وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353605 / تحميل: 7178
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب في المقصّرون، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسأنّه ومسيء بإساءته.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، رفعه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نظر إلى الناس، وذكر مثله(١) .

[ ٩٩١١ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذأنّ - في حديث العلل - عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عزّوجلّ فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطرٍ، ويوم زكاةٍ، ويوم رغبة، ويوم تضرع، ولأنّه أوّل يوم من السنة يحلّ فيه الأكل والشرب، لأنّ أوّل شهور السنة عند أهل الحقّ شهر رمضان، فأحبّ الله عزّوجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدّسونه.

ورواه في( العلل) (٢) و( عيون الأخبار) (٣) بالإِسناد.

٣٨ - باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد والرجوع

[ ٩٩١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٥.

٤ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٨، وتقدّم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٨٩ / ٩.

٤٨١

إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: أيّها الناس، إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بقيامتكم، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم، واذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار، الحديث.

٣٩ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٩١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: تقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٤٨٢

أبواب صلاة الكسوف والآيات

١ - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر

[ ٩٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت صلاة الكسوف - إلى أنّ قال - وهي فريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٩٩١٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله، لا يدري ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب؟ فأحبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تفزع أُمّته إلى خالقها

____________________

أبواب صلاة الكسوف الآيات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة العيدين.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

٤٨٣

وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس( عليه‌السلام ) حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجلّ، الحديث.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بإسناد يأتي(٣) .

[ ٩٩١٧ ] ٤ - قال: وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وذكر علّة كسوف الشمس والقمر، ثمّ قال: أمّا أنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلّا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّوجلّ وراجعوه.

[ ٩٩١٨ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) ، إنّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.

[ ٩٩١٩ ] ٦ - قال: وروي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران - في حديث صلاة الكسوف - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هي فريضة.

[ ٩٩٢١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥٠٩.

٥ - المقنعة: ٣٤.

٦ - المقنعة: ٣٥.

٧ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

٨ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين.

٤٨٤

عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٢ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن(١) عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أنّه لـمّا قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جرت فيه ثلاث سنن: أمّا واحدة فإنّه لـمّا مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فصعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أيها الناس، أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره، مطيعأنّ له، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياته، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثمّ نزل(٢) فصلّى بالناس صلاة الكسوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٥.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب زيادة: أبي « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: عن المنبر.

(٣) التهذيب ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

(٤) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

٤٨٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماويّة

[ ٩٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، ثمّ ذكر سببها إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الأبواب ٧ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٠.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٤ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨٦

وفي( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٩٩٢٧ ] ٤ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا البصري، عن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات(٣) .

٣ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء

[ ٩٩٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل و(٤) الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ الباب ٣٤٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٤.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥، والحديثين ١ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - قر ب الاسناد: ١٠٠.

(٤) في المصدر زيادة: صلاة.

(٥) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٨٧

٤ - باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات

[ ٩٩٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة، منها صلاة الكسوف.

[ ٩٩٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وذكر مثله(٢) .

[ ٩٩٣١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٧.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٥.

٤٨٨

أقول: هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت، فلا حجّة فيه، قاله العلّامة وغيره(١) ، فلا ينافي ما مضى(٢) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء(٣) .

[ ٩٩٣٢ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما - إلى أن قال - قال: صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

[ ٩٩٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت(٤) الكسوف حتى(٥) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) المنتهى ١: ٣٥٢، وروضة المتقين ٢: ٨٠٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦.

(٤) في نسخة زيادة: صلاة « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣، ٤، ٥، ١٠، من الباب ١، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٩

٥ - باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وأنّ فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف

[ ٩٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.

[ ٩٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغربّ قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيت(١) الكسوف خشينا أنّ تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها، قلت: فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيّتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.

[ ٩٩٣٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٢.

(١) في المصدر: صلّينا.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٨.

٤٩٠

تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.

[ ٩٩٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى(١) .

٦ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد

[ ٩٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فوثب وقال: أنّه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٣٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيأنّ إلى أمره، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٤٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام )

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٠.

(١) ادّعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إنّ الخلاف موجود « منه قده ».

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٧.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٠.

٣ - المقنعة: ٣٥.

٤٩١

قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الشمس والقمر لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما: أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

ورووا: إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس، تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثانية، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثالثة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الرابعة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثمّ تخر ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأُولى، قال: قلت: وأنّ هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٩٢

يفرّقها(١) بينها؟ قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، إذا فرغت من القراءة، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربّع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

[ ٩٩٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثمّ ركع، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه، ثمّ سجد سجدتين، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

____________________

(١) في نسخة: ففرّقها « هامش المخطوط ».

