وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297079 / تحميل: 6224
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٠٤٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري، ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.

[ ١٠٤٧٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري، صلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ(١) ، أو على الإِنكار.

[ ١٠٤٧٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم(٢) بعدهما.

[ ١٠٤٧٧ ] ٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً) (٣) ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شكّ فلم يدرِ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين) (٤) وهو جالس.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٨٣٧، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٤١٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤١، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٧.

(١) مرّ في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٨.

(٢) في المصدر: تسلم.

٩ - المحاسن: ٣٣١ / ٩٥.

(٣) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد وأبوه.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين

[ ١٠٤٧٨ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.

١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو

[ ١٠٤٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل لا يدري، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يصلّي ركعة(٢) من قيام

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢١.

(٢) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم

٢٢٢

ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.

[ ١٠٤٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في ذلك أنّه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.

[ ١٠٤٨١ ] ٣ - قال: وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس(١) .

قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله(٢) .

[ ١٠٤٨٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمّت الأربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

شطب عليها وكتبها في الهامش.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٣.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٤.

(١) في المصدر: من جلوس.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٢.

(٤) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٣

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو

[ ١٠٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسمّاهما رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرغمتين.

[ ١٠٤٨٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.

[ ١٠٤٨٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٢٤

السلام) قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد، الحديث.

أقول: المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً.

[ ١٠٤٨٨ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟

[ ١٠٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورد نحوه في الحديث ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٩.

٢٢٥

( عليه‌السلام ) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد(٢) ، والذي قبله عنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، مثله.

[ ١٠٤٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: عن حريز « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٨.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٦

[ ١٠٤٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري، صلّى شيئاً أم لا؟ قال: يستقبل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة (١) .

[ ١٠٤٩٤ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً(٢) خفيفاً.

أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو

[ ١٠٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ١٤٨.

(١) قرب الإِسناد: ٩١.

٦ - التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٥، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٠.

(٢) شطب المصنف على كلمة ( تشهداً ) وكتب: في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٨.

٢٢٧

السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من(١) الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري، كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال: يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٤٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

[ ١٠٤٩٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،

____________________

(١) « من » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٦، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢١.

٢٢٨

عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة، عن رجل صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري، واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٤٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري، أركع أم لا؟ ويشكّ في السجود فلا يدري، أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً، الحديث.

[ ١٠٥٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.

[ ١٠٥٠١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو.

[ ١٠٥٠٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٢ / ١٣٧٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٩٠.

٨ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٦.

٢٢٩

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر

[ ١٠٥٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته، كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثمّ يوتر.

١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً

[ ١٠٥٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن العلاء، مثله(١) .

[ ١٠٥٠٥ ] ٢ - ثمّ قال الكليني: وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ.

[ ١٠٥٠٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٩.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٢.

(١) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢. والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٠

السلام) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

أقول: إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان.

[ ١٠٥٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ ١٠٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة(١) لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٥٠، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩.

٢٣١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ١٠٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد، الحديث.

[ ١٠٥١١ ] ٤ - وعنه، وعن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته.

[ ١٠٥١٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[ ١٠٥١٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً: إنّه إن كان جلس

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٦، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣١.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٥، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٠.

(٢) المقنع: ٣١.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٦.

٢٣٢

في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.

[ ١٠٥١٤ ] ٧ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

[ ١٠٥١٥ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن، وإنّما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

[ ١٠٥١٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صلّيت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم، وكان يقول: هما المرغمتان.

قال الشيخ: هذا شاذّ لا يعمل عليه، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به، وإنّما سجد احتياطاً.

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٧.

٨ - المقنع: ٣١.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٩، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٢.

٢٣٣

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) .

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما

[ ١٠٥١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد، قال: وسمعته مرّة أُخرى يقول(٢) : بسم الله وبالله، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(٤) .

أقول: المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوّله، كما قالوا: سمعته يقول في القتل مائة من الإِبل(٥) .

[ ١٠٥١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) لعله اشارة الى ذيل الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الركوع.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٧.

