وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297018 / تحميل: 6221
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

من الفتنة إلى القابل، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة، إن شاء الله.

[ ١٠٣٦٦ ] ٢ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: تصلّي أوّل ليلة من المحرّم ركعتين، تقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب وسورة الأنعام، وفي الركعة الثانيه، فاتحة الكتاب وسورة يس.

[ ١٠٣٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن أبي بكر الحافظ بإسناده عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرّات و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات والمعوذتين عشراً عشراً، فإذا سلّم قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة، بنى الله له في الجنّة مائة ألف ألف قصر( من نور) (١) ، وذكر حديثاً يشتمل على ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٨ ] ٤ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة عاشوراء مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، ويسلّم بين كلّ ركعتين، فإذا فرغ من جميع صلاته قال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، سبعين مرّة، من صلّى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملأ الله قبره إذا مات مسكاً وعنبراً، الحديث، وفيه أيضاً ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٩ ] ٥ - قال ابن طاوس: ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى مائة ركعة ليلة عاشوراء، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، ويسلّم بين كلّ ركعتين،

____________________

٢ - الاقبال: ٥٥٢.

٣ - الاقبال: ٥٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الاقبال: ٥٥٥.

٥ - الاقبال: ٥٥٦.

١٨١

فإذا فرغ من صلاته قال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، واستغفر الله سبعين مرّة، وذكر من الثواب ما يطول شرحه.

[ ١٠٣٧٠ ] ٦ - قال: وفي رواية أُخرى عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تصلّي ليلة عاشوراء أربع ركعات، في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، فإذا سلّمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله واللعن لأعدائهم ما استطعت.

٥١ - باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧١ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) قال: رأيت في كتب الشيعة القميّين قال: روي أنّه يصلّى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ركعتان عند الضحى بالحمد مرّة، و ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) خمس مرّات، ويقول بعد التسليم: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وتدعو وتقول: يا مقيل العثرات أقلني عثرتي، يا مجيب الدعوات أجب دعوتي، يا سامع الأصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي، يا ذا الجلال والاكرام.

____________________

٦ - الاقبال: ٥٥٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٣١٤.

١٨٢

٥٢ - باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( عمل ذي الحجة) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن اشناس - قال ابن طاوس: وهو من مصنّفي أصحابنا - عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، وعن طاهر بن العبّاس، عن محمّد بن الفضل الكوفي، عن الحسن بن علي الجعفري، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) : يا بنيّ، لا تتركنّ أن تصلّي كلّ ليلة بين المغرب والعشاء الآخرة من ليالي عشر ذي الحجّة ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة واحدة وهذه الآية:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الـمُفْسِدِينَ ) (١) ، فإذا فعلت ذلك شاركت الحاجّ في ثوابهم وإن لم تحجّ.

[ ١٠٣٧٣ ] ٢ - وعن مولانا الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك ويكون بارزاً تحت السماء ركعتين، واعترف لله عزّ وجلّ بذنوبه، وأقرّ له بخطاياه، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الاقبال: ٣١٧.

(١) الاعراف ٧: ١٤٢.

٢ - الاقبال: ٣٣٦.

١٨٣

٥٣ - باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (* )

[ ١٠٣٧٤ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( جمال الأُسبوع) قال: صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

صلاة أُخرى للحسن( عليه‌السلام ) يوم الجمعة وهي أربع ركعات، كلّ ركعة بالحمد مرّة وبالاخلاص خمساً وعشرين مرّة.

صلاة الحسين بن علي( عليه‌السلام ) أربع ركعات، تقرأ في كلّ ركعة الفاتحة خمسين مرّة والاخلاص خمسين مرّة، وإذا ركعت في كلّ ركعة تقرأ الفاتحة عشراً والإِخلاص عشراً، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع، وكذلك في كلّ سجدة وبين كلّ سجدتين، فإذا سلّمت فادع بهذا الدعاء، وذكر دعاء طويلاً.

صلاة زين العابدين( عليه‌السلام ) أربع ركعات، كلّ ركعة بالفاتحة مرّة، والإِخلاص مائة مرّة.