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١، الاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٤٩٣

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٩٩٤٥ ] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين.

قال الشيخ: الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.

أقول: ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة.

[ ٩٩٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، أو كيف نصلّيها؟ فقال:(٢) هي عشر ركعات وأربّع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فأنّ فرغت قبل أن يتجلّي(٣) فاقعد(٤) وادع الله حتى ينجلي، فأنّ انجلى قبل أنّ تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي، وتجهر بالقراءة، قال: قلت:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٢.

(٢) نسخة زيادة: هي « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر والتهذيب: ينجلي.

(٤) في نسخة: فأعد « هامش المخطوط ».

٤٩٤

كيف القراءة فيها؟ فقال: أنّ قرأت سورة في كل ركعة، فاقرأ فاتحة الكتاب، فأنّ نقصت من السور(١) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشق على من خلفه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٩٤٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يركع خمسا ثمّ يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وأنّ قرأت نصف سورة أجزأك أنّ لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى، ولا تقل: سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع، إلّا في الركعة التي تريد أنّ تسجد فيها.

[ ٩٩٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثمّ في الرابعة، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٩ ] ٩ - قال الصدوق: وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.

____________________

(١) في المصدر: السورة.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٣.

٨ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٩ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٤٩٥

[ ٩٩٥٠ ] ١٠ وبإسناده - عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٥١ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله - إلى أنّ قال - وإنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصلّ الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلاً في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات، فجمعت تلك الركعات ها هنا، وإنما جعل فيها السجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، ولأنّ يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع، وإنما جعلت أربّع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربّع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربّع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً، ولأنّ القائم يرى الكسوف( والانجلاء) (١) ، والساجد لا يرى، وإنّما غيّرت عن أصلّ الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنّه صلّى(٢) لعلّة تغيّر أمر من الأمور وهو الكسوف، فلـمّا تغيرت العلّة تغيّر المعلول.

ورواه في( العلل) (٣) وفي( عيون الأخبار) (٤) بالإِسناد الآتي(٥) .

[ ٩٩٥٢ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي

____________

١٠ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

(١) في المصدر:( الاعلى) وقد شطب عليه المصنف.

(٢) في المصدر: تصلى.

(٣) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ): ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

١٢ - ستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧، ومسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٨، وقرب الإِسناد: ٩٩.

٤٩٦

صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال، سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟ قال: متى أحب، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربّع ركعات ثمّ يسجد الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.

[ ٩٩٥٣ ] ١٣ - وعنه قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، وهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدءت بأُخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل(١) : سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الشيخ في( الخلاف) (٤) عن علي (عليه‌السلام )، أنّه جهر في الكسوف.

قال الشيخ: وعليه إجماع الفرقة.

____________________

١٣ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧.

(١) في نسخة: تقول( هامش المخطوط ).

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٤٨ / ٥٨٦.

(٣)قرب الاسناد: ٩٩.

١٤ - الذكرى: ٢٤٥.

(٤) الخلاف: ٢٧٤.

٤٩٧

٨ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف أنّ فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة

[ ٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أنّ ينجلي فأعد(١) .

[ ٩٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت الكسوف إلى أنّ يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أنّ يذهب الكسوف فهو جائز، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام

[ ٩٩٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٤.

(١) ورد في هامش المخطوط مانصه: قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٥.

٤٩٨

الحسن بن علي، عن(١) جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراه من طول القيام.

[ ٩٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه.

[ ٩٩٥٩ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أنّ احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك

[ ٩٩٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف

____________________

(١) في نسخة: بن - هامش المخطوط -.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١١.

٣ - المقنعة: ٣٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ والباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٢.

٤٩٩

ومن إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم، قال: أنّ كان القرصأنّ احترقا كلاهما(١) قضيت، وأنّ كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.

[ ٩٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وأنّ لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٢ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٩٩٦٣ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فأنّ كان احترق كلّه فعليك القضاء، وأنّ لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.

[ ٩٩٦٤ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وأنّ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

____________________

(١) في نسخة: كلهما - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ٦.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٥٩.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٦.

٥ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة.

٥٠٠

[ ٩٩٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات - إلى أنّ قال - فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٦٦ ] ٧ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٧ ] ٨ - وعنه،( عن أحمد بن الحسن) (١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.

