وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297003 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه

[ ١٠٢٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً كان يؤذيني، فقال(١) : ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، فقال: ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدّق، فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثمّ قم فصلّ ركعتين، ثمّ قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد آذاني، اللهمّ أسقم بدنه، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجّل ذلك له في عامه هذا، قال: ففعلت فما لبث أن هلك.

[ ١٠٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن شيخ من آل سعد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت العدوّ فصلّ بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل الله أن يعينك، وخذ شيئاً ممّا تيسّر وتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي، وردّ الله عليّ أرضي.

٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار

[ ١٠٢٥٦ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الصادق( عليه

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٤٩.

(١) في نسخة زيادة: لي « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٥٠، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - مصباح الكفعمي: ٢٠٥.

١٤١

السلام) ، في صلاة الاستعداء: ركعتان أطل فيهما الركوع والسجود، ثمّ ضع خدّك بعد التسليم على الأرض وقل: يا ربّاه، حتى ينقطع النفس، ثمّ قل: يا من أهلك عاداً الأُولى وثمود فما أبقى - إلى قوله -: ما غشى، إنّ فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به، فاجعل عليّ منك وعداً ولا تجعل له في حكمك(١) نصيباً يا أقرب الأقربين.

[ ١٠٢٥٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه من ظلم فليتوضّأ وليصلّ ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما، فإذا سلّم قال: اللهمّ إنّي مغلوب فانتصر، ألف مرّة، فانّه يعجّل له النصر.

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد

[ ١٠٢٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك وسجودك: الحمدلله شكراً شكراً وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمدلله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) في المصدر: حلمك.

٢ - مصباح الكفعمي ٦ ٢٠٦.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٨٤ / ٤١٨.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الصلاة عند لبس الثوب الجديد في الملابس(١) .

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج

[ ١٠٢٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة

[ ١٠٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا أُدخل بها عليّ فرأتني(٣) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ٢، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) ويأتي في الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في نسخة: على فراشي ( هامش المخطوط ).

١٤٣

السلام) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأسرّ ائتلاف، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام، ثمّ قال: واعلم أن الإِلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل

[ ١٠٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (٣) ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللهمّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) الفَرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. ( القاموس المحيط ٣: ٣٢٥ ) ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٥٣ و ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨٢ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) الأنبياء ٢١: ٨٩.

(٤) التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٤.

١٤٤

ورواه في( المصباح) عن محمّد بن مسلم (١) .

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل (* )

[ ١٠٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي، أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثمّ قال: اللهمّ أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل( وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل) (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا في( المقنع) (٤) .

[ ١٠٢٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٤ ] ٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى الله

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٣٣٦.

الباب ٣٩

فيه ٤١ حديث

* صلاة الليل من النوافل المرتبة ولكن لشدة الاعتناء بها وكثرة أحاديثهما وزيادة الحث عليها ذكرت بعض أحاديثها في أعداد الصلوات وبعضها هنا ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٧ / ١٤٠٢.

(٤) المقنع: ٣٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٩، والخصال: ٦ / ١٨.

٣ - الخصال: ٧ / ١٩، والفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٣.

١٤٥

عليه وآله) لجبرئيل: عظني، فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما(١) شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته قيامه بالليل، وعزّه كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٥ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (٢) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى (٥) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ١٠٢٦٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) في الفقيه ( من ) وسيأتي الحديث برقم (٢٠) و (٢٧) من هذا الباب ايضاً.

٤ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٠.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١١.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٧.

(٦) أمالي الطوسي ١: ٣٠٠.

(٧) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٥، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

١٤٦

عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ) (١) قال: يعني بقوله:( وَأَقْوَمُ قِيلاً ) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّ وجلّ ولا يريد به غيره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، نحوه(٥) .

[ ١٠٢٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( قُمِ اللَّيْلَ إلّا قَلِيلاً ) (٦) ؟ قال: أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة إلّا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلّي فيها شيئاً.

[ ١٠٢٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المزمل ٧٣: ٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٥٠.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٠.

(٦) المزمل ٧٣: ٢.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥١.

١٤٧

السلام) قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعزّ المؤمن كفّه الأذى عن(١) الناس.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس (٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله (٣) .