صلاة الباقر( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مائة مرّة.

صلاة الصادق( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و( شَهِدَ اللهُ ) (١) مائة مرّة.

صلاة الكاظم( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص اثنتي عشرة مرّة.

____________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

* تقدمت صلاته (عليه‌السلام ) في الباب ١٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

١ - جمال الأسبوع: ٢٧٠ - ٢٨٠.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

١٨٤

صلاة الرضا( عليه‌السلام ) ستّ ركعات، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ) عشر مرّات.

صلاة الجواد( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص سبعين مرّة.

صلاة علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ركعتان، يقرأ في الأُولى الفاتحة ويس، وفي الثانية الحمد والرحمن.

صلاة الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) أربع ركعات، في الركعتين الأوّلتين، كلّ ركعة الحمد مرّة و( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ) خمس عشرة مرّة، وفي الأخيرتين لكلّ ركعة الحمد مرّة والإِخلاص خمس عشرة مرّة.

صلاة الحجّة( عليه‌السلام ) ركعتان، يقرأ في كلّ ركعة إلى( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ثمّ يقول مائة مرّة: إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، ثمّ يتمّ قراءة الفاتحة ويقرأ بعدها الإِخلاص مرّة واحدة، ثمّ يدعو عقيبها فيقول: اللهم عظم البلاء، وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض ومنعت السماء، وإليك يا ربّ المشتكى، وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجّل اللهم فرجهم بقائمهم، وأظهر إعزازه، يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، إكفياني فإنّكما كافياني، يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، انصراني فإنّكما ناصراني، يا محمّد يا على، يا علي يا محمّد، احفظاني فإنّكما حافظاني، يا مولاي يا صاحب الزمان، ثلاث مرّات، الغوث الغوث، أدركني أدركني، الأمان الأمان(١) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على صلوات أخر مثل صلاة الوالدين والولد في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وصلاة تحية المسجد في الباب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد، وصلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد في الباب ٦ من أبواب صلاة العيد، وصلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

١٨٥

١٨٦

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النية(١) والتحريمة(٢) والقراءة(٣) والقنوت(٤) والركوع(٥) والسجود(٦) والتشهّد(٧) والتسليم(٨) وفي قواطع الصلاة(٩) وغير ذلك(١٠) .

١ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة

[ ١٠٣٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال

____________________

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب النية.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١١ و ١٧ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ و ٣٩ و ٤٣ و ٥١ و ٧٢ من أبواب القراءة.

(٤) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت.

(٥) تقدم في الباب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدم في الباب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٢٨ من أبواب السجود.

(٧) تقدم في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب التشهد.

(٨) تقدم في الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٩) تقدم في الحديث ٤ و ٩ و ١١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١٢٨ / ٦٠٥، أورده عن الكليني في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب اعداد =

١٨٧

أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم، يعني سهواً، فزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شكّ في الاخيرتين عمل بالوهم.

[ ١٠٣٧٦ ] ٢ - ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، وزاد: وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين، وزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.

[ ١٠٣٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة.

[ ١٠٣٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٧٩ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمّد، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلّى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

____________________

= الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.

٢ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من هذه الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٩.

١٨٨

[ ١٠٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين؟ قال: يعيد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ١٠٣٨١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٣٨٢ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٨٣ ] ٩ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لما عرج برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبع ركعات - إلى أن قال - وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، والتهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، والتهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، والتهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧، أورده بسند آخر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

١٨٩

[ ١٠٣٨٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : الإِعادة في الركعتين الأوّلتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأحاديث التي قبله.

[ ١٠٣٨٥ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف.

[ ١٠٣٨٦ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لا يدري، أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد.

[ ١٠٣٨٧ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك.

[ ١٠٣٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٤.

(١) الاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٩.

١١ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٠، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٧.

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٥، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٢.

١٣ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٧، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٤.

١٤ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠١، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٨.

١٩٠

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، مثله(١) .

[ ١٠٣٨٩ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما.

[ ١٠٣٩٠ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد( بن) (٢) القروي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل.

[ ١٠٣٩١ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، مثله(٣) .