[ ٩٩٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تقضى.

قال الشيخ: المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لـما تقدّم(٢) .

[ ٩٩٦٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن لم تعلم حتى يذهب

____________________

٦ - التهذيب: ٢٩٤ / ٨٩٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٦.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٥.

(١) في التهذيب: أحمد بن الحسين.

٩ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٧.

(٢) لـما تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذه الباب.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وأنّ أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها.

وبإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

[ ٩٩٧٠ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

١١ - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة

[ ٩٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي أنّه قال: كتبت إلى الرضا (عليه‌السلام ) : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال؟ فكتب إلي: صلّ على مركبك الذي أنت عليه.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل(٣) الواسطي، مثله(٤) .

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٦٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه: ٣٤٦ / ١٥٣١.

(٣) في نسخة: الفضيل - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٤٦٥ / ٧.

٥٠٢

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن علي بن الفضل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في القبلة(٣) وفي القيام(٤) .

١٢ - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب، وعدم اشتراطها بها

[ ٩٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.

[ ٩٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسين علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أنّ يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده، الحديث.

[ ٩٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٧٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في أحاديث الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٢ ٢ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١ أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٨٩.

٥٠٣

يحيى الساباطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة أو فرادى؟ قال: أيّ ذلك شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصاً(١) ، ويدلّ عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها(٢) ، وكذا أحاديث الجماعة(٣) .

١٣ - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل، والدعاء برفعها، وكراهة التحوّل عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات

[ ٩٩٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وشكوت إلى كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحويل عنها؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تتحوّلوا عنها، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهّروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله عزّ وجلّ فإنّه يرفع(٤) عنكم، قال: ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل.

[ ٩٩٧٦ ] ٢ - ورواه في( العلل ): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، مثله، وزاد: ومن كان منكم مذنباً فيتوب إلى الله عزّ وجلّ، ودعا لهم بخير.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٢، والحديث ٦ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٨.

(٤) في نسخة: يدفع - هامش المخلوط -.

٢ - علل الشرائع: ٥٥٥ / ٦ - الباب ٣٤٣.

٥٠٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(١) .

[ ٩٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، فقال: وما سببها؟ فذكر سببها - إلى أنّ قال - قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزّ وجلّ ساجداً وتقول في سجودك: يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً، يا من يمسك السماء أنّ تقع على الأرض إلّا بإذنه أمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير.

وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: يا من يمسك السماء أنّ تقع على الأرض إلّا بأذنه (٢) .

[ ٩٩٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ النهدي عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقرأ:( أنّ اللهَ يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ أنّ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا أنّ أَمسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ أنّه كان حَلِيماً غَفُوراً ) (٣) يقولها عند الزلزلة، ويقول:( وَيُمسِكُ السَّماءَ أنّ تَقَعَ عَلَى الأَرضِ إلّا بِإِذنِهِ أنّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ) (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩١.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ - الباب ٣٤٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٥٥ / ٤ - الباب ٣٤٣.

(٣) فاطر ٣٥: ٤١.

(٤) الحج ٢٢: ٦٥.

٥٠٥

[ ٩٩٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حمّاد الكوفي، عن محمّد بن خالد، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن ابن يقطين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أصابته الزلزلة فليقرأ: يا من يمسك السموات والأرض أنّ تزولا ولئن زالتا أنّ أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفورا، صلّ على محمّد وآل محمّد، وأمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير، وقال: أنّ من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت، أنّ شاء الله.

١٤ - باب استحباب السجود عند الريح العاصف والدعاء بسكونها

[ ٩٩٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن سليمان الجعفري قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) جاءت ريح وأنا ساجد فجعل كلّ إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملحّ في الدعاء لربّي(١) عزّ وجلّ حتى سكنت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٢.

يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٧ / ١٧.

(١) في المصدر: على ربي.

(٢) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥٠٦

١٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف، وسؤال خيرها والاستعاذة من شرّها، وذكر الله عند خوف الصاعقة

[ ٩٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن كامل قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) بالعريض فهبّت ريح شديدة، فجعل أبو جعفر( عليه‌السلام ) يكبّر ثمّ قال: إنّ التكبير يردّ الريح.

[ ٩٩٨٢ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما بعث الله ريحاً إلّا رحمة أو عذاباً، فإذا رأيتموها فقولوا: اللهمّ إنّا نسئلك خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما أرسلت له، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنّه يكسرها.

