وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297001 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[ ١٠٣٠٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد يوقظ ثلاث مرّات من الليل، فان لم يقم أتاه الشيطان فبال في أذنه.

قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) (١) ؟ قال: كانوا أقلّ الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، واقتصر على المسألة الثانية(٢) .

[ ١٠٣٠٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال:(٣) إنّي قد حرمت الصلاة بالليل؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( التوحيد) ، عن علي بن أحمد، عن( أحمد بن سليمان) (٥) ، عن جعفر بن محمد الصائغ، عن خالد العرني، عن هيثم(٦) ، عن أبي سفيان، عمّن حدثه، عن سلمان الفارسي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤٤٦ / ١٨.

(١) الذاريات ٥١: ١٧.

(٢) التهذيب ٢: ٢٤٢ / ١٣٨٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: يا أمير المؤمنين.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه، وذكره في الوافي ٢: ٢٢ من كتاب الصلاة عن الكافي والتهذيب.

(٥) في التوحيد: أحمد بن سلمان بن الحسن.

(٦) في التوحيد: هشيم.

(٧) التوحيد: ٦٩ / ٣.

١٦١

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى (١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ١٠٣٠٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما نوى عبد أن يقوم أيّة ساعة نوى فعلم الله ذلك منه إلّا وكّل به ملكين يحرّكانه تلك الساعة.

[ ١٠٣٠٩ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّي لأمقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة(٤) .

[ ١٠٣١٠ ] ٨ - وفي كتاب( المقنع) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس منّا من لم يصلّ صلاة الليل.

[ ١٠٣١١ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي، وعليك بصلاة الليل، ثلاثاً.

[ ١٠٣١٢ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦٢ / ١.

(٢) المقنعة: ٢٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٩.

٦ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٧.

٧ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٦.

(٤) في نسخة: يبادره بصلاته ( هامش المخطوط ).

٨ - المقنع: ٣٩.

٩ - المقنعة: ١٩.

١٠ - المقنعة: ١٩.

١٦٢

قال المفيد: يريد أنّه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضاً من لم يعتقد فضل صلاة الليل.

[ ١٠٣١٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن خضر أبي هاشم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ للّيل شيطاناً يقال له: الرها(١) ، فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة فقال له: ليست ساعتك، ثمّ يستيقظ مرّة أُخرى فيقول له: لم يأن لك، فما يزال كذلك يزيله ويحبسه حتى يطلع الفجر، فاذا طلع الفجر بال في أُذنه ثمّ انصاع(٢) يمصع بذنبه(٣) فخراً ويصيح.

[ ١٠٣١٤ ] ١٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) : عن محمّد بن قولويه عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن حمزة بن اليسع، عن زكريا بن آدم قال: دخلت على الرضا( عليه‌السلام ) من أوّل الليل في حدثان موت أبي جرير فسألني عنه وترحّم عليه، ولم يزل يحدّثني وأُحدّثه حتى طلع الفجر فقام( عليه‌السلام ) فصلّى الفجر.

أقول: هذا غير صريح في الترك، وعلى تقدير كونه ترك صلاة الليل فلعلّه لبيان الجواز ونفي الوجوب، أو لعذر آخر.

[ ١٠٣١٥ ] ١٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلّا وله ثواب في القرآن إلّا صلاة الليل، فإنّ الله لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها عنده فقال:( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الـمَضَاجِعِ يَدْعُونَ

____________________

١١ - المحاسن: ٨٦ / ٢٥.

(١) في المصدر: الزهاء.

(٢) انصاع: انفتل راجعاً ومر مسرعاً. ( الصحاح للجوهري ٣: ١٢٤٦ ).

(٣) يمصع بذنبه: يحركه. ( لسان العرب ٨: ٣٣٧ ).

١٢ - رجال الكشي ٢: ٨٧٣ / ١١٥٠.

١٣ - تفسير القمي ٢: ١٦٨.

١٦٣

رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

٤١ - باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل، وصلاة ركعتين أيضاً والدعاء لأربعين في السجود

[ ١٠٣١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: ما من عبد يقوم من الليل فيصلّي ركعتين فيدعو في سجوده لأربعين من إخوانه يسمّيهم بأسمائهم وأسماء آبائهم إلّا ولم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه.

[ ١٠٣١٧ ] ٢ - وعن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يصلّي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين، يقرأ فيهما ب‍( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في الأولى وفي الثانية ب‍( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) الحديث.