[ ١٠٣٩٢ ] ١٨ - وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٠ / ١.

١٥ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٦، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٣.

١٦ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٢، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٩.

(٢) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

١٧ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨١.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٠ / ٢.

١٨ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٤، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٩١

[ ١٠٣٩٣ ] ١٩ - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأوّلتين فأعد.

[ ١٠٣٩٤ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلّى أم واحدة قال: يتمّ.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(١) .

[ ١٠٣٩٥ ] ٢١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، مثله إلّا أنّه قال: يتمّ على صلاته.

[ ١٠٣٩٦ ] ٢٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ بركعة.

[ ١٠٣٩٧ ] ٢٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: في الرجل لا يدري، أركعة صلّى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

١٩ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٣.

٢٠ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧١٠، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٧.

(١) يأتي في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٣.

٢٢ - التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٢، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٨٩.

٢٣ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧١١، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٨٨.

(٢) المقنع: ٣٠.

١٩٢

[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

قال الشيخ: ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلّا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض، فنحملها على النوافل(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا(٣) وفي كيفيّة الصلاة(٤) وغيرها(٥) ولما يأتي(٦) .

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك ّ في عدد الركعات

[ ١٠٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا شككت

____________________

٢٤ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٧.

(١) راجع التهذيب ٢: ١٧٨ / ذيل الحديث ٧١٣.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) لما مضى في الأحاديث ٤ - ١٩ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(٥) مضى في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ١، التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٤، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩٠.

١٩٣

في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

[ ١٠٤٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري، واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٤٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر(١) ( عليه‌السلام ) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع.

[ ١٠٤٠٣ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٤.

(١) في الكافي والاستبصار: أبي عبدالله.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٦، والاستبصار ٢: ٣٦٦ / ١٣٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٧، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٦.

(٣) الاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٣.

١٩٤

[ ١٠٤٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٠٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٠٤٠٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد الحضرمي(٢) ، عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة.

[ ١٠٤٠٧ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال: سألته عن السهو، فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢١، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٨.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.

٨ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٤، أورد صدره أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن الحضرمي.

٩ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٩.

١٩٥

[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ - وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد:( إذا جاز) (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

[ ١٠٤٠٩ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، والحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ، ركعتين صلّى أم ثلاثة؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.

ثمّ قال: هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ١٠٤١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد النابّ، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يدر، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

____________________

١٠ - الاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٧.

(١) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه: في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.

١١ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١٢.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٧.

١٩٦

أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة.

[ ١٠٤١١ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[ ١٠٤١٢ ] ١٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.

[ ١٠٤١٣ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم، والوتر والجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٤ - الخصال: ٦٢٧.

١٥ - قرب الإِسناد: ١٦.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ١ من هذه الأبواب.

١٩٧

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن، أو تكلّم ناسياً، أو مع ظنّ الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه

[ ١٠٤١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاته(١) ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) (٣) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة نحوه(٤) .

[ ١٠٤١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين، فأعدنا الصلاة؟ فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين؟ ألا أتممتم؟!

____________________

الباب ٣

فيه ٢١ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٩، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(١) في المصدر: فاتته.

(٢) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٠.

(٣) المحاسن: ٣٢٥ / ٦٩.

(٤) والسند فيه عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٥، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤١٠.

١٩٨

[ ١٠٤١٦ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين، فقال أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم وكلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد فقلت: لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة، فأتممت بركعة، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلاً، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي، مثله(١) .

[ ١٠٤١٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صلّيت بأصحابي المغرب، فلما أن صلّيت ركعتين سلّمت، فقال بعضهم: إنّما صلّيت ركعتين، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: لعلّك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثمّ قال: إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سها فسلّم في ركعتين، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، مثله إلى قوله: فتركع ركعة(٢) .

أقول: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، والاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١١.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٤، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٩.

(٢) الكافي ٣: ٣٥١ / ٣.

١٩٩

[ ١٠٤١٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه.

[ ١٠٤١٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشيء منها، ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.

[ ١٠٤٢٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام؟ قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل.