(٢) في نسخة زيادة: فيهما « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٥٦ / ٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٣، وفيه: عن أبي جعفر، عن أبيه.

(٥) قال الشهيد الثاني: وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد وفي بعض النسخ وعلى آل محمّد، وفي الدروس: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ. انتهى. ( منه قده ) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة ١: ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٣٤

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين(١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك(٢) .

[ ١٠٥١٩ ] ٣ - وعن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها، وليس عليه أن يسبّح فيهما، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٣) .

قال الشيخ: المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل، واستدلّ بما سبق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان

[ ١٠٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرفع للرجل

____________________

(١) في نسخة: سجدتي السهو « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧١، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٦.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها، ولكنّ الله تعالى يتمّ ذلك بالنوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل(١) ، وأحاديث الإِقبال على الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو

[ ١٠٥٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، أنّه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو في المغرب، فقال: صلّها ب‍( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ففعلت ذلك فذهب عنّي.

[ ١٠٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.

[ ١٠٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ قلت: فإنّه يكثر عليّ، فقال: أدرج صلاتك إدراجاً، قلت: فأيّ شيء الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، وفي البابين ٢ و ٤ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الركوع.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٢٣٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو

[ ١٠٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

[ ١٠٥٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.

[ ١٠٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٥.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٦.

٢٣٧

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.

[ ١٠٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، الحديث.

[ ١٠٥٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

أقول: الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه، بقرينة قوله: قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٢٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٠ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، تقدم ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٣٨

[ ١٠٥٣١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شكّ فليمض في صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة(١) ، وفي الوضوء(٢) ، وفي أحاديث الشك في الركوع(٣) والسجود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين

[ ١٠٥٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣٣٥ / ٤.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(١) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٢ من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.

(٢) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب ١١ وحكم الشك والنسيان في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الركوع.

(٤) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب السجود.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ و ٣: ٢٧٩ / ٨١٨.

٢٣٩

موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي خلف الإِمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا.

[ ١٠٥٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يحمل أوهام من خلفه، إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل، مثله(١) .

[ ١٠٥٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإِمام سهو، ولا على من خلف الإِمام سهو، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً؟ فقال: ليس عليه شيء.

[ ١٠٥٣٧ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٦، والفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٧.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الله، الجوع، فقالت المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة، فعَدت الاُمّ في أثر الذئب فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل( عليه‌السلام ) فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى اُمّه، فقال لها جبرئيل( عليه‌السلام ) : يا أمة الله، أرضيت ؟ لقمة بلقمة.

[ ١٢٢٨٩ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي، عن أحمد بن هلال الكرخي، عن زياد القندي، عن ابن الجرّاح المليح(١) ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة(٢) ، واتقوا النار ولو بشقّ التمرة(٣) ، فالله(٤) يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه(٥) أو فصيله(٦) ، حتى يوفّيه إيّاها يوم القيامة، وحتى يكون أعظم من الجبل العظيم.

[ ١٢٢٩٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن المفيد، عن المظفر بن أحمد، عن محمّد ابن همام، عن أحمد بن مابداذان منصور بن العبّاس(٧) ، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن علي بن عقبة، عن سالم بن أبي حفصة - في حديث - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قال الله عزّ وجلّ: إنّ من عبادي من

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٧٣.

(١) في المصدر: الجراح بن المليح.

(٢ و ٣) في المصدر: تمرة.

(٤) في المصدر: فإن الله.

(٥) الفلو: الصغير من الخيل حين يفصل عن اُمّه. ( مجمع البحرين - فلا - ١: ٣٣٢ ).

(٦) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن اُمّه. ( مجمع البحرين - فصل - ٥: ٤٤٢ ).

٦ - امالي الطوسي ١: ١٢٥.

(٧) في المصدر: أحمد بن مابدازان منصور بن العباس العصياني.

٣٨١

يتصدق بشقّ تمرة فاُربّيها له كما يربّي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل اُحد.