[ ٩٩٨٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذكر(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢١.

٢ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢٢.

٣ - الفقيه: ٣٤٤ / ١٥١٩، اخرجه مسنداً عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الذكر.

(١) تقدم في الباب ٩ من الباب الذكر.

٥٠٧

١٦ - باب عدم جواز سبّ الرياح والجبال والساعات والأيام والليالي والدنيا، واستحباب توقّي البرد في أوّله لا في آخره (* )

[ ٩٩٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا الرياح فإنّها مأمورة، ولا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم.

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر الحديث.

[ ٩٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : توقّوا البرد في أوّله وتلقّوه في آخره فإنّه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار، أوّله يحرق وآخره يورق.

[ ٩٩٨٦ ] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً نكبت إصبعه، وتلقّاه راكب فصدم كتفه، ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه، فقال: كفاني الله شرّك فما أشأمك من

____________

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: نقل المرتضى في الدرر والغرر عنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تسبوا الدهر فأنّ الله هو الدهر وذكر في تأويله وجوهاً، ولكن الخبر من روايات العامة ونقله صاحب القاموس ( ٢: ٣٣ ) أيضاً وذكر أن الدهر من أسماء الله( منه قدّه ).

١ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢٣.

(١) علل الشرائع: ٥٧٧ / ١ - الباب ٣٨٣.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٨٠ / ١٢٨.

٣ - تحف العقول: ٤٨٢

٥٠٨

يوم، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : هذا وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له، ثمّ قال: ما ذنب الأيّام حتى صرتم تتشأّمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها، فقال الرجل: أنا أستغفر الله، فقال: والله ما ينفعكم ولكنّ الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذّم عليها فيه، أما علمت أنّ الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال، فلا تعد ولا تجعل للأيّام صنعاً في حكم الله.

[ ٩٩٨٩ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : لا تسبّوا الدنيا فنعم المطيّة الدنيا للمؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرّ، إنّه إذا قال العبد: لعن الله الدنيا قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه.

____________

٤ - لم نعثر عليه في المطبوع من تنبيه الخواطر.

٥٠٩

٥١٠

فهرست الجزء السابع

كتاب الصلاة القسم الرابع

٥١١

الفهرس

أبواب سجدتي الشكر ١ - باب استحبابهما بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ٥

٢ - باب استحباب إطالة سجدة الشكر، وإكثار السجود ٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدّين على الأرض بين سجدتي الشكر ١٠

٤ - باب استحباب بسط الذراعين والصاق الصدر والبطن بالأرض في سجدتي الشكر ١٢

٥ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود ثمّ مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور(*) ١٣

٦ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر وبينهما بالمأثور ١٥

٧ - باب استحباب السجود للشكر واطالته والصاق الخدّين بالأرض عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكّر نعمة الله، ولو بالايماء مع الانحناء عند خوف الشهرة ١٨

أبواب الدعاء ١ - باب تحريم الاستكبار عنه ٢٣

٢ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء ٢٥

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبّة ٣٠

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ٣٢

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس وغروبها ٣٣

٦ باب كراهة ترك الدعاء اتّكإلّا على القضاء ٣٤

٧ - باب جواز الدعاء بردّ البلاء المقدّر وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ٣٦

٨ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقّع البلاء ٣٨

٩ - باب استحباب التقدّم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء، وكراهة تأخيره ٤٠

٥١٢

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكربّ وبعده، وكراهة تركه(*) ٤٤

١١ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ٤٥

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ٤٦

١٣ - باب ما يستحبّ للداعي من وظائف اليدين عند دعاء الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتّل والابتهال والاستعاذة والبصبصة وطلب الرزق والمسألة ٤٨

١٤ - باب استحباب مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء في غير الفريضة ٥١

١٥ - باب استحباب حسن النيّة وحسن الظنّ بالإِجابة ٥٢

١٦ - باب استحباب الاقبال بالقلب حالة الدعاء ٥٣

١٧ - باب كراهة العجلة في الدعاء، وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الإِجابة ٥٥

١٨ - باب استحباب مراعاة الإِعراب في الدعاء والقراءة المستحبين، وتجنّب اللّحن فيهما ١٩ - باب تحريم القنوط وإن تأخّرت الإِجابة ٥٦

٢٠ - باب استحباب الالحاح في الدعاء ٥٨

٢١ - باب استحباب معاودة الدعاء وكثرة تكراره عند تأخّر الإِجابة، بل معها أيضاً ٦١

٢٢ - باب استحباب الدعاء سرا وخفية، واختياره على الدعاء علانية ٦٣

٢٣ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والاذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ٦٤

