وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298466 / تحميل: 6277
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ١٠٥٩١ ] ١٢ - قال: وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.

[ ١٠٥٩٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده(١) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المغمى عليه، قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخرّاز(٣) أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ١٠٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(٥) ( عليه‌السلام ) عن المريض، يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال: لا.

[ ١٠٥٩٥ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا

____________________

١٢ - المقنع: ٣٧.

١٣ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٠.

(١) في المصدر: علي بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) الكافي ٣: ٤١٣ / ٧.

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٤، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

(٤) الكافي ٣: ٤١٢ / ٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٦، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٣، والكافي ٣: ٤١٢ / ٢.

(٥) وفي نسخة: أبا عبدالله.

١٦ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٥، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٢.

٢٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٩٦ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٧ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ١٠٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٢ / ١.

١٧ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٧٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٢ / ٤.

١٨ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٥، و ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٤.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣١، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٨.

٢٦٢

يومه هذا، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلّا فليس عليه قضاء.

[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلّي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.

[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه؟ فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.

[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

____________________

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٤٠، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٧.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٦.

٢٣ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٣.

٢٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

٢٦٣

[ ١٠٦٠٤ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة(٢) ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت(٤) وفي الحيض مع صدق الإِفاقة(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٦) ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة(٧) .

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم

[ ١٠٦٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

____________________

٢٥ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) يأتي في الباب الآتي، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في البابين ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٥ من الباب الآتي.

(٧) عرفت في الحديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢١، و ٣: ٣٠٤ / ٩٣٥، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٢.

٢٦٤

[ ١٠٦٠٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٠٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغمى عليه قال: يقضي كلّ ما فاته.

[ ١٠٦٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد.

ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ١٠٦٠٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال:( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام) (٢) فليس عليه قضاء، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.

[ ١٠٦١٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦ و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٤.

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٥.

(١) التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٩.

٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٩، و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٦.

(٢) في موضع من التهذيب: اذا كان دون ثلاثة ايام - هامش المخطوط -

٦ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، و ٤: ٢٤٤ / ٧١٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٥

[ ١٠٦١١ ] ٧ - وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال المغمى عليه: يقضي صلاته ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٢ ] ٨ - وبإسناده عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

[ ١٠٦١٣ ] ٩ - وبإسناده عنه حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٤ ] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦١٥ ] ١١ - وبإسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل أُغمي عليه شهراً، أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٦ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن المغمى عليه، أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.

[ ١٠٦١٧ ] ١٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المغمى عليه

____________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، أورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٧.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٨.

١١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢٣.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٤.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٦٦

شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّما فاتك.

[ ١٠٦١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٩ ] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ، فسألته عن ذلك؟ فقال: اقض مع كل صلاةٍ صلاةً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة(١) .

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر

[ ١٠٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٧.

١٥ - الذكرى: ١٣٤.

(١) تقدم في الباب السابق.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ ١٠٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأمّا على الظهر(٣) فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.

[ ١٠٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٧.

(١) كتب المصنف على ( كما فاتته ): ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤: ٥٢٢ ).

٣ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٦٨

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك.

[ ١٠٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعاً فليقض أربعاً(١) مسافراً كان أو مقيماً، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٨.

(١) في الفقيه زيادة: حين يذكرها - هامش المخطوط -.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٥.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٩

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة

[ ١٠٦٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل يقضي شيئاً من صلاة(١) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهم‌السلام ) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر؟ وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحسب له بالضعف، فأمّا أن يكون تقصيراً من صلاته بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة

[ ١٠٦٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٩.

(١) في نسخة: صلاته - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٧.

٢٧٠

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الأذان والإِقامة؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأذان(٢) وغير ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه

[ ١٠٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ١٠٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[ ١٠٦٣١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨، أورده في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٩، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٩٠.

٢٧١

سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح؟ قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

[ ١٠٦٣٢ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟ قال: يبدأ بالزوال، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر، أو متى ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس

[ ١٠٦٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كان أبي ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.

[ ١٠٦٣٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يفوته الوتر من(٤) الليل؟ قال: يقضيه

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٠، أورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المواقيت.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ١١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٢.

(٤) في نسخة زيادة: أول - هامش المخطوط -

٢٧٢

وتراً متى ما ذكره(١) وإن زالت الشمس.

