وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353793 / تحميل: 7180
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه

[ ٢٨٨٩٢ ] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن( القاسم، عن علي) (٢) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة، فأبطأ عليه، فبكى الغلام، وقال: الله، تبعثني في حاجتك، ثمّ تضربني، قال: فبكى أبي، وقال: يا بنيّ! اذهب إلى قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّ ركعتين، وقل: اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته، ثمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ، فقلت: كان العتق كفّارة للذنب؟ فسكت.

[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ - وعن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له، والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمّد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد، فقال الرجل: هو حرّ لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٤٣ / ١١٦، باختصار.

(٢) في المصدر: القاسم بن علي.

٢ - الزهد: ٤٤ / ١١٩، باختصار.

٤٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل

[ ٢٨٨٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في( نوادره) عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشقّ الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك، فاذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفّارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقُّ الجيوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الدفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.

٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[ ٢٨٨٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر(١) بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ما كفّارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان

[ ٢٨٨٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٣) ، وفي الصوم(٤) .

٣٤ - باب كفارة الضحك

[ ٢٨٨٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٤.

(١) في المصدر: حفص.

(٢) تقدم في الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٣، ٢٣٧ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٥.

٤٠٣

( عليه‌السلام ) : كفّارة الضحك(١) اللهمَّ لا تمقتني.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل

[ ٢٨٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كفّارة الطيرة التوكّل.

[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز(٣) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الطيرة على ما تجعلها، إن هوّنتها تهوّنت، وإن شدَّدتها تشدّدت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً.

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج

[ ٢٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المرأة، ولها زوج؟ قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أن يقول.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ١٩٨ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٨: ١٩٧ / ٢٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

(٣) في المصدر: حريث، وفي أصل المصححتين: جرير.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٤.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها(١) .

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها.

[ ٢٨٩٠١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:( سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بقية الكفّارات، وأحكامها في الحجّ(٣) ، وفي الصوم(٤) ، والظهار(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في النذور، والعهود(٧) ، والايمان(٨) ، والعتق(٩) ، والقصاص(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٠.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٣٢.

(٢) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

(٣) تقدم في ابواب كفارات الصيد، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام، وفي الأبواب ٤٦ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الذبح.

(٤) تقدم في الأبواب ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٥) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من أبواب الظهار.

(٦) تقدم في الباب ٦ من أبواب الاعتكاف.

(٧) يأتي في البابين ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٨) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب الايمان.

(٩) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العتق.

(١٠) يأتي في الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(١١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٠٥

٤٠٦

كتاب اللعان

١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه

[ ٢٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إنَّ عباد البصريّ سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى ذلك الرجل، فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلّق فايتني بامرأتك، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمسك ووعظه، ثمَّ قال: اتق الله فإنَّ لعنة الله شديدة، ثمَّ قال: اشهد الخامسة أنَّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحي، ثمَّ

____________________

كتاب اللعان

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٩ / ١٦٧١.

٤٠٧

قال( عليه‌السلام ) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها: امسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمَّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد، ما تلاعنتما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٠٣ ] ٢ - وبإسناده، عن البزنطيّ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره.

[ ٢٨٩٠٤ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول له الامام: اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها الامام: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

فإن نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها، ويتّقي الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبداً، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ، فان ادّعى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٣: ٣٧٠ / ١٣٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٥.

٤٠٨

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن، لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لأُمّه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحرِّ والحرة وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والأَمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الملاعن والملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها، ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها.

[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليِّ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة، قائماً يلاعن أم قاعداً؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٠.

٥ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١١.

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٧.

٦ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٠٩

[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ) (١) ، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحدُّ، وردَّت إليه امرأته، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ(٢) عن نفسها العذاب - والعذاب: هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنّه ولد زنا جلد الحد، قلت: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن.

محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرَّت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها(٤) العذاب شهدت

__________________

٧ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) النور ٢٤: ٦.

(٢) في المصدر: تدفع.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢١.

٨ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٤٩.

(٤) في المصدر: عن نفسها.

