وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353784 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

٣٩ - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء المأثور.

[ ٢٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حضر رجلاً الموت، فقيل: يا رسول الله، إن فلاناً قد حضره الموت، فنهض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت، كفّ عن الرجل حتّى أُسائله فأفاق الرجل: فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما رأيت ؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيّهما كان أقرب إليك(١) ؟ فقال: السواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قل: اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك، فقاله، ثمّ أُغمي عليه، فقال: يا ملك الموت، خفّف عنه حتّى أسائله فأفاق الرجل، فقال: ما رأيت ؟ قال رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيّهما أقرب إليك ؟ فقال: البياض، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غفر الله لصاحبكم، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله.

[ ٢٦٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال: وإنّ السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ

__________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٤ / ١٠.

(١) في نسخة: منك (هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من هذه الابواب وأورده بتمامه عن الفقيه وثواب الأعمال والزهد في الحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٤٦١

الشهر لكثير(١) ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإنّ يوماً(٢) لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ الساعة لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.

[ ٢٦٥١ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : اعتقل لسان رجل من أهل المدينة(٣) فدخل عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال له: قل: لا إله إلّا الله، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها: هل لهذا الرجل أُمّ ؟ قالت: نعم يا رسول الله، أنا أُمّه، فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت: [ لا ](٤) بل ساخطة، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فإنّي أُحبّ أن ترضي عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله، فقال له: قل: لا إله إلّا الله، فقال: لا إله إلّا الله، فقال [ له ](٥) : قل: يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير أقبل منّي اليسير، واعف عني الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور، فقالها، فقال له: ماذا ترى ؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا عليّ، فقال: أعدها، فأعادها، فقال: ما ترى ؟ فقال: قد تباعدا عنّي، ودخل أبيضان، وخرج الأسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي، فمات من ساعته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس وغيره(٦) .

__________________

(١) في المصدر بعد قوله لكثير هكذا: من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، ثمّ قال إن الجمعة لكثيرة.

(٢) في نسخة: اليوم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في مرضه الذي مات فيه.

(٤، ٥) اثبتناهما من المصدر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٤٦٢

٤٠ - باب استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.

[ ٢٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلاّه(١) الذي كان يصلّي فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اشتدّ(٣) عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٦٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي بن الحسين: إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان مستقيماً، فنزع ثلاثة أيّام فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلّاه فمات فيه.

__________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٥ / ٢.

(١) في نسخة التهذيب: المصلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٦.

٢ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٣.

(٣) في المصدر: اشتدّت.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٢٥ / ١، ورواه الكشي في رجاله ١: ٢٠٤ / ٨٥.

٤٦٣

[ ٢٦٥٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي، وإنّه اشتدّ نزعه(١) فقال: احملوني إلى مصلاّي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك.

[ ٢٦٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذُكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكان مستقيماً، قال: فنزع ثلاثة أيّام، فغسله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاّه فمات فيه، الحديث.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه، عن أيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن مسعود، عن الحسين بن إشكيب، عن محمّد(٣) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ليث المرادي، نحوه.

والذي قبلهما عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، نحوه.

[ ٢٦٥٧ ] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في كتاب ( طبّ الأئمة (عليهم‌السلام ) ): عن الخضر بن محمّد، عن العبّاس بن محمّد، عن حمّاد بن

__________________

٤ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٤، ورواه الكشي في رجاله ١: ٢٠٢ / ٨٤.

(١) في نسخة: نزعه عليه. ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت.

(٢) رجال الكشي ١: ٢٠١ / ٨٣.

(٣) في نسخة: محسن. ( هامش المخطوط ).

٦ - طبّ الأئمّة: ٧٩.

٤٦٤

عيسى، عن حريز قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( فقال له رجل )(١) : إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع وقد اشتدّ عليه(٢) الأمر فادع له، فقال: الّلهمّ سهّل عليه سكرات الموت، ثمّ أمره وقال: حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه إن شاء الله.

[ ٢٦٥٨ ] ٧ - وعن الأحوص بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفّف الله عنك: أعوذ بالله العظيم ربّ العرش الكريم، من كلّ عرق نفار(٣) ، ومن شر حرّ النار، سبع مرات، ثمّ لقّنه كلمات الفرج، ثمّ حوّل وجهه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يخفّف عنه ويسهّل أمره بإذن الله.