[ ١٠٣١٨ ] ٣ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من كانت له إلى الله حاجة فليقم جوف الليل ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه، وليأخذ قلّة جديدة ملأى من ماء، ويقرأ فيها( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) عشر مرّات، ثمّ يرشّ حول مسجده وموضع سجوده، ثمّ يصلّي ركعتين، يقرأ فيها الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي

____________________

(١) السجدة ٣٢: ١٦، ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - مصباح المتهجد: ١١٥.

٢ - مصباح المتهجد: ١١٥.

٣ - مصباح المتهجد: ١١٩.

١٦٤

لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) في الركعتين جميعاً، ثمّ يسأل حاجته فإنّه حريّ أنه تقضى، إن شاء الله.

٤٢ - باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت

[ ١٠٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي في حديث قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة؟ فقال( عليه‌السلام ) : أحدهما قضاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان، مثله(٢) .

[ ١٠٣٢٠ ] ٢ - وعن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.

[ ١٠٣٢١ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعاً، عن سليمان بن خالد في حديث قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٤٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٥، أورده في الحديث ١١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٧، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

١٦٥

السلام) : يكون وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أليس إنّما أحدهما قضاء؟!.

[ ١٠٣٢٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث، قال: سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً؟ قال: نعم، كذلك له في أوّل الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع(١) فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلّا وتر صلاة تلك الليلة فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة.

[ ١٠٣٢٣ ] ٥ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله، الأوّل فالأوّل، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر، قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :( لا وتران) (٢) في ليلة إلّا وأحدهما قضاء، وقال: إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاء، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.

[ ١٠٣٢٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس،( عن

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) في المصدر زيادة: الفجر.

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٧، والكافي ٣: ٤٥٣ / ١٢.

(٢) في الكافي: لا يكون وتران.

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

١٦٦

حمّاد بن عيسى) (١) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة.

ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ١٠٣٢٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٣ - باب ما يستحبّ أن يصلّي من غفل عن صلاة الليل

[ ١٠٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) : أنّ من غفل عن صلاة الليل فليصلّ عشر ركعات بعشر سور، يقرأ في الأُولى بالحمد والم تنزيل، وفي الثانية الحمد ويس، وفي الثالثة الحمد والرحمن، قال: وفي رواية، الدخان، وفي الرابعة الفاتحة واقتربت، وفي الخامسة الفاتحة والواقعة، وفي السادسة الفاتحة وتبارك الذي بيده

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١١.

٧ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٤) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ١٢٠.

١٦٧

الملك وفي السابعة الحمد والمرسلات، وفي الثامنة الحمد، و( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) ، وفي التاسعة الحمد و( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) ، وفي العاشرة الحمد والفجر، قالوا (عليهم‌السلام ) : من صلاّها على هذه الصفة لم يغفل عنها.

٤٤ - باب استحباب صلاة الهديّة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي عنهم ( عليهم‌السلام ) ، أنّه يصلّي العبد يوم الجمعة ثماني ركعات، أربعاً تهدى إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأربعاً تهدى إلى فاطمة (عليها‌السلام ) ويوم السبت أربع ركعات تهدى إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثمّ كذلك كلّ يوم إلى واحد من الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، ثمّ في الجمعة أيضاً ثماني ركعات، أربعاً تهدى إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأربعاً تهدى إلى فاطمة (عليها‌السلام ) ، ثمّ يوم السبت أربع ركعات تهدى إلى موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، ثمّ كذلك إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) .

[ ١٠٣٢٨ ] ٢ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) قال: صلاة الهديّة (١) ليلة الدفن ركعتان، في الأُولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان.

____________________

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - مصباح الكفعمي: ٢٨٥.

٢ - المصباح: ٤١١.

(١) في المصدر: هدية الميت.

١٦٨

[ ١٠٣٢٩ ] ٣ - قال: وفي رواية أُخرى: بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى، وفي الثانية بعد الحمد( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) عشراً، ثمّ الدعاء المذكور.