[ ١٢٢٩١ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت به من يقبضه غيري إلّا الصدقة، فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفا حتى أنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة فاربّيها له كما يربّي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل اُحد وأعظم من اُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد ابن علي القمي، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

العيّاشي في ( تفسيره ) عن سالم بن أبي حفصة مثله(٤) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٢٢٩٢ ] ٨ - وعن محمّد بن القمقام، عن علي بن الحسين ( عليه

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٢) رجال الكشي ٢: ٥٠٠ / ٤٢٣.

(٣) المقنعة: ٤٣.

(٤) تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٧.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥٠٩.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥٠٨.

٣٨٢

السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله ليربّي لأحدكم الصدقة كما يربّي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل اُحد.

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي مقدمة العبادات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب استحباب التبكير بالصدقة كلّ صباح وكل يوم وأنّه لا بدّ فيها من النيّة

[ ١٢٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.

[ ١٢٢٩٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة(٥) ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٠.

(٢) تقدم في الباب ١ وعلى بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٦ / ٧.

(٥) في نسخة: بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ).

٣٨٣

السلام ) قال: من تصدّق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة مثله(٢) .

[ ١٢٢٩٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي ولاّد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلّا وقاه الله شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.

[ ١٢٢٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي الصدقة تردّ القضاء الذي قد اُبرم إبراماً، يا علي، صلة الرحم تزيد في العمر، يا علي، لا صدقة وذو رحم محتاج، يا علي، لا خير في القول إلّا مع الفعل، ولا في الصدقة إلّا مع النية.

[ ١٢٣٩٧ ] ٥ - قال: وقال - يعني: الصادق (عليه‌السلام ) -: باكروا

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٥٩ / ٧.

(٢) المحاسن: ٣٤٩ / ٢٧.

٣ - الكافي ٤: ٥ / ١.

(٣) « عن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ و ٢٦٧ / ٨٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٩.

٣٨٤

بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها، ومن تصدّق بصدقة أوّل النهار دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدّق أوّل الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة.

[ ١٢٢٩٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: أصبحت صائماً ؟ قال: لا، قال: فعدت مريضاً ؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة ؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنّه عليهم منك صدقة.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٢٩٩ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن يحيى، عن أسيد بن زيد، عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

٧ - أمالي الطوسي ١: ١٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧، وتقدم ما يدل على النيّة في البابين ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٢ وبعمومه في جميع الأبواب الاتية من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل علىٰ النيّة في الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣٨٥

٩ - باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء *

[ ١٢٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله لا إله إلّا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة(١) والحرق والغرق والهدم والجنون، وعدّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعين باباً من السوء(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٣٠١ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي (عليه‌السلام ) : كانوا يرون أنّ الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم.

[ ١٢٣٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

* - في أحاديث هذا الباب ونحوها دلالة واضحة على إثبات البداء بعد وصول الخبر إلى الملائكة والأنبياء والأئمة والاُمّة، وما ورد من استحاله هذا القسم محمول علىٰ ما فيه مفسدة من تكذيب الأنبياء والأئمّة لعدم ظهور الحكمة أو محمول على انه لا يقع إلّا نادراً مع ظهور الحكمة، وما من عام إلّا وقد خصّ، والله أعلم. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥ / ٢.

(١) الدبيله: الطاعون، ودمّل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً. ( مجمع البحرين - دَبَلَ - ٥: ٣٦٩ ).

(٢) في الفقيه: الشر ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٠.

٢ - الكافي ٤: ٥ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥ / ٣.

(٤) في نسخة: علي بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٣٨٦

ابن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مرّ يهودي - إلى أن قال: - فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود(١) في قفاه فيقتله، قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاضّ على عود، فقال: يا يهودي أيّ شيء عملت اليوم ؟ فقال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بها دفع الله عنه، وقال: إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإِنسان.

[ ١٢٣٠٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة لتدفع سبعين بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إنّ صاحبها لا يموت ميتة السوء أبداً مع ما يدّخر لصاحبها في الآخرة.