٤١ - باب استحباب قراءة الصافّات ويس عند المحتضر.

[ ٢٦٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول لابنه القاسم: قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك:( وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ) حتى تستتمّها،

__________________

(١) في المصدر: فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله

(٢) وفيه: به.

٧ - طبّ الأئمّة: ١١٨.

(٣) نفر الجرح نفوراً إذا ورم ونفرت العين وغيرها من الأعضاء هاجت وورمت وقال أبو عبيد: وأراه مأخوذاً من نفار الشيء من الشيء انّما هو تجافيه عنه وتباعده منه. ( لسان العرب ٥: ٢٢٧ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٥.

٤٦٥

فقرأ، فلمّا بلغ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ) (١) قضى الفتى، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده:( يس *وَالْقُرْآنِ الحَكِيمِ ) فصرت تأمرنا بالصافّات، فقال: يا بنيّ، لم ( تُقرأ عند )(٢) مكروب من موت(٣) قط إلّا عجّل الله راحته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) .

٤٢ - باب كراهة ترك الميت وحده.

[ ٢٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس من ميّت يموت ويُترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تدعنّ ميّتك وحده، فإنّ الشيطان يعبث(٦) في جوفه.

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١١.

(٢) في المصدر: يقرأ عبد.

(٣) كتب المصنف على قوله ( من موت ) علامة نسخة.

(٤) التهذيب ٤: ٤٢٧ / ١٣٥٨.

يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٤.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٩.

(٦) في هامش الاصل ( به ) عن نسخة.

٤٦٦

٤٣ - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.

[ ٢٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ(١) عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.

[ ٢٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، بإسناد متّصل

__________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الحيض.

(١) في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٢.

٣ - علل الشرائع ١: ٢٩٨ / ١ الباب ٢٣٦.

٤٦٧

يرفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما.

٤٤ - باب كراهة مسّ الميّت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه، وشدّ لحييه، وتغطيته بثوب بعد ذلك.

[ ٢٦٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيةٍ، فكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به، فغُمّض عيناه، وشدّ لحياه، الحديث.

[ ٢٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه قال: قبض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسُتر بثوب، ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلف الثوب، وعلي (عليه‌السلام ) عند طرف ثوبه، وقد وضع خدّيه على راحته، والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي، قال: والناس على الباب في المسجد ينتحبون ويبكون، الحديث.

[ ٢٦٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه، وغمّضه، وغطّى عليه الملحفة، الحديث.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(١) .

__________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤١، ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.

٣ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢.

(١) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

٤٦٨

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن(١) ، ويأتي هناك ما يدلّ على المقصود هنا(٢) .

٤٥ - باب استحباب الإِسراج عند الميّت ليلاً، ودوام الإِسراج في ذلك البيت.

[ ٢٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر (عليه‌السلام ) أمر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، ثمّ أمر أبو الحسن (عليه‌السلام ) بمثل ذلك في بيت أبى عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى أُخرج(٣) به إلى العراق، ثمّ لا أدري(٤) ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٦) .

٤٦ - باب حكم موت الحمل دون أُمّه، وبالعكس.

[ ٢٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الدفن.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٥.

(٣) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.

(٤) كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه.

(٥) التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٣.

(٦) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٥٠.

الباب ٤٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٤٦٩

عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال: فقال: نعم، ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال: يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.

[ ٢٦٧١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ(١) بطنها ويخرج الولد.

وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

ورواه في موضع آخر، مثله، إلّا أنّه قال: يتحرّك فيتخوّف عليه، وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، مثله، إلّا أنّه ترك الحكم الأوّل(٣) .

[ ٢٦٧٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال: نعم.

__________________

٢ - الكافي ٣: ١٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٥.

٣ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٣، والتهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٨.

(١) في نسخة: يشق ( هامش المخطوط )

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) قرب الأسناد: ٦٤.

٤ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٢.

٤٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله(١) .

[ ٢٦٧٣ ] ٥ - قال الكليني: وفي رواية ابن أبي عمير، زاد فيه: يخرج الولد ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال: يشقّ عن الولد.