[ ١٠٣٣٠ ] ٤ - علي بن موسي بن طاوس في كتاب( جمال الأسبوع) قال: حدّث أبو محمّد الصيمرى، عن أبي عبدالله أحمد بن عبدالله البجلي، بإسناده يرفعه إليهم ( عليهم‌السلام ) قال: من جعل ثواب صلاته لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين والأوصياء من بعده (عليهم‌السلام ) أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتى ينقطع النفس ويقال له قبل أن يخرج روحه من جسده: يا فلان، هديّتك إلينا وألطافك لنا، فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك، فطب نفساً وقرّ عيناً بما أعد الله لك، وهنيئاً لك بما صرت إليه، فقلت: كيف يهدي صلاته ويقول؟ قال: ينوي ثواب صلاته لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولو أمكنه أن يزيد على صلاة الخمس(١) شيئاً ولو ركعتين في كلّ يوم ويهديها إلى واحد منهم، يفتتح الصلاة في الركعة الأُولى مثل افتتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات، أو ثلاث مرّات أو مرّة في كل ركعتين(٢) ، ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثلاث مرات: صلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، في كلّ ركعة، فإذا تشهّد وسلّم قال: اللهمّ أنت السلام ومنك السلام، يا ذا الجلال والإكرام، صلّى الله على محمّد وآله، وأبلغهم عنّي أفضل التحيّة والسلام، اللهمّ إنّ هذه الركعات هديّة منّي إلى عبدك ونبيّك ورسولك محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين، اللهم تقبّلها منّي، وأبلغه إيّاها عنّي، وأثبني عليها أفضل أملي ورجائي فيك وفي نبيّك ووصيّ نبيّك وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وأوليائك من ولد الحسين (عليهم‌السلام ) يا وليّ المؤمنين، الحديث.

وفيه أنّه يدعو لهدية كلّ واحد منهم بهذا الدعاء، بأدنى تغيير.

____________________

٣ - مصباح الكفعمي: ٤١١.

٤ - جمال الأسبوع: ١٥.

(١) في المصدر: الخمسين.

(٢) وفيه: ركعة.

١٦٩

٤٥ باب استحباب صلاة أوّل كلّ شهر، وكيفيّتها

[ ١٠٣٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو جعفر محمّد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) إذا دخل شهر جديد يصلّي في أوّل يوم منه ركعتين، يقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) لكل يوم إلى آخره، وفي الثانية الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) مثل ذلك، ويتصدّق بما يتسهّل، يشتري به سلامة ذلك الشهر كلّه.

علي بن موسى بن طاوس في( الدروع الواقية) بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، مثله (١) .

[ ١٠٣٣٢ ] ٢ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) : أنّ من صلّى في أوّل ليلة من الشهر وقرأ سورة الأنعام في صلاته في ركعتين ويسأل الله أن يكفيه كلّ خوف ووجع في بقيّة ذلك الشهر أمن ممّا يكرهه بإذن الله.

ورواه في( الإِقبال) أيضاً، نحوه (٢) ، والذي قبله.

٤٦ - باب استحباب التطوّع بالصلوات المخصوصة كلّ يوم

[ ١٠٣٣٣ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الصادق( عليه

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - مصباح المتهجد: ٤٧٠، والاقبال: ٨٧.

(١) الدروع الواقية: ٣.

٢ - الدروع الواقية: ٢.

(٢) الاقبال: ٢٢.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - مصباح الكفعمي: ٤٠٧.

١٧٠

السلام) قال: من صلّى أربعاً في كلّ يوم قبل الزوال، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والقدر خمساً وعشرين مرّة، لم يمرض إلّا مرض الموت.

[ ١٠٣٣٤ ] ٢ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى في كلّ يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنّة.

[ ١٠٣٣٥ ] ٣ - وعن الكاظم( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في كلّ يوم أربعاً عند الزوال، يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي، عصمه الله في أهله وماله ودينه ودنياه.

محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

وعن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الأوّل.

وعن أبي برزة قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر الثاني.

٤٧ - باب استحباب الغسل والصلاة يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة

[ ١٠٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى في هذا اليوم، يعني الرابع والعشرين من ذي الحجّة،

____________________

٢ - مصباح الكفعمي: ٤٠٧، ومصباح المتهجد: ٢٢١.

٣ - مصباح الكفعمي: ٤٠٧.

(١) مصباح المتهجد: ٢٢١، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - مصباح المتهجد: ٧٠٣.

١٧١

ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكرا لله على ما منّ به عليه وخصّه به، يقرأ في كلّ ركعة أُمّ الكتاب مرّة واحدة وعشر مرّات( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وعشر مرّات آية الكرسي إلى قوله:( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) وعشر مرّات( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، عدلت عند الله مائة ألف حجّة، ومائة ألف عمرة، ولم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها له كائنة ما كانت، إن شاء الله.

قال الشيخ: وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير.

[ ١٠٣٣٧ ] ٢ - وعن جماعة، عن التلعكبري، عن محمّد بن أحمد بن مخزوم، عن الحسن بن علي العدوي، عن محمّد بن صدقة العنبري، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة، تصلّي في ذلك اليوم ما أردت من الصلاة، وكلّما صلّيت ركعتين استغفرت الله بعقبهما سبعين مرّة، ثمّ تقوم قائماً وترمي بطرفك في موضع سجودك وتقول على غسل: الحمد لله ربّ العالمين، وذكر الدعاء.

