وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297094 / تحميل: 6226
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

من الفتنة إلى القابل، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة، إن شاء الله.

[ ١٠٣٦٦ ] ٢ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: تصلّي أوّل ليلة من المحرّم ركعتين، تقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب وسورة الأنعام، وفي الركعة الثانيه، فاتحة الكتاب وسورة يس.

[ ١٠٣٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن أبي بكر الحافظ بإسناده عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرّات و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات والمعوذتين عشراً عشراً، فإذا سلّم قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة، بنى الله له في الجنّة مائة ألف ألف قصر( من نور) (١) ، وذكر حديثاً يشتمل على ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٨ ] ٤ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة عاشوراء مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، ويسلّم بين كلّ ركعتين، فإذا فرغ من جميع صلاته قال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، سبعين مرّة، من صلّى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملأ الله قبره إذا مات مسكاً وعنبراً، الحديث، وفيه أيضاً ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٩ ] ٥ - قال ابن طاوس: ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى مائة ركعة ليلة عاشوراء، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، ويسلّم بين كلّ ركعتين،

____________________

٢ - الاقبال: ٥٥٢.

٣ - الاقبال: ٥٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الاقبال: ٥٥٥.

٥ - الاقبال: ٥٥٦.

١٨١

فإذا فرغ من صلاته قال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، واستغفر الله سبعين مرّة، وذكر من الثواب ما يطول شرحه.

[ ١٠٣٧٠ ] ٦ - قال: وفي رواية أُخرى عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تصلّي ليلة عاشوراء أربع ركعات، في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، فإذا سلّمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله واللعن لأعدائهم ما استطعت.

٥١ - باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧١ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) قال: رأيت في كتب الشيعة القميّين قال: روي أنّه يصلّى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ركعتان عند الضحى بالحمد مرّة، و ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) خمس مرّات، ويقول بعد التسليم: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وتدعو وتقول: يا مقيل العثرات أقلني عثرتي، يا مجيب الدعوات أجب دعوتي، يا سامع الأصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي، يا ذا الجلال والاكرام.

____________________

٦ - الاقبال: ٥٥٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٣١٤.

١٨٢

٥٢ - باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( عمل ذي الحجة) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن اشناس - قال ابن طاوس: وهو من مصنّفي أصحابنا - عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، وعن طاهر بن العبّاس، عن محمّد بن الفضل الكوفي، عن الحسن بن علي الجعفري، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) : يا بنيّ، لا تتركنّ أن تصلّي كلّ ليلة بين المغرب والعشاء الآخرة من ليالي عشر ذي الحجّة ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة واحدة وهذه الآية:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الـمُفْسِدِينَ ) (١) ، فإذا فعلت ذلك شاركت الحاجّ في ثوابهم وإن لم تحجّ.

[ ١٠٣٧٣ ] ٢ - وعن مولانا الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك ويكون بارزاً تحت السماء ركعتين، واعترف لله عزّ وجلّ بذنوبه، وأقرّ له بخطاياه، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الاقبال: ٣١٧.

(١) الاعراف ٧: ١٤٢.

٢ - الاقبال: ٣٣٦.

١٨٣

٥٣ - باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (* )

[ ١٠٣٧٤ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( جمال الأُسبوع) قال: صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

صلاة أُخرى للحسن( عليه‌السلام ) يوم الجمعة وهي أربع ركعات، كلّ ركعة بالحمد مرّة وبالاخلاص خمساً وعشرين مرّة.

صلاة الحسين بن علي( عليه‌السلام ) أربع ركعات، تقرأ في كلّ ركعة الفاتحة خمسين مرّة والاخلاص خمسين مرّة، وإذا ركعت في كلّ ركعة تقرأ الفاتحة عشراً والإِخلاص عشراً، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع، وكذلك في كلّ سجدة وبين كلّ سجدتين، فإذا سلّمت فادع بهذا الدعاء، وذكر دعاء طويلاً.

صلاة زين العابدين( عليه‌السلام ) أربع ركعات، كلّ ركعة بالفاتحة مرّة، والإِخلاص مائة مرّة.

صلاة الباقر( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مائة مرّة.