[ ١٠٢٦٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى(٤) بالليل حسن وجهه بالنهار.

ورواه في( المحاسن) مرسلاً (٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٧) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن حسان، مثله (٨) .

[ ١٠٢٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: اعراض.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٣ / ١.

(٣) الخصال ٦: ١٨

٨ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٩.

(٤) في الفقيه: من كثر صلاته ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

(٦) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٣.

(٧) المقنع: ٣٩.

(٨) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٢، الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٥.

١٤٨

أسباط، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في قوله:( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا (١) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ ) (٢) قال: صلاة الليل.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧١ ] ١٠ - وعنه، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليكم بصلاة الليل فإنّها سنّة نبيّكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٠٢٧٢ ] ١١ - وعنه، عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تبيّض الوجه، وصلاة الليل تطيّب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٦) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: عن آدم بن إسحاق، عن معاوية بن عمّار، عن بعض أصحابه.

____________________

(١) أبدع الشاعر جاء بالبديع. ( الصحاح للجوهري ٣: ١١٨٣ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الحديد ٥٧: ٢٧.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ / ١٢.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٣. وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٣، علل الشرايع: ٣٦٢ / ١، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٢.

(٥) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٦.

١١ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٤.

(٦) ثواب الأعمال: ٦٣ / ٣ وعلل الشرائع: ٣٦٣ / ١.

١٤٩

[ ١٠٢٧٣ ]١٢ - وعنه، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمّه محمّد بن عمر، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن كان الله عزّ وجلّ قال:( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) إنّ الثمانية ركعات يصلّيها العبد آخر الليل زينة الآخرة.

[ ١٠٢٧٤ ] ١٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه جاءه رجل فشكى إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، أتصلّي بالليل؟ قال: فقال الرجل: نعم، قال: فالتفت أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنّه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار، إنّ الله ضمن بصلاة(٢) الليل قوت النهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٢٧٥ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قيام الليل مصحّة البدن، ورضا الرب، وتمسّك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته.

____________________

١٢ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٤.

(١) الكهف ١٨ /: ٤٦.

١٣ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٦.

(٢) في الفقيه: صلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٤.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٥.

١٤ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٧.

١٥٠

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) و( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، مثله (٢) .

[ ١٠٢٧٦ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل والوتر؟ فقال: هي واجبة.

أقول: المراد به الاستحباب المؤكّد أو أنّها واجبة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما مرّ(٣) .

[ ١٠٢٧٧ ] ١٦ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن علي بن محمّد النوفلي قال: سمعته يقول: إنّ العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتفتح، ثمّ يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفترض عليه راجياً مني لثلاث خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أُجدّدها له، أو رزقاً أزيد فيه، اشهدوا ملائكتي أنّي قد جمعتهنّ له.

ورواه الصدوق في( العلل) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧٨ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٦، والخصال: ٦١٢.

(٢) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

١٥ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٨.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب اعداد الفرائض.

١٦ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦٠، ثواب الأعمال ٦٤ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٤ / ٩.

١٧ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦١.

١٥١

( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تحسن الوجه، وتذهب بالهمّ وتجلو البصر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) : عن( الحسين بن أحمد) (١) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه، إلّا أنّه قال: تحسن الوجه، وتحسن الخلق، وتطيّب الريح، وتدرّ الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهمّ، وتجلو البصر(٢) .

وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن جعفر مثله.

[ ١٠٢٧٩ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (٣) ؟ قال: هو السهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٠ ] ١٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا، منها: التهجّد في آخر الليل، يا علي، ثلاث كفّارات، منها: التهجّد بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٨١ ] ٢٠ - قال: ونزل جبرئيل( عليه‌السلام ) على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: يا جبرئيل، عظني، فقال له: يا محمد عش ما شئت

____________________

(١) في ثواب الأعمال: الحسن بن أحمد.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٨.

١٨ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٩.

(٣) الفتح ٤٨ / ٢٩.

١٩ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٠ - الفقيه ٤: ٢٨٥ / ٨٥٢.

١٥٢

فإنّك ميّت - إلى أن قال - شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس.