٤٨ - باب استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب، وتعظيمه، وصبّ الماء فيه

[ ١٠٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) : عن المعلّى بن خنيس، عن مولانا الصادق( عليه‌السلام ) ، في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيّب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائماً، فإذا صلّيت النوافل والظهر والعصر فصلّ بعد ذلك أربع ركعات، تقرأ

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٧٠٨.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠، أورد قطعة منه في الباب ٢٤ من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.

١٧٢

في أوّل كلّ ركعة فاتحة الكتاب وعشر مرّات( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب وعشر مرّات( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وفي الثالثة فاتحة الكتاب وعشر مرّات( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وفي الرابعة فاتحة الكتاب وعشر مرّات المعوّذتين، وتسجد بعد فراغك من الركعات سجدة الشكر وتدعو فيها يغفر لك ذنوب خمسين سنة.

[ ١٠٣٣٩ ] ٢ - أحمد بن فهد في كتاب( المهذّب) قال: حدّثني السيد العلاّمة بهاء الدين علي بن عبد الحميد بإسناده إلى المعلّى بن خنيس، عن الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) العهود بغدير خمّ، فأقروا له بالولاية، فطوبى لمن ثبت عليها، والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجّه فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى وادي الجنّ، وأخذ عليهم العهود والمواثيق، وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذي الثدية، وهو اليوم الذي فيه يظهر قائمنا أهل البيت وولاة الامر، ويظفره الله بالدجّال فيصلبه على كناسة الكوفة، وما من يوم نيروز إلّا ونحن نتوقّع فيه الفرج، لأنّه من أيّامنا، حفظه الفرس وضيّعتموه، ثمّ إن نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى الله إليه أن صبّ عليهم الماء في مضاجعهم، فصبّ عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا، وهم ثلاثون ألفاً، فصار صبّ الماء في يوم النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلّا الراسخون في العلم، وهو أوّل يوم من سنة الفرس، قال المعلّى: وأملى عليّ ذلك فكتبت من إملائه.

[ ١٠٣٤٠ ] ٣ - وعن المعلّى أيضاً قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في صبيحة يوم النيروز فقال يا معلّى أتعرف هذا اليوم؟ قلت: لا، ولكنّه يوم تعظّمه العجم وتتبارك فيه، قال: كلاّ والبيت العتيق الذي ببطن مكّة، ما

____________________

٢ - المهذب: ١٩٤، والبحار ٥٩: ١١٩.

٣ - المهذب: ١٩٥، والبحار ٥٩: ١١٩.

١٧٣

هذا اليوم إلّا لأمر قديم أُفسّره لك حتى تعلمه، قلت: تعلُّمي هذا من عندك أحبّ إليّ من أن تعيش أترابي(١) ويهلك الله أعداءكم، قال: يا معلّى، يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وأن يدينوا لرسله وحججه وأوليائه، وهو أوّل يوم طلعت فيه الشمس، وهبّت فيه الرياح اللواقح، وخلقت فيه زهرة الأرض، وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وهو اليوم الذي أحيى الله فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا، ثمّ أحياهم، وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم أصنام قومه، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) علياً( عليه‌السلام ) على منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام وهشّمها الخبر بطوله.

٤٩ - باب استحباب صلاة كلّ يوم وليلة من الأُسبوع، وكيفيّتها

[ ١٠٣٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة السبت أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وآية الكرسي ثلاث مرّات، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة، فإذا سلّم قرأ في دبر هذه الصلاة آية الكرسي ثلاث مرّات، غفر الله له ولوالديه، وكان ممّن يشفع له محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٠٣٤٢ ] ٢ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: من صلّى يوم السبت أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وثلاث مرّات( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسي مرّة، كتب الله له بكلّ يهودي ويهودية عبادة سنة، الخبر بطوله.

____________________

(١) الاتراب، جمع ترب: وهو من كان في مثل عمر صاحبه. ( لسان العرب ١: ٢٣١ ). وفي المصدر: أن اعيش ابداً، بدل ( تعيش اترابي ).

الباب ٤٩

فيه ٢٤ حديثاً

١ - مصباح المتهجد: ٢٢١.

٢ - مصباح المتهجد: ٢٢١.

١٧٤

[ ١٠٣٤٣ ] ٣ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: من صلّى ليلة الأحد أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومتّعه الله بعقله حتى يموت.

[ ١٠٣٤٤ ] ٤ - وعنه قال: من صلّى يوم الأحد أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و( آمَنَ الرَّسُولُ ) (١) إلى آخرها، كتب الله له بكلّ نصراني ونصرانيّة عبادة ألف سنة، وتمام الخبر.