[ ٢٦٧٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: يُخرج الولد ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٦ ] ٨ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، أنّ امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق، فما زالت تطلق حتّى ماتت، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء، فما أصنع ؟ قال: قلت: يا أمة الله، سئل محمّد بن علي الباقر (عليه‌السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال: يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد.

٤٧ - باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه، ليلاً مات أو نهاراً، مع عدم اشتباه الموت.

[ ٢٦٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٦.

٥ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٤.

٧ - التهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٧.

٨ - رجال الكشي ١: ٣٨٥ / ٢٧٥.

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٩.

٤٧١

سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا معشر الناس، لا ألقينّ(١) رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله.

قال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٦٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أو الذي يقول: قفوا، أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم(٤) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً(٥) .

ورواه أيضاً فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(٦) ، إلّا أنّه قال بدل قوله: ( قفوا ): ارفقوا به.

__________________

(١) وفي نسخة: ألفينّ ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ١٣٧ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٨٥.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٧، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: الظاهر أن المراد: الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له، بدليل قوله: غفر الله لكم، وينبغي أن يقول: غفر الله له، أو المراد: من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلىٰ الاستغفار، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام. ( منه قده ) راجع الباب ٤٢ من أبواب العشرة من كتاب الحج.

(٥) الخصال: ١٩١ / ٢٦٥.

(٦) الخصال: ١٩٢ / ٢٦٦.

٤٧٢

[ ٢٦٧٩ ] ٣ - ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة، والذي يقول: ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله.

[ ٢٦٨٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[ ٢٦٨١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسّر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل(١) إلّا في قبره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن

__________________

٣ - الخصال: ١٩١ / ٢٦٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.

٥ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٠.

(١) القائلة الظهيرة، القيلولة: نومة نصف النهار، ( لسان العرب ١١: ٥٧٧ ).

(٢) الكافي ٣: ١٣٨ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٤، يأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت.

٤٧٣

المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله، الحديث.

[ ٢٦٨٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كرامة الميّت تعجيله.

٤٨ - باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام، إلّا أن يتحقّق قبلها أو يشتبه بعدها.

[ ٢٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المصعوق والغريق، قال: يُنتظر به ثلاثة أيّام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خمس ينتظر بهم، إلّا(١) أن يتغيّروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى(٢) .

__________________

٧ - الفقيه ١: ٨٥ / ٣٨٨، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٥.

(٢) في نسخة: إلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ٣٠٠ / ٧٤.

٤٧٤

ورواه الشيخ عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين(٣) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته - يعني أبا عبدالله (عليه‌السلام ) - عن الغريق، أيُغسّل ؟ قال: نعم، ويستبرأ، قلت: وكيف يستبرأ ؟ قال: يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة، فإنّه(١) ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين بعد قوله: أن يدفن: إلّا أن يتغيّر قبل، فيغسّل ويدفن.

[ ٢٦٨٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغريق يحبس حتّى يتغيّر، ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يغسّل ويكفّن، قال: وسئل عن المصعوق ؟ فقال: إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن.

[ ٢٦٨٨ ] ٥ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن علي بن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكّة - سنة من السنين - صواعق كثيرة، مات من ذلك

__________________

(١) قي المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيىٰ.

(٢) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٨ وفيه الا ان يتغيروا.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

(٣) في نسخة: ( فانهم ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٠.

٤ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٦.

٤٧٥

خلق كثير، فدخلت على أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) فقال مبتدئاً من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به(١) ثلاثاً لا يدفن، إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته، قلت: جعلت فداك، كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياءاً فقال: نعم يا علي، قد دفن ناس كثير أحياء، ما ماتوا إلّا في قبورهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤٩ - باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيّام.

[ ٢٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسّر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة ( أيّام )(٣) حتّى ينزل ويدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود في حدّ المحارب(٥) .

__________________

(١) في بعض نسخه: بهما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩١.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر وفي هامش الاصل: عن نسخة في الكافي والتهذيب.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٥ / ٩٨١.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد المحارب.

٤٧٦

أبواب غسل الميت

١ - باب وجوبه

[ ٢٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميّت واجب.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٢٦٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه - في حديث - قال: لمّا قبض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمعنا صوتاً في البيت: أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه، قال: فرأيت عليّاً (عليه‌السلام ) رفع رأسه فزعاً فقال: اخسأ عدوّ الله، فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنّة.