[ ١٠٤٢١ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

[ ١٠٤٢٢ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٦، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٤.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٠ / ٥٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٧ - التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٤.

٨ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥١ و ٢: ١٤٩ / ٥٨٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع بسند آخر.

٩ - التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٧، والاستبصار ١: ٣٧٩ / ١٤٣٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: وأيّ شيء البريد؟ فقال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير، قال: ثمّ عبرنا زماناً ثمّ رأى بنو أُمية يعملون أعلاماً على الطريق وأنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر( عليه‌السلام ) فذرعوا ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلّ ميل، فوضعوا الأعلام، فلما ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أُميّة غيرة، لأنّ الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كلّ علم علماً.

[ ١١١٧٠ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب وبريد جائي.

[ ١١١٧١ ] ١٥ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أتى ذباباً قصر، وذباب على بريد، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.

[ ١١١٧٢ ] ١٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير، فذرعته بنو أُميّة ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكان كلّ ميل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.

أقول: هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء، والرواية الأُولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة، ولعلّ الذراع هنا غير الذراع

____________________

١٤ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٤.

١٥ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٤.

١٦ - الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٣.

٤٦١

هناك ويكون أزيد منه ليتحدّ التقديران، والله أعلم.

[ ١١١٧٣ ] ١٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت.

[ ١١١٧٤ ] ١٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك(٣) ، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد(٤) جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لأنّه(٥) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ١١١٧٥ ] ١٩ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً، وإذا قصّرت أفطرت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية

____________________

١٧ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١ أخرجه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٨ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) في المصدر زيادة: قيل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: أنه.

١٩ - تحف العقول: ٤١٧.

(٦) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من هذه الأبواب.

٤٦٢

فراسخ مطلقاً(١) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته، ولا فيها ما يشير إلى التخيير، بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلاً.

٣ - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إيابا ً

[ ١١١٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم، وأيّ سفر أشدّ منه، لا، لا تتمّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١١١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه قال: لا تتمّوا.

وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً، عن علي يعني ابن مهزيار، عن فضالة عن معاوية، مثله(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢١٠ / ٥٠٧.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٤٠.

(٤) الكافي ٤: ٥١٩ / ٥.

٤٦٣

[ ١١١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة، وعليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.

[ ١١١٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

[ ١١١٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم أُقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

[ ١١١٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقصّروا.

[ ١١١٨٢ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٨ / ٤٩٩، والاستبصار ١: ٢٢٤ / ٧٩٥.

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٩ / ٥٠٢، والاستبصار ١: ٢٢٥ / ٧٩٨.

٧ - الكافي ٤: ٥١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤٦٤

[ ١١١٨٣ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا، وإذا زاروا(١) رجعوا إلى منزلهم أتمّوا.

[ ١١١٨٤ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، ثمّ صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين، ثمّ أكملها عثمان أربعاً، فصلّى الظهر أربعاً، ثمّ تمارض ليشدّ(٢) بذلك بدعته، فقال للمؤذّن: اذهب إلى علي( عليه‌السلام ) فقل له: فليصلّ بالناس العصر، فأتى المؤذّن عليّاً( عليه‌السلام ) فقال له: إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر، فقال: إذن لا أًصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال علي( عليه‌السلام ) فقال: اذهب إليه وقل له: إنّك لست من هذا في شيء، اذهب فصلّ كما تؤمر، فقال( عليه‌السلام ) : لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حجّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثمّ سلّم، فنظرت بنو أُميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوّه، فقاموا فدخلوا عليه، فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمتّ به عدوّه ورغبت عن صنيعه وسنّته، فقال: ويلكم، أما تعلمون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلّى صاحبكم ستّ سنين كذلك؟! فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله

____________________

٨ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: و.

٩ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٣.

(٢) في نسخة: ليشيد « هامش المخطوط ».

٤٦٥

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟! فقالوا: لا والله، ما نرضى عنك إلّا بذلك، قال: فاقبلوا، فإنّي مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلّى العصر أربعاً، فلم يزل الخلفاء والأُمراء على ذلك إلى اليوم.

