢) في أيام التشريق؟ قال: أنّ نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله، إلّا أنّه قال: فليس عليه شيء(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته

[ ٩٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإِمام من الصلاة أيّام التشريق؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يكبّر، قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس شيء(٥) موقّت، يعني في الكلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين(٦) .

____________________

(١) مر في الحديث ١١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٩.

(٢) في المصدر: أنّ يكبّر.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٤، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧١.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٥.

(٥) كلمة( شيء ): ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٧.

٤٦٥

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن العلاء نحوه، واقتصر على المسألة الثانية، إلّا أنّه قال: كم شئت، أنّه ليس بمفروض (١) .

[ ٩٨٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته، وذكر مثل المسألة الأُولى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٩٨٧٦ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق، فكيف يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة

[ ٩٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٧.

٣ - قربّ الاسناد: ١٠٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣ والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧٠، وأرده بطريق آخر في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٦٦

أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٨٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التكبير في كلّ فريضة، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعيّة، لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

[ ٩٨٧٩ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق، هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٦ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره

[ ٩٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٥، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٣.

٤٦٧

جعفر بن بشير، عن العلاء(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلّم به في ما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: ما شئت من الكلام الحسن.

[ ٩٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن حاتم، عن سليمان الرازي، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهمّ أهل الكبرياء، والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلّ على ملائكتك(٢) ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون.

[ ٩٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا كبر في العيدين قال: بين كلّ تكبيرتين: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللهم أهل الكبرياء، وذكر الدعاء إلى آخره مثله.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٤. وفيه: سليمان الزراري.

(٢) في المصدر زيادة: المقربين.

٣ - التهذيب ٣: ١٤٠ / ٣١٥.

٤٦٨

[ ٩٨٨٣ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن بشر(١) بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في دعا العيدين بين كلّ تكبيرتين: الله ربّي أبداً، والاسلام ديني أبداً، ومحمّد نبيّي أبداً، والقرآن كتابي أبداً، والكعبة قبلتي ابداً، وعلي وليي ابداً، والأوصياء أئمّتي أبداً، وتسمّيهم إلى آخرهم، ولا أحد إلّا الله.

[ ٩٨٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح، قال: قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ فقال: اثنتاعشرة، سبعة(٢) في الأُولى، وخمسة(٣) في الأخيرة، فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة، تقول: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل القدرة والسلطأنّ والعزة، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أسئلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأنّ تصلّي على ملائكتك المقربّين وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك من خير ما سئلك به(٤) عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون، الله أكبر أوّل كلّ شيء وآخره، وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كلّ شيء ومعاده، ومصير كل شيء إليه ومردّه، مدبّر الأُمور، وباعث من في القبور، قابل الأعمال ومبدىء الخفيّات، معلن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٦.

(١) في المصدر: بشير.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) في الفقيه والاستبصار: سبع.

(٣) في الفقيه والاستبصار: خمس.

(٤) كلمة( به) من الفقيه( هامش المخطوط ).

٤٦٩

السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت، شديد الجبروت، حيّ لا يموت، دائم لا يزول، إذا قضى أمراً فإنّما يقول له: كن، فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات، وعنت لك الوجوه، وحارت دونك الأبصار، وكلّت الألسن عن عظمتك، والنواصي كلّها بيدك، ومقادير الأُمور كلّها إليك، لا يقضي فيها غيرك، ولا يتمّ منها شيء دونك، الله أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك، وقهر كلّ شيء عزّك، ونفذ كلّ شيء أمرك، وقام كلّ شيء بك، وتواضع كلّ شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزّتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخضع كل شيء لملكك، الله أكبر، وتقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) ، وتكبّر السابعة، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتقول: الله أكبر أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و(١) أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء تتمه كله كما قلته أوّل التكبير، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٩٨٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الصباح، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ويقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وتكبّر السابعة وتركع وتسجد، وتقوم، وقال: وتقرأ الحمد و( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتركع بالسابعة، وتقول في الثانية: الله أكبر، ثمّ قال في آخره: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

أقول: الواو لمطلق الجمع، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدّم(٣) ، وقد حمله الشيخ(٤) على التقية لـمّا مرّ في أحاديث الكيفيّة(٥) .

____________________

(١) في نسخة من الفقيه زيادة: أشهد( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٥.

٦ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٩٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٣: ١٣٣ ذيل الحديث ٢٩١.

(٥) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٧٠

٢٧ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد

[ ٩٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

٢٨ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال

[ ٩٨٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: إنّما رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض(٣) للرزق.

[ ٩٨٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٠.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٨.

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) في المصدر: للتعرّض.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٢.

٤٧١

السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلّوا لهنّ من الهيئة(١) حتى لا يسألن الخروج.

[ ٩٨٨٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن الحسن، عن ابن فضّالة، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها(٢) ، يعني الخفّين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٠ ] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأنّ يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق.

[ ٩٨٩١ ] ٥ - قال: وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا سبق(٤) ، أو على أنّ لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.

____________________

(١) الهيئة: اللّباس والزي والتجمّل « لسان العرب ١: ١٨٨ ».

٣ - معاني الأخبار: ١٥٥ / ١، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) المنقل: الخفّ الخلق.القاموس المحيط ٤: ٦٠ « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

٤ - الذكرى: ٢٣٩.

٥ - الذكرى: ٢٣٩.

(٤) سبق في أحاديث هذا الباب.

٤٧٢

[ ٩٨٩٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لـمّا مرّ(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح(٢) .