٤١٠

أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه، ولا يرثهم إلّا أن يرث امه، فان سمّاه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحدّ.

[ ٢٨٩١٠ ] ٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلا من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمرّ بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو يصلّي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدّم عويمرّ إلى المنبر فتلا عليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آية اللعان( والذين يرمون أزواجهم ) (٢) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العني نفسك الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذهبا فلن يحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يا رسول الله! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (٣) .

____________________

٩ - المحكم والمتشابه: ٩٠ باختلاف.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٦.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٨.

٤١١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض الاحكام المذكورة هنا(١) ، وعلى حكم الميراث في محلّه(٢) .

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (٤) .

أقول: تقدَّم حكم الخلوة في المهور(٥) .

[ ٢٨٩١٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ / ١٣٢.

(٤) قرب الإِسناد: ١١٠.

(٥) تقدم في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٦: ١٦٢ / ١.

٤١٢

إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله.

[ ٢٨٩١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدُّ، ويخلى بينه وبينها.

[ ٢٨٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلّا أنّه قال: ضرب الحدّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله(٣) .

[ ٢٨٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول.

[ ٢٨٩١٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢١١ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٣ / ١٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٢.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤١٣

البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩١٧ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة غائبة لم يرها، فقذفها؟ فقال: يجلد.

[ ٢٨٩١٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً( إلّا بعد أن) (٢) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفاً.

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمَّ نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٣.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٢.

(٢) في المصدر: حتّى.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٦ وفي ٦: ١٦٣ / ٥ بالطريق الأوّل.

٤١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبداً، فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.

[ ٢٨٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن(٣) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٥) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٤.

٢ - الكافى ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢.

(٣) في المصدر: في.

(٤) قرب الاسناد: ١١١.

(٥) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥.

٤١٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي

[ ٢٨٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون لعان(٤) حتّى يزعم أنّه قد عاين.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٥، والتهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢١.

(٤) في المصدر: اللعان.

٤١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢)

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الكوفيِّ، عن( الحسن بن يوسف) (٤) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٥) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر(٦) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنّه لم يره قيل له: أقم البيّنة على ما قلت، وإلّا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٧، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧٠.

(٤) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٥) في المصدر: قريب.

(٦) في الفقيه: جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤١٧

كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الكوفيّ، عن الحسين بن سيف(١) ، عن محمّد بن سليمان نحوه(٢) .

[ ٢٨٩٢٧ ] ٦ - ورواه في( العلل) : عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن علي الكوفيِّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإنمّا صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء، مكان كلّ شاهد يمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) : عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمّد بن سليمان الديلميِّ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيِّ، قال: سئل أبو الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٧٠.

٦ - علل الشرائع: ٥٤٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٢ / ١١.

(٤) الكفي ٧: ٤٠٣ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤١٨

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته

[ ٢٨٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحرُّ و المملوكة.

[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٧، والتهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥١، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٠.

٤١٩

[ ٢٨٩٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الحرُّ الأمة، ولا الذمّيّة، والتي يتمتع بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوَّج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية(٢) ، لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الحرّ، يلاعن المملوكة، قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوَّجها إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٤) .

[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد، يلاعن الحرة، قال: نعم، إذا كان مولاه زوَّجه إيّاها لاعنها بأمرّ مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة، والمسلم والذميّة لعان.

[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣ ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٨٩ / ذيل الحديث ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ذيل الحديث ١٣٣٤.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ - ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٤، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٤.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٤.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب في المقصّرون، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسأنّه ومسيء بإساءته.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، رفعه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نظر إلى الناس، وذكر مثله(١) .

[ ٩٩١١ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذأنّ - في حديث العلل - عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عزّوجلّ فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطرٍ، ويوم زكاةٍ، ويوم رغبة، ويوم تضرع، ولأنّه أوّل يوم من السنة يحلّ فيه الأكل والشرب، لأنّ أوّل شهور السنة عند أهل الحقّ شهر رمضان، فأحبّ الله عزّوجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدّسونه.

ورواه في( العلل) (٢) و( عيون الأخبار) (٣) بالإِسناد.

