وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297000 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

[ ١٠٥٩١ ] ١٢ - قال: وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.

[ ١٠٥٩٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده(١) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المغمى عليه، قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخرّاز(٣) أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ١٠٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(٥) ( عليه‌السلام ) عن المريض، يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال: لا.

[ ١٠٥٩٥ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا

____________________

١٢ - المقنع: ٣٧.

١٣ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٠.

(١) في المصدر: علي بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) الكافي ٣: ٤١٣ / ٧.

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٤، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

(٤) الكافي ٣: ٤١٢ / ٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٦، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٣، والكافي ٣: ٤١٢ / ٢.

(٥) وفي نسخة: أبا عبدالله.

١٦ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٥، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٢.

٢٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٩٦ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٧ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ١٠٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٢ / ١.

١٧ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٧٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٢ / ٤.

١٨ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٥، و ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٤.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣١، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٨.

٢٦٢

يومه هذا، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلّا فليس عليه قضاء.

[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلّي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.

[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه؟ فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.

[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

____________________

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٤٠، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٧.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٦.

٢٣ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٣.

٢٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

٢٦٣

[ ١٠٦٠٤ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة(٢) ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت(٤) وفي الحيض مع صدق الإِفاقة(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٦) ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة(٧) .

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم

[ ١٠٦٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

____________________

٢٥ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) يأتي في الباب الآتي، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في البابين ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٥ من الباب الآتي.

(٧) عرفت في الحديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢١، و ٣: ٣٠٤ / ٩٣٥، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٢.

٢٦٤

[ ١٠٦٠٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٠٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغمى عليه قال: يقضي كلّ ما فاته.

[ ١٠٦٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد.

ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ١٠٦٠٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال:( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام) (٢) فليس عليه قضاء، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.

[ ١٠٦١٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦ و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٤.

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٥.

(١) التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٩.

٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٩، و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٦.

(٢) في موضع من التهذيب: اذا كان دون ثلاثة ايام - هامش المخطوط -

٦ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، و ٤: ٢٤٤ / ٧١٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٥

[ ١٠٦١١ ] ٧ - وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال المغمى عليه: يقضي صلاته ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٢ ] ٨ - وبإسناده عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

[ ١٠٦١٣ ] ٩ - وبإسناده عنه حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٤ ] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦١٥ ] ١١ - وبإسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل أُغمي عليه شهراً، أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٦ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن المغمى عليه، أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.

[ ١٠٦١٧ ] ١٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المغمى عليه

____________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، أورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٧.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٨.

١١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢٣.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٤.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٦٦

شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّما فاتك.

[ ١٠٦١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٩ ] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ، فسألته عن ذلك؟ فقال: اقض مع كل صلاةٍ صلاةً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة(١) .

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر

[ ١٠٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٧.

١٥ - الذكرى: ١٣٤.

(١) تقدم في الباب السابق.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ ١٠٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأمّا على الظهر(٣) فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.

[ ١٠٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٧.

(١) كتب المصنف على ( كما فاتته ): ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤: ٥٢٢ ).

٣ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٦٨

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك.

[ ١٠٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعاً فليقض أربعاً(١) مسافراً كان أو مقيماً، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٨.

(١) في الفقيه زيادة: حين يذكرها - هامش المخطوط -.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٥.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٩

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة

[ ١٠٦٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل يقضي شيئاً من صلاة(١) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهم‌السلام ) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر؟ وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحسب له بالضعف، فأمّا أن يكون تقصيراً من صلاته بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة

[ ١٠٦٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٩.

(١) في نسخة: صلاته - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٧.

٢٧٠

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الأذان والإِقامة؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأذان(٢) وغير ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه

[ ١٠٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ١٠٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[ ١٠٦٣١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨، أورده في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٩، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٩٠.

٢٧١

سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح؟ قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

[ ١٠٦٣٢ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟ قال: يبدأ بالزوال، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر، أو متى ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس

[ ١٠٦٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كان أبي ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.

[ ١٠٦٣٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يفوته الوتر من(٤) الليل؟ قال: يقضيه

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٠، أورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المواقيت.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ١١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٢.

(٤) في نسخة زيادة: أول - هامش المخطوط -

٢٧٢

وتراً متى ما ذكره(١) وإن زالت الشمس.