[ ١٠٢٨٢ ] ٢١ - وبإسناده عن بحر السقّاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من روح الله عزّ وجلّ ثلاثة: التهجّد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الأخوان.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن بحر السقّاء، مثله (١) .

[ ١٠٢٨٣ ] ٢٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف: صنف له ولا عليه، وصنف عليه ولا له، وصنف لا عليه ولا له، فأمّا الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فيتوضّأ ويصلّي ويذكر الله عزّ وجلّ فذلك الذي له ولا عليه، وأمّا الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزّ وجلّ فذلك الذي عليه ولا له، وأمّا الصنف الثالث فلم يزل نائماً حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له.

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي داود المسترق واسمه سليمان بن سفيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٢٨٤ ] ٢٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله يحبّ

____________________

٢١ - الفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٤، أورد نحوه باسناد آخر عن ( مصادقة الأخوان ) في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٧٦.

٢٢ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٨.

(٢) أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٣.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٥.

١٥٣

المداعب(١) في الجماع بلا رفث، والمتوحّد بالفكر المتخلّي بالعبر الساهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٥ ] ٢٤ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عند موته لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ، احفظ وصيّة نبيّك تنفعك، من ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة، والحديث فيه طويل.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ١٠٢٨٦ ] ٢٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنّ خيار أُمّتي لن يناموا.

[ ١٠٢٨٧ ] ٢٦ - وبإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الـمَضَاجِعِ ) (٣) - إلى أن قال - قال: اُنزلت في أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وأتباعه من شيعتنا، ينامون في أوّل الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل، أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين راهبين طامعين فيما عنده، فذكرهم الله في كتابه لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأخبره بما أعطاهم، وأنّه أسكنهم في جواره، وأدخلهم جنّته، وآمن خوفهم، وآمن روعتهم، الحديث.

[ ١٠٢٨٨ ] ٢٧ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي، عن

____________________

(١) المداعبة: الممازحة، والرفث: الفحش من القول. القاموس المحيط ١: ٦٦ و ١٦٧ « هامش المخطوط ».

٢٤ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٥.

٢٥ - الفقيه ٤: ٧ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

٢٦ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٤.

(٣) السجدة ٣٢: ١٦.

٢٧ - الخصال: ٧ / ٢٠، أمالي الصدوق: ١٩٤ / ٥.

١٥٤

محمّد بن جرير والحسن بن عروة وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن حميد، عن زافر بن سليمان، عن محمّد بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك مجزى به، واعلم أنّ شرف الرجل قيامه بالليل، وعزّه استغناؤه عن الناس.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٢٨٩ ] ٢٨ - وعنه، عن عمر بن أبي غيلان وعيسى بن سليمان بن عبد الملك جميعاً، عن أبي إبراهيم الترجماني، عن سعد الجرجاني، عن نهشل بن سعيد، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أشراف أُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل.

[ ١٠٢٩٠ ] ٢٩ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن محمّد بن أحمد بن صالح بن سعيد (٢) ، عن أبيه، عن أحمد بن هشام، عن منصور بن مجاهد، عن الربيع بن بدر، عن صوار(٣) ابن منيب، عن وهب، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عزّ وجلّ مخلصاً فتوضّأ وضوءاً سابغاً وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب

____________________

(١) الزهد: ٧٩ / ٢١٤، وفيه: واحبب من شئت.

٢٨ - الخصال: ٧ / ٢١، أورده عن مجمع البيان في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن، وأخرجه أيضاً عن الفقيه ومعاني الأخبار في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قراءة القرآن.

٢٩ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ٢.

(٢) في المصدر: سعد التميمي، وفي نسخة من الأمالي بخط ابن السكون ورد: سعيد التميمي.

(٣) في المصدر: سوار.

١٥٥

سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة، في كلّ صف ما لا يحصي عددهم إلّا الله، أحد طرفي كلّ صفّ بالمشرق والآخر بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب الله عزّ وجلّ له بعددهم درجات.

[ ١٠٢٩١ ] ٣٠ - وفي( العلل) : عن محمّد بن عمرو بن علي البصري، عن محمّد بن إبراهيم البستي، عن محمّد بن عبدالله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير (١) ، عن الأعمش، عن عطيّة العوفي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً إلّا لإِطعامه الطعام، والصلاة(٢) بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٩٢ ] ٣١ - وعن أبيه، عن محمّد بن إسحاق، عن حريش بن محمّد بن حريش، عن جدّه، عن أنس قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: الركعتان(٣) في جوف الليل أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها.