٣٨ - باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد والرجوع

[ ٩٩١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٥.

٤ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٨، وتقدّم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٨٩ / ٩.

٤٨١

إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: أيّها الناس، إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بقيامتكم، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم، واذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار، الحديث.

٣٩ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٩١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: تقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٤٨٢

أبواب صلاة الكسوف والآيات

١ - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر

[ ٩٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت صلاة الكسوف - إلى أنّ قال - وهي فريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٩٩١٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله، لا يدري ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب؟ فأحبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تفزع أُمّته إلى خالقها

____________________

أبواب صلاة الكسوف الآيات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة العيدين.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

٤٨٣

وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس( عليه‌السلام ) حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجلّ، الحديث.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بإسناد يأتي(٣) .

[ ٩٩١٧ ] ٤ - قال: وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وذكر علّة كسوف الشمس والقمر، ثمّ قال: أمّا أنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلّا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّوجلّ وراجعوه.

[ ٩٩١٨ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) ، إنّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.

[ ٩٩١٩ ] ٦ - قال: وروي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران - في حديث صلاة الكسوف - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هي فريضة.

[ ٩٩٢١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥٠٩.

٥ - المقنعة: ٣٤.

٦ - المقنعة: ٣٥.

٧ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

٨ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين.

٤٨٤

عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٢ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن(١) عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أنّه لـمّا قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جرت فيه ثلاث سنن: أمّا واحدة فإنّه لـمّا مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فصعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أيها الناس، أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره، مطيعأنّ له، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياته، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثمّ نزل(٢) فصلّى بالناس صلاة الكسوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٥.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب زيادة: أبي « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: عن المنبر.

(٣) التهذيب ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

(٤) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

٤٨٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماويّة

[ ٩٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، ثمّ ذكر سببها إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الأبواب ٧ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٠.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٤ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨٦

وفي( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٩٩٢٧ ] ٤ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا البصري، عن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات(٣) .

٣ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء

[ ٩٩٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل و(٤) الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ الباب ٣٤٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٤.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥، والحديثين ١ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - قر ب الاسناد: ١٠٠.

(٤) في المصدر زيادة: صلاة.

(٥) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٨٧

٤ - باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات

[ ٩٩٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة، منها صلاة الكسوف.

[ ٩٩٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وذكر مثله(٢) .

[ ٩٩٣١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٧.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٥.

٤٨٨

أقول: هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت، فلا حجّة فيه، قاله العلّامة وغيره(١) ، فلا ينافي ما مضى(٢) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء(٣) .

[ ٩٩٣٢ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما - إلى أن قال - قال: صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

[ ٩٩٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت(٤) الكسوف حتى(٥) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) المنتهى ١: ٣٥٢، وروضة المتقين ٢: ٨٠٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦.

(٤) في نسخة زيادة: صلاة « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣، ٤، ٥، ١٠، من الباب ١، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٩

٥ - باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وأنّ فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف

[ ٩٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.

[ ٩٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغربّ قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيت(١) الكسوف خشينا أنّ تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها، قلت: فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيّتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.

[ ٩٩٣٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٢.

(١) في المصدر: صلّينا.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٨.

٤٩٠

تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.

[ ٩٩٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى(١) .

٦ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد

[ ٩٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فوثب وقال: أنّه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٣٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيأنّ إلى أمره، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٤٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام )

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٠.

(١) ادّعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إنّ الخلاف موجود « منه قده ».

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٧.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٠.

٣ - المقنعة: ٣٥.

٤٩١

قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الشمس والقمر لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما: أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

ورووا: إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس، تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثانية، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثالثة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الرابعة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثمّ تخر ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأُولى، قال: قلت: وأنّ هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٩٢

يفرّقها(١) بينها؟ قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، إذا فرغت من القراءة، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربّع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

[ ٩٩٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثمّ ركع، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه، ثمّ سجد سجدتين، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

____________________

(١) في نسخة: ففرّقها « هامش المخطوط ».