[ ١٠٣٤٥ ] ٥ - وعن أنس، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة الاثنين أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) مرّة واحدة، ويفصل بينهما بتسليمة، فاذا فرغ يقول مائة مرّة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ومائة مرّة: اللهمّ صلّ على جبرئيل، أعطاه الله سبعين ألف قصر في الجنّة، في كلّ قصر سبعون ألف دار، في كلّ دار سبعون ألف بيت، في كلّ بيت سبعون ألف جارية.

[ ١٠٣٤٦ ] ٦ - وعن أنس، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب خمس عشرة مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة والمعوّذتين خمس عشرة مرّة، ويقرأ بعد التسليم آية الكرسي خمس عشرة مرّة واستغفر الله تعالى خمس عشرة مرّة، يجعل الله تعالى اسمه في أصحاب الجنّة وإن كان من أصحاب النار، وغفر الله له ذنوب العلانية، وكتب الله له بكلّ آية قرأها حجّة وعمرة، وكأنّما أعتق نسمة من ولد إسماعيل، وإن مات ما بين ذلك مات شهيداً.

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٢٢٢.

٤ - مصباح المتهجد: ٢٢٢.

(١) البقرة ٢: ٢٨٥.

٥ - مصباح المتهجد: ٢٢٢.

٦ - مصباح المجتهد: ٢٢٢.

١٧٥

[ ١٠٣٤٧ ] ٧ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى ليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرّة، فإذا فرغ من صلاته قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) اثنتي عشرة مرّة و « استغفر الله » اثنتي عشرة مرّة وصلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اثنتي عشرة مرّة، نادى مناد يوم القيامة: أين فلان بن فلان فليقم فليأخذ ثوابه من الله، تمام الخبر.

[ ١٠٣٤٨ ] ٨ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى يوم الاثنين أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) مرّة، ويفصل بينهما بتسليمة، فاذا فرغ يقول مائة مرّة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ومائة مرّة: اللهمّ صلّ على جبرئيل(١) ، أعطاه الله سبعين ألف قصر، تمام الخبر.

[ ١٠٣٤٩ ] ٩ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة والمعوّذتين مرّة، فإذا فرغ من صلاته استغفر ربّه عشر مرّات، وصلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عشر مرّات، غفر الله له ذنوبه كلّها، وذكر باقي الخبر.

[ ١٠٣٥٠ ] ١٠ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة الثلاثاء ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( شَهِدَ اللهُ ) (٢) مرّة مرّة، أعطاه الله ما سأل.

____________________

٧ - مصباح المتهجد: ٢٢٣.

٨ - مصباح المتهجد: ٢٢٣.

(١) في المصدر زيادة: وميكائيل.

٩ - مصباح المتهجد: ٢٢٣.

١٠ - مصباح المتهجد: ٢٢٣.

(٢) آل عمران ٣: ١٨.

١٧٦

[ ١٠٣٥١ ] ١١ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى يوم الثلاثاء بعد انتصاف النهار عشرين ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، لم يكن يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماً، تمام الخبر.

[ ١٠٣٥٢ ] ١٢ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى ليلة الأربعاء ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) مرّة مرّة، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

[ ١٠٣٥٣ ] ١٣ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات والمعوذتين ثلاث مرّات، نادى مناد من عند العرش: يا عبدالله، استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر، الخبر.

[ ١٠٣٥٤ ] ١٤ - وعن ابن مسعود، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: من صلّى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي خمس مرّات و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) والمعوّذتين كل واحدة منها خمس مرّات، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرّة وجعل ثوابه لوالديه، فقد أدّى حقّ والديه.

[ ١٠٣٥٥ ] ١٥ - وعن أنس، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة الخميس أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة الحمد سبع مرّات و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) مرّة واحدة ويفصل بينهما بتسليمة، فاذا فرغ يقول مائة مرّة: اللهم

____________________

١١ - مصباح المتهجد: ٢٢٤.

١٢ - مصباح المتهجد: ٢٢٤.

١٣ - مصباح المتهجد: ٢٢٤.

١٤ - مصباح المتهجد: ٢٢٤.

١٥ - مصباح المتهجد: ٢٢٥.

١٧٧

صلّ على محمد وآل محمد، ومائة مرّة: اللهمّ صلّ على جبرئيل، أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر، الخبر، قال: ومن صلّى هذه الصلاة يوم الخميس كان له هذا الثواب كلّه.

[ ١٠٣٥٦ ] ١٦ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين، يقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرّة، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرّة، وصلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مائة مرّة، لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له البتة.