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ٢٥ - باب استحباب الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٦٧

٢٦ - باب استحباب الدعاء في السدس الأوّل من نصف الليل الثاني ٦٩

٢٧ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٧٠

٥١٣

٢٨ - باب استحباب الدعاء عند رقّة القلب وحصول الاخلاص والخوف من الله ٧٢

٢٩ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذّره، ولو بتذكّر من مات من الاقربّاء ٧٤

٣٠ - باب استحباب الدعاء في الليل خصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٧٧

٣١ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والاقرار بالذنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحلّ وما لا يكون ٧٩

٣٢ - باب استحباب ملازمة الداعي للصبر، وطلب الحلال وطيب المكسب، وصلة الرحم والعمل الصالح ٨٤

٣٣ - باب أنّه يستحبّ أن يقال في الدعاء قبل تسمية الحاجة: يا الله، عشراً، ويا ربّ، عشراً، ويا الله يا ربّ، حتى ينقطع النفس أو عشراً، أو: أي ربّ، ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين، سبعاً ٨٥

٣٤ - باب أنّه يستحبّ لمن أراد أن يسأل الله الحور العين أن يكبّر الله ويسبّحه ويحمده ويهلّله ويصلّي على محمد وآله مائة مائة ٩٠

٣٥ - باب أنّه يستحبّ أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ويستحبّ أن يقال: ما شاء الله ألف مرّة ٩١

٣٦ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في أوّل الدعاء ووسطه وآخره ٩٢

٣٧ - باب استحباب التوسّل في الدعاء بمحمّد وآل محمّد ( عليه‌السلام ) ٩٧

٣٨ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء من أربّعة إلى أربّعين ١٠٣

٣٩ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن وتأكّده مع التماسه ١٠٥

٤٠ - باب استحباب العموم في الدعاء وتأكّده في إمام الجماعة ٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ١٠٦

٤٢ - باب استحباب اختيار الانسأنّ الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه ١١٠

٤٣ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم على الدعاء لنفسه ١١٤

٥١٤

٤٤ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ١١٦

٤٥ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لاربّعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه ١١٧

٤٦ - باب جواز الدعاء للكافر، والسلام عليه، عند الضرورة والحاجة اليه ١١٨

٤٧ - باب تأكّد استحباب التهليل عشراً في الصباح والمساء، و استحباب قضائه أنّ فات ١١٩

٤٨ - باب استحباب الدعاء للرزق ١٢١

٤٩ - باب استحباب الدعاء بسعة الرزق وأنّ لم يقيّد بالحلال ١٢٢

٥٠ - باب كراهة الدعاء للرزق ممّن أفسد ماله أو أنفقه في غير حقّ، أو أدأنّه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار مع امكأنّ الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ١٢٣

٥١ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقّي دعائهم بترك أذاهم ١٢٧

٥٢ باب وجوب توقّي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ١٢٨

٥٣ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ١٣١

٥٤ - باب استحباب الدعاء على العدو خصوصاً إذا أدبر ١٣٢

٥٥ - باب استحباب الدعاء على العدو في السجدة الاخيرة من الركعتين الاولتين من صلاة الليل ١٣٣

٥٦ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيّتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرّة ١٣٤

٥١٥

٥٧ - باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ٥٨ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ١٣٦

٥٩ - باب أنّه يكره أنّ يقال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، بل يقال: من مضلّات الفتن ١٣٧

٦٠ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء: اللهم اجعلني ممن تنتصر لدينك، إلّا أنّ يقيّده بما يزيل الاحتمال ٦١ - باب أنّه يكره أن يقال: اللهمّ أغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ١٣٨

٦٢ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسرّ، وكراهة اختراع الدعاء ١٣٩

٦٣ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى وغيرها من أسماء الله ٦٤ - باب تأكّد استحباب الدعاء للحامل بجعل الحمل ذكراً سويّاً وغير ذلك ما لم تمض أربّعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ١٤٠

٦٥ - باب أنّه يستحبّ للداعي اليأس ممّا في أيدى الناس، وأن لا يرجو إلّا الله ١٤٢

٦٦ - باب استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق ١٤٣

٦٧ - باب وجوب ترك الداعي للذنوب واجتنابه للمحرّمات ١٤٤

٦٨ - باب وجوب ترك الداعي للظلم وردّه المظالم ١٤٦

أبواب الذّكر ١ - باب استحباب ذكر الله على كلّ حال ولو عند التخلّي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ١٤٩