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١، الاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٤٩٣

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٩٩٤٥ ] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين.

قال الشيخ: الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.

أقول: ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة.

[ ٩٩٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، أو كيف نصلّيها؟ فقال:(٢) هي عشر ركعات وأربّع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فأنّ فرغت قبل أن يتجلّي(٣) فاقعد(٤) وادع الله حتى ينجلي، فأنّ انجلى قبل أنّ تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي، وتجهر بالقراءة، قال: قلت:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٢.

(٢) نسخة زيادة: هي « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر والتهذيب: ينجلي.

(٤) في نسخة: فأعد « هامش المخطوط ».

٤٩٤

كيف القراءة فيها؟ فقال: أنّ قرأت سورة في كل ركعة، فاقرأ فاتحة الكتاب، فأنّ نقصت من السور(١) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشق على من خلفه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٩٤٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يركع خمسا ثمّ يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وأنّ قرأت نصف سورة أجزأك أنّ لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى، ولا تقل: سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع، إلّا في الركعة التي تريد أنّ تسجد فيها.

[ ٩٩٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثمّ في الرابعة، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٩ ] ٩ - قال الصدوق: وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.

____________________

(١) في المصدر: السورة.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٣.

٨ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٩ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٤٩٥

[ ٩٩٥٠ ] ١٠ وبإسناده - عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٥١ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله - إلى أنّ قال - وإنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصلّ الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلاً في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات، فجمعت تلك الركعات ها هنا، وإنما جعل فيها السجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، ولأنّ يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع، وإنما جعلت أربّع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربّع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربّع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً، ولأنّ القائم يرى الكسوف( والانجلاء) (١) ، والساجد لا يرى، وإنّما غيّرت عن أصلّ الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنّه صلّى(٢) لعلّة تغيّر أمر من الأمور وهو الكسوف، فلـمّا تغيرت العلّة تغيّر المعلول.

ورواه في( العلل) (٣) وفي( عيون الأخبار) (٤) بالإِسناد الآتي(٥) .

[ ٩٩٥٢ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي

____________

١٠ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

(١) في المصدر:( الاعلى) وقد شطب عليه المصنف.

(٢) في المصدر: تصلى.

(٣) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ): ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

١٢ - ستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧، ومسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٨، وقرب الإِسناد: ٩٩.

٤٩٦

صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال، سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟ قال: متى أحب، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربّع ركعات ثمّ يسجد الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.

[ ٩٩٥٣ ] ١٣ - وعنه قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، وهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدءت بأُخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل(١) : سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الشيخ في( الخلاف) (٤) عن علي (عليه‌السلام )، أنّه جهر في الكسوف.

قال الشيخ: وعليه إجماع الفرقة.

____________________

١٣ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧.

(١) في نسخة: تقول( هامش المخطوط ).

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٤٨ / ٥٨٦.

(٣)قرب الاسناد: ٩٩.

١٤ - الذكرى: ٢٤٥.

(٤) الخلاف: ٢٧٤.

٤٩٧

٨ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف أنّ فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة

[ ٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أنّ ينجلي فأعد(١) .

[ ٩٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت الكسوف إلى أنّ يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أنّ يذهب الكسوف فهو جائز، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام

[ ٩٩٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٤.

(١) ورد في هامش المخطوط مانصه: قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٥.

٤٩٨

الحسن بن علي، عن(١) جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراه من طول القيام.

[ ٩٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه.

[ ٩٩٥٩ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أنّ احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك

[ ٩٩٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف

____________________

(١) في نسخة: بن - هامش المخطوط -.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١١.

٣ - المقنعة: ٣٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ والباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٢.

٤٩٩

ومن إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم، قال: أنّ كان القرصأنّ احترقا كلاهما(١) قضيت، وأنّ كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.

[ ٩٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وأنّ لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٢ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٩٩٦٣ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فأنّ كان احترق كلّه فعليك القضاء، وأنّ لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.

[ ٩٩٦٤ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وأنّ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

____________________

(١) في نسخة: كلهما - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ٦.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٥٩.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٦.

٥ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529