[ ١٠٣٥٧ ] ١٧ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كان له إلى الله حاجة فليصلّ يوم الخميس أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل، يقرأ في كلّ ركعة منها فاتحة الكتاب وعشرين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، فاذا سلّمت قلت مائة مرّة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ثمّ ترفع يديك نحو السماء وتقول: يا الله يا الله، عشر مرّات، ثمّ تحرّك سبابتك وتقول عشر مرّات، وتقول حتى ينقطع النفس: يا ربّ يا ربّ، ثمّ ترفع يديك تلقاء وجهك وتقول: يا الله، عشر مرّات، ثمّ تقول: يا الله، يا أفضل من رجي ويا خير من دعي، وذكر الدعاء.

[ ١٠٣٥٨ ] ١٨ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( جمال الأُسبوع) قال: حدّث أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، عن الحسين بن جعفر الحميري، عن الحسين بن أحمد بن إبراهيم البوشنجي، عن عبدالله بن موسى السلامي، عن علي بن إبراهيم البغدادي، عن عبدالله بن محمّد القرشي، عن

____________________

١٦ - مصباح المتهجد: ٢٢٥.

١٧ - مصباح المتهجد: ٢٢٧.

١٨ - جمال الأسبوع: ٤٠.

١٧٨

( أبي الحسن العسكري) (١) ( عليه‌السلام ) قال: قرأت في كتب آبائي (عليهم‌السلام ) : من صلّى يوم السبت أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وآية الكرسي، كتبه الله في درجة النبيّين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً.

[ ١٠٣٥٩ ] ١٩ - وبالإِسناد عن العسكري( عليه‌السلام ) قال: من صلّى يوم الأحد أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الـمُلْكُ ) بوّأه الله في الجنّة حيث يشاء.

[ ١٠٣٦٠ ] ٢٠ - وبالإِسناد عنه( عليه‌السلام ) قال: من صلّى يوم الاثنين عشر ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشراً، جعل الله له يوم القيامة نورا يضيء منه الموقف حتى يغبطه به جميع من خلق الله في ذلك اليوم.

[ ١٠٣٦١ ] ٢١ - وبالإِسناد قال: من صلّى يوم الثلاثاء ستّ ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( آمَنَ الرَّسُولُ ) (٢) إلى آخرها و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) مرّة واحدة، غفر الله له ذنوبه حتى يخرج منها كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٠٣٦٢ ] ٢٢ - وبالإِسناد قال: من صلّى يوم الأربعاء أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) والقدر مرّة واحدة، تاب الله عليه من كل ذنب وزوجه بزوجة من الحور العين.

[ ١٠٣٦٣ ] ٢٣ - وبالإِسناد قال: من صلّى يوم الخميس عشر ركعات، يقرأ في

____________________

(١) في المصدر: أبي محمد الحسن بن علي العلوي.

١٩ - جمال الأسبوع: ٤١.

٢٠ - جمال الأسبوع: ٤١.

٢١ - جمال الأسبوع: ٤١.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٥.

٢٢ - جمال الأسبوع: ٤٢.

٢٣ - جمال الاسبوع: ٤٢.

١٧٩

كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشراً، قالت له الملائكة: سل تعط.

[ ١٠٣٦٤ ] ٢٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) قال: من صلّى يوم الجمعة أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الـمُلْكُ ) وحم السجدة، أدخله الله جنّته، وشفّعه في أهل بيته، ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة، قال: فقلت للحسن بن علي: في أيّ وقت تصلّى هذه الصلاة؟ فقال: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.

وروى ابن طاووس في الكتاب المذكور صلوات كثيرة جدّاً تصلّى في الأُسبوع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على صلوات يوم الجمعة وليلتها في الجمعة(١) ، وعلى صلاة الحوائج يوم الجمعة في هذه الأبواب(٢) .

وقد روى الكفعمي في( المصباح) أكثر هذه الصلوات وكذا جملة من الصلوات السابقة.

٥٠ - باب استحباب صلاة أوّل المحرّم وعاشره

[ ١٠٣٦٥ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) : عن أحمد بن جعفر بن شاذان، رفعه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ في المحرّم ليلة شريفة، وهي أوّل ليلة، من صلّى فيها مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة الحمد و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ويسلّم في آخر كلّ تشهّد، وصام صبيحة اليوم، وهو أوّل يوم من المحرم، كان ممّن يدوم عليه الخير سنة ولا يزال محفوظاً

____________________

٢٤ - جمال الأسبوع: ٤٢.

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الاقبال: ٥٥٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتّى رجع لما مرّ في بابه، وتقدّم ما يدلّ على استحباب التتابع أيضاً في السبعة، وعلى عدم الوجوب(١) .

٥٦ - باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، ف أنّ عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في أهله

[ ١٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فأنّ لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال، عن داود الرقي مثله(٢) .