قال: ثمّ نادى مناد آخر غير تلك النغمة: يا علي بن أبي طالب، أستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.

__________________

أبواب غسل الميت

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الاغسال المسنونة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحيض.

(١) مرَّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ١: ٢٦٨ / ١٥٣٥.

٤٧٧

[ ٢٦٩٢ ] ٣ – محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا (عليه‌السلام ) كتب إليه في جواب مسائله: علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنّه يلقى الملائكة، ويباشر أهل الآخرة، فيستحبّ إذا ورد على الله عزّ وجلّ ولقي(١) أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّ وجلّ، ليطلب ( وجهه وليشفع )(٢) له، وعلّة أُخرى أنّه(٣) يخرج منه المنيّ(٤) الذي منه خلق، فيجنب، فيكون غسله له.

[ ٢٦٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ.

وقد روي عن بعض الأئمّة (عليهم‌السلام )(٥) أنّه قال: ليس من ميّت يموت إلّا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.

أقول: وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي في التيمّم أحاديث(٧) فيما إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم، منها

__________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢ : ٨٩ / ١ وعلل الشرائع: ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب غسل المس.

(١) ليس في العلل.

(٢) في العيون: به ويشفع.

(٣) في العلل زيادة: يقال.

(٤) في العلل: القذى، وفي هامش الاصل عن العلل: الاذىٰ.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ١.

(٥) نفس المصدر ٢: ١١٤.

(٦) تأتي في الابواب ٣، ٤، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، من هذه الابواب.

(٧) تأتي في أحاديث الباب ١٨ من أبواب التيمم.

٤٧٨

ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً(١) ، لترجيحه على غسل الجنابة، وما تضمّن بعضها من أنّه سنة(٢) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن، وله نظائر، وقوله في حديث محمّد بن سنان: فيستحب(٣) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع، وأنّ الله لـمّا أحبّ ذلك أوجبه، والله أعلم.

٢ - باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه.

[ ٢٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الميّت ؟ فقال(٤) : اغسله بماء وسدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة(٥) إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال: نعم قلت: يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله(٦) من تحته، وقال: أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.

[ ٢٦٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٢) في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٣) في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٢ و ١: ٣٠٠ / ٨٧٥.

(٤) في نسخة التهذيب: فقلت ( هامش المخطوط ).

(٥) الذريرة: فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. ( لسان العرب ٣: ٣٠٧ ).

(٦) في نسخة: تغسله ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٩ / ٨٧٤.

٤٧٩

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته، إمّا قميص وإمّا غيره، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه(١) ثلاث مرّات بالسدر، ثمّ سائر جسده، وابدأ بشقّه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفةً فلفّها على يدك اليسرى، ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط، ثمّ اغسله بماءٍ بحتٍ غسلة أُخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات(٢) جعلته في ثوبٍ نظيفٍ(٣) ثمّ جفّفته.

[ ٢٦٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة، واعمد الى السدر فصيّره في طشت وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شيء، وصبّ الآخر في الأجانة(٤) التي فيها الماء، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثمّ اغسل فرجه ونقّه(٥) ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات، وادلك بدنه دلكاً رفيقاً. وكذلك ظهره وبطنه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثمّ صبّ ذلك الماء من الأجانة واغسل الأُجانة بماء قراح، واغسل يديك إلى المرفقين.

__________________

(١) في نسخة التهذيب: وتغسل رأسه ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة ( نضيف ) في الهامش عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ١٤١ / ٥، والتهذيب ١: ٣٠١ / ٨٧٧، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الجنابة.

(٤) الاجانة: اناء تغسل فيه الثياب، ويغتسل منه. ( مجمع البحرين ٦: ١٩٧ ).

(٥) في هامش الاصل ( وأنقه ) عن نسخة.

٤٨٠

كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب في المقصّرون، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسأنّه ومسيء بإساءته.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، رفعه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نظر إلى الناس، وذكر مثله(١) .