[ ١٢٣٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنّه يموت ليلة عرسه، فمكث الغلام فلمّا كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني أحياك الله قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع، فسأله فخبره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرّة اُخرى في النوم فقال له: إن الله أحيى لك ابنك بما صنع بالشيخ.

____________________

(١) الأسود: نوع من الحيات.

٤ - الكافي ٤: ٦ / ٦.

٥ - الكافي ٤: ٧ / ١٠.

٣٨٧

[ ١٢٣٠٥ ] ٦ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسقطت شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضرّه وأصابت رجله، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سلوه أي شيء عمل اليوم ؟ فسألوه، فقال: خرجت وفي كمّي تمر فمررت بسائل فتصدّقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : بها دفع الله عنك.

[ ١٢٣٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن عيسى، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أحمد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان المجاور، عن أحمد بن نصر الطحّان، عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) : أن عيسى( عليه‌السلام ) مرّ بقوم مجلبين(١) ، فقال: ما لهؤلاء ؟ قالوا: إن فلانة بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها - إلى أن قال: - فقال: إنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، فلمّا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها، فأخبروا عيسى، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثمّ ذهب بهم إليها فسألها عمّا صنعت، فقالت: كان يعترينا سائل، وإنّه جاءني في ليلتي هذه وهتف فلم يجبه أحد فقمت متنكّرة حتى أنلته(٢) كما كنّا ننيله، فقال لها: تنحّي فإذا تحت ثيابها أفعى، فقال(٣) : بما صنعت صرف الله عنك هذا.

أقول: قد اختصرت الحديث.

____________________

٦ - الكافي ٤: ٧ / ١١.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٠٤ / ١٣.

(١) مجلبين: من الجلبة، وهي الضوضاء واختلاط الأصوات ( مجمع البحرين - جلب - ٢: ٢٥ ).

(٢) في نسخة: أنيله ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٨٨

ورواه الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بإسناده عن ابن سنان، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير نحوه(١) .

[ ١٢٣٠٧ ] ٨ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: وقيل: بينما عيسى مع أصحابه جالساً إذ مرّ بهم رجل فقال عيسى (عليه‌السلام ) : هذا ميّت أو يموت، فلم يلبثوا أن رجع عليهم وهو يحمل حزمة حطب، فقالوا: يا روح الله، أخبرتنا أنّه ميّت وهو ذا نراه حيّاً ؟! فقال (عليه‌السلام ) له: ضع حزمتك، فوضعها ففتحها فإذا فيها أسود وقد اُلقم حجراً، فقال له عيسى: أي شيء صنعت اليوم ؟ فقال: كان معي رغيفان فمرّ بي سائل فأعطيته واحداً.

قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ما أحسن عبدٌ الصدقة ( في الدنيا )(٢) إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده.

[ ١٢٣٠٨ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في ( رسالة النجوم ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن ميسر قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : يا ميسر، قد حضر أجلك غير مرّة، كلّ ذلك يؤخّرك الله بصلتك رحمك وبرّك قرابتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) قصص الأنبياء: ٢٧١ / ٣١٧.

٨ - عدّة الداعي: ٦١.

(٢) ليس في المصدر.

٩ - فرج المهموم: ١١٩، وأورد نحوه عن الكشي في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٧ من أبواب النفقات.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٨٩

١٠ - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق ّ

[ ١٢٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: كان الصادق( عليه‌السلام ) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة(١) في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال: - فقالوا له: كيف نصنع، دلّنا ؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربّيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثمّ يردّها ويوفّرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك ؟ قال: ذاك رب العالمين، قالوا: وكيف نودّعه ؟ قال: تتصدّقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنّى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال: فاعزموا على أن تتصدّقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنّهم مضوا سالمين، وتصدّقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥ / ٩.