[ ١٠٦٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن حريز، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

ورواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١٠٦٣٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: أقضه وتراً أبداً كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أو ليس إنّما أحدهما قضاء.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن سليمان بن خالد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، مثله، إلى قوله: كما فاتك(٤) .

[ ١٠٦٣٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن علي بن النعمان، ومحمّد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعاً، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قضاء الوتر قال: اقضه وتراً أبداً.

____________________

(١) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٨ / ٣٦٨، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث ٦ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٢) الكافي ٣: ٤٥١ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٠.

(٤) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٨، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٣.

٢٧٣

[ ١٠٦٣٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي وترا أبداً.

[ ١٠٦٣٩ ] ٧ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي؟ قال: مثلاً بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٠ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وتراً أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

[ ١٠٦٤١ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً، فإذا زالت فمثنى مثنى.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ١٠٦٤٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٤٩، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٦.

(١) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٥.

(٢) الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٣٩.

٩ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٨، والاستبصار ١ ٢٩٤ / ١٠٨٣.

٢٧٤

اليوم قضيته شفعاً، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.

[ ١٠٦٤٣ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع، ركعتين ركعتين.

[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام(١) ، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً، واستدلّ بحديث زرارة(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ ١٠٦٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

١١ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٤، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٩.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٨.

(١) لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.

(٢) حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٤.

٢٧٥

الحسن بن علي الوشّاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٦ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس، لا يدري أيّتها هي؟ قال: يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات(٢) .

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر

[ ١٠٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٥.

٢ - المحاسن: ٣٢٥ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ١٢

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٢٧٦

عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً.

أقول: الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ١٠٦٤٨ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( غياث سلطان الورى لسكان الثرى) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلّ على(٢) ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.

ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه(٣) .

[ ١٠٦٤٩ ] ٣ - وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم، يصوم ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت، فهو للميّت إذا جعله له.

[ ١٠٦٥٠ ] ٤ - وعن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يصلّي عن الميّت؟ قال: نعم، حتى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.

[ ١٠٦٥١ ] ٥ - وبإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب( أصله) المروي عن

____________________

(١) يأتي في أكثر أحاديث هذا الباب، ويأتي في الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج، وفي الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٩٩ / ٤٢٩.

٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرى: ٧٤.

٢٧٧

الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف.

[ ١٠٦٥٢ ] ٦ - وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به.

[ ١٠٦٥٣ ] ٧ - وعن هشام بن سالم في( أصله) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال هشام في كتابه: وعنه( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثمّ قال: يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه.

[ ١٠٦٥٤ ] ٨ - وعن علي بن أبي حمزة في( أصله) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٠٦٥٥ ] ٩ - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب( المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه.

قال ابن طاوس: يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة.

____________________

٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٨ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٩ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٨

[ ١٠٦٥٦ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب في كتاب( المشيخة) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت.

وعن محمّد بن أبي عمير، عن الإِمام، مثله.

قال السيد: ولعلّه عن الرضا( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ١٠٦٥٧ ] ١١ - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق، قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت.

[ ١٠٦٥٨ ] ١٢ - وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه، عن كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت؟ قال: نعم، قال: وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت: وما أنا وذا؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.

[ ١٠٦٥٩ ] ١٣ - وعنه قال سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة على الميّت، أتلحق به؟ قال: نعم.

قال السيّد: قوله: الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته، ولو كانت ندباً كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.

[ ١٠٦٦٠ ] ١٤ - وعنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي لم

____________________

١٠ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١١ والذكرىٰ: ٧٤.

١١ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٩

أتصدّق بصدقة منذ ماتت أُمّي إلّا عنها، قال: نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.

[ ١٠٦٦١ ] ١٥ - وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.

[ ١٠٦٦٢ ] ١٦ - وعن عبدالله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة والخير أثلاثاً: ثلثاً له، وثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً؟ فكتب إليّ: أمّا الميّت فحسن جايز، وأمّا الحي فلا إلّا البرّ والصلة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن جندب (١) ، مثله.

وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب الى العالم( عليه‌السلام ) ، وذكر مثل السؤال والجواب(٢) .

[ ١٠٦٦٣ ] ١٧ - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلّا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال:

____________________

١٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٩.

(٢) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

١٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560