صلاة الصادق( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و( شَهِدَ اللهُ ) (١) مائة مرّة.

صلاة الكاظم( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص اثنتي عشرة مرّة.

____________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

* تقدمت صلاته (عليه‌السلام ) في الباب ١٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

١ - جمال الأسبوع: ٢٧٠ - ٢٨٠.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

١٨٤

صلاة الرضا( عليه‌السلام ) ستّ ركعات، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ) عشر مرّات.

صلاة الجواد( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص سبعين مرّة.

صلاة علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ركعتان، يقرأ في الأُولى الفاتحة ويس، وفي الثانية الحمد والرحمن.

صلاة الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) أربع ركعات، في الركعتين الأوّلتين، كلّ ركعة الحمد مرّة و( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ) خمس عشرة مرّة، وفي الأخيرتين لكلّ ركعة الحمد مرّة والإِخلاص خمس عشرة مرّة.

صلاة الحجّة( عليه‌السلام ) ركعتان، يقرأ في كلّ ركعة إلى( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ثمّ يقول مائة مرّة: إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، ثمّ يتمّ قراءة الفاتحة ويقرأ بعدها الإِخلاص مرّة واحدة، ثمّ يدعو عقيبها فيقول: اللهم عظم البلاء، وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض ومنعت السماء، وإليك يا ربّ المشتكى، وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجّل اللهم فرجهم بقائمهم، وأظهر إعزازه، يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، إكفياني فإنّكما كافياني، يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، انصراني فإنّكما ناصراني، يا محمّد يا على، يا علي يا محمّد، احفظاني فإنّكما حافظاني، يا مولاي يا صاحب الزمان، ثلاث مرّات، الغوث الغوث، أدركني أدركني، الأمان الأمان(١) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على صلوات أخر مثل صلاة الوالدين والولد في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وصلاة تحية المسجد في الباب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد، وصلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد في الباب ٦ من أبواب صلاة العيد، وصلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

١٨٥

١٨٦

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النية(١) والتحريمة(٢) والقراءة(٣) والقنوت(٤) والركوع(٥) والسجود(٦) والتشهّد(٧) والتسليم(٨) وفي قواطع الصلاة(٩) وغير ذلك(١٠) .

١ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة

[ ١٠٣٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال

____________________

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب النية.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١١ و ١٧ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ و ٣٩ و ٤٣ و ٥١ و ٧٢ من أبواب القراءة.

(٤) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت.

(٥) تقدم في الباب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدم في الباب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٢٨ من أبواب السجود.

(٧) تقدم في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب التشهد.

(٨) تقدم في الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٩) تقدم في الحديث ٤ و ٩ و ١١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١٢٨ / ٦٠٥، أورده عن الكليني في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب اعداد =

١٨٧

أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم، يعني سهواً، فزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شكّ في الاخيرتين عمل بالوهم.

[ ١٠٣٧٦ ] ٢ - ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، وزاد: وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين، وزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.

[ ١٠٣٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة.

[ ١٠٣٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٧٩ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمّد، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلّى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

____________________

= الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.

٢ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من هذه الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٩.

١٨٨

[ ١٠٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين؟ قال: يعيد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ١٠٣٨١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٣٨٢ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٨٣ ] ٩ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لما عرج برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبع ركعات - إلى أن قال - وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، والتهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، والتهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، والتهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧، أورده بسند آخر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

١٨٩

[ ١٠٣٨٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : الإِعادة في الركعتين الأوّلتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأحاديث التي قبله.

[ ١٠٣٨٥ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف.

[ ١٠٣٨٦ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لا يدري، أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد.

[ ١٠٣٨٧ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك.

[ ١٠٣٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٤.

(١) الاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٩.

١١ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٠، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٧.

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٥، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٢.

١٣ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٧، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٤.

١٤ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠١، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٨.

١٩٠

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، مثله(١) .

[ ١٠٣٨٩ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما.

[ ١٠٣٩٠ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد( بن) (٢) القروي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل.

[ ١٠٣٩١ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، مثله(٣) .

[ ١٠٣٩٢ ] ١٨ - وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٠ / ١.

١٥ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٦، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٣.

١٦ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٢، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٩.

(٢) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

١٧ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨١.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٠ / ٢.