(١) البارقة: السيوف. ( مجمع البحرين - برق - ٥: ١٣٩ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٩٠

١١ - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع

[ ١٢٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بمنى وبين يدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك(١) ، فذهب ثمّ رجع، فقال: ردّوا العنقود، فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئاً فذهب(٢) ، ثمّ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه فأخذها(٣) السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك فحثا(٤) ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه، فأخذها السائل من يده ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك، يا غلام، أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوها، فناولها إيّاه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك، فخلع قميصاً كان عليه فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - أو قال: جزاك الله خيراً، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩ / ١٢.

(١) في المصدر: عليك.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فأخذ.

(٤) في المصدر: فحشا.

٣٩١

السلام ) إلّا بذا - ثمّ انصرف فذهب، قال: فظننّا أنّه لو لم يدعُ له لم يزل يعطيه لأنّه كلّما كان(١) يعطيه حمد الله أعطاه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة

[ ١٢٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم، وكان يتوخّى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى، ثمّ قال: ما رأيت كاليوم قط، قلت: ويل الآخر(٤) ، وما ذاك ؟ قال: إنّي صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثمّ قسمنا فخرج لك خير القسمين، فقلت: ألا اُحدّثك بحديث حدّثني به أبي، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه، ومن أحبّ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه نحس ليلته، ثم قلت: وإنّي افتتحت خروجي بصدقة، فهذا خير لك من علم النجوم.

____________________

(١) في نسخة: لأنه كان كلّما. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦ / ٩.

(٤) في نسخة: ويك الا اخبرك ( هامش المخطوط ).

٣٩٢

[ ١٢٣١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد في العمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[ ١٢٣١٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في يوم أو ليلة، إن كان يوم فيوم وإن كان ليلة فليلة، دفع الله عنه الهدم والسبع وميتة السوء.

[ ١٢٣١٤ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصدقة تمنع ميتة السوء.

[ ١٢٣١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن عمرو بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ صدقة النهار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٩ / ٧.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٩ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧٣ / ١.

٣٩٣

تميث(١) الخطيئة كما يميث الماء الملح، وإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(٢) .

[ ١٢٣١٦ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أصبحت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس تلك الليلة.

[ ١٢٣١٧ ] ٧ - فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) بإسناده عن ابن عبّاس، في قوله تعالى:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٣) قال: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) خاصّة، في دنانير كانت له فتصدّق ببعضها ليلاً، وببعضها نهاراً، وببعضها سرّاً، وببعضها علانية.

ورواه أيضاً بطرق اُخرى متعدّدة.

ورواه جماعة من المحدّثين من رواة العامّة والخاصة(٤) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تميث: تذيب ( مجمع البحرين - موث - ٢: ٢٦٥ ).

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٧.

٧ - تفسير فرات: ٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٤) تفسير الحبري: ٢٥٨ - ٢٦٠ الحديثان ٢١ - ٢٢ وتخريجهما في ص ٤٣٨ - ٤٤٦.

(٥) تقدم في البابين ١، ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب السفر.

٣٩٤

١٣ - باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ واختيارها على الصدقة العلانية

[ ١٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي مثله(١) .

[ ١٢٣١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٣٢٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن مرداس، عن صفوان بن يحيى وابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : يا عمّار، الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السرّ

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣.

(١) الزهد: ٣٨ / ١٠١.

٢ - الكافي ٤: ٧ / ١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦١.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٢٩٩.

٣ - الكافي ٤: ٨ / ٢، و ١: ٢٦٩ / ضمن حديث ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

٣٩٥

أفضل منها في العلانية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) ، والذي قبله مرسلاً.

[ ١٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإِيمان بالله - إلى أن قال - وصلة الرحم فإنّها مثراة للمال، منسأة في الأجل، وصدقة السرّ فإنّها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزّ وجلّ وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان الحديث.

ورواه في ( العلل ) كما مرّ في مقدّمة العبادات(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن )(٣) .

والحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) كما مرّ هناك(٤) .

[ ١٢٣٢٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن مخلّد(٥) عن أبان الأحمر، عن أبي اُسامة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يقول: صدقة السرّ تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٣٢٣ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٢.

٤ - الفقيه ١: ١٣١ / ٦١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(٢، ٣) مرّ في الحديث ٣٠ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) المحاسن: ٢٨٩ / ٣٤٦.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: الحسين بن خالد ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١.

