وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297074 / تحميل: 6223
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم، ثمّ ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.

أقول: المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو(١) ، قاله الشيخ وغيره(٢) .

[ ١٠٤٢٣ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينتقل(٣) من موضعه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٤) .

[ ١٠٤٢٤ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتمّ بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أوّلها، قال: قلت: فما بال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يستقبل الصلاة، وإنّما أتمّ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٤ و ١٦ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) راجع المختلف: ١٤٠.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: ينفتل ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنع: ٣١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٠١

لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لن يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ١٠٤٢٥ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة، فقال: يعيدها ركعة واحدة.

أقول: حمله الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) على من لم يستدبر القبلة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٠٤٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل سجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سجدتي السهو قطّ؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه.

قال الشيخ: الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ١.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٣٩٨، أورده أيضاً عن الفقيه والمحاسن في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) راجع روضة المتقين ٢: ٤٢٦.

(٣) مضى في الحديث ٧ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٤.

٢٠٢

[ ١٠٤٢٧ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع، فلما سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.

[ ١٠٤٢٨ ] ١٥ - وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثمّ ذكر سهو النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٠٤٢٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً - إلى أن قال - وسجد سجدتين لمكان الكلام.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٠٤٣٠ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القواطع.

١٦ - التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٣.

(١) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٦.

١٧ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٣

زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا(١) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها، فإنّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلّا ركعتين، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته.

[ ١٠٤٣١ ] ١٨ - وعنه، عن الحجّال، عن عبدالله، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.

[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ - وبإسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن زرارة(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً، وحمل الإِتمام على الاستحباب، وجوّز حمله على النوافل.

أقول: ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة.

[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: فلم ( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٩.

١٩ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٤٠، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٣.

(٢) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب.

٢٠ - التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩ / ١٤٣٧، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

٢٠٤

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٠٤٣٤ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلّى، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) وقواطع الصلاة(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١٩ من هذا الباب.

٢١ - قرب الإِسناد: ٩٥.

(٣) تقدم في الباب ٩ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٥) تقدم في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٦) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٠٥

٤ - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ

[ ١٠٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في(٢) صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً.

أقول: ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو، وهو حقّ، إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات.

[ ١٠٤٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٦، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٥، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٢) في الاستبصار: على ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٢٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع(٢) ، وفي سهو الإِمام والمأموم(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام

[ ١٠٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما، أم بعد(٥) ، قال: بعد(٦) .

[ ١٠٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٤، التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥ و ٦) في الاستبصار: بعده ( هامش المخطوط) .

٢ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) التهذيب: ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢٠٧

[ ١٠٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) .

[ ١٠٤٤١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ١٠٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإنّك إذا سلّمت فقد(٣) ذهبت حرمة صلاتك.

أقول: وتقدّم وجهه(٤) .

[ ١٠٤٤٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٨، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٣٨.

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب التشهد.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٩، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٣٩.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٧٠، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤٠.

(٣) في التهذيب: بعد ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ٩٩٥.

٢٠٨

أقول: حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثم ّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب

[ ١٠٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة؟ قال: فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٠٤٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن(٣) وعلي بن محمّد، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل( وجهه فعليه أن يستقبل) (٤) الصلاة استقبالاً.

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٨٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٤٠٠.

(١) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٣ / ١١.

٢ - التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٢، والاستبصار ٢: ٣٦٧ / ١٣٩٨.

(٣) في المصدر: علي بن الحسين.

(٤) في التهذيب: وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

[ ١٠٤٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة؟ قال: يتمّ(١) ما بقي.

أقول: يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ، ذكر ذلك الشيخ وغيره(٢) .

[ ١٠٤٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة؟ قال: يضيف إليها ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٤) .

أقول: تقدّم تأويله(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٣٩، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٢.

(١) في الاستبصار: فليتم ( هامش المخطوط ).

(٢) راجع البحار ٨٨: ٢٠٠ وروضة المتقين ٢: ٤٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٧، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٣٩٩.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٣.

(٥) تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١٠

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً

[ ١٠٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.

[ ١٠٤٥٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر؟

____________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٨٣ / ٧٣٠.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤١، أورده في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١١

قال: يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها(١) .

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص

[ ١٠٤٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت.

[ ١٠٤٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.

أقول: لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الافعال قبل فوات محلّه لما يأتي(٢) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٢

مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ١٠٤٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.