[ ٩٩١١ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذأنّ - في حديث العلل - عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عزّوجلّ فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطرٍ، ويوم زكاةٍ، ويوم رغبة، ويوم تضرع، ولأنّه أوّل يوم من السنة يحلّ فيه الأكل والشرب، لأنّ أوّل شهور السنة عند أهل الحقّ شهر رمضان، فأحبّ الله عزّوجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدّسونه.

ورواه في( العلل) (٢) و( عيون الأخبار) (٣) بالإِسناد.

٣٨ - باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد والرجوع

[ ٩٩١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٥.

٤ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٨، وتقدّم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٨٩ / ٩.

٤٨١

إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: أيّها الناس، إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بقيامتكم، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم، واذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار، الحديث.

٣٩ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٩١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: تقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٤٨٢

أبواب صلاة الكسوف والآيات

١ - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر

[ ٩٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت صلاة الكسوف - إلى أنّ قال - وهي فريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٩٩١٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله، لا يدري ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب؟ فأحبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تفزع أُمّته إلى خالقها

____________________

أبواب صلاة الكسوف الآيات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة العيدين.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

٤٨٣

وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس( عليه‌السلام ) حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجلّ، الحديث.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بإسناد يأتي(٣) .

[ ٩٩١٧ ] ٤ - قال: وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وذكر علّة كسوف الشمس والقمر، ثمّ قال: أمّا أنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلّا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّوجلّ وراجعوه.

[ ٩٩١٨ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) ، إنّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.

[ ٩٩١٩ ] ٦ - قال: وروي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران - في حديث صلاة الكسوف - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هي فريضة.

[ ٩٩٢١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥٠٩.

٥ - المقنعة: ٣٤.

٦ - المقنعة: ٣٥.

٧ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

٨ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين.

٤٨٤

عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٢ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن(١) عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أنّه لـمّا قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جرت فيه ثلاث سنن: أمّا واحدة فإنّه لـمّا مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فصعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أيها الناس، أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره، مطيعأنّ له، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياته، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثمّ نزل(٢) فصلّى بالناس صلاة الكسوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٥.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب زيادة: أبي « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: عن المنبر.

(٣) التهذيب ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

(٤) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

٤٨٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماويّة

[ ٩٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، ثمّ ذكر سببها إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الأبواب ٧ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٠.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٤ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨٦

وفي( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٩٩٢٧ ] ٤ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا البصري، عن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات(٣) .

٣ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء

[ ٩٩٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل و(٤) الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ الباب ٣٤٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٤.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥، والحديثين ١ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - قر ب الاسناد: ١٠٠.

(٤) في المصدر زيادة: صلاة.

(٥) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٨٧

٤ - باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات

[ ٩٩٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة، منها صلاة الكسوف.

[ ٩٩٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وذكر مثله(٢) .

[ ٩٩٣١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٧.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٥.

٤٨٨

أقول: هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت، فلا حجّة فيه، قاله العلّامة وغيره(١) ، فلا ينافي ما مضى(٢) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء(٣) .

[ ٩٩٣٢ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما - إلى أن قال - قال: صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

[ ٩٩٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت(٤) الكسوف حتى(٥) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) المنتهى ١: ٣٥٢، وروضة المتقين ٢: ٨٠٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦.

(٤) في نسخة زيادة: صلاة « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣، ٤، ٥، ١٠، من الباب ١، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٩

٥ - باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وأنّ فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف

[ ٩٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.

[ ٩٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغربّ قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيت(١) الكسوف خشينا أنّ تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها، قلت: فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيّتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.

[ ٩٩٣٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٢.

(١) في المصدر: صلّينا.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٨.

٤٩٠

تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.

[ ٩٩٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى(١) .

٦ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد

[ ٩٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فوثب وقال: أنّه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٣٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيأنّ إلى أمره، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٤٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام )

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٠.

(١) ادّعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إنّ الخلاف موجود « منه قده ».

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٧.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٠.

٣ - المقنعة: ٣٥.

٤٩١

قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الشمس والقمر لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما: أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

ورووا: إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس، تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثانية، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثالثة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الرابعة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثمّ تخر ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأُولى، قال: قلت: وأنّ هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٩٢

يفرّقها(١) بينها؟ قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، إذا فرغت من القراءة، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربّع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

[ ٩٩٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثمّ ركع، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه، ثمّ سجد سجدتين، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

____________________

(١) في نسخة: ففرّقها « هامش المخطوط ».