[ ١١١٨٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن(١) ( عليه‌السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو(٢) أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصّروا.

[ ١١١٨٦ ] ١١ - ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن أسلم، نحوه وزاد: قال: ثمّ قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٤٣٣ / ٥.

(١) في علل الشرائع زيادة: موسى بن جعفر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة زيادة: على « هامش المخطوط ».

١١ - علل الشرائع ٣٦٧ / ١، وقد ورد الحديث بالسند الأول.

٤٦٦

إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم، وإنّ السير يجدّ بهم، فلما جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن أسلم مثله مع الزيادة (١) .

[ ١١١٨٧ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأيّ سفر أشدّ منه.

[ ١١١٨٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً، ويقصّر صاحب السفن.

أقول: ولعلّ وجه إتمام صاحب الدّابة أنّه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم(٢) ، بخلاف صاحب السفينة.

[ ١١١٨٩ ] ١٤ - وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلاّمة وغيره: كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام، فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم‌السلام ) إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصلاة السفر ركعتين.

____________________

(١) المحاسن ٣١٢ / ٢٩.

١٢ - المقنعة: ٧٠.

١٣ - المقنع: ٦٣.

(٢) يأتي في البابين ٥ و ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

١٤ - مختلف الشيعة: ١٦٢ والذكرى: ٢٥٦.

٤٦٧

أقول: وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر، لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي(١) في محلّه كما يأتي إن شاء الله، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول (عليهم‌السلام ) وهو ثقة جليل.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره(٣) .

٤ - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة

[ ١١١٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦٢، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٦.

٤٦٨

[ ١١١٩١ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله.

أقول: المراد أنّه يقصّر في الرجوع لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١١٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك، ثمّ ينزل في ذلك الموضع؟ قال: لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتمّ الصلاة.

أقول: يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ.

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتم ّ

[ ١١١٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٢٢٦ / ٦٦٣، والاستبصار ١: ٢٢٧ / ٨٠٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذه الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٢٥ / ٦٦١، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٨٠٥.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٩.

٤٦٩

محبوب، عن أبي ولاّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك، قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام( من قبل أن تؤمّ) (١) من مكانك ذلك، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محلّ الرجوع والطريق، أو محمول على الاستحباب لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

٦ - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعودا ً

[ ١١١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) في المصدر: من قبل أن تريم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٤ / ١، أخرجه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٧٠

عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد السفر(١) ، متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

قال الكليني(٣) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان، وفضالة(٤) ، عن العلاء، مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ١١١٩٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر، في كم التقصير؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وأنا أعرفه: قد(٧) كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل، فكتب إليه: في عشرة أيّام.

أقول: المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله، والضابط ما تقدّم(٨) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من

____________________

(١) في نسخة من التهذيب زيادة: فيخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٧.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٤ / ذيل الحديث ١.

(٤) ليس في نسخة من التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٦ هامش المخطوط.

(٥) التهذيب ٢: ١٢ / ٢٧.

(٦) التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٦.

٢ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٦٠، والاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٤.

(٧) في التهذيب: قال ( هامش المخطوط ).

(٨) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من هذا الباب.

٤٧١

قصد مسافة، ففي كم يجب عليه التقصير، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير، والله أعلم.

[ ١١١٩٦ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

[ ١١١٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي خلف، عن( يحيى بن أبي هاشم) (١) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.

[ ١١١٩٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.

أقول: هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقيّة.

[ ١١١٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

____________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٥، والاستبصار ١: ٢٤٢ / ٨٦٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٢٤ / ٦٥٩، والاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٣.

(١) في المصدر: يحيى بن هاشم.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٧.

٦ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٤١، أورده في الحديث ١١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٧٢

[ ١١٢٠٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.

[ ١١٢٠١ ] ٨ - وبالإِسناد عن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسافر يقصّر حتى يدخل المصر.

[ ١١٢٠٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، في الرجل يخرج مسافراً قال: يقصّر إذا خرج من البيوت.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على خفاء الجدران والأذان.