٢٩ - باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ ٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٦ - قرب الاسناد: ١٠٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة.

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٧٣

[ ٩٨٩٥ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإِمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأُصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنّ تصلّي وحدك، ولا صلاة إلّا مع إمام.

٣٠ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، واستماع الخطبة

[ ٩٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أنّ يرفع يديه(١) في أوّل التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة.

[ ٩٨٩٧ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن علي بن محمّد المقري، عن يحيى بن عثمان، عن سعيد بن حمّاد، عن الفضل بن موسى، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: حضرت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم عيد فلـمّا قضى صلاته قال: من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع، ومن أحبّ أن ينصرف فلينصرف.

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٦.

(١) كتب المصنف على كلمة( يديه) علامة نسخة.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

تقدم ما يدلّ على كراهة الكلام والإمام يخطب في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٤٧٤

٣١ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقهم

[ ٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنأنّ بن سدير، عن عبدالله بن ذبيأنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا عبدالله، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يجدد(٢) الله لآل محمّد( عليه وعليهم السلام) فيه حزناً، قال: قلت: ولم؟ قال: إنّهم يرون حقّهم في أيدي (٣) غيرهم.

محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد،( عن علي بن الحسن) (٤) ، عن عمرو بن عثمان(٥) ، عن عبدالله بن دينار، مثله(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه بإسناده عن حنان بن سدير، عن عبدالله بن سنان(٨) .

____________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٠.

(١) ورد في التهذيب: ذبيان، وفي الكافي: دينار وفي الفقيه: سنان، وفي نسخة منه في الجميع واللوامع: دينار.

(٢) لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب.

(٣) في علل الشرائع: يد « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن علي بن الحسين، وقد كتبه المصنف ثمّ صوبه الى( الحسن ).

(٥) في المصدر زيادة: عن حنأنّ بن سدير.

(٦) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.

(٧) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٨) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٧.

٤٧٥

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان (١) ، عن عبدالله بن دينار(٢) .

٣٢ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين

[ ٩٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين - إلى أنّ قال - ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٩٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه، لا يجهر بالقرآن، الحديث.

أقول: المراد أنّه كان يجهر من غير علوّ كما هو ظاهر من قوله: يسمع من يليه.

٣٣ - باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين

[ ٩٩٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن

____________________

(١) اضاف في المصدر: حنأنّ بن سدير.

(٢) علل الشرائع ٢: ٣٨٩ / ١ الباب ١٢٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٤٧٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في صلاة العيدين: ليس فيهما منبر، المنبر لايحوّل(١) من موضعه، ولكن يصنع للإِمام شيء(٢) شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر(٣) .

٣٤ - باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال

[ ٩٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان، تقبّل الله منك ومنّا، قال: ثمّ أقام حتى إذا كان يوم الأضحى قال له: يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له: يابن رسول الله، قلت في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحى غيره، قال: فقال: نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل الله منك ومنّا، لأنَّه فعل مثل فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحى: تقبل الله منا ومنك، لأنا يمكننا أنّ نضحي ولا يمكنه أنّ يضحي، فقد فعلنا نحن غير فعله.

ورواه الصدوق(٤) بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: لا يحرك.

(٢) كتب المصنف على كلمة( شيء) علامة نسخة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨١ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٦ ١١٣ / ٤٨٢.

(٥) في المصدر: الفضيل.

(٦) تقدم بعمومه واطلاقه في البابين ٤٢، ٤٣ من أبواب الدعاء.

٤٧٧

٣٥ - باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء

[ ٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن عبدالله البغدادي، عن يحيى بن عثمان المصري، عن ابن بكير، عن المفضّل بن فضّالة، عن عيسى بن إبراهيم، عن سلمة بن سليمان، عن( هارون بن سالم) (١) ، عن ابن كردوس، عن أبيه قال: قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٤ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن أحمد بن بكر، عن محمّد بن مصعب، عن حمّاد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: كان يعجبه أنّ يفرغ( نفسه) (٢) أربّع ليال من السنّة: أوّل ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن وهب بن وهب (٣) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٠١ / ١.

(١) في المصدر: عن مروان بن سالم وفي نسخة منه: هارون بن سالم كما في المتن وهو الصحيح( راجع أُسد الغابة ٤: ٢٣٥ والاصابة ٣: ٢٩٠ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠١ / / ١

٣ - قرب الاسناد: ٢٦.

(٢) في المصدر: الرّجل.

(٣) مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٤٧٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الحجّ(١) .

٣٦ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب

[ ٩٩٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره.

[ ٩٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أنّ الناس رووا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم، فأنا أفعله كثيراً، فافعله، ثمّ قال لي: أما أنّه أرزق لك.

ورواه ابن طاووس في كتاب( الاقبال) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في السفر(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٩.

٢ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، ٥: ٣١٤ / ٤١.

(٢) اقبال الأعمال: ٢٨٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

٤٧٩

٣٧ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك

[ ٩٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كان أوّل يوم من شوّال نادى مناد: أيّها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثمّ قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثمّ قال: هو يوم الجوائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، مثله(١) .

[ ٩٩٠٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل ابن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان صبيحة(٢) الفطر نادى مناد: اغدوا إلى جوائزكم.

[ ٩٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نظر( الحسين) (٣) بن علي( عليه‌السلام ) إلى( الناس في يوم الفطر) (٤) يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: أنّ الله عزّوجلّ جعل(٥) شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب

____________________

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٢.

٢ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: يوم.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٣.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) في المصدر: أُناس في يوم فطر.

(٥) في نسخة: خلق « هامش المخطوط ».

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529