[ ١٠٦٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن حريز، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

ورواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١٠٦٣٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: أقضه وتراً أبداً كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أو ليس إنّما أحدهما قضاء.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن سليمان بن خالد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، مثله، إلى قوله: كما فاتك(٤) .

[ ١٠٦٣٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن علي بن النعمان، ومحمّد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعاً، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قضاء الوتر قال: اقضه وتراً أبداً.

____________________

(١) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٨ / ٣٦٨، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث ٦ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٢) الكافي ٣: ٤٥١ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٠.

(٤) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٨، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٣.

٢٧٣

[ ١٠٦٣٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي وترا أبداً.

[ ١٠٦٣٩ ] ٧ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي؟ قال: مثلاً بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٠ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وتراً أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

[ ١٠٦٤١ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً، فإذا زالت فمثنى مثنى.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ١٠٦٤٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٤٩، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٦.

(١) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٥.

(٢) الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٣٩.

٩ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٨، والاستبصار ١ ٢٩٤ / ١٠٨٣.

٢٧٤

اليوم قضيته شفعاً، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.

[ ١٠٦٤٣ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع، ركعتين ركعتين.

[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام(١) ، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً، واستدلّ بحديث زرارة(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ ١٠٦٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

١١ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٤، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٩.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٨.

(١) لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.

(٢) حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٤.

٢٧٥

الحسن بن علي الوشّاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٦ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس، لا يدري أيّتها هي؟ قال: يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات(٢) .

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر

[ ١٠٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٥.

٢ - المحاسن: ٣٢٥ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ١٢

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٢٧٦

عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً.

أقول: الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ١٠٦٤٨ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( غياث سلطان الورى لسكان الثرى) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلّ على(٢) ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.

ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه(٣) .

[ ١٠٦٤٩ ] ٣ - وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم، يصوم ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت، فهو للميّت إذا جعله له.

[ ١٠٦٥٠ ] ٤ - وعن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يصلّي عن الميّت؟ قال: نعم، حتى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.

[ ١٠٦٥١ ] ٥ - وبإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب( أصله) المروي عن

____________________

(١) يأتي في أكثر أحاديث هذا الباب، ويأتي في الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج، وفي الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٩٩ / ٤٢٩.

٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرى: ٧٤.

٢٧٧

الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف.

[ ١٠٦٥٢ ] ٦ - وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به.

[ ١٠٦٥٣ ] ٧ - وعن هشام بن سالم في( أصله) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال هشام في كتابه: وعنه( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثمّ قال: يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه.

[ ١٠٦٥٤ ] ٨ - وعن علي بن أبي حمزة في( أصله) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٠٦٥٥ ] ٩ - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب( المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه.

قال ابن طاوس: يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة.

____________________

٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٨ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٩ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٨

[ ١٠٦٥٦ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب في كتاب( المشيخة) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت.

وعن محمّد بن أبي عمير، عن الإِمام، مثله.

قال السيد: ولعلّه عن الرضا( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ١٠٦٥٧ ] ١١ - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق، قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت.

[ ١٠٦٥٨ ] ١٢ - وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه، عن كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت؟ قال: نعم، قال: وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت: وما أنا وذا؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.

[ ١٠٦٥٩ ] ١٣ - وعنه قال سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة على الميّت، أتلحق به؟ قال: نعم.

قال السيّد: قوله: الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته، ولو كانت ندباً كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.

[ ١٠٦٦٠ ] ١٤ - وعنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي لم

____________________

١٠ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١١ والذكرىٰ: ٧٤.

١١ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٩

أتصدّق بصدقة منذ ماتت أُمّي إلّا عنها، قال: نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.

[ ١٠٦٦١ ] ١٥ - وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.

[ ١٠٦٦٢ ] ١٦ - وعن عبدالله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة والخير أثلاثاً: ثلثاً له، وثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً؟ فكتب إليّ: أمّا الميّت فحسن جايز، وأمّا الحي فلا إلّا البرّ والصلة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن جندب (١) ، مثله.

وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب الى العالم( عليه‌السلام ) ، وذكر مثل السؤال والجواب(٢) .

[ ١٠٦٦٣ ] ١٧ - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلّا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال:

____________________

١٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٩.

(٢) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

١٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560