[ ١٠٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمّار بن موسى، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فاإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت.

[ ١٠٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات(٣) كلّها.

[ ١٠٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل،( عن أبيه) (٤) ، قال: سألت

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٨.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦٢، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: بالصلاة.

٦ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٥.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢١٣

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين؟ قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.

أقول: حمله الشيخ على غلبة الظنّ، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى ما مرّ(١) ، وعلى النوافل، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٢) .

٩ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ ١٠٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً، فقال: إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة، وقوله: ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة: ثمّ، مع ما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول. ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٤

[ ١٠٤٥٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد، وقام قائماً فصلّى(١) ركعة بفاتحة القرآن(٢) .

[ ١٠٤٥٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

أقول: حمله الشيخ على الشكّ في المغرب، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ١٦.

(١) في المصدر: يصلي.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال: إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني: ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».

٣ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦٠، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٤.

(٣) المقنع: ٣١.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٥

١٠ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو (* )

[ ١٠٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

[ ١٠٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات( وهو جالس) (١) ، الحديث.

[ ١٠٤٦٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال: لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال: لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع. قاله العلامة في التذكرة ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). تذكرة الفقهاء ١: ١٣٩.

١ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٧، التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٣.، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٩، التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٤.، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٦

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله(٢) ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.

[ ١٠٤٦٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه، قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم.

[ ١٠٤٦٤ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٢ / ٥.

٥ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ١٠٤٦٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر(١) في التشهّد.

[ ١٠٤٦٦ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه، أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٤٦٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) عن أبي بصير، أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك (٣) ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك.

[ ١٠٤٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه روى: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلّا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٦، والكافي ٣: ٣٥١ / ٢.

(١) في الكافي: يقصد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٥١ / ١.

٨ - المقنع: ٣١.

(٣) في المصدر: الأربع بدل ( صلاتك ).

٩ - المقنع: ٣١.

٢١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائما ً بعد التسليم ويسجد للسهو

[ ١٠٤٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله(٣) .

[ ١٠٤٧٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة(٤) ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٢ / ٤، التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٣١٥.

(٤) في المصدر: الأربع.

٢١٩

[ ١٠٤٧١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو.

[ ١٠٤٧٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٧٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلّي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٣، التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٦، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣، جزء من حديث الكافي الأصلي.

٥ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٠

[ ١٠٤٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري، ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.

[ ١٠٤٧٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري، صلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ(١) ، أو على الإِنكار.

[ ١٠٤٧٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم(٢) بعدهما.

[ ١٠٤٧٧ ] ٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً) (٣) ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شكّ فلم يدرِ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين) (٤) وهو جالس.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٨٣٧، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٤١٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤١، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٧.

(١) مرّ في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٨.

(٢) في المصدر: تسلم.

٩ - المحاسن: ٣٣١ / ٩٥.

(٣) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد وأبوه.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين

[ ١٠٤٧٨ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.

١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو

[ ١٠٤٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل لا يدري، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يصلّي ركعة(٢) من قيام

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢١.

(٢) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم

٢٢٢

ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.

[ ١٠٤٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في ذلك أنّه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.

[ ١٠٤٨١ ] ٣ - قال: وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس(١) .

قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله(٢) .

[ ١٠٤٨٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمّت الأربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

شطب عليها وكتبها في الهامش.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٣.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٤.

(١) في المصدر: من جلوس.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٢.

(٤) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٣

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو

[ ١٠٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسمّاهما رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرغمتين.

[ ١٠٤٨٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.

[ ١٠٤٨٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٢٤

السلام) قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد، الحديث.

أقول: المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً.

[ ١٠٤٨٨ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟

[ ١٠٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورد نحوه في الحديث ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٩.

٢٢٥

( عليه‌السلام ) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد(٢) ، والذي قبله عنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، مثله.

[ ١٠٤٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: عن حريز « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٨.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٦

[ ١٠٤٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري، صلّى شيئاً أم لا؟ قال: يستقبل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة (١) .

[ ١٠٤٩٤ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً(٢) خفيفاً.

أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو

[ ١٠٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ١٤٨.

(١) قرب الإِسناد: ٩١.

٦ - التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٥، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٠.

(٢) شطب المصنف على كلمة ( تشهداً ) وكتب: في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٨.