ورواه الكليني، والصدوق كما مرّ(٣) .

٥٧ - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم

[ ١٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠٠.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١١.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٥.

٢٠١

نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممّن يجب عليه؟ فقال له: بدّ من كراء ونفقة، قلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال الله( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١٨٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله(٣) ، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئاً ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن(٤) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام )(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٢.

(٣) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: هذا ممّا يتزيّن.

(٥) الكافي ٤: ٥٠٨ / ٥.

٢٠٢

٥٨ - باب أنّه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمأنها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بالثلث

[ ١٨٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرّ قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأَضاحي فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين، ( ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد )(١) بقليل ولا كثير، فوقع(٢) هشام المكاري رقعة(٣) إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير، فوقّع، أُنظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن العباس بن معروف، عن أبي عبدالله عن النوفلي(٥) ، عن عبدالله بن عمرّ(٦) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٢.

(١) في المصدر: ثمّ لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

(٢) في المصدر: فرقّع.

(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٧.

(٥) في التهذيب: عن النوفلي.

(٦) التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٥.

٢٠٣

٥٩ - باب أنّ من نذر هدياً وعين موضع ذبحه لزمه، و أنّ لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة

[ ١٨٩٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ ١٨٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإِبل.

٦٠ - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها

[ ١٨٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١٠.

الباب ٦٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٢٠٤

قال: سُئل عن الأَضحى، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه، وأمّا لعياله إن شاء تركه.

[ ١٨٩٨٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجزئه في الأضحية هديه، وفي نسخة: يجزئك من الأضحية هديك.

[ ١٨٩٨٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة.

[ ١٨٩٨٩ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله عن الأَضحى؟ فقال: هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: أنّ شئت فعلت، وأنّ شئت لم تفعل، فأمّا أنت فلا تدعه.

[ ١٨٩٩١ ] ٦ - قال: وضحّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين ذبح واحداً بيده، وقال: اللّهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أُمّتي.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٥.

(١) في المصدر: روى سويد القلاء عن محمّد بن مسلم.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٦.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨.

٢٠٥

[ ١٨٩٩٢ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يضحي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ سنّة بكبش يذبحه ويقول: « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهم منك ولك » ويقول(١) : « اللّهم هذا(٢) عن نبيّك » ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه.

[ ١٨٩٩٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا يضحّي عمّن في البطن.

[ ١٨٩٩٤ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقرة.

[ ١٨٩٩٥ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين ابن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلّم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل هذا الأَضحى لتشبع(٣) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٦ ] ١١ - وعن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ذيل الحديث ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ثمّ يقول.

(٢) في المصدر: اللهم إنّ هذا.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٥.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٠ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب، ونحوه في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: لتتسع.

١١ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٢٠٦

النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما علّة الأضحية؟ فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الارض، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب، قال الله عزّ وجلّ:( لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) (١) ثمّ قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل وردّ قربان قابيل.

[ ١٨٩٩٧ ] ١٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الاضحية؟ فقال: ضحّ بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى، أو موجأ من الضأن أو المعز، فأنّ لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً، واشتره سليم الاُذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: « وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلّا هو، والله أكبر وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته » ثمّ كل وأطعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

(١) الحج ٢٢: ٣٧.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦١.

(٢) تقدّم ما يدلّ على أنّ وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد، وما يدلّ على الدعاء في الباب ٣٧، وما يدلّ على التضحية عن العيال وعن الغير في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٤ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٦١ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر

[ ١٨٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأُضحّي به، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثمّ إنّي ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ): لا يضحّى بشيء من الرواجن(٢) .

[ ١٩٠٠٠ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) (٣) : لا يضحى إلّا بما يشترى في العشر.

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٠.

(١) التهذيب ٤: ٤٥٢ / ١٥٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٨.

(٢) في الفقيه: الدواجن.

وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح - رجن - ٥: ٢١٢١ ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: قال الصادق (عليه‌السلام )

٢٠٨

٦٢ - باب استحباب استفراه الضحايا

[ ١٩٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استفرهوا(١) ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(٢) .

٦٣ - باب عدم جواز الإِطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين

[ ١٩٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) سئل، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأَضاحي؟ قال: لا، لأنّه قربان لله عزّ وجلّ.

____________________

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٠.

(١) دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

٢٠٩

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات(١) .

٦٤ - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد

[ ١٩٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: جاءت أُم سلمة رضي الله عنها إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله يحضر الأَضحى وليس عندي ثمن الأَضحية فأستقرض وأُضحّي؟ قال: استقرضي(٢) فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأُمّ سلمة وذكر نحوه(٣) .