[ ١٠٢٩٣ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت:( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ) (٤) ؟ قال: يعني صلاة الليل.

____________________

٣٠ - علل الشرائع: ٣٥ / ٤، أخرج نحوه بإسناد آخر عن رسالة ( المحكم والمتشابه ) في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وأخرج نحوه أيضاً عن تفسير القمي في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب الذكر وأخرج نحوه أيضاً في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وأخرج نحوه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حريز.

(٢) في المصدر: وصلاته.

٣١ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٦.

(٣) في المصدر: لركعتان.

٣٢ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٨.

(٤) في المصدر اضافة: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر٣٩: ٩.

١٥٦

[ ١٠٢٩٤ ] ٣٣ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أخيه علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه قال: سئل علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنّهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره.

[ ١٠٢٩٥ ] ٣٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن، عن أحمد بن علي، عن إبراهيم بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن منصور بن العبّاس والحسن بن علي بن النضر، عن سعيد بن النضر، عن جعفر بن محمّد قال: ( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) ، وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة، وقد يجمعها(٢) الله لأقوام.

[ ١٠٢٩٦ ] ٣٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّ صلاة الليل تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب، وتنفي السيّئات.

[ ١٠٢٩٧ ] ٣٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربّه بصلاة ليلة باهى الله به الملائكة وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها(٣) عليه اشهدوا أنّي قد غفرت له.

[ ١٠٢٩٨ ] ٣٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) كذب من زعم أنه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار.

____________________

٣٣ - علل الشرائع: ٣٦٥ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٨.

٣٤ - معاني الأخبار: ٣٢٤ / ١.

(١) الكهف ١٨: ٤٦.

(٢) في المصدر: يجمعهما.

٣٥ - المقنعة: ١٩.

٣٦ - المقنعة: ١٩.

(٣) في المصدر: افترضها.

٣٧ - المقنعة: ١٩.

١٥٧

[ ١٠٢٩٩ ] ٣٨ - وقال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

[ ١٠٣٠٠ ] ٣٩ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات، منها: الصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٠٣٠١ ] ٤٠ - وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) -: وعليك بصلاة الليل، يكرّرها أربعاً.

[ ١٠٣٠٢ ] ٤١ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كذب من زعم أنّه يصلي بالليل وهو يجوع، إنّ صلاة الليل تضمن رزق النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما

____________________

٣٨ - المقنعة: ١٩، أورده أيضاً مسنداً ومرسلاً عن كتب في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩ - المحاسن: ٤ / ٤.

٤٠ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

٤١ - المحاسن ٥٣ / ٧٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض، وفي أحاديث الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدعاء.

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب، وفي الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ و ٢٣ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب المتعة.

١٥٨

يدل على أحكام صلاة الليل وكيفيّتها في الأبواب السابقة متفرّقة(١) .

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل

[ ١٠٣٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن(٣) أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس من عبد إلّا( ويوقظ) (٥) في كلّ ليلة مرّة أو مرّتين أو مراراً، فإن قام كان ذلك، وإلّا فحج(٦) الشيطان فبال في أذنه، أو لا يرى أحدكم أنّه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متحيّر(٧) ثقيل كسلان.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٨) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشاء، عن العلاء، نحوه (٩) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٦ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ١٥ و ٢٥ و ٢٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ٤٣ - ٥٠ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ و ٦٣ من أبواب القراءة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

الباب ٤٠

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين.

(٣) اضاف في المحاسن: عن أبي جعفر و.

(٤) في الفقيه: ( عن احدهما ) بدل اسمي الامامين.

(٥) في المصدر: يوقظ.

(٦) في الفقيه: جاء ( هامش المخطوط )، فحج رجليه: أي فرّقهما وباعد ما بينهما. ( النهاية ٣: ٤١٥ ).

(٧) في نسخة: متخثر ( هامش المخطوط ).

(٨) الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٥.

(٩) المحاسن: ٨٦ / ٢٤.