٢٢٧

السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من(١) الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري، كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال: يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٤٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

[ ١٠٤٩٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،

____________________

(١) « من » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٦، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢١.

٢٢٨

عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة، عن رجل صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري، واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٤٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري، أركع أم لا؟ ويشكّ في السجود فلا يدري، أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً، الحديث.

[ ١٠٥٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.

[ ١٠٥٠١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو.

[ ١٠٥٠٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٢ / ١٣٧٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٩٠.

٨ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٦.

٢٢٩

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر

[ ١٠٥٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته، كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثمّ يوتر.

١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً

[ ١٠٥٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن العلاء، مثله(١) .

[ ١٠٥٠٥ ] ٢ - ثمّ قال الكليني: وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ.

[ ١٠٥٠٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٩.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٢.

(١) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢. والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٠

السلام) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

أقول: إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان.

[ ١٠٥٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ ١٠٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة(١) لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٥٠، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩.

٢٣١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ١٠٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد، الحديث.

[ ١٠٥١١ ] ٤ - وعنه، وعن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته.

[ ١٠٥١٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[ ١٠٥١٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً: إنّه إن كان جلس

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٦، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣١.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٥، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٠.

(٢) المقنع: ٣١.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٦.

٢٣٢

في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.

[ ١٠٥١٤ ] ٧ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

[ ١٠٥١٥ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن، وإنّما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

[ ١٠٥١٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صلّيت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم، وكان يقول: هما المرغمتان.

قال الشيخ: هذا شاذّ لا يعمل عليه، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به، وإنّما سجد احتياطاً.

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٧.

٨ - المقنع: ٣١.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٩، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٢.

٢٣٣

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) .

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما

[ ١٠٥١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد، قال: وسمعته مرّة أُخرى يقول(٢) : بسم الله وبالله، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(٤) .

أقول: المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوّله، كما قالوا: سمعته يقول في القتل مائة من الإِبل(٥) .

[ ١٠٥١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) لعله اشارة الى ذيل الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الركوع.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٧.

(٢) في نسخة زيادة: فيهما « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٥٦ / ٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٣، وفيه: عن أبي جعفر، عن أبيه.

(٥) قال الشهيد الثاني: وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد وفي بعض النسخ وعلى آل محمّد، وفي الدروس: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ. انتهى. ( منه قده ) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة ١: ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٣٤

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين(١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك(٢) .

[ ١٠٥١٩ ] ٣ - وعن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها، وليس عليه أن يسبّح فيهما، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٣) .

قال الشيخ: المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل، واستدلّ بما سبق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان

[ ١٠٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرفع للرجل

____________________

(١) في نسخة: سجدتي السهو « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧١، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٦.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها، ولكنّ الله تعالى يتمّ ذلك بالنوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل(١) ، وأحاديث الإِقبال على الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو

[ ١٠٥٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، أنّه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو في المغرب، فقال: صلّها ب‍( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ففعلت ذلك فذهب عنّي.

[ ١٠٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.

[ ١٠٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ قلت: فإنّه يكثر عليّ، فقال: أدرج صلاتك إدراجاً، قلت: فأيّ شيء الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، وفي البابين ٢ و ٤ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الركوع.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٢٣٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو

[ ١٠٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

[ ١٠٥٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.

[ ١٠٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٥.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٦.

٢٣٧

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.

[ ١٠٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، الحديث.

[ ١٠٥٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

أقول: الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه، بقرينة قوله: قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٢٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٠ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، تقدم ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٣٨

[ ١٠٥٣١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شكّ فليمض في صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة(١) ، وفي الوضوء(٢) ، وفي أحاديث الشك في الركوع(٣) والسجود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين

[ ١٠٥٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣٣٥ / ٤.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(١) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٢ من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.

(٢) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب ١١ وحكم الشك والنسيان في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الركوع.

(٤) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب السجود.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ و ٣: ٢٧٩ / ٨١٨.

٢٣٩

موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي خلف الإِمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا.

[ ١٠٥٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يحمل أوهام من خلفه، إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل، مثله(١) .

[ ١٠٥٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإِمام سهو، ولا على من خلف الإِمام سهو، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً؟ فقال: ليس عليه شيء.

[ ١٠٥٣٧ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٦، والفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٧.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560