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١، الاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٤٩٣

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٩٩٤٥ ] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين.

قال الشيخ: الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.

أقول: ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة.

[ ٩٩٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، أو كيف نصلّيها؟ فقال:(٢) هي عشر ركعات وأربّع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فأنّ فرغت قبل أن يتجلّي(٣) فاقعد(٤) وادع الله حتى ينجلي، فأنّ انجلى قبل أنّ تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي، وتجهر بالقراءة، قال: قلت:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٢.

(٢) نسخة زيادة: هي « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر والتهذيب: ينجلي.

(٤) في نسخة: فأعد « هامش المخطوط ».

٤٩٤

كيف القراءة فيها؟ فقال: أنّ قرأت سورة في كل ركعة، فاقرأ فاتحة الكتاب، فأنّ نقصت من السور(١) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشق على من خلفه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٩٤٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يركع خمسا ثمّ يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وأنّ قرأت نصف سورة أجزأك أنّ لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى، ولا تقل: سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع، إلّا في الركعة التي تريد أنّ تسجد فيها.

[ ٩٩٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثمّ في الرابعة، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٩ ] ٩ - قال الصدوق: وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.

____________________

(١) في المصدر: السورة.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٣.

٨ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٩ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٤٩٥

[ ٩٩٥٠ ] ١٠ وبإسناده - عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٥١ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله - إلى أنّ قال - وإنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصلّ الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلاً في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات، فجمعت تلك الركعات ها هنا، وإنما جعل فيها السجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، ولأنّ يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع، وإنما جعلت أربّع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربّع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربّع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً، ولأنّ القائم يرى الكسوف( والانجلاء) (١) ، والساجد لا يرى، وإنّما غيّرت عن أصلّ الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنّه صلّى(٢) لعلّة تغيّر أمر من الأمور وهو الكسوف، فلـمّا تغيرت العلّة تغيّر المعلول.

ورواه في( العلل) (٣) وفي( عيون الأخبار) (٤) بالإِسناد الآتي(٥) .

[ ٩٩٥٢ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي

____________

١٠ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

(١) في المصدر:( الاعلى) وقد شطب عليه المصنف.

(٢) في المصدر: تصلى.

(٣) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ): ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

١٢ - ستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧، ومسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٨، وقرب الإِسناد: ٩٩.

٤٩٦

صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال، سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟ قال: متى أحب، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربّع ركعات ثمّ يسجد الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.

[ ٩٩٥٣ ] ١٣ - وعنه قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، وهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدءت بأُخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل(١) : سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الشيخ في( الخلاف) (٤) عن علي (عليه‌السلام )، أنّه جهر في الكسوف.

قال الشيخ: وعليه إجماع الفرقة.

____________________

١٣ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧.

(١) في نسخة: تقول( هامش المخطوط ).

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٤٨ / ٥٨٦.

(٣)قرب الاسناد: ٩٩.

١٤ - الذكرى: ٢٤٥.

(٤) الخلاف: ٢٧٤.

٤٩٧

٨ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف أنّ فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة

[ ٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أنّ ينجلي فأعد(١) .

[ ٩٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت الكسوف إلى أنّ يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أنّ يذهب الكسوف فهو جائز، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام

[ ٩٩٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٤.

(١) ورد في هامش المخطوط مانصه: قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٥.

٤٩٨

الحسن بن علي، عن(١) جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراه من طول القيام.

[ ٩٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه.

[ ٩٩٥٩ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أنّ احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك

[ ٩٩٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف

____________________

(١) في نسخة: بن - هامش المخطوط -.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١١.

٣ - المقنعة: ٣٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ والباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٢.

٤٩٩

ومن إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم، قال: أنّ كان القرصأنّ احترقا كلاهما(١) قضيت، وأنّ كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.

[ ٩٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وأنّ لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٢ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٩٩٦٣ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فأنّ كان احترق كلّه فعليك القضاء، وأنّ لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.

[ ٩٩٦٤ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وأنّ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

____________________

(١) في نسخة: كلهما - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ٦.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٥٩.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٦.

٥ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529