١٥٩

[ ١٠٣٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمدّ بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سليمان، لا تدع قيام الليل، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن إسحاق) (١) ، عن محمّد بن سليمان(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق مثله (٣) .

[ ١٠٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الحسن الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن هارون بن مسلم (٥) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٢.

(١) في معاني الأخبار: محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق.

(٢) معاني الاخبار: ٣٤٢ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٣.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢.

(٦) المقنعة: ٢٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها، على أن له الذي لها عليه، ثمَّ بلغها أنَّ سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا شيء لها قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١١.

(٣) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٠٢

كتاب الظهار

١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.

[ ٢٨٦٥٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمّي، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلّا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت عليَّ كظهر أمّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو( إلى الله) (٣) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها ) (٤) الآيتين، ثمَّ

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر زيادة: من ساعته.

(٢) في المصدر زيادة: أيتها المرأة.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

٣٠٣

أنزل الله عزّ وجلّ الكفّارة في ذلك، فقال:( والّذين يظاهرون من نسائهم ) (١) الآيتين.

[ ٢٨٦٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير منّي مكروهاً، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما(٢) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليَّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآناً:( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم * قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (٣) يعني: محاروتها لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في زوجها( إن الله سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإنَّ الله لعفوٌّ غفور ) (٤) فبعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أنزل الله فيك(٥) قرآناً، فقرأ عليه ما

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٢) في المصدر: مما.

(٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

(٥) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

٣٠٤

أنزل الله من قوله:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك - إلى قوله: -إنَّ الله لعفوٌّ غفور ) فضم امرأتك إليك، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر أميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال:( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (٤) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار الحديث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٦) .

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٥) تفسير القمي ٢: ٣٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٤ - المحكم والمتشابه: ٨٨، باختلاف.

٣٠٥

كتاب( تفسير) النعمانيِّ بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنّه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها - إلى قوله: -والّذين يظاهرون من نسائهم ) (٢) الآية، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنّه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستّين مسكيناً، فقالت: وأنّى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمرّ فليتصدّق به على ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المجادلة ٥٨: ١ و ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي البابين ٤ و ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

٣٠٦

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(٢) ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ذيل ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) تفسير القمي ٢: ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: أو أختي.

(٣) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٥.

٣٠٧

عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن( حمران) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٢.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) : قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٨.

٣ - المقنع: ١٠٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٩

محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.

[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنمّا ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض(٤) المحارم فقد لزمته الكفّارة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٩ / ٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٠ / ٣٠.

٤ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: ذوات.

٣١٠

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل، قال لامه: كلّ امرأة أتزوَّجها فهي عليَّ مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره أن يقربهنَّ.

[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٧.

٣١١

العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ، ثمَّ ذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلوات، أو يتوضّأ، فيشكُّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنمّا جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلا كفّارة عليه فوقّع بخطّه( عليه‌السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث.

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١ / ٣٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٦.

٤ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٣٨.

٣١٢

أحمد، عن( محمّد بن عبدالله) (١) .

أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط، ويجوز حمله على التقيّة.

[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

قال معاوية بن حكيم: ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلّا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق( على الكتاب والسنّة) (٢) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت

____________________

(١) في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٢) في المصدر: طلاق آل محمّد على السنّة.

٣١٣

الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنمّا هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

[ ٢٨٦٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي،(١) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

[ ٢٨٦٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٢، والفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: يريد أن.

١٠ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

١١ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٥، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٥.

٣١٤

يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٦) .

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١٢ / ذيل ٣٨، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨.

(٥) راجع روضة المتقين ٩: ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٥.

(٦) التهذيب ٨: ١٠ / ٣١.

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

٣١٥

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.

(٤) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٦

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أُمّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كشعر أُمّي، أو ككفّها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٢٩، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٣١٧

[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: يحل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣.

٤ - الكافى ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.

٣١٨

قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ - وبسناد، عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان - كلّهم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنمّا طلّقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٥) ، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٣.

٦ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

٣١٩

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق المظاهر، ثمَّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: وأمّا ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم‌السلام ) فهو أنَّ المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفارة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٤٧.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ - ١٩ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560