[ ١٩٠٠٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله(٤) بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩١، ٢٩٢ / ١٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: وضحّي.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٠ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٤٤٠ / ٢.

(٤) في نسخة: عبيدالله.

٢١٠

أبواب الحلق والتقصير

١ - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب

[ ١٩٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك.

[ ١٩٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن محمّد العلويّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن آدم (عليه‌السلام ) حيث حجّ بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل (عليه‌السلام ) بياقوتة من الجنة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره

____________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٨.

٢ - الكافي ٤: ١٩٥ / ٦.

٢١١

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٩٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٢) قال: قص الشارب والأَظفار.

[ ١٩٠٠٨ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ التفث هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ التفث حفوف الرجل(٣) من الطيب، وإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

[ ١٩٠١٠ ] ٦ - وبإسناده عن البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: التفث تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه.

[ ١٩٠١١ ] ٧ - ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٤) وذكر مثله.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٣، ومعاني الأَخبار: ٣٣٨ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٤، ومعاني الأَخبار ٣٣٨ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: حقوق الرجل ( هامش المخطوط )، وحفوف الرجل من الطيب: بعد عهده من الطيب. ( الصحاح - حفف - ٤: ١٣٤٥ ).

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٦، ومعاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٤ ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٢ / ٨٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٩.

٢١٢

[ ١٩٠١٢ ] ٨ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: أخذ الشارب وقصّ الأَظفار وما أشبه ذلك الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات(٢) .

قال الصدوق: التفث معناه كلّ ما وردت به هذه الأَخبار(٣) .

وروى هذه الأَحاديث الخمسة في ( معاني الأَخبار ).

فالأَول: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي.

والثاني: عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين، عن النضر بن سويد.

والثالث: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة.

والرابع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

والخامس: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان.

[ ١٩٠١٣ ] ٩ - وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن المظفر بن جعفر، عن جعفر ابن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، عن محمّد بن عبد الحميد،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٧.

(١) الحجّ ٢٢: ٢٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المزار.

(٣) معاني الأَخبار: ٣٤٠ / ١٠.

٩ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٦.

٢١٣

عن أبي جميلة، عن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو حفوف الرأس.

[ ١٩٠١٤ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠١٥ ] ١١ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: هو الحفوف والشعث، قال: ومن التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفارته.

[ ١٩٠١٦ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٠ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٧.

١١ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

(٢) تقدم في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الأَحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وما يدلّ على حكم حلق الصبيان في الحديث ١ من =

٢١٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢ - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا

[ ١٩٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد(٢) جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق، رأسه وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له، فأنّ عليه دم شاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٩٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمرأنّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أنّ يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه أُناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله

____________________

= الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

وتقدّم ما ظاهره المنافاة في الأَحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨١٠.

٢١٥

ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخّروه وكان ينبغي أنّ يقدّموه ولا شيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال: لا حرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذبح(١) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله(٢) .

٣ - باب حكم من ساق هدياً في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده

[ ١٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٩٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ إذا ساق الهدي يحلق قبل أنّ يذبح.

[ ١٩٠٢١ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(٢) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الإِحرام، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٣.

٢١٦

أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حجّ فلينحره قبل أنّ يحلق رأسه.

أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الأَمرين.

٤ - باب أنّ من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب

[ ١٩٠٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتّى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٥ - باب أنّ من ترك الحلق والتقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه

[ ١٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١١.

٢١٧

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

[ ١٩٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يحلق رأسه أو يقصر حتّى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان.

أقول: حمله الشيخ على تعذّر العود لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩٠٢٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يقصر من شعره وهو حاج حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني أنّ يلقي شعره إلّا بمنى، وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أنّ يقصر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أنّ يحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٤، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٣.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الآتيين من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٨.

(٣) الحج ٢٢: ٢٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٥.

٢١٨

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: حتّى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً، وعلى الصرورة الحلق(١) .

[ ١٩٠٢٧ ] ٥ - ثمّ قال: وروي أنّه يحلق بمكّة ويحمل شعره إلى منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يحلق أو يقصر حتّى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها أنّ حلق بغيرها لعذر

[ ١٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يردّ الشعر إلى منى.

[ ١٩٠٣٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٨.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٩.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٣، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٢.

٦ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٩، والتهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢١٩

محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وليحمل الشعر - إذا حلق بمكّة - إلى منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٣١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا رواه في ( المقنع )(٣) .

[ ١٩٠٣٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكّة، فقال: ليس له أنّ يلقى شعره إلّا بمنى.

[ ١٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك.

قال: وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يكره أنّ يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أنّ يردّه.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٦.

(٣) المقنع: ٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٥، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560