٣٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من البلاء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٣٢٤ ] ٧ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ الحديث.

[ ١٢٣٢٥ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن المظفّر بن جعفر العلوي، عن ابن العيّاشي، عن أبيه، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير - عن محمّد بن حمران(١) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ علي ابن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربّما حمل على ظهره الطعام أو الحطب، حتّى يأتي باباً باباً فيقرعه ثمّ يناول من يخرج إليه، وكان يغطّي وجهه إذا ناول فقيرا لئلاّ يعرفه، فلمّا توفّي فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ فتعرّض له سائل فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه، وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه - إلى أن قال: - ولقد كان يأبىٰ أن يؤاكل أمّه، فقيل له: يابن رسول الله، أنت

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٨ - الخصال: ٥١٧ / ٤، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، ونحوه عن مكارم الأخلاق في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حمزة بن حمران.

٣٩٧

أبرّ الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تؤاكل اُمك ؟ فقال: إنّي أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضرّاء والزمنىٰ(١) والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال حمّله من طعامه إلى عياله، وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ ويتصدق بمثله الحديث.

[ ١٢٣٢٦ ] ٩ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان، عن إسحاق بن غالب، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البرّ وصدقة السرّ ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.

[ ١٢٣٢٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: وقال( عليه‌السلام ) صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع سبعين باباً من البلاء.

[ ١٢٣٢٨ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه - إلى أن قال: - ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله.

[ ١٢٣٢٩ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن حريث الغزال(٢) ، عن

____________________

(١) الزمنى جمع زَمِن: وهو المبتلىٰ بمرض يدوم طويلاً ( مجمع البحرين - زمن - ٦: ٢٦٠ ).

٩ - الزهد: ٣٣ / ٨٦.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٨٥.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٨٥، وأورده بتمامه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٢ - المحاسن: ٩ / ٢٧، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: حريب الغزال

٣٩٨

صدقة القتّات، عن الحسن البصري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ألا اُخبركم بخمس خصال هي من البرّ، والبرّ يدعو إلى الجنّة ؟ قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة وكتمانها، والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك، وبر الوالدين فإنّ برّهما لله رضاً، والإِكثار من قول: « لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم » فإنّه من كنوز الجنّة، والحبّ لمحمد وآل محمد (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب استحباب الصدقة في الليل

[ ١٢٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثمّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسّمه فيهم وهم لا يعرفونه(٣) ، فلمّا مضى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان أبا عبد الله( عليه‌السلام ) .

[ ١٢٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء. وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ١.

(٣) في نسخة: لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعتين منه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ١٢، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٩٩

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم عن معلّى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في ليلة قد رشّت(١) وهو يريد ظلّة بني ساعدة فاتبعته، فإذا هو قد سقط منه شيء، فقال: بسم الله، اللهم ردّ علينا، قال: فأتيته فسلّمت عليه فقال: معلّى(٢) ؟ قلت: نعم، جعلت فداك، فقال لي: التمس بيدك(٣) فما وجدت من شيء فادفعه إليّ، فإذا أنا بخبز منتشر(٤) كثير، فجعلت أدفع إليه ما وجدته، فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز، فقلت: جعلت فداك، أحمله(٥) على رأسي(٦) فقال: لا، أنا أولى به منك، ولكن امض معي، قال: فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام، فجعل يدس الرغيف والرغيفين(٧) حتى أتى على آخرهم(٧) ثم انصرفنا - إلى أن قال - صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب الحديث.

ورواه الشخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٩) .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١٠) .

[ ١٢٣٣٢ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) في الثواب زيادة: السماء ( هامش المخطوط ).

(٢) في الثواب: أنت معلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهديب: عندك ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: منتثر ( هامش المخطوط ).

(٥) في الثواب زيادة: عنك ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: عاتقي ( هامش المخطوط ).

(٧) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٨) نسخة من الثواب والتهذيب: آخره ( هامش المخطوط ).

(٩) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(١٠) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560