[ ١١٢٠٣ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتى يدخل احتلام(٣) البيوت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وقد عرفت وجهه(٦) .

____________________

٧ - المحاسن: ٣٧١ / ١٢٧.

٨ - المحاسن: ٣٧١ / ١٢٦.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

٩ - المحاسن: ٣٧٠ / ١٢٥.

(٢) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

١٠ - قرب الإِسناد: ٦٨.

(٣) الحلم: بالضم والضمتين: الرؤيا ( قاموس المحيط ٤: ١٠٠ هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديثين ٥ و ٩ من هذا الباب، ويأتي وجهه في ذيل الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤٧٣

٧ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله

[ ١١٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

[ ١١٢٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار(١) ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز(٢) لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين؟ قال: يقيم في جانب المصر ويقصّر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (٤) .

[ ١١٢٠٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون مسافراً ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٨ / ١، وأورده عن التهذيب بزيادة في الحديث ٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٢.

(١) في قرب الإِسناد زيادة: وأهل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: يختلف « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٥٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٠.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ٢٤٢ / ٨٦٣.

٤٧٤

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١١٢٠٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته.

[ ١١٢٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه.

[ ١١٢٠٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، أنّه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة(٣) وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين؟ قال: يقيم في جانب الكوفة ويقصّر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتمّ الصلاة.

أقول: جمع الشيخ بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق بأنّ المراد بدخول الأهل الوصول إلى محلّ رؤية الجدران وسماع الأذان وهو جيد، لوضوح الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها، فهذا ظاهر وذلك نصّ صريح، ويمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله، وحمل الأحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله ودخول منزله كما يظهر من بعضها، ويمكن الحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٩١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ٢٤٢ / ٨٦٤.

٥ - الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٨.

٦ - قرب الاسناد: ٧٧.

(٣) في المصدر: المدينة.

٤٧٥

٨ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام

[ ١١٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١١٢١١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٢١٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٨ / ٢.

(١) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٨ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٩.

٣ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤٠٩، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤٧٦

معصية الله، أو رسولاً(١) لمن يعصي الله، أو فطلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١١٢١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر - إلى أن قال - ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلا مشيعاً( لسلطان جائر) (٤) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت(٥) إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله(٦) .

أقول: حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة، أو على الإِتمام في أهله.

[ ١١٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة - إلى أن قال - والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

____________________

(١) في نسخة: رسول « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٤: ١٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢١٩ / ٦٤٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٢، والاستبصار ١: ٢٢٢ / ٧٨٦، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار « هامش المخطوط ».

(٥) كذا في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم لا يبيت « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٤: ٢٢٢ / ٦٥٠.

٥ - التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٧٧

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله(٢) .

[ ١١٢١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال: لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الأطعمة(٤) .

٩ - باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر

[ ١١٢١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن(٥) عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة

____________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٣٨.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) في التهذيب: بن.

٤٧٨

والبزاة والكلاب يتنزّه(١) الليلتين والثلاثة، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال: إنّما خرج في لهو، لا يقصّر، الحديث.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً، عن أبان بن عثمان، نحوه(٢) .

[ ١١٢٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصيّد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.

أقول: الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي(٣) .

[ ١١٢١٨ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

أقول: هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة.

[ ١١٢١٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير،

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة: الليلة « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤١.

٢ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤١، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٣.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٢، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٤.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٣.

(٥) المقنع: ٣٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٧، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤١.

٤٧٩

عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصّر أو يتمّ؟ قال: يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١١٢٢٠ ] ٥ - وعنه، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر(٢) أو يتمّ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ١١٢٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ، فإذا رجع إليها قصّر.

أقول: حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد، ثمّ عدل عن الطريق للصيد.

[ ١١٢٢٢ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر الصلاة؟ قال:

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٣٨ / ٨.

٥ - التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٨، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٥.

(٢) في الفقيه: أو ثلاثة أيقصّر ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٢.

(٤) الكافي ٣: ٤٣٨ / ١٠.

٦ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٣، والاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٦.

٧ - الكافي ٣: ٤٣٧ / ٤.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560