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله ١٥١

٣ - باب استحباب ذكر الله في كلّ مجلس، والصلاة على محمّد وآل محمّد، وكراهة الإِمساك عن ذلك ١٥٢

٤ - باب ما يستحبّ أنّ يقال عند القيام من المجلس ١٥٣

٥ - باب استحباب كثرة ذكر الله بالليل والنهار ١٥٤

٥١٦

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ١٥٨

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ١٥٩

٨ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ في المنزل والمسجد، وكراهة ترك ذلك ٩ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ عند خوف الصاعقة ١٦٠

١٠ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله عمّا سواه من العبادات المستحبّة حتى الدعاء وقراءة القرآن ١٦٢

١١ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ١٦٣

١٢ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ١٦٥

١٣ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والمساء، وبعد الصبح والعصر ١٦٦

١٤ - باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب وسهوه ١٦٦

١٥ - باب استحباب ذكر الله في كلّ واد ١٦ - باب استحباب ذكر الله عند الوسوسة وحديث النفس ١٦٧

١٧ - باب استحباب الابتداء بالبسملة مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه في كلّ فعل، صغيراً كان أو كبيراً، وكلّ ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ١٦٩

١٨ - باب استحباب التحميد كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة، وكذا كلّ ليلة ١٧١

١٩ - باب استحباب التحميد أربع مرّات كلّ صباح ومساء ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٢١ - باب استحباب حمد الله عند النظر في المرآة ١٧٣

٢٢ - باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم ١٧٤

٢٣ - باب استحباب الإِكثار من الاستغفار ١٧٦

٢٤ - باب استحباب الاستغفار خمساً وعشرين مرّة في كلّ مجلس وإن خفّ ٢٥ - باب استحباب الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة ولو من غير ذنب ١٧٩

٢٦ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ١٨٠

٥١٧

٢٧ - باب استحباب الاستغفار في السحر وفي الوتر ٢٨ - باب حكم الاستغفار للابوين الكافرين، والدعاء لهما وللكافر ١٨١

٢٩ - باب استحباب التسبيح ١٨٢

٣٠ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل مائة مائة كلّ يوم ١٨٣

٣١ - باب استحباب الإِكثار من التسبيحات الأربع خصوصاً في الصباح والمساء ١٨٥

٣٢ - باب استحباب التهليل والتكبير ١٩٠

٣٣ - باب كراهة أنّ يقال: الله أكبر من كلّ شيء، بل يقال: من أنّ يوصف ١٩١

٣٤ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآله ( عليهم‌السلام ) ، واختيارها على ما سواها ١٩٢

٣٥ - باب كيفيّة الصلاة على محمّد وآله ١٩٦

٣٦ - باب استحباب ذكر الرسول ( عليه‌السلام ) وذكر الله في كل مجلس وذكر الائمة ( عليهم‌السلام ) معه، وكراهة ذكر أعدائهم ٣٧ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عند النسيان ١٩٨

٣٨ - باب استحباب ختم الكلام والدعاء بالصلاة على محمّد وآل محمّد صلّى الله عليهم ١٩٩

٣٩ - باب استحباب رفع الصوت بالصلاة على محمّد وآله ٤٠ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عشراً ٢٠٠

٤١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله كلـمّا ذكر الله ٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلـمّا ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه ٢٠١

٤٣ - باب استحباب تقديم الصلاة على محمّد وآل محمّد كلـمّا ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلّي عليه ٤٤ - باب استحباب التهليل واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٢٠٨

٤٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٢١٤

٤٦ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٢١٥

٥١٨

٤٧ - باب استحباب قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله ٢١٧

٤٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يقال كلّ يوم ٢١٩

٤٩ - باب نبذة ممّا يقال في الصباح والمساء ٢٢٥

٥٠ - باب استحباب الجلوس مع الّذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٢٣٠

أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها(*) ١ - باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنّه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة ٢٣٣

٢ - باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء، ولا الأز(*) ، ولا الجشأ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي ٢٣٨

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً ٢٤٤

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي ٢٤٦

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله ٢٤٧

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض ٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم ٢٥٠

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع ٢٥١

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية ٢٥٤

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة ٢٥٨

٥١٩

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة ٢٥٩

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٢٦٠

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٢٦٣

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك(*) في الصلاة ٢٦٤

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٢٦٥

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٢٦٧

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه ٢٧٠

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس ٢٧١

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٢٧٣

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا ٢٧٤

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي ٢٧٦

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة ٢٧٨

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529