١٨ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٤، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٩١

[ ١٠٣٩٣ ] ١٩ - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأوّلتين فأعد.

[ ١٠٣٩٤ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلّى أم واحدة قال: يتمّ.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(١) .

[ ١٠٣٩٥ ] ٢١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، مثله إلّا أنّه قال: يتمّ على صلاته.

[ ١٠٣٩٦ ] ٢٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ بركعة.

[ ١٠٣٩٧ ] ٢٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: في الرجل لا يدري، أركعة صلّى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

١٩ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٣.

٢٠ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧١٠، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٧.

(١) يأتي في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٣.

٢٢ - التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٢، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٨٩.

٢٣ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧١١، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٨٨.

(٢) المقنع: ٣٠.

١٩٢

[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

قال الشيخ: ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلّا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض، فنحملها على النوافل(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا(٣) وفي كيفيّة الصلاة(٤) وغيرها(٥) ولما يأتي(٦) .

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك ّ في عدد الركعات

[ ١٠٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا شككت

____________________

٢٤ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٧.

(١) راجع التهذيب ٢: ١٧٨ / ذيل الحديث ٧١٣.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) لما مضى في الأحاديث ٤ - ١٩ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(٥) مضى في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ١، التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٤، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩٠.

١٩٣

في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

[ ١٠٤٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري، واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٤٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر(١) ( عليه‌السلام ) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع.

[ ١٠٤٠٣ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٤.

(١) في الكافي والاستبصار: أبي عبدالله.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٦، والاستبصار ٢: ٣٦٦ / ١٣٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٧، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٦.

(٣) الاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٣.

١٩٤

[ ١٠٤٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٠٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٠٤٠٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد الحضرمي(٢) ، عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة.

[ ١٠٤٠٧ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال: سألته عن السهو، فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢١، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٨.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.

٨ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٤، أورد صدره أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن الحضرمي.

٩ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٩.

١٩٥

[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ - وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد:( إذا جاز) (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

[ ١٠٤٠٩ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، والحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ، ركعتين صلّى أم ثلاثة؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.

ثمّ قال: هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ١٠٤١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد النابّ، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يدر، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

____________________

١٠ - الاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٧.

(١) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه: في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.

١١ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١٢.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٧.

١٩٦

أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة.

[ ١٠٤١١ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[ ١٠٤١٢ ] ١٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.

[ ١٠٤١٣ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم، والوتر والجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٤ - الخصال: ٦٢٧.

١٥ - قرب الإِسناد: ١٦.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ١ من هذه الأبواب.

١٩٧

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن، أو تكلّم ناسياً، أو مع ظنّ الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه

[ ١٠٤١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاته(١) ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) (٣) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة نحوه(٤) .

[ ١٠٤١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين، فأعدنا الصلاة؟ فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين؟ ألا أتممتم؟!

____________________

الباب ٣

فيه ٢١ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٩، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(١) في المصدر: فاتته.

(٢) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٠.

(٣) المحاسن: ٣٢٥ / ٦٩.

(٤) والسند فيه عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٥، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤١٠.

١٩٨

[ ١٠٤١٦ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين، فقال أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم وكلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد فقلت: لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة، فأتممت بركعة، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلاً، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي، مثله(١) .

[ ١٠٤١٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صلّيت بأصحابي المغرب، فلما أن صلّيت ركعتين سلّمت، فقال بعضهم: إنّما صلّيت ركعتين، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: لعلّك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثمّ قال: إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سها فسلّم في ركعتين، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، مثله إلى قوله: فتركع ركعة(٢) .

أقول: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، والاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١١.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٤، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٩.

(٢) الكافي ٣: ٣٥١ / ٣.

١٩٩

[ ١٠٤١٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه.

[ ١٠٤١٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشيء منها، ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.

[ ١٠٤٢٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام؟ قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل.

[ ١٠٤٢١ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

[ ١٠٤٢٢ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٦، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٤.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٠ / ٥٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٧ - التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٤.

٨ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥١ و ٢: ١٤٩ / ٥٨٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع بسند آخر.

٩ - التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٧، والاستبصار ١: ٣٧٩ / ١٤٣٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560